انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أسباب الإجمال»

لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ٢٠: سطر ٢٠:


===الرابع: وجود القدر المتيقّن في مقام التخاطب===
===الرابع: وجود القدر المتيقّن في مقام التخاطب===
فقد يقال بإجمال الخطاب المطلق مع وجود القدر المتيقّن في مقام التخاطب ـ  بأي سبب من أسبابه كوقوعه مورد السؤال، أو كونه الفرد المأنوس لكثرة إرادته من المطلق  ـ فحينئذٍ لايمكن التمسّك بإطلاق الخطاب بالنسبة لغير الفرد المتيقّن، مثل ماورد في موثقة ابن بكير قال: سأل زرارة أباعبداللّه‏ عليه‏السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر، فخرج كتابا زعم أ نّه إملاء رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: «إنّ الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكلّ شيء منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة حتى يُصلّى في غيره ممّا أحلّ اللّه‏ أكله»و<ref> وسائل الشيعة 4 : 345 كتاب الصلاة، باب 2 جواز الصلاة في الفراء ح 1.</ref>
فقد يقال بإجمال الخطاب المطلق مع وجود [[القدر المتيقّن في مقام التخاطب]] ـ  بأي سبب من أسبابه كوقوعه مورد السؤال، أو كونه الفرد المأنوس لكثرة إرادته من المطلق  ـ فحينئذٍ لايمكن التمسّك بإطلاق الخطاب بالنسبة لغير الفرد المتيقّن، مثل ماورد في موثقة ابن بكير قال: سأل زرارة أباعبداللّه‏ عليه‏السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر، فخرج كتابا زعم أ نّه إملاء رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: «إنّ الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكلّ شيء منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة حتى يُصلّى في غيره ممّا أحلّ اللّه‏ أكله»و<ref> وسائل الشيعة 4 : 345 كتاب الصلاة، باب 2 جواز الصلاة في الفراء ح 1.</ref>
واستدلّ للإجمال بأنّ كثرة إرادة المقيّد من المطلق لدى الإطلاق ـ  ولو بدالّ آخر  ـ أو وقوعه في مورد السؤال يجعله بحيث يجوز للمتكلم الاكتفاء بها عن تقييد الخطاب، ولاتعدّ ذلك منه خروجا عن موازين المحاورة في باب التفهيم والتفهّم، ولايحكم عليه بلزوم تقييد الخطاب عند إرادته المقيّد. <ref> كفاية الأصول : 247 ـ 249، تنقيح الأصول العراقي : 196، نهاية الأفكار 1ـ2 : 234 و3 : 43، أصول الفقه (المظفر) 1 ـ 2 : 240 ـ 241.</ref><br>
واستدلّ للإجمال بأنّ كثرة إرادة المقيّد من المطلق لدى الإطلاق ـ  ولو بدالّ آخر  ـ أو وقوعه في مورد السؤال يجعله بحيث يجوز للمتكلم الاكتفاء بها عن تقييد الخطاب، ولاتعدّ ذلك منه خروجا عن موازين المحاورة في باب التفهيم والتفهّم، ولايحكم عليه بلزوم تقييد الخطاب عند إرادته المقيّد. <ref> كفاية الأصول : 247 ـ 249، تنقيح الأصول العراقي : 196، نهاية الأفكار 1ـ2 : 234 و3 : 43، أصول الفقه (المظفر) 1 ـ 2 : 240 ـ 241.</ref><br>
وفي هذا الحال لايصح إسناد الإطلاق إلى هذا الكلام الخالي عن القيد؛ لصحة اتكاله في القيد إلى القدر المتيقّن في مقام التخاطب، وهذا معنى إجمال الخطاب بالنسبة إليه. بل هناك من حكم بالإجمال حتى فيما إذا كان هناك قدر متيقّن بحسب الخارج ـ  دون مقام التخاطب  ـ ككثرة تحقق فرد خاص أو نوع خاص في الخارج.
وفي هذا الحال لايصح إسناد الإطلاق إلى هذا الكلام الخالي عن القيد؛ لصحة اتكاله في القيد إلى [[القدر المتيقّن]] في مقام التخاطب، وهذا معنى إجمال الخطاب بالنسبة إليه. بل هناك من حكم بالإجمال حتى فيما إذا كان هناك قدر متيقّن بحسب الخارج ـ  دون مقام التخاطب  ـ ككثرة تحقق فرد خاص أو نوع خاص في الخارج.
وذلك مثل أن يكون عادة المخاطبين تناول طعام خاص، فورد خطاب بتحريم الطعام، فالمنسوب إلى أبي حنيفة أ نّه حكم بأنّ العادة توجب تنزيل العموم على المعتاد<ref> انظر : الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 534.</ref> واستدلّ له بالقياس بموارد استعمال العام في فرد معيّن أو صنف خاص بالعادة كما في استعمال لفظ الدابّة في خصوص ذوات الأربع عادةً فتحمل هي عليه.<br>
وذلك مثل أن يكون عادة المخاطبين تناول طعام خاص، فورد خطاب بتحريم الطعام، فالمنسوب إلى أبي حنيفة أ نّه حكم بأنّ العادة توجب تنزيل العموم على المعتاد<ref> انظر : الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 534.</ref> واستدلّ له بالقياس بموارد استعمال العام في فرد معيّن أو صنف خاص بالعادة كما في استعمال لفظ الدابّة في خصوص ذوات الأربع عادةً فتحمل هي عليه.<br>
وقد أجيب عن الأوّل: بأنّ وجود القدر المتيقّن إن كان بحيث يعدّ كالقرينة المتّصلة الموجبة لانصراف الإطلاق إليه وظهوره فيه في مقام الاستعمال، فهو حجة فيه؛ من باب انعقاد ظهور الكلام في القدر المتيقّن وعدم دلالته على غيره، وفي الحقيقة هذا خارج من باب القدر المتيقّن في مقام التخاطب.
وقد أجيب عن الأوّل: بأنّ وجود القدر المتيقّن إن كان بحيث يعدّ كالقرينة المتّصلة الموجبة لانصراف الإطلاق إليه وظهوره فيه في مقام الاستعمال، فهو حجة فيه؛ من باب انعقاد ظهور الكلام في القدر المتيقّن وعدم دلالته على غيره، وفي الحقيقة هذا خارج من باب القدر المتيقّن في مقام التخاطب.
سطر ٣٠: سطر ٣٠:


===الخامس: فقد القرائن الحالية والمقالية===
===الخامس: فقد القرائن الحالية والمقالية===
فقد القرائن والارتكازات الموجودة حال صدور الخطاب من الأسباب الّتي توجب الإجمال في اللفظ، سواء حصل ذلك بمرور الزمان، أو تعمّد من الخائن، أو غفلة من الراوي أو الناسخ، كما قد يتفق ذلك في موارد النقل بالمعنى وتقطيع الروايات. فإنّ القرائن والارتكازات إذا علم بوجودها حال صدور الخطاب، واحتمل اتكال المتكلم عليها في بيان مراداته، فإنّ فقدها قد يوجب إجمال الخطاب، ولا يمكن التمسّك بظهوره عرفا؛ لكونها بمثابة القرائن المتصلة المفقودة.
فقد القرائن والارتكازات الموجودة حال صدور الخطاب من الأسباب الّتي توجب الإجمال في اللفظ، سواء حصل ذلك بمرور الزمان، أو تعمّد من الخائن، أو غفلة من الراوي أو الناسخ، كما قد يتفق ذلك في موارد النقل بالمعنى و[[تقطيع الروايات]]. فإنّ القرائن والارتكازات إذا علم بوجودها حال صدور الخطاب، واحتمل اتكال المتكلم عليها في بيان مراداته، فإنّ فقدها قد يوجب إجمال الخطاب، ولا يمكن التمسّك بظهوره عرفا؛ لكونها بمثابة القرائن المتصلة المفقودة.
نعم، مجرّد احتمال وجود قرائن قد اتكل عليها المتكلم وإفتقادها لايضرّ بحجّية الخطاب في ما يظهر فيه؛ لاندفاع غفلة الراوي في نقلها بأصالة عدم الغفلة عند العقلاء. <ref> انظر : أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 157 ـ 158، دروس في علم الأصول 2 : 204 ـ 205.</ref> واندفاع تعمّد الراوي والناسخ باعتبار وثاقتهما.
نعم، مجرّد احتمال وجود قرائن قد اتكل عليها المتكلم وإفتقادها لايضرّ بحجّية الخطاب في ما يظهر فيه؛ لاندفاع غفلة الراوي في نقلها بأصالة عدم الغفلة عند العقلاء. <ref> انظر : أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 157 ـ 158، دروس في علم الأصول 2 : 204 ـ 205.</ref> واندفاع تعمّد الراوي والناسخ باعتبار وثاقتهما.
نعم، مع عدم إحراز الوثاقة واحتمال التعمّد لا وجه للتمسّك بأصالة الظهور، فاحتمال وجود القرينة المتصلة ـ  ومنها الارتكازات في مثل هذه الحالة  ـ يوجب الإجمال. <ref> دروس في علم الأصول 2 : 205.</ref> كما أنّ التقطيع إنّما يضرّ بالأخذ بالظهور إذا كان من العامي غير العارف بالأحكام، وأمّا إذا كان من العلماء العارفين الملاحظين في تقطيعاتهم عدم الإخلال بالكلام وعدم سقوط القرائن الموجودة ـ  كما هو كذلك في رواياتنا  ـ فلا. <ref> أجود التقريرات 2 : 430. </ref>
نعم، مع عدم إحراز الوثاقة واحتمال التعمّد لا وجه للتمسّك بأصالة الظهور، فاحتمال وجود القرينة المتصلة ـ  ومنها الارتكازات في مثل هذه الحالة  ـ يوجب الإجمال. <ref> دروس في علم الأصول 2 : 205.</ref> كما أنّ التقطيع إنّما يضرّ بالأخذ بالظهور إذا كان من العامي غير العارف بالأحكام، وأمّا إذا كان من العلماء العارفين الملاحظين في تقطيعاتهم عدم الإخلال بالكلام وعدم سقوط القرائن الموجودة ـ  كما هو كذلك في رواياتنا  ـ فلا. <ref> أجود التقريرات 2 : 430. </ref>


===السادس: العلم من الخارج بعدم إرادة المعنى الحقيقي===
===السادس: العلم من الخارج بعدم إرادة المعنى الحقيقي===
العلم بعدم إرادة المعنى الحقيقي أو الظاهري علما بيِّنا يعدّ كالقرينة المتصلة، مع عدم وجود ما يعيّن المراد منه<ref> الفصول في الأصول 1 : 71، ميزان الأصول 1 : 513 ـ 514، المحصول الرازي 1 : 464 ـ 465، التحبير شرح التحرير 6 : 2758، زبدة الأصول (الروحاني) 2 : 332.</ref>، كما في موارد العلم بعدم إرادة المعنى الحقيقي وتعدّد المجازات، مع عدم مرجّح في البين، فإنّ ذلك يوجب الإجمال، وقد يمثّل لذلك ببعض الآيات الظاهرة في الجبر، أو التجسيم للّه‏ تعالى كقوله: «بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ»<ref> المائدة : 64.</ref>، وقوله: «الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى»<ref> طه : 5، يونس : 3، الرعد : 2.</ref>، وقوله: «إفْعَلُوا الْخَيْرَ»<ref> الحج : 77.</ref> ـ  بناءً على إرادة الوجوب منه؛ لاستحالة وجوب جميع الخيرات وبعض غير معيّن  ـ فحينئذٍ إن دلت قرينة من عقل أو نقل على المراد فهو، وإلاّ كان من المتشابهات التي وجب التوقف دونها وإيكال الأمر فيها إلى أهله، كما ورد الأمر به في بعض الأخبار: «فردّوا إلينا علمه»<ref> الكافي 1 : 66  كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث ح7.</ref>، وهو من المجمل أو في حكمه.<br>
العلم بعدم إرادة المعنى الحقيقي أو الظاهري علما بيِّنا يعدّ كالقرينة المتصلة، مع عدم وجود ما يعيّن المراد منه<ref> الفصول في الأصول 1 : 71، ميزان الأصول 1 : 513 ـ 514، المحصول الرازي 1 : 464 ـ 465، التحبير شرح التحرير 6 : 2758، زبدة الأصول (الروحاني) 2 : 332.</ref>، كما في موارد العلم بعدم إرادة المعنى الحقيقي وتعدّد المجازات، مع عدم مرجّح في البين، فإنّ ذلك يوجب الإجمال، وقد يمثّل لذلك ببعض الآيات الظاهرة في الجبر، أو التجسيم للّه‏ تعالى كقوله: «بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ»<ref> المائدة : 64.</ref>، وقوله: «الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى»<ref> طه : 5، يونس : 3، الرعد : 2.</ref>، وقوله: «إفْعَلُوا الْخَيْرَ»<ref> الحج : 77.</ref> ـ  بناءً على إرادة الوجوب منه؛ لاستحالة وجوب جميع الخيرات وبعض غير معيّن  ـ فحينئذٍ إن دلت قرينة من عقل أو نقل على المراد فهو، وإلاّ كان من [[المتشابهات]] التي وجب التوقف دونها وإيكال الأمر فيها إلى أهله، كما ورد الأمر به في بعض الأخبار: «فردّوا إلينا علمه»<ref> الكافي 1 : 66  كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث ح7.</ref>، وهو من المجمل أو في حكمه.<br>


ومن مصاديق أيضا العام والمطلق إذا علم بعدم إرادة العموم أو الاطلاق منه للعلم بخروج بعض أصنافه علما بينا فانَّ ذلك يعدُّ كالقرينة المتصلة ويمنع من انعقاد ظهور للكلام.
ومن مصاديق أيضا العام والمطلق إذا علم بعدم إرادة العموم أو الاطلاق منه للعلم بخروج بعض أصنافه علما بينا فانَّ ذلك يعدُّ كالقرينة المتصلة ويمنع من انعقاد ظهور للكلام.
سطر ٤٣: سطر ٤٣:
امتناع شمول دليلٍ من عموم أو إطلاق لموردين لمكان التنافي بينهما، فإنّ ذلك يوجب الإجمال في الجملة ـ  أي بالنسبة لهما  ـ لا مطلقا.
امتناع شمول دليلٍ من عموم أو إطلاق لموردين لمكان التنافي بينهما، فإنّ ذلك يوجب الإجمال في الجملة ـ  أي بالنسبة لهما  ـ لا مطلقا.
مثاله امتناع شمول أدلّة حجّية الأمارات للخبرين المتعارضين؛ لأداء التعبّد بهما إلى التعبّد بالضدين أو المتناقضين، وهذا قبيح من الحكيم؛ لأنّ التعبّد بهما معا غير ممكن، وبأحدهما المعيّن ترجيح بلا مرجّح، فيعرض عليها [أي على أدلة حجّية الأمارات والأخبار] الإجمال بالنسبة إلى مورد التعارض إجمالاً حكميا، أي أ نّها غير حجّة فيهما وغير قابل للاستناد.
مثاله امتناع شمول أدلّة حجّية الأمارات للخبرين المتعارضين؛ لأداء التعبّد بهما إلى التعبّد بالضدين أو المتناقضين، وهذا قبيح من الحكيم؛ لأنّ التعبّد بهما معا غير ممكن، وبأحدهما المعيّن ترجيح بلا مرجّح، فيعرض عليها [أي على أدلة حجّية الأمارات والأخبار] الإجمال بالنسبة إلى مورد التعارض إجمالاً حكميا، أي أ نّها غير حجّة فيهما وغير قابل للاستناد.
وكذلك الكلام في أدلّة حجّية الأصول من العمومات والإطلاقات، كقوله عليه‏السلام: «كلّ شيء لك طاهر»<ref> وسائل الشيعة 3 : 466 كتاب الطهارة، باب 37 كلّ شيء لك طاهر حتى يعلم ورود النجاسة عليه ح 4 (باختلاف).</ref> وقوله عليه‏السلام : «ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشّك»<ref> وسائل الشيعة 1 : 245 كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، باب 1 لاينقض الوضوء إلاّ باليقين ح1.</ref> فإنّها قد تؤدى إلى التعارض؛ لأداءهما إلى التعبّد بالمتنافيين كما في موارد توارد الحالتين على شيء واحد من الطهارة والنجاسة أو الحدث، ولم يعلم بالمتأخر منهما، فإنّ استصحاب الطهارة هنا يعارض استصحاب النجاسة أو الحدث، ولايمكن التعبّد بهما معا؛ للتنافي، وترجيح أحدهما المعيّن ترجيح بلا دليل، فيعرض على عموم أدلة الاستصحاب بالنسبة إليهما الإجمال، أي يكون غير قابل للاستناد، وهو في حكم المجمل. ومن ذلك أيضا موارد العلم الاجمالي بعدم شمول الخطاب الواحد لموضوعين، حيث يوجب التعارض بالعرض بين الاصول المؤمِّنة الجارية في الاطراف.
وكذلك الكلام في أدلّة حجّية الأصول من [[العمومات والإطلاقات]]، كقوله عليه‏السلام: «كلّ شيء لك طاهر»<ref> وسائل الشيعة 3 : 466 كتاب الطهارة، باب 37 كلّ شيء لك طاهر حتى يعلم ورود النجاسة عليه ح 4 (باختلاف).</ref> وقوله عليه‏السلام : «ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشّك»<ref> وسائل الشيعة 1 : 245 كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، باب 1 لاينقض الوضوء إلاّ باليقين ح1.</ref> فإنّها قد تؤدى إلى التعارض؛ لأداءهما إلى التعبّد بالمتنافيين كما في موارد توارد الحالتين على شيء واحد من الطهارة والنجاسة أو الحدث، ولم يعلم بالمتأخر منهما، فإنّ استصحاب الطهارة هنا يعارض استصحاب النجاسة أو الحدث، ولايمكن التعبّد بهما معا؛ للتنافي، وترجيح أحدهما المعيّن ترجيح بلا دليل، فيعرض على عموم أدلة الاستصحاب بالنسبة إليهما الإجمال، أي يكون غير قابل للاستناد، وهو في حكم المجمل. ومن ذلك أيضا موارد العلم الاجمالي بعدم شمول الخطاب الواحد لموضوعين، حيث يوجب التعارض بالعرض بين الاصول المؤمِّنة الجارية في الاطراف.


===الثامن: اجتماع الخطابين المتنافيين===
===الثامن: اجتماع الخطابين المتنافيين===
سطر ٥٣: سطر ٥٣:


==المصادر==
==المصادر==
[[تصنيف: النص والظاهر]][[تصنيف: الإجمال الحقیقي]][[تصنيف: الإجمال العرضي]][[تصنيف: القدر المتیقن]][[تصنيف: الأصل الموضوعي]][[تصنيف: الخاص والعام]][[تصنيف: المشترک اللفظي]]
confirmed
١٬٦٣٠

تعديل