التکليف

من ویکي‌وحدت

التكليف: وهو الإلزام أي إلزام ما على العبد فيه كلفة ومشقّة، إمّا في فعله أو في تركه، نظير جميع الواجبات والمحرمات. والبحث هنا في تعريفه وأرکانه وأقسامه.

تعريف التکليف لغةً

الكلفة: ما تكلّفه على مشقّة، والجمع كُلَف، مثل غُرْفَة وغُرَف، والتكاليف: المشاق، أيضا الواحدة: تكلفة[١].
وكلَّفه تكليفا أي أمره بما يشقُّ عليه[٢].
والتكليف: الأمر بما يشقّ عليك[٣].

تعريف التکليف اصطلاحاً

استخدمت مفردة التكليف عمدة بمعنى الحكم الإلزامي، ولذلك نجد الأصوليين يقسمون التكليف ذات الأقسام التي يقسَّم إليها الحكم، من قبيل التكليف الاستقلالي والضمني[٤]، رغم ذلك وردت في هذا المجال عدّة تعاريف:
منها: إلزام ما على العبد فيه كلفة ومشقّة، إمّا في فعله أو في تركه[٥]. أو الأمر بما فيه كلفة أو النهي عمّا في الامتناع عنه كلفة أو إلزام ما فيه كلفة[٦].
منها: هو البعث على جهة الاستعلاء على ما يشقّ من فعل أو إخلال بفعل[٧].
منها: الخطاب بأمر أو نهي[٨].
منها: معناه الحمل على ما في فعله مشقّة ـ ويندرج تحته الإيجاب والحظر ـ لا وفق ما يشوق إليه الطبع أو ينبو عنه[٩].
منها: إرادة المكلِّف من المكلَّف فعل ما يشقّ عليه.
منها: الأمر بطاعة، والنهي عن معصية، ولذلك كان التكليف مقرونا بالرغبة والرهبة[١٠].
والملاحظ في بعض التعاريف أنّها ساوت بين التكليف والحكم، لذلك عرّفته بالخطاب بالأمر أو النهي[١١].
وفي شمول التعاريف للاستحباب والكراهة والإباحة نقاش بين الأصوليين، حاول البعض إخراجها من التكليف لخلوّها من الإلزام والمشقّة، وآخر أخرج الإباحة فقط،[١٢] وآخر رأى في تسمية الأحكام الخمسة تكليفية تغليبا؛ لأنّه لا كلفة في الثلاثة[١٣]، وآخر رأى الخلاف لفظيا[١٤].

أركان التكليف

ذكرت أربعة اُمور كأركان للتكليف، على غرار ما ذكر من أركان للحكم، وهي:
1 ـ المكلِّف: وهو الآمر بالتكليف، ولا بدَّ من توافر شروط فيه، من قبيل كونه ممّن يجب طاعته عقلاً أو شرعا[١٥].
2 ـ المكلَّف: وهو المأمور بالتكليف، وقد اشترط فيه اُمور، من قبيل: أهليته لتوجُّه الخطاب، وقدرته على الفعل، وتمكّنه من قصد الامتثال[١٦].
3 ـ التكليف: وهو الأمر الذي يتحقّق به التكليف، وذكرت له شروط من قبيل: تقدّمه وتقدّم العلم به وبقيوده، وانتفاء المفسدة في نفس الأمر من جميع الجهات وحسن صدوره من الآمر[١٧].
4 ـ المكلَّف به: وهو المأمور به، واعتبرت فيه اُمور من قبيل: أن يكون من جنس الأفعال أو التروك، فلا أمر بالأعيان الخارجية، وانتفاء المفسدة فيه لنفسه ولغيره، لقبح الأمر بما فيه مفسدة، وكونه ممكن الحصول على وجهه بالفعل[١٨].
ويُذكر أنَّ جلَّ بحوث الأركان تتعلّق بعلم الكلام والفقه، وهي أقرب إليهما من أصول الفقه[١٩]، لذلك قلّما تعرَّض لها الأصوليون أو تعرَّض لها بنحو استطرادي، وأطال البعض فيها أحيانا[٢٠].
على أن الفقهاء غالبا ما يناقشون شروط التكليف الخاصّة بالأبواب المحددة كالصلاة والزكاة، وهي متغيرة من باب إلى آخر، ولم يتناولوا الشروط العامّة[٢١].

الألفاظ ذات الصلة

الأهلية

وهي صلاحية الإنسان وقابليته لترتُّب بعض الحقوق والأحكام له وعليه[٢٢]. ولها أقسام مختلفة، من قبيل: أهلية الوجوب و أهلية الأداء و أهلية التكليف. وهي في حقيقتها مجموعة الشروط التي ينبغي توافرها في الانسان لكي يكون أهلاً للتكليف.

البيان

البيان هوالدلالة أو ما دلَّ على الحكم الشرعي، سواء أكان الدالّ على الحكم لفظيا أو غير لفظي، مثل أفعال الرسول(ص)[٢٣]. ونسبته إلى التكليف في أنَّه يكشف عن التكليف، وليس التكليف نفسه.

الخطاب

هو الكلام الموجَّه من شخص إلى آخر ومن المخاطِب إلى المخاطَب، وهو أخصُّ من البيان[٢٤]. وكلاهما كاشفان عن الحكم والتكليف الشرعيين.

الحکم

هو التشريع الصادر من اللّه‏ لتنظيم حياة الإنسان. وقد ساوى الكثير من الأصوليين والفقهاء بين الحكم والخطاب، واعتبرهما واحدا، فعرّف الحكم بالخطاب[٢٥]، لكنّه في الحقيقة ليس الخطاب ذاته، وإنّما الخطاب كاشف عن الحكم لا الحكم نفسه[٢٦].
اعتبر البعض أنّ التكليف أشبه مرادف للحكم، لكن خصص البعض إطلاق التكليف على الأقسام الإلزامية من الحكم، وقد مرّ هذا في التعريف الاصطلاحي للتكليف.

أقسام التکليف

لم ترد أقسام مستقلة للتكليف إلاّ بعض الأقسام الواردة للحكم، من قبيل: تقسيمه إلى تكليف استقلالي وضمني[٢٧].
لكن هناك حالات للتكليف، من قبيل التكليف بالمحال وبما لا يطاق وحال الإكراه وما شابه ذلك، وناقش الأصوليون والفقهاء حكم هذه الحالات[٢٨].

حكم التکليف

ناقش الأصوليون التكليف من عدّة جوانب وفي مجالات عديدة، نورد هنا بعضها:

1 ـ الشكّ في التكليف

ناقش الأصوليون التكليف فيما إذا خلت النصوص الشرعية عن تحديد الموقف تجاه ظاهرة مستحدثة، وهي الحالة التي تُدعى (ما لا نصَّ فيه) واختلفت المذاهب في تحديدها، فالمذاهب السنّية طرحت غالبا آليات من قبيل: القياس و الاستحسان و المصالح المرسلة و الإجماع كبديل للنصوص عندما تكون مفقودة، بينما طرح غالب الشيعة العقل، ثُمّ الأصول العملية، وهي مجموعة مبادئ تقضي بـ البراءة أو الاحتياط أو التخيير، وقالوا: بأنَّها لاتحدّد الحكم الشرعي الذي نفتقد النصّ في مورده إنّما تحدّد في الواقع الوظيفة العملية التي على المكلَّف اتّباعها في هذه الحالة.
على أنَّ للموضوع تفاصيل عدّة تعرَّض لها أصوليو الشيعة، وذلك باعتبار أنَّ للشكّ أقساما كثيرة، فقد يكون في أصل التكليف وقد يكون في المكلَّف به وقد يكون في متعلّق التكليف أو في متعلّق المتعلّق، والأخير قد يكون مرددا بين اُمور محصورة، وقد يكون مرددا بين اُمور غير محصورة[٢٩].

2 ـ تكليف ما لايطاق

وردت عدّة أقوال في تكليف ما لايطاق:
الأوّل: عدم جواز تكليف ما لايطاق. نسب إلى الجمهور[٣٠]، وهو المنقول عن المعتزلة وكثير آخرين[٣١].
ولايبعد كونه رأي غالب الجمهور؛ باعتبار أنَّ القائلين بالجواز قلّة معيّنة، ولم نأثر هذا القول عن غيرهم. واستدلَّ عليه بالضرورة وأنَّ اللّه‏ تعالى لايفعله لحكمته، فاستحال صدور التكليف بالمحال منه[٣٢].
واستدلَّ عليه الغزالي بأنَّ الاستحالة ناشئة عن التعجيز لا عن استحالة في الطلب ذاته، والمورد من قبيل قوله تعالى: «قُلْ كُونوا حِجارةً أوْ حَديدا»[٣٣].
واعتبر المولى النراقي الشُبه المطروحة من قبل الأشاعرة واهية لا تستدعي الإطالة[٣٤].
الثاني: جواز تكليف ما لايطاق، ذهب إليه أبو الحسن الأشعري[٣٥] والأسنوي[٣٦] ونسب إلى جمهور الأشاعرة[٣٧].
استدلَّ عليه باُمور:
1 ـ قوله تعالى: «ولاَ تُحمِّلنا ما لاَ طاقَةَ لَنَا بِهِ»[٣٨] والمحال لايُسأل دفعه، فانّه مندفع بذاته.
2 ـ ما ورد من تكليف أبو جهل بتصديق الرسول بعد أن أتى على لسان الرسول أنَّه لايصدق في أصل تكليفه، فحاصل تكليفه أن يصدّقه في أنَّه لايصدّقه، وهو محال.
3 ـ قولهم: استحالة تكليف المحال إمّا لاستحالة صيغته أو معناه أو مفسدة تتعلّق به، مع أنَّه بالنسبة إلى الصيغة يجوز القول: «كونُوا قِردةً خاسئينَ»[٣٩] وقول السيّد لعبده الأعمى: «أبصر»، وأمّا معناه فإنّه من الجائز طلب السيّد من العبد الكون في مكانين في آن واحد ليحفظ ماله في كلا المكانين. أمّا كونه ممتنعا لمفسدة فيه، فإنَّ ذلك محال بالنسبة إلى اللّه‏، فإنَّه لايقبح منه شيء ولايجب عليه الأصلح[٤٠].
وفصّل الأسنوي في أقسام المحال وذكر أقساما له، هي:
1 ـ أن يكون مستحيلاً لذاته عقلاً، كالجمع بين الضدّين.
2 ـ أن يكون مستحيلاً عادة، مثل طيران الإنسان.
3 ـ أن يكون مستحيلاً لطروّ مانع، مثل تكليف المريض العاجز بالمشي.
4 ـ أن يكون مستحيلاً لانتفاء القدرة عليه حالة التكليف مع أنَّه قادر عليه حالة الامتثال، كالتكاليف كلّها على رأي الأشاعرة، حيث يرون القدرة لاتحصل إلاَّ مع الفعل.
5 ـ أن يكون مستحيلاً لتعلّق علم اللّه‏ به، كالإيمان من الكافر الذي علم اللّه‏ أنَّه لايؤمن أبدا.
ويذهب الأسنوي إلى إمكانية القسم الخامس، بل ووقوعه، ويرى أنَّ الأشعري يذهب إلى إمكان الرابع، والاختلاف في الثلاثة الباقية[٤١].
ويرى البعض أنَّه باعتبار عدم إراءة ما يصلح كونه دليلاً من قبل القائلين بالجواز ذهب الكثير منهم إلى امتناع وقوعه[٤٢].
الثالث: التفصيل بين أن يكون ممتنعا لذاته فلا يجوز، أو لغيره فيجوز. اختاره الآمدي[٤٣] ونقله الزركشي عن معتزلة بغداد واعتبره ممّا صرّح به الغزالي في (الإحياء)[٤٤].
واستدلَّ عليه الآمدي بأنَّ طلب المستحيل لذاته محال؛ باعتبار عدم تصوّره من قبل المكلَّف، بينما تصوّر المستحيل لغيره ممكن، وهو أمر واضح[٤٥].

3 ـ بحوث دون ثمرة

كما ناقش بعض الأصوليين في موضوع التكليف بحوثا قد لا نجد لها ثمرة، من قبيل: تكليف من اُحيي بعد موته[٤٦] أو تكليف الجن[٤٧].

الهوامش

  1. . المصباح المنير: 537.
  2. . لسان العرب 4: 3470.
  3. . القاموس المحيط: 784.
  4. . نهاية الأفكار 3: 217، مصباح الأصول 2: 266، زبدة الأصول الروحاني 3: 221.
  5. . الواضح في أصول الفقه 1: 34.
  6. . البحر المحيط 1: 341.
  7. . رسائل المرتضى 2: 265.
  8. . روضة الناظر: 26.
  9. . المنخول: 21.
  10. . البحر المحيط 1: 341.
  11. . روضة الناظر: 26، إرشاد الفحول 1: 35.
  12. . البحر المحيط 1: 341 ـ 342.
  13. . إرشاد الفحول 1: 43 ـ 44.
  14. . الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 109.
  15. . هداية المسترشدين 2: 712.
  16. . المصدر السابق: 713.
  17. . المصدر السابق: 720 ـ 727.
  18. . المصدر السابق: 727 ـ 737.
  19. . المصدر السابق: 712.
  20. . تقريب الوصول: 104، مفتاح الوصول 1: 120 ـ 146، البحر المحيط 1: 344 ـ 384، إرشاد الفحول 1: 72 ـ 79.
  21. . كشف اللثام 4: 195 فما بعدها، مستند الشيعة 10: 333 فما بعدها، روض الجنان 2: 761 و766 و767 فما بعدها، الفتاوى الواضحة: 136 ـ 144.
  22. . كشف الأسرار البخاري 4: 393، علم أصول الفقه (خلاف): 120، أصول الفقه (أبو زهرة): 307، أصول الفقه الإسلامي (أحمد الشافعي): 292.
  23. . الذريعة 1: 329 ـ 330، المستصفى 1: 286.
  24. . الذريعة 1: 8 ـ 15، العدّة الطوسي 1: 8 ـ 11، المحصول 1: 178، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2: 85.
  25. . روضة الناظر: 16، الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 85، البحر المحيط 1: 117، إرشاد الفحول 1: 35.
  26. . دروس في علم الأصول 1: 63، أنظر: القوانين المحكمة: 5 و 204، الفوائد المدنية: 396.
  27. . نهاية الأفكار 3: 217، أجود التقريرات 3: 308، محاضرات في أصول الفقه 4: 140.
  28. . مبادئ الوصول الحلّي: 108، البحر المحيط 1: 388، إرشاد الفحول 1: 62.
  29. . فوائد الأصول 4: 4 ـ 9، منتهى الأصول 2: 6 ـ 7، حقائق الاصول 2: 221 فما بعدها، تحريرات الأصول 7: 3 فما بعدها.
  30. . إرشاد الفحول 1: 62.
  31. . البحر المحيط 1: 388.
  32. . مبادى‏ء الوصول: 108، إرشاد الفحول 1: 66.
  33. . الإسراء: 50.
  34. . أنيس المجتهدين 1: 166.
  35. . المنخول: 22 ـ 23.
  36. . نهاية السول 1: 345.
  37. . إرشاد الفحول 1: 63.
  38. . البقرة: 286.
  39. . البقرة: 56.
  40. . المستصفى 1: 103، المنخول: 22 ـ 23، الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 115 ـ 124، إرشاد الفحول 1: 59 ـ 61.
  41. . نهاية السول 1: 347 ـ 348، أنظر: البحر المحيط 1: 386.
  42. . إرشاد الفحول 1: 60.
  43. . الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 115.
  44. . البحر المحيط 1: 388.
  45. . الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2: 115 ـ 116.
  46. . البحر المحيط 1: 344.
  47. . المصدر السابق: 384.