٨٧٣
تعديل
Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
Wikivahdat (نقاش | مساهمات) ط (استبدال النص - '=====' ب'======') |
||
سطر ٥٢: | سطر ٥٢: | ||
وبهذا المعنى وقع البحث في مقامين: | وبهذا المعنى وقع البحث في مقامين: | ||
=====المقام الأول: إجزاء الأمر الاضطراري عن الأمر الأولي===== | ======المقام الأول: إجزاء الأمر الاضطراري عن الأمر الأولي====== | ||
لا شكَّ في أنَّ الاضطرار ترتفع به فعلية التكليف؛ لأنَّ اللّه تعالى لايكلّف نفسا إلاَّ وسعها. وقد ورد في الحديث النبوي المشهور الصحيح «رفع عن أمتي تسعة... وما اضطروا إليه».<ref> وسائل الشيعة 15 : 369 كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، باب 56 جملة ممّا عفي عنه ح1.</ref> والكلام فيما لو ارتفعت تلك الحالة الاضطرارية الثانوية، وتمكَّن المكلَّف من أداء ما كان عليه واجبا في الحالة الاعتيادية والاختيار، أي قبل حصول الاضطرار ، فهل يجزئه ما كان قد أتى به حال الاضطرار ، أم لايجزئه ، وعليه إعادة الفعل أداءً قبل انتهاء الوقت ، وقضاءً بعد انتهاء الوقت؟<ref> انظر : كفاية الأصول : 84 ، أصول الفقه المظفر 1ـ2 : 304.</ref> | لا شكَّ في أنَّ الاضطرار ترتفع به فعلية التكليف؛ لأنَّ اللّه تعالى لايكلّف نفسا إلاَّ وسعها. وقد ورد في الحديث النبوي المشهور الصحيح «رفع عن أمتي تسعة... وما اضطروا إليه».<ref> وسائل الشيعة 15 : 369 كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، باب 56 جملة ممّا عفي عنه ح1.</ref> والكلام فيما لو ارتفعت تلك الحالة الاضطرارية الثانوية، وتمكَّن المكلَّف من أداء ما كان عليه واجبا في الحالة الاعتيادية والاختيار، أي قبل حصول الاضطرار ، فهل يجزئه ما كان قد أتى به حال الاضطرار ، أم لايجزئه ، وعليه إعادة الفعل أداءً قبل انتهاء الوقت ، وقضاءً بعد انتهاء الوقت؟<ref> انظر : كفاية الأصول : 84 ، أصول الفقه المظفر 1ـ2 : 304.</ref> | ||
أطبق علماء الشيعة على الإجزاء هنا<ref> أصول الفقه المظفر 1ـ2 : 304.</ref>، وذلك للأدلَّة التالية: | أطبق علماء الشيعة على الإجزاء هنا<ref> أصول الفقه المظفر 1ـ2 : 304.</ref>، وذلك للأدلَّة التالية: | ||
سطر ٦٠: | سطر ٦٠: | ||
'''الرابع:''' نشك في وجوب الأداء والقضاء، ولم يُنفَ وجوبهما بإطلاق ونحوه، فيكون شكا في أصل التكليف، وفي مثله تجري أصالة البراءة عن وجوبهما. <ref> انظر : كفاية الأصول : 84 ـ 86 ، وسيلة الوصول 1 : 255 ـ 256، أصول الفقه المظفر 1 ـ 2 : 306، دروس في علم الأصول 2 : 283.</ref> | '''الرابع:''' نشك في وجوب الأداء والقضاء، ولم يُنفَ وجوبهما بإطلاق ونحوه، فيكون شكا في أصل التكليف، وفي مثله تجري أصالة البراءة عن وجوبهما. <ref> انظر : كفاية الأصول : 84 ـ 86 ، وسيلة الوصول 1 : 255 ـ 256، أصول الفقه المظفر 1 ـ 2 : 306، دروس في علم الأصول 2 : 283.</ref> | ||
=====المقام الثاني: إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الأولي===== | ======المقام الثاني: إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الأولي====== | ||
المراد من [[الأمر الظاهري]] هو الثابت عند الجهل بالحكم الواقعي، سواء ثبت بالأمارات أو بالأصول العملية. <ref> أصول الفقه المظفر 1 ـ 2 : 307.</ref> | المراد من [[الأمر الظاهري]] هو الثابت عند الجهل بالحكم الواقعي، سواء ثبت بالأمارات أو بالأصول العملية. <ref> أصول الفقه المظفر 1 ـ 2 : 307.</ref> | ||
والمراد بالإجزاء هنا: إجزاء الأمر الظاهري عن [[الأمر الواقعي]] فيما لو انكشف مخالفة الظاهري للواقعي في داخل الوقت، فلا يجب الأداء أو خارجه، فلا يجب القضاء. | والمراد بالإجزاء هنا: إجزاء الأمر الظاهري عن [[الأمر الواقعي]] فيما لو انكشف مخالفة الظاهري للواقعي في داخل الوقت، فلا يجب الأداء أو خارجه، فلا يجب القضاء. |