انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الكفالة»

أُضيف ٢ بايت ،  ٥ أبريل ٢٠٢٣
ط
استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'
لا ملخص تعديل
ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}')
 
سطر ١٠: سطر ١٠:
<br>إذا تكفل ببدن رجل وغاب المكفول به بحيث يعرف موضعه ، ألزم الكفيل إحضاره ، ويمهل مقدار زمان ذهابه ومجيئه لإحضاره ، فإن لم يحضره بعد انقضاء هذه المدة حبس أبدا حتى يحضره أو يموت ، لأن شرط الكفالة إمكان تسليمه ، والغائب لا يمكن تسليمه في الحال ، فوجب أن يمهل إلى أن يمضي زمان الإمكان ، وبه قال جميع من أجاز كفالة الأبدان ، وقال [[ابن شبرمة]] <ref> اسمه عبد الله ، أبو شبرمة ، كان قاضيا لأبي جعفر ( المنصور ) على سواد الكوفة وكان شاعرا ، مات سنة ( 144 ) . أنظر معجم رجال الحديث : 10 / 214 رقم 6914 .</ref> يحبس في الحال ولا يمهل ، لأن الحق قد حل عليه. <ref> الخلاف : 3 / 323 مسألة 17 .</ref>
<br>إذا تكفل ببدن رجل وغاب المكفول به بحيث يعرف موضعه ، ألزم الكفيل إحضاره ، ويمهل مقدار زمان ذهابه ومجيئه لإحضاره ، فإن لم يحضره بعد انقضاء هذه المدة حبس أبدا حتى يحضره أو يموت ، لأن شرط الكفالة إمكان تسليمه ، والغائب لا يمكن تسليمه في الحال ، فوجب أن يمهل إلى أن يمضي زمان الإمكان ، وبه قال جميع من أجاز كفالة الأبدان ، وقال [[ابن شبرمة]] <ref> اسمه عبد الله ، أبو شبرمة ، كان قاضيا لأبي جعفر ( المنصور ) على سواد الكوفة وكان شاعرا ، مات سنة ( 144 ) . أنظر معجم رجال الحديث : 10 / 214 رقم 6914 .</ref> يحبس في الحال ولا يمهل ، لأن الحق قد حل عليه. <ref> الخلاف : 3 / 323 مسألة 17 .</ref>


=المصادر=
== الهوامش ==
{{الهوامش|2}}
{{الهوامش}}


[[تصنيف: الفقه المقارن]]
[[تصنيف: الفقه المقارن]]