زکاة الغلات

من ویکي‌وحدت

زکاة الغلات: وهو النمو الحاصل عن برکة الله تعالی، والمراد بها هنا ما يخرج الإنسان من حق الله تعالی إلی الفقراء، وأحد أقسام الزکاة زکات الغلات ولها شرائط نذکرها للقارئ الکريم في هذا المقال من وجهة نظر فقهاء الإمامية أولاً، وفقهاء أهل السنة خصوصاً الشافعية و الحنفية ثانياً.

زكاة الغلات

وأما الغلات فالواجب في كل صنف منها إن كان سقيه سيحا أو بعلا أو بماء السماء العشر ، وإن كان بالغرب والدوالي والنواضح فنصف العشر ، وإن كان بالأمرين معا فالاعتبار بالأغلب ، وإن تساويا زكى النصف بالعشر ، والنصف بنصف العشر ، إذا بلغ بعد إخراج المؤن وحق المزارع النصاب ، وهو خمسة أوسق - والوسق ستون صاعا – والصاع عندنا أربعة أمداد بالعراقي ، والمد رطلان وربع[١] يكون ألفين وسبع مأة رطل.
فإن نقص عن ذلك فلا زكاة فيه ، وفاقا للشافعي في الوسق والصاع وخلافا له في وزن المد والصاع ، فجعل وزن كل مد رطلا وثلثا ، يكون على مذهبه ألفا وستمائة رطل بالبغدادي - ثمان مئة من - ووافقه أبو يوسف ومحمد.
وقال أبو حنيفة : لا يعتبر النصاب ، بل يجب في قليله وكثيره حتى لو حملت النخلة رطبة واحدة كان فيها عشرها.
لنا أن ما اعتبرناه من النصاب لا خلاف في وجوب الزكاة فيه عند الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما ، وليس على وجوبها فيما نقص دليل قاطع، وقوله ( عليه السلام ) : ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة . وقوله ( عليه السلام ) : ما سقت السماء ففيه العشر وما سقي بنضح أو دلو ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أو سق ، وفي رواية أخرى : لا زكاة في شئ من الحرث حتى يبلغ خمسة أوسق ، فإذا بلغ خمسة أوسق ففيه الصدقة[٢] وهذا نص في اعتبار النصاب .
" ويكره للإنسان أن ينقص نصاب ماله قبل حلول الحول فرارا من الزكاة ، فإن فعل وحال عليه الحول فلا زكاة عليه وفاقا لهما ، وقيل يؤخذ منه الزكاة " . [٣]
النصاب في الغلات إذا كان بين خليطين لا تجب فيه الزكاة ، وفاقا لأبي حنيفة وخلافا للشافعي في أحد قوليه والقول الآخر : لا تجب .
لنا أن الأصل براءة الذمة،[٤] وأن كل واحد منهما لا يملك نصابا تاما فلا يجب عليهما زكاة في نصيبهما.
" إذا استأجر أرضا من غير أرض الخراج، كان العشر على مالك الزرع دون مالك الأرض وفاقا للشافعي وأبي يوسف ومحمد وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال : تجب على مالك الأرض.
لنا قوله ( عليه السلام ) : ( فيما سقت السماء العشر ) فأوجب الزكاة، في نفس الزرع ، وإذا كان ذلك للمستأجر وجب عليه فيه الزكاة ، ومالك الأرض يأخذ الأجرة ، والأجرة لا تجب فيها الزكاة بلا خلاف " . [٥]
كل أرض فتحت عنوة فهي لجميع المسلمين المقاتلة وغيرهم ، وللإمام تقبيلها بما يراه من نصف أو ثلث ، وعلى المتقبل بعد إخراج حق القبالة ، العشر أو نصف العشر ، إذا بلغ نصابا .
وقال الشافعي : الخراج والعشر يجتمعان في أرض واحدة ، يكون الخراج في رقبتها والعشر في غلتها - قال : وأرض الخراج سواد العراق من تخوم الموصل إلى عبادان طولا ، ومن القادسية إلى حلوان عرضا .
وقال أبو حنيفة : وأصحابه : العشر والخراج لا يجتمعان ، بل يسقط العشر ويثبت الخراج . [٦]
الحنطة والشعير جنسان لا يضم أحدهما إلى صاحبه. وأما السلت فهو نوع من أنواع الشعير ضم إليه وحكم فيه بحكمه ، خلافا للشافعي فإنه جعله جنسا مفردا لم يضم إلى الشعير. [٧]
كل مؤنة تلحق الغلات إلى وقت إخراج الزكاة فهو على رب المال ، وفاقا لجميع الفقهاء إلا عطاء[٨]، فإنه قال : على رب المال والمساكين بالحصة.

المصادر

  1. الغنية 120 .
  2. الخلاف : 2 / 58 مسألة 69 .
  3. الخلاف : 2 / 56 مسألة 65 .
  4. الخلاف : 2 / 60 مسألة 72 .
  5. الخلاف : 2 / 73 مسألة 84 .
  6. الخلاف : 2 / 67 مسألة 80 .
  7. الخلاف : 2 / 65 مسألة 77 .
  8. ابن أبي رباح ، أبو محمد القرشي المكي ، سمع ابن عباس ، وأبا هريرة ، ورافع بن خديج ، مات سنة ( 116 ) . تاريخ مدينة دمشق : 40 / 366 رقم 4705.