دائرة حجية الإجماع

من ویکي‌وحدت

دائرة حجية الإجماع بحثٌ اصولي وکلامي یتعرض فيه عن مدی دلالة الإجماع، والسؤال هو أن حجية الإجماع مقصورة علی الأحکام الشرعية أم تتجاوز عن المسائل العقلية والعرفية واللغوية؟

دائرة حجية الإجماع

وقع البحث في تحديد دائرة متعلق الإجماع، وهل أنّها تقتصر على الأحكام الشرعية، أم تتعدى إلى غيرها من المسائل العقلية والعرفية واللغوية؟

رأي أهل السنة

فأهل السنّة برز عندهم اتجاهان:

الاتجاه الأول

الاقتصار على الأحكام الشرعية. وهذا الاتجاه هو ظاهر كلّ من أخذ قيد «أمر شرعي» أو «حكم شرعي» ونحوه في تعريف الإجماع، كابن الهمام[١] من الأحناف، وابن جزّي[٢] من المالكية، وابن قدامة[٣] وصفي الدين[٤] من الحنابلة.

الاتجاه الثاني

التوسعة في متعلق الإجماع بما يشمل غير الشرعيات. وهذا الاتجاه هو ظاهر كلّ من أطلق ولم يقيّد تعريف الإجماع بـ «الحكم الشرعي»، أو ذكر بدلاً عنه لفظ «أمر من الأمور» ونحوه، كالرازي[٥]، والبيضاوي[٦]، والسبكي[٧]، والشنقيطي[٨]، والشوكاني[٩]، وابن المشاط. [١٠]

رأي الإمامية

وأمّا الإمامية فهم على اتجاهين أيضا:

الاتجاه الأول

الاقتصار على الأحكام الشرعية. وهذا الاتجاه هو ظاهر كلّ من قيّد تعريف الإجماع بـ «الحكم الشرعي» وما شابه ذلك، كالأصفهاني (محمد حسين) [١١] والسيد الصدر. [١٢]

الاتجاه الثاني

التوسعة في متعلق الإجماع. وهو ظاهر كلّ من أطلق ولم يقيّد تعريف الإجماع بما يصرفه إلى الحكم الشرعي. وقد صرّح السيّد المرتضى[١٣] وابن زهرة[١٤] والمحقق الحلّي[١٥] والعلاّمة الحلّي[١٦] بتوسعة متعلق الإجماع. نعم، يبدو من أبحاث متأخري أصوليي الإمامية أنّ الإجماع عندهم إنّما هو في خصوص الأحكام الشرعية.

المصادر

  1. التحرير 3 : 106.
  2. تقريب الوصول: 129.
  3. روضة الناظر : 67.
  4. قواعد الأصول : 29.
  5. المحصول 2 : 3 ـ 4.
  6. منهاج الوصول : 81 .
  7. جمع الجوامع 2 : 267 ـ 268.
  8. نشر البنود 2 : 81 .
  9. إرشاد الفحول 1 : 254.
  10. الجواهر الثمينة : 189.
  11. الفصول الغروية : 243.
  12. دروس في علم الأصول 1 : 278.
  13. الذريعة 2 : 626 ـ 627.
  14. غنية النزوع 2: 384.
  15. معارج الأصول : 130.
  16. نهاية الوصول 3 : 271 ـ 272.