٢٬٧٩٦
تعديل
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
سطر ١١: | سطر ١١: | ||
=أساسيّات الفقه الحنبلي= | =أساسيّات الفقه الحنبلي= | ||
أساسيّات الفقه الحنبلي: التوقيف في العبادات، والعفو في المعاملات، وليس للقياس ولا للاستحسان ولا للإجماع مكان في العبادات. | |||
ومصدر العلم عندهم: كتاب اللّه، وسنّة رسول اللّه (صلّى الله عليه وآله)، وإجماع أهل العصر (أهل الحلّ والعقد)، وإجماع الصحابة | ومصدر العلم عندهم: كتاب اللّه، وسنّة رسول اللّه (صلّى الله عليه وآله)، وإجماع أهل العصر (أهل الحلّ والعقد)، وإجماع [[الصحابة]] و[[التابعين]]، والقياس، والاستصلاح، والأخذ بالمرسل والخبر الضعيف خير من القياس، والاستصحاب في المعاملات، وسدّ الذرائع. | ||
وسيأتي مزيد بيان لهذه المصادر الاستنباطية. | |||
و[[الاجتهاد]] مقرّر عند الحنابلة، والعالِم منهي عن [[التقليد]]. | |||
=أسس وقواعد الفقه الحنبلي= | =أسس وقواعد الفقه الحنبلي= | ||
سطر ٣٣: | سطر ٢٧: | ||
2 ـ السنَّة. | 2 ـ السنَّة. | ||
3 ـ الإجماع. | 3 ـ [[الإجماع]]. | ||
4 ـ القياس. | 4 ـ [[القياس]]. | ||
5 ـ الاستصحاب. | 5 ـ [[الاستصحاب]]. | ||
6 ـ الاستحسان. | 6 ـ [[الاستحسان]]. | ||
وفي مجال الاستحسان وردت عدَّة عبارات عن أحمد بن حنبل تفيد إيمانه بهذا | وفي مجال الاستحسان وردت عدَّة عبارات عن الإمام أحمد بن حنبل تفيد إيمانه بهذا الأصل، من قبيل قوله: «أستحسنُ أن يُتيمَّم لكلِّ صلاة...»، وقوله في من غصب أرضاً فزرعها: «الزرع لربِّ الأرض، وعليه النفقة، وهذا شيء لا يوافق القياس، ولكن أستحسنُ أن يدفع إليه نفقته»، وموارد أخرى. | ||
7 - الاستصلاح | 7 - [[الاستصلاح]] و[[المصالح المرسلة]]. | ||
8 ـ سدّ الذرائع. | 8 ـ [[سدّ الذرائع]]. | ||
وقد ورد عن ابن قدامة قوله: «والذرائع معتبرة». كما استشهد هذا الفقيه الحنبلي بأصل سدّ الذرائع لإثبات آرائه في موارد كثيرة، من قبيل: تحريم الحيل لمناقضتها لسدّ الذرائع، ومنع العقود المؤدّية إلى أكل الربا بدليل سدّ الذرائع. | وقد ورد عن [[ابن قدامة المقدسي]] قوله: «والذرائع معتبرة». كما استشهد هذا الفقيه الحنبلي بأصل سدّ الذرائع لإثبات آرائه في موارد كثيرة، من قبيل: تحريم [[الحيل الشرعية]] لمناقضتها لسدّ الذرائع، ومنع العقود المؤدّية إلى أكل الربا بدليل سدّ الذرائع. | ||
وحدَّد [[ابن قيّم الجوزية]] أصول مذهب | وحدَّد [[ابن قيّم الجوزية]] أصول مذهب أحمد بن حنبل بنحو مختلف، وقال: باعتماده أصولاً خمسة، هي: | ||
1 ـ النصوص من القرآن والسنّة. | 1 ـ النصوص من القرآن والسنّة. | ||
سطر ٦١: | سطر ٥٥: | ||
5 ـ الأخذ بالقياس عند الضرورة وانعدام الأصول الأربعة المتقدِّمة. | 5 ـ الأخذ بالقياس عند الضرورة وانعدام الأصول الأربعة المتقدِّمة. | ||
وحدَّدها بعض آخر بالنحو التالي: «وأصول الأدلَّة أربعة: | وحدَّدها بعض آخر بالنحو التالي: «وأصول الأدلَّة أربعة: الكتاب، والسنّة، والإجماع.. وهي سمعية، ويتفرَّع عنها: القياس، والاستدلال، والرابع عقلي، وهو: استصحاب الحال في النفي الأصلي الدالّ على براءة الذمّة». | ||
وبعض آخر حدَّدها بالنحو التالي: | وبعض آخر حدَّدها بالنحو التالي: | ||
سطر ٦٩: | سطر ٦٣: | ||
2 ـ السنّة. | 2 ـ السنّة. | ||
3 ـ فتاوى الصحابة؛ باعتبارها منقولة عن الرسول( | 3 ـ فتاوى الصحابة؛ باعتبارها منقولة عن الرسول(صلّى الله عليه وآله وسلّم). | ||
4 ـ التخيير بين فتاوى الصحابة المختلف فيها، واختيار الأقرب إلى الكتاب والسنّة، والجمع بينها عند استحالة الترجيح بينها. | 4 ـ التخيير بين فتاوى الصحابة المختلف فيها، واختيار الأقرب إلى الكتاب والسنّة، والجمع بينها عند استحالة الترجيح بينها. | ||
سطر ٨٠: | سطر ٧٤: | ||
8 ـ سدّ الذرائع. | 8 ـ سدّ الذرائع. | ||
=أشهر علماء الفقه الحنبلي= | |||
من أشهر فقهاء المذهب الحنبلي: [[محمّد الحسين الفرّاء]] المتوفّى سنة 458 ه، و[[علي بن سليمان المرداوي]] المتوفّى سنة 885 ه، وعبداللّه بن أحمد بن محمّد بن قدامة المقدسي المتوفّى سنة 620 ه، ويوسف بن عبدالرحمان [[ابن الجوزي البغدادي]] المتوفّى سنة 656 ه، و[[ابن العزّ المقدسي]] المتوفّى سنة 846 ه، و[[إسماعيل بن عبدالكريم الجراعي]] المتوفّى سنة 1202 ه، و[[ابن رجب البغدادي]] المتوفّى سنة 495 ه، و[[منصور بن يونس البهوتي]] المتوفّى سنة 1046 ه. | |||
=أشهر الكتب الفقهية عند الحنبلية= | |||
من أشهر كتب المذهب في علم الفقه: [[المغني]]، و[[عمدة الفقه]]، و[[الطرق الحكمية]]، و[[الإنصاف]]، و[[منار السبيل]]، و[[كشّاف القناع]]، و[[منتهى الإرادات]]، و[[دليل الطالب]]، و[[المبدع]]، و[[الفروع]]. | |||
=المصدر= | =المصدر= |
تعديل