انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قاعدة الأخذ بالأخفّ»

لا يوجد ملخص تحرير
(أنشأ الصفحة ب''''«قاعدة الأخذ بالأخفِّ»:''' هذه القاعدة وشبهها کـ : «قاعدة الأخذ بالأقل» اصطلاح أصولي يراد به...')
 
لا ملخص تعديل
سطر ٩: سطر ٩:
وليس في مورد الأخفّ كذلك؛ لأنّ موردها في المتباينين لا المتداخلين<ref> المحصول الرازي 2 : 577، البحر المحيط 6 : 31.</ref>، كما في مثال الحج الذي لايوجد بين أفراده قاسم مشترك يمكن التمسّك فيه بالإجماع. <ref> الإحكام ابن حزم 5 ـ 8 : 304.</ref>
وليس في مورد الأخفّ كذلك؛ لأنّ موردها في المتباينين لا المتداخلين<ref> المحصول الرازي 2 : 577، البحر المحيط 6 : 31.</ref>، كما في مثال الحج الذي لايوجد بين أفراده قاسم مشترك يمكن التمسّك فيه بالإجماع. <ref> الإحكام ابن حزم 5 ـ 8 : 304.</ref>
وهناك فرق آخر بينهما وهو: أنّ الأخذ بالأخفّ كما يتمسك به في اختلاف الأقوال، يتمسك به في اختلاف الاحتمالات؛ بناءً على تعريفه الموسّع، بينما لابدّ من الاقتصار في أقل ما قيل على اختلاف الأقوال دون الاحتمالات. <ref> البحر المحيط 6 : 31.</ref>
وهناك فرق آخر بينهما وهو: أنّ الأخذ بالأخفّ كما يتمسك به في اختلاف الأقوال، يتمسك به في اختلاف الاحتمالات؛ بناءً على تعريفه الموسّع، بينما لابدّ من الاقتصار في أقل ما قيل على اختلاف الأقوال دون الاحتمالات. <ref> البحر المحيط 6 : 31.</ref>
==ثانيا: الحكم==
اختلف فقهاء الإسلام في حكم الأخذ بأخفِّ ما قيل على عدّة آراء:
'''الأول:''' وجوب الأخذ بالأخفّ، وهو المعروف بينهم، وبه صرّح بعض علماء الجمهور<ref> الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 482.</ref>، بل اعتبره الميرزا التبريزي<ref> أوثق الوسائل : 375.</ref> من قواعدهم التي أسسوها في هذا المجال، واختاره الطباطبائي من [[الإمامية]]. <ref> مفاتيح الأصول : 711.</ref>.
واستدلّ لهذا الرأي بعدة أدلة:
'''منها:''' قوله تعالى: «يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ».<ref> البقرة : 185.</ref>.<ref> انظر : الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 482، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 4 : 444.</ref>
وأورد عليه بعدم وجود عسر فيما شرّعه اللّه‏ تعالى حتى في التكاليف الثقيلة؛ لأنّه تعالى يريد في جميعها لعباده اليسر ولا يريد لهم العسر. <ref> انظر : الإحكام ابن حزم 5 ـ 8 : 304، معارج الأصول : 215.</ref>
'''ومنها:''' قوله تعالى: «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ».<ref> الحج : 78.</ref>.<ref> انظر : الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 482، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 4 : 444.</ref>
وأورد عليه بأنّ المراد من الحرج عدم طاقة المكلّف على القيام بفعل من الأفعال، ولا إشكال في طاقته على فعل الأثقل وتمكنه منه. <ref> انظر : معارج الأصول : 215.</ref>
'''ومنها:''' أنّ الأخذ بالأثقل وإن كان أوفق بالاحتياط؛ إلاّ أنّ اللّه‏ تعالى ليس بحاجة إليه. <ref> المحصول الرازي : 2 : 576، معارج الأصول : 214.</ref>
وأورد عليه: بأنّ في ترك الأثقل ضررا على المكلّف؛ لحرمانه من المصلحة التي تفوق مصلحة الأخفّ لو كان هو مأمورا به واقعا، فلابدّ من الالتزام به وترك العمل بالأخفّ. <ref> انظر : معارج الأصول : 216.</ref>
'''الرأي الثاني:''' وجوب الأخذ بالأثقل، واستدلّ له أيضا بعدّة أدلة:
'''منها:''' ما نسب إلى النبيّ(ص) من أنّ «الحق ثقيل قوي، والباطل خفيف وبيء».<ref> نقل الحديث في عدّة مصادر باختلاف يسير عن الرسول(ص)تارةً وعن الإمام علي  عليه‏السلام أخرى. انظر : نهج البلاغة مع شرح محمد عبده 4 : 105، الآمالي (الطوسي) : 533، كنز العمّال 13 :  385.</ref>.<ref> انظر : نهاية الوصول العلاّمة الحلّي 4 : 444.</ref>
وأورد عليه بأنّ قولنا كلّ حق ثقيل لايعني أنّ كلّ ثقيل حق، إذ قد يكون الثقيل غير مأمور به واقعا، فلا يكون حقا. <ref> انظر : نهاية الوصول 4 : 445، المحصول الرازي 2 : 577.</ref>
'''ومنها:''' قوله(ص): «أفضل الأعمال أجرا أحمزها»<ref> البحار 67 : 191.</ref>؛ فإنّ الأثقل أحمز على الإنسان وأشق من الأخفّ، فيكون أفضل منه ومقدّما عليه. <ref> انظر : معارج الأصول : 215.</ref>
وأورد عليه: بأ نّه إنّما يكون كذلك إذا كان مأمورا به في الشرع، وهو غير مسلّم؛ لاختلاف الفقهاء فيه، وعدم اتفاقهم عليه. <ref> انظر : المصدر السابق.</ref>
'''الرأي الثالث:''' التخيير بين الأخفّ والأثقل؛ لعموم الأخبار الدالة على التخيير. <ref> الإحكام ابن حزم 5 ـ 8 : 303، مفاتيح الأصول : 711.</ref>
وأورد عليه: بأنّ إيكال أمر الأحكام إلى إرادة الناس واختيارهم يؤدي إلى الاختلاف في دين اللّه‏، وهو مرفوض؛ لقوله تعالى: «وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفا كَثِيرا».<ref> النساء : 82 .</ref>.<ref> نقل ذلك عن أبي محمد في الإحكام ابن حزم 5 ـ 8 : 303.</ref>
وبأ نّه لا يوجد هنا إلاّ حكم واحد، وهو جواز الأخذ بأحدهما، والاختلاف إنّما هو في اختيار الناس وانتخابهم. <ref> انظر : الإحكام ابن حزم 5 ـ 8 : 303.</ref>
'''الرأي الرابع:''' عدم وجوب الأخذ لا بالأخفِّ ولا بالأثقل؛ لأصالة البراءة من أي تكليف لم تنص عليه الشريعة.
ولعلّ الإشكالات التي أوردوها على الآراء المتقدّمة دعت المحقّق الحلّي ـ  وهو من كبار علماء الإمامية  ـ إلى الأخذ بهذا الرأي ورفض تلك الآراء معتبرا إيّاها من الأمور الباطلة. <ref> معارج الأصول : 214.</ref>
لكن كلامه إنّما ينسجم مع الاعتقاد بعدم حجّية [[الإجماع المركّب]] المنعقد هنا؛ لأنّهم رغم اختلافهم فياختيار الأخفّ أو الأثقل إلاّ أنّهم متفقون على رفض انتفائهما معا، ويؤيده عبارة المحقّق المذكور الذي قال في مستهل بحثه عن هذه المسألة: «إذا اختلفت الأمة على قولين، هل يجب الأخذ بأخفهما؟».<ref> المصدر السابق.</ref>
وهو يعني أنّهم متفقون على نفي ما دونهما، فمن رفض الأخذ بالأخفّ والأثقل معا فعليه الالتزام برفض [[الإجماع المركّب]] في هذا المجال ايضا.


==المصادر==
==المصادر==


[[تصنيف: قاعدة المیسور لاتسقط بالمعسور]][[تصنيف: قاعدة التسهيل في الأحکام]]
[[تصنيف: قاعدة المیسور لاتسقط بالمعسور]][[تصنيف: قاعدة التسهيل في الأحکام]]
confirmed
١٬٦٣٠

تعديل