انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أسباب الإجمال»

أُضيف ٣٬٦٣٦ بايت ،  ٧ فبراير ٢٠٢١
لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ٣٩: سطر ٣٩:
ومن مصاديق أيضا العام والمطلق إذا علم بعدم إرادة العموم أو الاطلاق منه للعلم بخروج بعض أصنافه علما بينا فانَّ ذلك يعدُّ كالقرينة المتصلة ويمنع من انعقاد ظهور للكلام.
ومن مصاديق أيضا العام والمطلق إذا علم بعدم إرادة العموم أو الاطلاق منه للعلم بخروج بعض أصنافه علما بينا فانَّ ذلك يعدُّ كالقرينة المتصلة ويمنع من انعقاد ظهور للكلام.
نعم، إذا كان غير بيِّن فيعتبر كقرينة منفصلة.
نعم، إذا كان غير بيِّن فيعتبر كقرينة منفصلة.
===السابع: امتناع شمول الدليل للفظ لمكان التنافي بينه و بین غیره===
امتناع شمول دليلٍ من عموم أو إطلاق لموردين لمكان التنافي بينهما، فإنّ ذلك يوجب الإجمال في الجملة ـ  أي بالنسبة لهما  ـ لا مطلقا.
مثاله امتناع شمول أدلّة حجّية الأمارات للخبرين المتعارضين؛ لأداء التعبّد بهما إلى التعبّد بالضدين أو المتناقضين، وهذا قبيح من الحكيم؛ لأنّ التعبّد بهما معا غير ممكن، وبأحدهما المعيّن ترجيح بلا مرجّح، فيعرض عليها [أي على أدلة حجّية الأمارات والأخبار] الإجمال بالنسبة إلى مورد التعارض إجمالاً حكميا، أي أ نّها غير حجّة فيهما وغير قابل للاستناد.
وكذلك الكلام في أدلّة حجّية الأصول من العمومات والإطلاقات، كقوله عليه‏السلام: «كلّ شيء لك طاهر»<ref> وسائل الشيعة 3 : 466 كتاب الطهارة، باب 37 كلّ شيء لك طاهر حتى يعلم ورود النجاسة عليه ح 4 (باختلاف).</ref> وقوله عليه‏السلام : «ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشّك»<ref> وسائل الشيعة 1 : 245 كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، باب 1 لاينقض الوضوء إلاّ باليقين ح1.</ref> فإنّها قد تؤدى إلى التعارض؛ لأداءهما إلى التعبّد بالمتنافيين كما في موارد توارد الحالتين على شيء واحد من الطهارة والنجاسة أو الحدث، ولم يعلم بالمتأخر منهما، فإنّ استصحاب الطهارة هنا يعارض استصحاب النجاسة أو الحدث، ولايمكن التعبّد بهما معا؛ للتنافي، وترجيح أحدهما المعيّن ترجيح بلا دليل، فيعرض على عموم أدلة الاستصحاب بالنسبة إليهما الإجمال، أي يكون غير قابل للاستناد، وهو في حكم المجمل. ومن ذلك أيضا موارد العلم الاجمالي بعدم شمول الخطاب الواحد لموضوعين، حيث يوجب التعارض بالعرض بين الاصول المؤمِّنة الجارية في الاطراف.
===الثامن: اجتماع الخطابين المتنافيين===
اجتماع الخطابين العامين أو المطلقين المتنافيين بحسب المدلول في محل معيّن، كخطاب «أكرم العالم أو العلماء»، وخطاب «لا تكرم الفاسق أو الفسّاق»، فإنّهما لمكان تنافيهما يتعارضان في المجمع (أي العالم الفاسق)، ويتساقطان عن الحجّية وقابلية الاستناد، فيعرض لهما الإجمال حكما ـ  أي في الحجّية  ـ بالنسبة للمجمع، فيجب التوقف فيه؛ بناءً على عدم الترجيح، أو التخيير بالأخبار العلاجيّة الواردة في تعارض الأمارات. <ref> فرائد الأصول 1 : 149 ، إرشاد الفحول 2 : 392 ـ 393 ، فوائد  الأصول 4 : 793 ـ 795، نهاية الأفكار 1 ـ 2 : 444 و4 ق2 : 208، أصول الفقه المظفر 1 ـ 2 : 387، حقائق الأصول 1 : 531.</ref><br>


==المصادر==
==المصادر==
confirmed
١٬٦٣٠

تعديل