انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قاعدة الأخذ بالأخفّ»

لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ٦: سطر ٦:


==الفرق بين الأخذ بأقل ما قيل وأخفّ ماقيل==
==الفرق بين الأخذ بأقل ما قيل وأخفّ ماقيل==
يختلف اصطلاح '''أقل ما قيل''' عن '''أخفّ ما قيل''' في: أنّه لابدّ في الأول من كون الأقل مسلّما به بين الطرفين، كما في دية الذمي التي اتفق الجمهور على أنّها لاتزيد على دية المسلم، وإن اختلفوا فيما زاد عليها، حيث حكموا بالأقل بدعوى الإجماع عليه والشك فيما زاد عليه.
يختلف اصطلاح '''أقل ما قيل''' عن '''أخفّ ما قيل''' في: أنّه لابدّ في الأول من كون الأقل مسلّما به بين الطرفين، كما في [[دية الذمي]] التي اتفق الجمهور على أنّها لاتزيد على [[دية المسلم]]، وإن اختلفوا فيما زاد عليها، حيث حكموا بالأقل بدعوى الإجماع عليه والشك فيما زاد عليه.
وليس في مورد الأخفّ كذلك؛ لأنّ موردها في المتباينين لا المتداخلين<ref> المحصول الرازي 2 : 577، البحر المحيط 6 : 31.</ref>، كما في مثال الحج الذي لايوجد بين أفراده قاسم مشترك يمكن التمسّك فيه بالإجماع. <ref> الإحكام ابن حزم 5 ـ 8 : 304.</ref>
وليس في مورد الأخفّ كذلك؛ لأنّ موردها في المتباينين لا المتداخلين<ref> المحصول الرازي 2 : 577، البحر المحيط 6 : 31.</ref>، كما في مثال الحج الذي لايوجد بين أفراده قاسم مشترك يمكن التمسّك فيه بالإجماع. <ref> الإحكام ابن حزم 5 ـ 8 : 304.</ref>
وهناك فرق آخر بينهما وهو: أنّ الأخذ بالأخفّ كما يتمسك به في اختلاف الأقوال، يتمسك به في اختلاف الاحتمالات؛ بناءً على تعريفه الموسّع، بينما لابدّ من الاقتصار في أقل ما قيل على اختلاف الأقوال دون الاحتمالات. <ref> البحر المحيط 6 : 31.</ref>
وهناك فرق آخر بينهما وهو: أنّ الأخذ بالأخفّ كما يتمسك به في اختلاف الأقوال، يتمسك به في اختلاف الاحتمالات؛ بناءً على تعريفه الموسّع، بينما لابدّ من الاقتصار في أقل ما قيل على اختلاف الأقوال دون الاحتمالات. <ref> البحر المحيط 6 : 31.</ref>


==ثانيا: الحكم==
==ثانيا: الحكم==
اختلف فقهاء الإسلام في حكم الأخذ بأخفِّ ما قيل على عدّة آراء:
اختلف [[فقهاء الإسلام]] في حكم الأخذ بأخفِّ ما قيل على عدّة آراء:
'''الأول:''' وجوب الأخذ بالأخفّ، وهو المعروف بينهم، وبه صرّح بعض علماء الجمهور<ref> الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 482.</ref>، بل اعتبره الميرزا التبريزي<ref> أوثق الوسائل : 375.</ref> من قواعدهم التي أسسوها في هذا المجال، واختاره الطباطبائي من [[الإمامية]]. <ref> مفاتيح الأصول : 711.</ref>.
'''الأول:''' وجوب الأخذ بالأخفّ، وهو المعروف بينهم، وبه صرّح بعض [[علماء الجمهور]]<ref> الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 482.</ref>، بل اعتبره الميرزا التبريزي<ref> أوثق الوسائل : 375.</ref> من قواعدهم التي أسسوها في هذا المجال، واختاره الطباطبائي من [[الإمامية]]. <ref> مفاتيح الأصول : 711.</ref>.
واستدلّ لهذا الرأي بعدة أدلة:
واستدلّ لهذا الرأي بعدة أدلة:
'''منها:''' قوله تعالى: «يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ».<ref> البقرة : 185.</ref>.<ref> انظر : الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 482، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 4 : 444.</ref>
'''منها:''' قوله تعالى: «يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ».<ref> البقرة : 185.</ref>.<ref> انظر : الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 482، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 4 : 444.</ref>
سطر ٢١: سطر ٢١:
وأورد عليه: بأنّ في ترك الأثقل ضررا على المكلّف؛ لحرمانه من المصلحة التي تفوق مصلحة الأخفّ لو كان هو مأمورا به واقعا، فلابدّ من الالتزام به وترك العمل بالأخفّ. <ref> انظر : معارج الأصول : 216.</ref>
وأورد عليه: بأنّ في ترك الأثقل ضررا على المكلّف؛ لحرمانه من المصلحة التي تفوق مصلحة الأخفّ لو كان هو مأمورا به واقعا، فلابدّ من الالتزام به وترك العمل بالأخفّ. <ref> انظر : معارج الأصول : 216.</ref>
'''الرأي الثاني:''' وجوب الأخذ بالأثقل، واستدلّ له أيضا بعدّة أدلة:
'''الرأي الثاني:''' وجوب الأخذ بالأثقل، واستدلّ له أيضا بعدّة أدلة:
'''منها:''' ما نسب إلى النبيّ(ص) من أنّ «الحق ثقيل قوي، والباطل خفيف وبيء».<ref> نقل الحديث في عدّة مصادر باختلاف يسير عن الرسول(ص)تارةً وعن الإمام علي  عليه‏السلام أخرى. انظر : نهج البلاغة مع شرح محمد عبده 4 : 105، الآمالي (الطوسي) : 533، كنز العمّال 13 :  385.</ref>.<ref> انظر : نهاية الوصول العلاّمة الحلّي 4 : 444.</ref>
'''منها:''' ما نسب إلى النبيّ(ص) من أنّ «الحق ثقيل قوي، والباطل خفيف وبيء».<ref> نقل الحديث في عدّة مصادر باختلاف يسير عن الرسول(ص)تارةً وعن الإمام علي  عليه السلام أخرى. انظر : نهج البلاغة مع شرح محمد عبده 4 : 105، الآمالي (الطوسي) : 533، كنز العمّال 13 :  385.</ref>.<ref> انظر : نهاية الوصول العلاّمة الحلّي 4 : 444.</ref>
وأورد عليه بأنّ قولنا كلّ حق ثقيل لايعني أنّ كلّ ثقيل حق، إذ قد يكون الثقيل غير مأمور به واقعا، فلا يكون حقا. <ref> انظر : نهاية الوصول 4 : 445، المحصول الرازي 2 : 577.</ref>
وأورد عليه بأنّ قولنا كلّ حق ثقيل لايعني أنّ كلّ ثقيل حق، إذ قد يكون الثقيل غير مأمور به واقعا، فلا يكون حقا. <ref> انظر : نهاية الوصول 4 : 445، المحصول الرازي 2 : 577.</ref>
'''ومنها:''' قوله(ص): «أفضل الأعمال أجرا أحمزها»<ref> البحار 67 : 191.</ref>؛ فإنّ الأثقل أحمز على الإنسان وأشق من الأخفّ، فيكون أفضل منه ومقدّما عليه. <ref> انظر : معارج الأصول : 215.</ref>
'''ومنها:''' قوله(ص): «أفضل الأعمال أجرا أحمزها»<ref> البحار 67 : 191.</ref>؛ فإنّ الأثقل أحمز على الإنسان وأشق من الأخفّ، فيكون أفضل منه ومقدّما عليه. <ref> انظر : معارج الأصول : 215.</ref>
confirmed
١٬٦٣٠

تعديل