confirmed
١٬٦٣٠
تعديل
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر ٤٧: | سطر ٤٧: | ||
===الثامن: اجتماع الخطابين المتنافيين=== | ===الثامن: اجتماع الخطابين المتنافيين=== | ||
اجتماع الخطابين العامين أو المطلقين المتنافيين بحسب المدلول في محل معيّن، كخطاب «أكرم العالم أو العلماء»، وخطاب «لا تكرم الفاسق أو الفسّاق»، فإنّهما لمكان تنافيهما يتعارضان في المجمع (أي العالم الفاسق)، ويتساقطان عن الحجّية وقابلية الاستناد، فيعرض لهما الإجمال حكما ـ أي في الحجّية ـ بالنسبة للمجمع، فيجب التوقف فيه؛ بناءً على عدم الترجيح، أو التخيير بالأخبار العلاجيّة الواردة في تعارض الأمارات. <ref> فرائد الأصول 1 : 149 ، إرشاد الفحول 2 : 392 ـ 393 ، فوائد الأصول 4 : 793 ـ 795، نهاية الأفكار 1 ـ 2 : 444 و4 ق2 : 208، أصول الفقه المظفر 1 ـ 2 : 387، حقائق الأصول 1 : 531.</ref><br> | اجتماع الخطابين العامين أو المطلقين المتنافيين بحسب المدلول في محل معيّن، كخطاب «أكرم العالم أو العلماء»، وخطاب «لا تكرم الفاسق أو الفسّاق»، فإنّهما لمكان تنافيهما يتعارضان في المجمع (أي العالم الفاسق)، ويتساقطان عن الحجّية وقابلية الاستناد، فيعرض لهما الإجمال حكما ـ أي في الحجّية ـ بالنسبة للمجمع، فيجب التوقف فيه؛ بناءً على عدم الترجيح، أو التخيير بالأخبار العلاجيّة الواردة في تعارض الأمارات. <ref> فرائد الأصول 1 : 149 ، إرشاد الفحول 2 : 392 ـ 393 ، فوائد الأصول 4 : 793 ـ 795، نهاية الأفكار 1 ـ 2 : 444 و4 ق2 : 208، أصول الفقه المظفر 1 ـ 2 : 387، حقائق الأصول 1 : 531.</ref><br> | ||
===التاسع: اختلاف النقلين لرواية واحدة=== | |||
ومن أسباب الإجمال اختلاف النقل بالزيادة والنقيصة المغيّرة للمعنى، فإنّ ذلك يوجب الإجمال في الرواية. ومثال ذلك مسألة جواز المسح على الحائل في التيمّم، فقد يستدل له برواية الوشاء المرويّة بطريق الشيخ الطوسي المشتملة على السؤال في من على يده أو يديه دواء أيمسح عليه؟ قال عليهالسلام: «نعم». حيث أورد عليه بأنّ نفس الرواية نُقلت بطريق الصدوق وفيها زيادة كلمة «في الوضوء» قبل قوله: «أيمسح»؛ وعليه يكون مفاد الرواية جواز المسح على الخُفّ في خصوص الوضوء، وحيث إنّ الرواية واحدة؛ لوحدة السند في الطريقين فيردَّدُ أمرُها بين الزيادة والنقيصة المغيّرة للمعنى، فتصير بحكم المجمل لا محالة، ولا يمكن الاعتماد عليه في الحكم بكفاية [[المسح على الحائل]] مطلقا حتى في [[التيمّم]]. | |||
نعم، ذهب بعضهم في مثل ذلك إلى [[أصالة عدم الزيادة]]<ref> التنقيح في شرح العروة الوثقى 5: 254، الشهادات الكلبايكاني: 82 .</ref>، فكأنّ بهذا [[الأصل الموضوعي]] عندهم يُحرَز عدم صدور القيد الزائد ـ أي قوله : في الوضوء ـ من الإمام، فيثبت به عموم الرواية، وعدم اختصاصها بالوضوء. | |||
==المصادر== | ==المصادر== |