انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «دائرة حجية الإجماع»

لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ١: سطر ١:
'''دائرة حجية الإجماع''' بحثٌ اصولي وکلامي یتعرض فيه عن مدی دلالة الإجماع، والسؤال هو أن [[حجية الإجماع]] مقصورة علی [[الأحکام الشرعية]] أم تتجاوز عن المسائل العقلية والعرفية واللغوية؟
'''دائرة حجية الإجماع''' بحثٌ اصولي وکلامي یتعرض فيه عن مدی دلالة الإجماع، والسؤال هو أن حجية الإجماع مقصورة علی الأحکام الشرعية أم تتجاوز عن المسائل العقلية والعرفية واللغوية؟


==دائرة حجية الإجماع==
==دائرة حجية الإجماع==
وقع البحث في تحديد [[دائرة متعلق الإجماع]]، وهل أنّها تقتصر على الأحكام الشرعية، أم تتعدى إلى غيرها من [[المسائل العقلية]] والعرفية واللغوية؟
وقع البحث في تحديد دائرة متعلق الإجماع، وهل أنّها تقتصر على الأحكام الشرعية، أم تتعدى إلى غيرها من المسائل العقلية والعرفية واللغوية؟


===رأي أهل السنة===
===رأي أهل السنة===
فأهل السنّة برز عندهم اتجاهان:
فأهل السنّة برز عندهم اتجاهان:
====الاتجاه الأول====
====الاتجاه الأول====
الاقتصار على الأحكام الشرعية.
الاقتصار على الأحكام الشرعية.
وهذا الاتجاه هو ظاهر كلّ من أخذ قيد «أمر شرعي» أو «حكم شرعي» ونحوه في [[تعريف الإجماع]]، كابن الهمام من الأحناف، وابن جزّي من المالكية، وابن قدامة وصفي الدين من الحنابلة.
وهذا الاتجاه هو ظاهر كلّ من أخذ قيد «أمر شرعي» أو «حكم شرعي» ونحوه في تعريف الإجماع، كابن الهمام<ref> التحرير 3 : 106.</ref> من الأحناف، وابن جزّي<ref> تقريب الوصول: 129.</ref> من المالكية، وابن قدامة<ref> روضة الناظر : 67.</ref> وصفي الدين<ref> قواعد الأصول : 29.</ref> من الحنابلة.


====الاتجاه الثاني====
====الاتجاه الثاني====
التوسعة في متعلق الإجماع بما يشمل غير الشرعيات.
التوسعة في متعلق الإجماع بما يشمل غير الشرعيات.
وهذا الاتجاه هو ظاهر كلّ من أطلق ولم يقيّد تعريف الإجماع بـ «الحكم الشرعي»، أو ذكر بدلاً عنه لفظ «أمر من الأمور» ونحوه، كالرازي ، والبيضاوي ، والسبكي ، والشنقيطي ، والشوكاني ، وابن المشاط .
وهذا الاتجاه هو ظاهر كلّ من أطلق ولم يقيّد [[تعريف الإجماع]] بـ «الحكم الشرعي»، أو ذكر بدلاً عنه لفظ «أمر من الأمور» ونحوه، كالرازي<ref> المحصول 2 : 3 ـ 4.</ref>، والبيضاوي<ref> منهاج الوصول : 81 .</ref>، والسبكي<ref> جمع الجوامع 2 : 267 ـ 268.</ref>، والشنقيطي<ref> نشر البنود 2 : 81 .</ref>، والشوكاني<ref> إرشاد الفحول 1 : 254.</ref>، وابن المشاط. <ref> الجواهر الثمينة : 189.</ref>


===رأي الإمامية===
===رأي الإمامية===
وأمّا [[الإمامية]] فهم على اتجاهين أيضا:
وأمّا الإمامية فهم على اتجاهين أيضا:
 
====الاتجاه الأول====
====الاتجاه الأول====
الاقتصار على الأحكام الشرعية.
الاقتصار على الأحكام الشرعية.
وهذا الاتجاه هو ظاهر كلّ من قيّد تعريف الإجماع بـ «الحكم الشرعي» وما شابه ذلك، كالأصفهاني (محمد حسين) والسيد الصدر .
وهذا الاتجاه هو ظاهر كلّ من قيّد [[تعريف الإجماع]] بـ «الحكم الشرعي» وما شابه ذلك، كالأصفهاني (محمد حسين) <ref> الفصول الغروية : 243.</ref> والسيد الصدر. <ref> دروس في علم الأصول 1 : 278.</ref>
 
====الاتجاه الثاني====
====الاتجاه الثاني====
التوسعة في متعلق الإجماع.
التوسعة في متعلق الإجماع.
وهو ظاهر كلّ من أطلق ولم يقيّد [[تعريف الإجماع]] بما يصرفه إلى [[الحكم الشرعي]].
وهو ظاهر كلّ من أطلق ولم يقيّد تعريف الإجماع بما يصرفه إلى الحكم الشرعي.
وقد صرّح السيّد المرتضى وابن زهرة والمحقق الحلّي والعلاّمة الحلّي بـ [[توسعة متعلق الإجماع]].
وقد صرّح [[السيّد المرتضى]]<ref> الذريعة 2 : 626 ـ 627.</ref> وابن زهرة<ref> غنية النزوع 2: 384.</ref> والمحقق الحلّي<ref> معارج الأصول : 130.</ref> والعلاّمة الحلّي<ref> نهاية الوصول 3 : 271 ـ 272.</ref> بتوسعة متعلق الإجماع.
نعم، يبدو من أبحاث متأخري أصوليي الإمامية أنّ الإجماع عندهم إنّما هو في خصوص الأحكام الشرعية.
نعم، يبدو من أبحاث متأخري أصوليي الإمامية أنّ الإجماع عندهم إنّما هو في خصوص [[الأحكام الشرعية]].


==المصادر==
==المصادر==


[[تصنيف: الإجماع]][[تصنيف: حجية الإجماع]][[تصنيف: متعلق الإجماع]]
[[تصنيف: الإجماع]][[تصنيف: حجية الإجماع]][[تصنيف: متعلق الإجماع]]
confirmed
١٬٦٣٠

تعديل