مكحول

من ویکي‌وحدت
الاسم مكحول بن شهراب بن شاذل
تاريخ الولادة لم يُذكر في المصادر
تاريخ الوفاة 112 الهجري القمري
كنيته أبو مسلم الهذلي بالولاء
نسبه الهُذلي بالولاء
لقبه الفارسي
طبقته التابعي

مكحول: كان فقيهاً مفتياً عالماً، رحل في طلب الحديث إلى العراق، فالمدينة، وطاف كثيراً من البلدان واستقر في دمشق، وبها توفّي. يقال: إنّ أصله من فارس ومولده بكابل ترعرع بها وسُبِيَ، وصار مولى لامرأة بمصر من هذيل، فنسب إليها وأُعتق.

مكحول (... ــ 112ق)

ابن أبي مسلم شهراب بن شاذل، يكنّى أبا عبد اللَّه وقيل: أبو مسلم الهذلي بالولاء، يقال: إنّ أصله من فارس ومولده بكابل ترعرع بها وسبي، وصار مولى لامرأة بمصر، من هذيل، فنسب إليها وأُعتق. [١]

من روی عنهم ومن رووا عنه

أرسل عن: النبي (صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم) وعن عدّة من الصحابة كـ أبي بن كعب، و عبادة بن الصامت، وأبي جندل بن سهيل.
وروى عن: واثلة بن الأسقع، و أنس بن مالك، و أم الدرداء، و طاوس اليماني، وكُريب، وعدّة.
حدّث عنه: الزهري، و ربيعة الرأي، و محمد بن عجلان، و ثابت بن ثوبان، وعامر الأحول وآخرون.

فقاهته

كان فقيهاً مفتياً عالماً، رحل في طلب الحديث إلى العراق، فالمدينة، وطاف كثيراً من البلدان واستقر في دمشق، وبها توفّي.
وله في «الخلاف» ثلاثة موارد في الفتاوى.
ومن أخباره: قال ابن جابر: أقبل يزيد بن عبد الملك إلى مكحول في أصحابه فهممنا بالتوسعة له، فقال مكحول: مكانكم، دعوه يجلس حيث أدرك.
روى عبد الرزاق الصنعاني بسنده عن مكحول أنّه كان يقرأ بـ فاتحة الكتاب فيما يجهر فيه الامام وفيما لا يجهر. [٢]

وفاته

توفّي سنة اثنتي عشرة ومائة، وقيل: ثلاث عشرة، وقيل غير ذلك.

الهوامش

  1. الطبقات الكبرى لابن سعد 7- 453، التأريخ الكبير 8- 21، المعارف ص 257، المعرفة و التاريخ 2، 399، 410- 389، الجرح و التعديل 8- 407، الثقات لابن حبّان 5- 446، مشاهير علماء الامصار ص 183 برقم 870، حلية الاولياء 5- 177، أصحاب الفتيا من الصحابة و التابعين 225 برقم 372، الخلاف للطوسي 1- 463) طبع جماعة المدرسين)، طبقات الفقهاء للشيرازي، المنتظم 7- 284، وفيات الاعيان 5- 280، تهذيب الاسماء و اللغات 2- 113، تهذيب الكمال 28- 464، العبر 1- 107، سير أعلام النبلاء 5- 155، تذكرة الحفّاظ 1- 107، ميزان الاعتدال 4- 177، تاريخ الإسلام للذهبي (سنة 113) ص 478، البداية و النهاية 9- 317، مرآة الجنان 1- 243، النجوم الزاهرة 1- 272، تهذيب التهذيب 10- 289، تقريب التهذيب 2- 273، طبقات الحفّاظ ص 49 برقم 94، شذرات الذهب 1- 146، الاعلام 7- 284.
  2. المصنّف: 2- 129 برقم 2769. اختلف الفقهاء في وجوب متابعة الامام بالقراءة. قال الشافعية: يتابعه في الصلاة السرية لا الجهرية، و تجب قراءة الفاتحة على المأموم في جميع الركعات. و قال الحنفية: لا يتابعه في السرية و لا في الجهرية، بل نقل عن الامام أبي حنيفة انّ قراءة المأموم خلف الامام معصية (النووي شرح المهذب ج 3 ص 365). و قال المالكية: أن يقرأ المأموم في السرية، و لا يقرأ في الجهرية. و قال الامامية: إنّ القراءة لا تجب في الركعتين الأُوليين، و تجب في ثالثة المغرب و الأَخيرتين من الظهرين و العشاء. (الفقه على المذاهب الخمسة: ص 136).