انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإجزاء»

أُضيف ١٢ بايت ،  ٣ فبراير ٢٠٢١
لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ٧٧: سطر ٧٧:
'''الصورة الثانية:''' الإجزاء في الأصول مع انكشاف الخطأ يقينا.
'''الصورة الثانية:''' الإجزاء في الأصول مع انكشاف الخطأ يقينا.
والبحث هنا ينحصر في الأصول الشرعية عدا الاحتياط، ففي الاحتياط لايتصوَّر هذا البحث؛ لأنَّ المفروض فيه العمل بما يحقق امتثال التكليف الواقعي، بحيث لا تفوت معه المصلحة.
والبحث هنا ينحصر في الأصول الشرعية عدا الاحتياط، ففي الاحتياط لايتصوَّر هذا البحث؛ لأنَّ المفروض فيه العمل بما يحقق امتثال التكليف الواقعي، بحيث لا تفوت معه المصلحة.
كما لايتصور هذا البحث في الأصول العقلية ـ  كالبراءة  ـ لأنَّها لا تتضمَّن حكما ظاهريا، ومضمونها سقوط العقاب والمعذريّة المجردة، ويبقى الواقع على ما كان، فيتنجّز حين العلم به وانكشافه، ولا مصلحة في العمل بالأصل غير رفع الحيرة عند الشك. ولهذا أفتى فقهاء الشيعة بعدم الإجزاء في الأصول العملية لا في الأحكام ولا في الموضوعات، وهي أولى بعدم الإجزاء من الأمارات؛ لكونها تحدّد الوظيفة العملية فحسب، إلاَّ على القول بالتصويب. <ref> أصول الفقه المظفر 1ـ2 : 311 ـ 312. المباحث الأصولية 3 :  441.</ref>
كما لايتصور هذا البحث في الأصول العقلية ـ  كالبراءة  ـ لأنَّها لا تتضمَّن حكما ظاهريا، ومضمونها سقوط العقاب والمعذريّة المجردة، ويبقى الواقع على ما كان، فيتنجّز حين العلم به وانكشافه، ولا مصلحة في العمل بالأصل غير رفع الحيرة عند الشك. ولهذا أفتى [[فقهاء الشيعة]] بعدم الإجزاء في الأصول العملية لا في الأحكام ولا في الموضوعات، وهي أولى بعدم الإجزاء من الأمارات؛ لكونها تحدّد الوظيفة العملية فحسب، إلاَّ على القول بالتصويب. <ref> أصول الفقه المظفر 1ـ2 : 311 ـ 312. المباحث الأصولية 3 :  441.</ref>
وخالف في ذلك الآخوند الخراساني<ref> كفاية الأصول : 86 .</ref>، وتلميذه الشيخ محمد حسين الأصفهاني<ref> نهاية الدراية 1 : 392 ـ 400.</ref>، والإمام الخميني<ref> تهذيب الأصول 1 : 191 ـ 197 ، انظر: تحريرات في الأصول 2 :  326.</ref> في خصوص الأصول الجارية لتنقيح موضوع التكليف وتحقيق متعلّقه ـ  كقاعدة الطهارة وأصالة الحليّة واستصحابها  ـ دون الأصول الجارية في نفس الأحكام، واستدلّوا على ذلك بأنَّ دليل الأصل في موضوعات الأحكام موسِّع لدائرة الشرط أو الجزء المعتبر في موضوع التكليف.
وخالف في ذلك الآخوند الخراساني<ref> كفاية الأصول : 86 .</ref>، وتلميذه الشيخ محمد حسين الأصفهاني<ref> نهاية الدراية 1 : 392 ـ 400.</ref>، والإمام الخميني<ref> تهذيب الأصول 1 : 191 ـ 197 ، انظر: تحريرات في الأصول 2 :  326.</ref> في خصوص الأصول الجارية لتنقيح موضوع التكليف وتحقيق متعلّقه ـ  كقاعدة الطهارة وأصالة الحليّة واستصحابها  ـ دون الأصول الجارية في نفس الأحكام، واستدلّوا على ذلك بأنَّ دليل الأصل في موضوعات الأحكام موسِّع لدائرة الشرط أو الجزء المعتبر في موضوع التكليف.
وقد ناقش الميرزا النائيني هذا الرأي بعدة نقاشات<ref> انظر : فوائد الأصول 1 ـ 2 : 248 ـ 251.</ref>، وكذلك فعل السيد الخوئي. <ref> انظر : الهداية في الأصول 3 : 317 ـ 321.</ref>
وقد ناقش الميرزا النائيني هذا الرأي بعدة نقاشات<ref> انظر : فوائد الأصول 1 ـ 2 : 248 ـ 251.</ref>، وكذلك فعل السيد الخوئي. <ref> انظر : الهداية في الأصول 3 : 317 ـ 321.</ref>
سطر ٨٣: سطر ٨٣:
لا إشكال في الإجزاء في الوقائع التي لايترتب عليها أثر في الزمن اللاحق، وإنَّما الإشكال في الوقائع اللاحقة المرتبطة بالوقائع السابقة، من قبيل انكشاف الخطأ في وقت العبادة ـ  اجتهادا أو تقليدا، داخل الوقت أو خارجه  ـ بالنسبة إلى الصلاة، وهي ممَّا يُقضى، أو من قبيل العقد على  الزوجة بصيغة غير عربية، ثمَّ قامت الحجّة على اعتبار اللفظ العربي ـ  اجتهادا أو تقليدا  ـ والزوجة لا  زالت  موجودة.
لا إشكال في الإجزاء في الوقائع التي لايترتب عليها أثر في الزمن اللاحق، وإنَّما الإشكال في الوقائع اللاحقة المرتبطة بالوقائع السابقة، من قبيل انكشاف الخطأ في وقت العبادة ـ  اجتهادا أو تقليدا، داخل الوقت أو خارجه  ـ بالنسبة إلى الصلاة، وهي ممَّا يُقضى، أو من قبيل العقد على  الزوجة بصيغة غير عربية، ثمَّ قامت الحجّة على اعتبار اللفظ العربي ـ  اجتهادا أو تقليدا  ـ والزوجة لا  زالت  موجودة.
المعروف عدم الإجزاء في الموضوعات. وفي الأحكام قيل بالإجماع على الإجزاء.
المعروف عدم الإجزاء في الموضوعات. وفي الأحكام قيل بالإجماع على الإجزاء.
والقاعدة هنا لا تقتضي الإجزاء؛ لأنَّ التبدُّل الذي طرأ على المورد إمَّا في الحكم الواقعي وإمَّا في الحجّة. والأوّل باطل؛ لأنَّه يستلزم التصويب، وأمَّا الثاني فإن قيل بأنَّ الحجّة الأولى حجّة بالنسبة إلى الأعمال السابقة وبالنظر إلى وقتها فقط، فهذا لاينفع الأعمال اللاحقة والآثار السابقة، وإن قيل بأنَّ الحجّة الأولى حجّة مطلقا لجميع الموارد، فهذا باطل؛ لانكشاف عدم حجّية الحجّة الأولى مطلقا، حتى بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة. ويجب العمل وفق الحجّة الفعلية، وهذا يعني عدم الإجزاء، إلاَّ إذا ثبت الإجماع على موردٍ مّا. <ref> فوائد الأصول 1ـ2 : 251ـ260، انظر : أصول الفقه المظفر 1ـ2 : 313 ـ 315.</ref>
والقاعدة هنا لا تقتضي الإجزاء؛ لأنَّ التبدُّل الذي طرأ على المورد إمَّا في [[الحكم الواقعي]] وإمَّا في الحجّة. والأوّل باطل؛ لأنَّه يستلزم التصويب، وأمَّا الثاني فإن قيل بأنَّ الحجّة الأولى حجّة بالنسبة إلى الأعمال السابقة وبالنظر إلى وقتها فقط، فهذا لاينفع الأعمال اللاحقة والآثار السابقة، وإن قيل بأنَّ الحجّة الأولى حجّة مطلقا لجميع الموارد، فهذا باطل؛ لانكشاف عدم حجّية الحجّة الأولى مطلقا، حتى بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة. ويجب العمل وفق الحجّة الفعلية، وهذا يعني عدم الإجزاء، إلاَّ إذا ثبت الإجماع على موردٍ مّا. <ref> فوائد الأصول 1ـ2 : 251ـ260، انظر : أصول الفقه المظفر 1ـ2 : 313 ـ 315.</ref>


===الجهة الثانية: الإجزاء بمعناه الثاني===
===الجهة الثانية: الإجزاء بمعناه الثاني===
سطر ١٠٢: سطر ١٠٢:
ورُدّ الدليل الثاني: بأنَّا لا نمنع من ورود أمر يدلُّ على مثل ما فعل أولاً.
ورُدّ الدليل الثاني: بأنَّا لا نمنع من ورود أمر يدلُّ على مثل ما فعل أولاً.
ورُدّ الدليل الثالث: بأنَّ قياس الأمر على النهي في اللغة  قياس باطل، وإن سلّم صحته فإنَّا لا نقول بأنَّ الأمر  يدلّ على الإجزاء بمعنى امتناع وجوب القضاء، بل امتثال الأمر هو المانع من وجوب القضاء، وفرق بين الأمرين. <ref> الإحكام الآمدي 1ـ2 : 397.</ref>
ورُدّ الدليل الثالث: بأنَّ قياس الأمر على النهي في اللغة  قياس باطل، وإن سلّم صحته فإنَّا لا نقول بأنَّ الأمر  يدلّ على الإجزاء بمعنى امتناع وجوب القضاء، بل امتثال الأمر هو المانع من وجوب القضاء، وفرق بين الأمرين. <ref> الإحكام الآمدي 1ـ2 : 397.</ref>
ومن الشيعة ردّ الشيخ الطوسي أدلتهم وفقا لمبناه، بأنَّ الأمثلة المتقدّمة تدلّ على أنَّ في المثل مصلحة، وجرى ذلك مجرى أن يؤمر بالفعل في وقتين، فإنَّه متى فعل المأمور به فيهما فلا يقول أحد إنَّ ما فعل في الثاني مجزٍ،  وما فعل في الأوّل غير مجزٍ، فكذلك ما يفعل بأمر آخر، وقد كانت الإعادة بأمر آخر. وتسميته قضاءً لا اعتبار به. <ref> العدّة في أصول الفقه الطوسي 1 : 213 ـ 214.</ref>
ومن الشيعة ردّ [[الشيخ الطوسي]] أدلتهم وفقا لمبناه، بأنَّ الأمثلة المتقدّمة تدلّ على أنَّ في المثل مصلحة، وجرى ذلك مجرى أن يؤمر بالفعل في وقتين، فإنَّه متى فعل المأمور به فيهما فلا يقول أحد إنَّ ما فعل في الثاني مجزٍ،  وما فعل في الأوّل غير مجزٍ، فكذلك ما يفعل بأمر آخر، وقد كانت الإعادة بأمر آخر. وتسميته قضاءً لا اعتبار به. <ref> العدّة في أصول الفقه الطوسي 1 : 213 ـ 214.</ref>
أمَّا كون النهي لايقتضي الفساد فقد ثبت عكسه، أي كونه مقتضيّا للفساد، وإذا كان كذلك فلابدَّ أن يكون الأمر مقتضيّا للإجزاء؛ لأنَّه ضدّه. <ref> المصدر السابق : 214.</ref>
أمَّا كون النهي لايقتضي الفساد فقد ثبت عكسه، أي كونه مقتضيّا للفساد، وإذا كان كذلك فلابدَّ أن يكون الأمر مقتضيّا للإجزاء؛ لأنَّه ضدّه. <ref> المصدر السابق : 214.</ref>


confirmed
١٬٦٣٠

تعديل