انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإجزاء»

أُضيف ٣٬٢٩١ بايت ،  ١ فبراير ٢٠٢١
لا يوجد ملخص تحرير
(أنشأ الصفحة ب''''الإجزاء''' إصطلاحٌ اصولي یراد به کفایة الحکم الظاهري عن الحکم الواقعي کالتیمّم الذي هو حکم ظ...')
 
لا ملخص تعديل
سطر ٥٠: سطر ٥٠:


====المورد الثاني: إجزاء الأمر عن غيره====
====المورد الثاني: إجزاء الأمر عن غيره====
وبهذا المعنى وقع البحث في مقامين:
=====المقام الأول: إجزاء الأمر الاضطراري عن الأمر الأولي=====
لا شكَّ في أنَّ الاضطرار ترتفع به فعلية التكليف؛ لأنَّ اللّه‏ تعالى لايكلّف نفسا إلاَّ وسعها. وقد ورد في الحديث النبوي المشهور الصحيح «رفع عن أمتي تسعة... وما اضطروا إليه».<ref> وسائل الشيعة 15 : 369 كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، باب 56 جملة ممّا عفي عنه ح1.</ref> والكلام فيما لو ارتفعت تلك الحالة الاضطرارية الثانوية، وتمكَّن المكلَّف من أداء ما كان عليه واجبا في الحالة الاعتيادية والاختيار، أي قبل حصول الاضطرار ، فهل يجزئه ما كان قد أتى به حال الاضطرار ، أم لايجزئه ، وعليه إعادة الفعل أداءً قبل انتهاء الوقت ، وقضاءً بعد انتهاء  الوقت؟<ref> انظر : كفاية الأصول : 84 ، أصول الفقه المظفر 1ـ2 : 304.</ref>
أطبق علماء الشيعة على الإجزاء هنا<ref> أصول الفقه المظفر 1ـ2 : 304.</ref>، وذلك للأدلَّة التالية:
'''الأول:''' الأحكام الواردة حال الاضطرار للتخفيف والتكليف بالقضاء أو الأداء ثانيا يناقض التخفيف.
'''الثاني:''' أكثر الأدلَّة الواردة في التكاليف الاضطرارية مثل: '''«فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً»'''<ref> النساء : 43، المائدة : 6.</ref> مطلقة، والإطلاق يقتضي الاكتفاء بالأمر دون حاجة إلى أداء أو قضاء، وإلاَّ وجب البيان. <ref> فوائد الأصول 1 ـ 2 : 245، مقالات الأصول 1 : 274.</ref>
'''الثالث:''' القضاء يجب فيما إذا صدق الفوت، وفي المقام لايصدق الفوت؛ لأنَّ القضاء يفرض فيما إذا استمرَّت الضرورة طوال وقت الأداء، وعلى هذا التقدير لا أمر في الوقت، فلا فريضة، وفي النتيجة لايصدق الفوت. والأداء يفرض فيما يجوز البدار، وإذا ثبتت الرخصة في البدار فذلك يعني مسامحة الشارع في تحصيل الفعل الكامل عند التمكّن، وإلاَّ لأوجب الانتظار.
'''الرابع:''' نشك في وجوب الأداء والقضاء، ولم يُنفَ وجوبهما بإطلاق ونحوه، فيكون شكا في أصل التكليف، وفي مثله تجري أصالة البراءة عن وجوبهما. <ref> انظر : كفاية الأصول : 84 ـ 86 ، وسيلة الوصول 1 : 255 ـ 256، أصول الفقه المظفر 1 ـ 2 : 306، دروس في علم الأصول 2 : 283.</ref>
=====المقام الثاني: إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الأولي=====


==المصادر==
==المصادر==


[[تصنيف: الحکم اظاهري الثانوي]][[تصنيف: الحکم الواقعي الأولي]][[کفایة الحکم الظاهري]]
[[تصنيف: الحکم اظاهري الثانوي]][[تصنيف: الحکم الواقعي الأولي]][[کفایة الحکم الظاهري]][[تصنيف: الأمر الإضطراري]]
confirmed
١٬٦٣٠

تعديل