انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «تقديم الأمارات علی الأصول العملية»

لا يوجد ملخص تحرير
(أنشأ الصفحة ب''''تقديم الأمارات على الأصول العملية:''' هناک بحث في علم أصول الفقه يبتني علی کيفية تقدم الأم...')
 
لا ملخص تعديل
سطر ٢: سطر ٢:


=تقديم الأمارات على الأصول العملية=
=تقديم الأمارات على الأصول العملية=
لا إشكال في تقديم الأمارات المعتبرة على [[الأصول العملية]]، إنّما وقع البحث بين الأصوليين في وجه هذا التقديم وتخريجه الفني على ضوء الكبريات المنقحة في بحث التعارض من نظريات الورود والحكومة والتخصيص.
لا إشكال في تقديم الأمارات المعتبرة على [[الأصول العملية]]، إنّما وقع البحث بين الأصوليين في وجه هذا التقديم وتخريجه الفني على ضوء الكبريات المنقحة في بحث التعارض من نظريات [[الورود والحكومة]] والتخصيص.
<br>فعليه إن كان دليل الأمارة رافعا لموضوع دليل الأصول ـ وهو الشكّ ـ حقيقة ووجدانا بعناية التعبّد بالأمارة يعبّر عن هذا التقديم بالورود.
<br>فعليه إن كان دليل [[الأمارة]] رافعا لموضوع دليل الأصول ـ وهو الشكّ ـ حقيقة ووجدانا بعناية التعبّد بالأمارة يعبّر عن هذا التقديم بالورود.
<br>وإن كان دليل الأمارة على نحو يكون ناظرا إلى دليل الأصول في مقام تفسيره ويكون قرينة شخصية على بيان المراد منه من قبل الشارع، وكون الدليل متعرّضا لحيثية من حيثيات دليل المحكوم ممّا لايتكفّله دليل المحكوم توسعة أو ضيقا، يعبّر عنه بالحكومة.
<br>وإن كان دليل الأمارة على نحو يكون ناظرا إلى دليل الأصول في مقام تفسيره ويكون قرينة شخصية على بيان المراد منه من قبل الشارع، وكون الدليل متعرّضا لحيثية من حيثيات دليل المحكوم ممّا لايتكفّله دليل المحكوم توسعة أو ضيقا، يعبّر عنه بالحكومة.
<br>وإن كان دليل الأمارة مفسّرا لدليل الأصول لا بقرينة شخصية والنظارة من قبل المتكلّم نفسه المكنون في لسان الأدلّة، بل على أساس جعل واُسلوب عرفي عام، كتخصيص العام بالخاصّ بلا عناية من قبل المتكلّم ـ أي الشارع ـ يعبّر عنه بالتخصيص والجمع العرفي وقد ألحقه بعض الأصوليين بالحكومة مناطا<ref> بحوث في علم الأصول 6: 343، أنظر: فوائد الأصول 3: 327، تهذيب الأصول 2 : 138 ـ 139 ، الأصول العامة للفقه المقارن : 82 ـ 84.</ref> .
<br>وإن كان دليل الأمارة مفسّرا لدليل الأصول لا بقرينة شخصية والنظارة من قبل المتكلّم نفسه المكنون في لسان الأدلّة، بل على أساس جعل واُسلوب عرفي عام، كتخصيص العام بالخاصّ بلا عناية من قبل المتكلّم ـ أي الشارع ـ يعبّر عنه بالتخصيص والجمع العرفي وقد ألحقه بعض الأصوليين بالحكومة مناطا<ref> بحوث في علم الأصول 6: 343، أنظر: فوائد الأصول 3: 327، تهذيب الأصول 2 : 138 ـ 139 ، الأصول العامة للفقه المقارن : 82 ـ 84.</ref> .
سطر ٩: سطر ٩:


==القول الأوّل: حكومة الأمارات علی الأصول العملية==
==القول الأوّل: حكومة الأمارات علی الأصول العملية==
المشهور بينهم أنّ الأمارات حاكمة على [[الأصول العملية]]، وفي الحقيقة الحكومة إنّما تكون بين أدلّة الأمارات وأدلّة الأصول<ref> تهذيب الأصول 2: 138.</ref>، كما صرح بذلك المحقّق النائيني<ref> فوائد الأصول 3: 326 ـ 327.</ref> وغيره<ref> الأصول العامة للفقه المقارن: 436.</ref>؛ حيث إن كان مفاد أدلة حجية الأمارات هو تتميم الكشف وإثبات الإحراز التعبدي، فلا إشكال في حكومة أدلة الأمارات على الأصول، حيث إنّه بمقتضى تتميم الكشف وإلغاء احتمال الخلاف يثبت العلم التعبدي بالواقع ويرتفع الشكّ المأخوذ في الأصول ولو تعبدا وتنزيلاً، فلا مجال لجريان الأصول في قبال الأمارة كي يقع بينهما تنافي<ref> أنظر : نهاية الأفكار 3 : 195 ـ 196 ، تنقيح الأصول العراقي : 45 ـ 46.</ref>.
المشهور بينهم أنّ الأمارات حاكمة على [[الأصول العملية]]، وفي الحقيقة الحكومة إنّما تكون بين [[أدلّة الأمارات]] وأدلّة الأصول<ref> تهذيب الأصول 2: 138.</ref>، كما صرح بذلك المحقّق النائيني<ref> فوائد الأصول 3: 326 ـ 327.</ref> وغيره<ref> الأصول العامة للفقه المقارن: 436.</ref>؛ حيث إن كان مفاد أدلة حجية الأمارات هو تتميم الكشف وإثبات الإحراز التعبدي، فلا إشكال في حكومة أدلة الأمارات على الأصول، حيث إنّه بمقتضى تتميم الكشف وإلغاء احتمال الخلاف يثبت العلم التعبدي بالواقع ويرتفع الشكّ المأخوذ في الأصول ولو تعبدا وتنزيلاً، فلا مجال لجريان الأصول في قبال الأمارة كي يقع بينهما تنافي<ref> أنظر : نهاية الأفكار 3 : 195 ـ 196 ، تنقيح الأصول العراقي : 45 ـ 46.</ref>.
<br>وأما على القول بكون مفاد الأمارات هو تنزيل المؤدى منزلة الواقع محضا بلا نظر إلى حيثية تتميم الكشف وإثبات الإحراز ـ كما ذكر الشيخ الأنصاري بأنّه يحكم عليه بخروج مورده عن مجرى الأصل ـ فالأمارة وإن لم  ترفع موضوع الأصل أعني الشكّ، إلاّ أنّها ترفع حكم  الشكّ، فدليل الأمارة يكون متعرضا لدليل الأصل ورافعا للحكم الثابت ومبيّنا لمقدار مدلوله، وهذه هي الحكومة<ref> فرائد الأصول 4: 13 و2: 13.</ref>.
<br>وأما على القول بكون مفاد الأمارات هو تنزيل المؤدى منزلة الواقع محضا بلا نظر إلى حيثية تتميم الكشف وإثبات الإحراز ـ كما ذكر الشيخ الأنصاري بأنّه يحكم عليه بخروج مورده عن مجرى الأصل ـ فالأمارة وإن لم  ترفع موضوع الأصل أعني الشكّ، إلاّ أنّها ترفع حكم  الشكّ، فدليل [[الأمارة]] يكون متعرضا لدليل الأصل ورافعا للحكم الثابت ومبيّنا لمقدار مدلوله، وهذه هي الحكومة<ref> فرائد الأصول 4: 13 و2: 13.</ref>.
<br>ولكن قد يشكل على تقديمها حينئذ بمناط الحكومة، نظرا إلى بقاء الشك المأخوذ في موضوع الأصل على حاله، وعدم ارتفاعه بقيام الأمارة لا وجدانا ولا تعبدا وتنزيلاً، فيلزمه وقوع التنافي بينهما، أنّ كلاً منهما يثبت  حكما ظاهريا على خلاف الاخر، وحينئذ فلا محيص من كون تقديمها على الأصول بمناط التخصيص لا الحكومة<ref> أنظر: كفاية الأصول: 429، نهاية الأفكار 3: 196 ـ 197.</ref>.
<br>ولكن قد يشكل على تقديمها حينئذ بمناط الحكومة، نظرا إلى بقاء الشك المأخوذ في موضوع الأصل على حاله، وعدم ارتفاعه بقيام الأمارة لا وجدانا ولا تعبدا وتنزيلاً، فيلزمه وقوع التنافي بينهما، أنّ كلاً منهما يثبت  حكما ظاهريا على خلاف الاخر، وحينئذ فلا محيص من كون تقديمها على الأصول بمناط التخصيص لا الحكومة<ref> أنظر: كفاية الأصول: 429، نهاية الأفكار 3: 196 ـ 197.</ref>.
<br>نعم، بناء على أنّه يكفي في الحكومة أن يكون أحد الدليلين ناظرا إلى الدليل الآخر بوجه ما ـ ولو إلى حكمه ـ ولايلزم كونه ناظرا إلى موضوعه بتوسعة أو تضييق، فإنّه يكفي في حكومتها مجرّد تكفّل دليل اعتبارها لتنزيل المؤدّى، إذ بإثبات كون المؤدّى هو الواقع تعبّدا وتنزيلاً يوجب تضييق دائرة الحكم الذي يتكفّله الأصل تخصيصه بغير مورد ثبوت الواقع ولو تنزيلاً، وهذا ما يعبّر عنه أيضا بالحكومة<ref> مقالات الأصول 2:19، نهاية الأفكار 3: 197.</ref>.
<br>نعم، بناء على أنّه يكفي في الحكومة أن يكون أحد الدليلين ناظرا إلى الدليل الآخر بوجه ما ـ ولو إلى حكمه ـ ولايلزم كونه ناظرا إلى موضوعه بتوسعة أو تضييق، فإنّه يكفي في حكومتها مجرّد تكفّل دليل اعتبارها لتنزيل المؤدّى، إذ بإثبات كون المؤدّى هو الواقع تعبّدا وتنزيلاً يوجب تضييق دائرة الحكم الذي يتكفّله الأصل تخصيصه بغير مورد ثبوت الواقع ولو تنزيلاً، وهذا ما يعبّر عنه أيضا بالحكومة<ref> مقالات الأصول 2:19، نهاية الأفكار 3: 197.</ref>.
سطر ٢١: سطر ٢١:


==القول الرابع: اختلاف وجه التقديم بحسب كلّ أمارة==
==القول الرابع: اختلاف وجه التقديم بحسب كلّ أمارة==
ذهب [[السيّد الخميني]] إلى أنّ أدلّة الأمارات ليست على نسق واحد لكي يصير للترجيح على أدلّة الأصول وجه واحد، بل تختلف، وباختلافها يختلف وجه الترجيح، فقول الثقة إن كان مدركه [[آية النبأ]] أو بعض الأخبار فإنّ تقديمه بالحكومة، وإن كان مدركه [[بناء العقلاء]] الذي هو دليل لبّي، كان تقديمه على الأصول بنحو الورود أو غيره<ref> تهذيب الأصول 2: 138.</ref>.
ذهب [[السيّد الخميني]] إلى أنّ [[أدلّة الأمارات]] ليست على نسق واحد لكي يصير للترجيح على أدلّة الأصول وجه واحد، بل تختلف، وباختلافها يختلف وجه الترجيح، فقول الثقة إن كان مدركه [[آية النبأ]] أو بعض الأخبار فإنّ تقديمه بالحكومة، وإن كان مدركه [[بناء العقلاء]] الذي هو دليل لبّي، كان تقديمه على الأصول بنحو الورود أو غيره<ref> تهذيب الأصول 2: 138.</ref>.
<br>هذا كلّه في تقديم الأمارات على الأصول الشرعية، وأمّا تقديم الأمارات على [[الأصول العملية]] العقلية، فإنّه لايكون بالحكومة<ref> فرائد الأصول 4: 12 ـ 13، تهذيب الأصول 2: 138.</ref>، بل يقدّم بالورود<ref> بحوث في علم الأصول الهاشمي 6: 350 ـ 351.</ref> لإزالة موضوع الأصول بالأمارة؛ حيث إنّ موضوع الأدلّة العقلية عدم البيان، وموضوع الاحتياط العقلي احتمال العقاب، وموضوع التخيير العقلي عدم المرجح لأحد طرفي التخيير، وكلّ ذلك يرتفع بالدليل والأمارة<ref> الأصول العامة للفقه المقارن: 85.</ref>.
<br>هذا كلّه في تقديم الأمارات على الأصول الشرعية، وأمّا تقديم الأمارات على [[الأصول العملية]] العقلية، فإنّه لايكون بالحكومة<ref> فرائد الأصول 4: 12 ـ 13، تهذيب الأصول 2: 138.</ref>، بل يقدّم بالورود<ref> بحوث في علم الأصول الهاشمي 6: 350 ـ 351.</ref> لإزالة موضوع الأصول بالأمارة؛ حيث إنّ موضوع الأدلّة العقلية عدم البيان، وموضوع [[الاحتياط العقلي]] احتمال العقاب، وموضوع [[التخيير العقلي]] عدم المرجح لأحد طرفي التخيير، وكلّ ذلك يرتفع بالدليل والأمارة<ref> الأصول العامة للفقه المقارن: 85.</ref>.


=المصادر=
=المصادر=
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
confirmed
١٬٦٣٠

تعديل