حقيقة التقليد عند المذاهب

من ویکي‌وحدت

حقيقة التقليد عند المذاهب: وهو رجوع الجاهل إلى العالم بلا طلب الدليل، واختلفوا في حقيقته وماهيته في أن التقليد تقليدٌ لآراء المجتهد أو تقليدٌ للمذهب؟ وهناک مباحث وأقوال اخری نذکرها ونقدّمها للقارئ الکريم.

حقيقة التقليد عند المذاهب

أ ـ التقليد عند الشيعة الامامية

بما أنّ باب الاجتهاد مفتوح عند الشيعة الإمامية، وأنّ المجتهد في سعة فيما يتوصّل إليه طبق الضوابط العامّة لأصول الاستدلال الفقهي من خلال سبر الأدلّة الفقهية للمسألة في حادثة معينة، ولايوجد عند الشيعة الإمامية تضييق في الاجتهاد ولايقسمونه إلى اجتهاد مطلق واجتهاد منتسب بل الاجتهاد لايكون إلاّ مطلقا ولا معنى للمجتهد المنتسب، عندهم، فالتقليد لايكون إلاّ تقليدا للمجتهد ولايكون تقليدا للمذهب، وكذلك فإنّ آراء المجتهد الفقهية لاتعكس بالضرورة آراء المذهب، بل تعكس آراءه فقط[١].

ب ـ التقليد عند أهل السنّة

السؤال الذي ينقدح في النفس لأوّل وهلة عن حقيقة التقليد عند أهل السنّة هو أنّه إذا كان باب الاجتهاد رسميا وعمليا مسدودا عندهم، وأنّ الفقه منحصر بزعماء المذاهب الأربعة (أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد بن حنبل) وأنّ كلّ شيء مدوّن في كتبهم وتناقلوه أتباعهم جيلاً بعد جيل، إذا فما فائدة تقليد المجتهدين الذين أتوا بعدهم؟ وما فائدة مباحث الاجتهاد والتقليد التي احتوتها معظم كتب الأصوليين منهم ممّن جاء بعد زعماء المذاهب؟
وكلماتهم ملتبسة فيه وتحتوي على شيء من الغموض، وتحقيق المسألة يعتمد على ملاحظة النقاط التالية:
النقطة الاُولى: إنّ المسائل التي يمكن أن تواجه المكلّف يمكن أن تكون ثلاثة أنواع :
النوع الأوّل: المسائل المستجدّة والحوادث الواقعة التي لم يرد فيها نصّ معين لا في كلام الشارع ولا في كلام زعماء المذاهب وفي فقههم المدوّن.
النوع الثاني: المسائل التي لم يتطرّق إليها زعماء المذاهب أصلاً.
ففي هذين النوعين يمكن للمجتهد المنتسب أن يجتهد طبق أصول صاحب المذهب ويفتي على ضوء ما توصل إليه واستنبطه من مسائل على طبق تلك الأصول، وبما أنّ المجتهد هنا منتسب إلى صاحب المذهب يكون التقليد أيضا منتسبا إليه، فالتقليد تقليد لصاحب المذهب لا له.
النوع الثالث: المسائل التي اجتهد فيها المجتهد وتوصّل فيها إلى رأي يخالف مذهب إمامه في المذهب. وفي هذا النوع وقع الالتباس والغموض، ولكي نستجلي الأمر في ذلك لابدّ من التنبيه بما يلي:
إنّه نقل الإجماع على انعدام المفتي والمجتهد المستقل «وهو الذي يستقل بإدراك الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية من غير تقليد وتقيّد بمذهب أحد»[٢].
قال ابن الصلاح: «ومنذ دهر طويل طوي بساط المفتي المستقل المطلق والمجتهد المستقل، واُفضي أمر الفتوى إلى الفقهاء المنتسبين إلى أئمة المذاهب المتبوعة»[٣].
وقال الغزالي بعد ذكره شروط الاجتهاد: «ثُمّ هذه الشروط أطلقها أصحابنا وقد تعذر في عصرنا؛ لأنّ مصدر الولايات خالٍ عن هذه الصفات وقد خلا العصر أيضا عن المجتهد المستقل»[٤].
وقال ابن أبي الدم بعد ذكره شروط الاجتهاد: «فاعلم أنّ هذه الشرائط يعزّ وجودها في زماننا هذا في شخص من العلماء، بل لايوجد في البسيطة اليوم مجتهد مطلق»[٥]. وغير ذلك من العبارات التي تؤكّد انعدام المجتهد المطلق عندهم.
وإذا تقرر هذا عند أهل السنّة فإنّ اجتهاد المجتهدين سوف يكون من نوع الاجتهاد المنتسب إلى المذهب، وهم على أصناف:
الصنف الأوّل: المجتهد الذي «لايكون مقلّدا لإمامه في المذهب ولا في دليله لكونه قد جمع الأوصاف والعلوم المشترطة في المستقل، وإنّما ينسب إليه لكونه سلك طريقه في الاجتهاد ودعا إلى سبيله»[٦].
فمثل هذا إذا اجتهد في مسألة وتوصّل إلى رأي يخالف رأي صاحب المذهب يمكن له أن يعمل باجتهاده ويفتي على طبقه ولايجب عليه اتّباع رأي صاحب المذهب، والعامّي إذا قلّده فإنّ التقليد ينسب إليه لا إلى صاحب المذهب، قال النووي ـ عند ذكره أصناف المنتسبين إلى المذهب، وخصوصا مذهب الشافعي ـ : «الثاني: البالغون رتبة الاجتهاد، وقد ذكرنا أنّ المجتهد لايقلّد مجتهدا، وإنّما ينسب هؤلاء إلى الشافعي؛ لأنّهم جروا على طريقه في الاجتهاد واستعمال الأدلّة وترتيب بعضها على بعض ووافق اجتهادهم اجتهاده وإذا خالف أحيانا لم يبالوا بالمخالفة»[٧].
ويقول ابن عبدالسلام ـ في مقام ذمّه التقليد لإمام المذهب مع وجدان ضعف مأخذه ـ : «ومن العجب العجيب أنّ الفقهاء المقلّدين يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه، بحيث لايجد لضعفه مدفعا، ومع هذا يقلّده فيه ويترك من الكتاب والسنّة والأقيسة الصحيحة لمذهبه جمودا على تقليد إمامه، بل يتحلل لدفع ظواهر الكتاب والسنّة ويتأولهما بالتأويلات البعيدة الباطلة نضالاً عن مقلَّده، وقد رأيناهم يجتمعون في المجالس، فإذا ذكر لأحدهم خلاف ما وطّن نفسه عليه تعجّب من غير استرواح دليل، بل لما ألفه من تقليد إمامه حتّى ظنّ أنّ الحقّ منحصر في مذهب إمامه، أولى من تعجبه من مذهب غيره... وما رأيت أحدا رجع عن مذهب امامه إذا ظهر له الحقّ في غيره، بل يصير عليه مع علمه بضعفه وبعده، فالاُولى ترك البحث مع هؤلاء الذين إذا عجز أحدهم عن تمشية مذهب إمامه، قال: لعلّ إمامي وقف على دليل لم أقف عليه ولم أهتدِ إليه»[٨] ففي هذا النصّ دعوة إلى مخالفة إمام المذهب فيما خالف نصّ الكتاب والسنّة والأقيسة الصحيحة.
وقد وقع البحث في تسمية هولاء، هل هم من المجتهدين المستقلّين أو المنتسبين؟
فرفض ابن الصلاح نفي نسبة التقليد إليهم، وقال:
«دعوى انتفاء التقليد عنهم مطلقا من كلّ وجه لايستقيم إلاّ أن يكونوا قد أحاطوا بعلوم الاجتهاد المطلق وفازوا برتبة المجتهدين المستقلّين؛ وذلك لا يلائم المعلوم من أحوالهم وأحوال أكثرهم»[٩].
الصنف الثاني: المجتهد الذي «يكون في مذهب إمامه مجتهدا مقيدا فيستقل بتقرير مذهبه بالدليل، غير أنّه لايتجاوز في أدلّته أصول إمامه وقواعده»[١٠]، فمثل هذا إذا صحّ إطلاق اسم المجتهد عليه لايخرج عن كونه مقلّدا، وإنّما يجتهد في تطبيق أصول المذهب وقواعده على الفروع الفقهية فيما لم ينصّ عليه إمام المذهب والحوادث المستجدّة «وإن كان هذا شأنّه فالعامل بفتياه مقلد لإمامه لا له لا من معوّله على صحّة إضافة ما يقوله إمام لعدم استقلاله بتصحيح نسبته إلى الشارع»[١١].
فتقليد المضفين ضمن هذا الصنف لايصحّ إلاّ بناء على جواز تقليد الميت الذي هو صاحب المذهب؛ لأنّهم «مقلّدون له تفريعا على تقليد الميت»[١٢].
إذا عرفت حال هولاء تعرف حال الأصناف الاُخرى[١٣]، فإنّهم جميعا مقلّدون لإمام المذهب، ولا يعدّ تقليد العامّي لهم إلاّ تقليدا لإمام المذهب، يجري على مسألة جواز تقليد الميت وعدمه.
النقطة الثانية: تظافرت كلماتهم بحرمة وعدم جواز تقليد أئمة وزعماء المذاهب المعروفة، وعدم جواز رجوع المجتهد إلى مجتهد مثله، فضلاً عن النهي الوارد من قبل زعماء المذاهب أنفسهم وحثّ الناس على عدم تقليدهم فيما يقولون ويفتون به، بل عليهم أن يتفحّصوا في ذلك طبق موازين الاستدلال الفقهي. فقد نقل عن مالك قوله: «أنا بشر اُخطئ واُصيب فانظروا رأيي فما وافق الكتاب والسنّة فخذوا به وما لم يوافق فاتركوه»[١٤].
وقال المزني: «اختصرت هذا الكتاب من علم محمّد بن إدريس الشافعي رحمه‏الله ومن معنى قوله لأقرّبه على كلّ من أراد مع إعلامية نهيه عن تقليده وتقليد غيره»[١٥].
وغير ذلك من الكلمات المنقوله عنهم في ذمّ التقليد ونهيهم عنه، كما نقل ذلك كلّ من ابن قيم الجوزية[١٦] والسيوطي[١٧] والشوكاني[١٨]. والسؤال المطروح هنا هو هل اتّباعهم للمذاهب نوع من التقليد المذموم الذي لايستند إلى حجّة أو إنّه هناك مبررات ـ في نظرهم ـ دعتهم إلى تقليدهم لأئمة المذاهب الأربعة عندهم وعدم مخالفتهم في كثير ممّا قالوه وأفتوا به.
وفي مقام الجواب عن ذلك لابدّ من الأخذ بالاعتبار مايلي:
أوّلاً: إنّهم أجازوا للعامّة تقليد أئمتهم، لكن لم يجيزوا للمجتهدين منهم أن يقلّدوهم، بل لابدّ من أخذ الفتوى عن دليل ومستند لا عن تقليد.
ثانيا: إنّهم فرّقوا بين التقليد وبين الاتباع، فالأوّل أن تقول قوله ولا تعرف وجه القول ولا معناه، والثاني هو أن تتبع القائل على ما بان لك من فضل قوله[١٩].
ولذلك ذكر جماعة من الشافعية لنفي شبهة التقليد عنهم: «إنّهم صاروا إلى مذهب الشافعي رحمه‏الله لا على جهة التقليد، ولكن لما وجدوا طريقه في الاجتهاد والفتاوى أسدّ الطرق وأولاها، ولم يكن لهم بد من الاجتهاد سلكوا طريقه في الاجتهاد، وطلبوا معرفة الأحكام بالطريق الذي طلبها الشافعي به»[٢٠].
وبرّر الغزالي اتّباعه لمذهب الشافعي دون غيره من المذاهب بأنّ الشافعي صرف ذهنه «إلى انتخاب المذاهب وتقديم الأظهر فالأظهر، وأقدم عليه بقريحة وقّادة وفطنة منقادة وعقل ثابت وعقل صعب بعد الاستظهار بعلم الأصول والاستمداد من جملة أركان النظر في المعقول والمنقول فيستبان على القطع أنّه أبعد عن الزلل والخطأ ممّن اشتغل بالتمهيد وتشوش عليه ردم التأسيس والتقعيد»[٢١]. فهو ذكر هذا الكلام في مقام نفيه لشبهة التقليد عنه باتّباعه الشافعي وأنّه أخذ مذهبه عن دراية لا عن تقليد.
إلاّ أنّ ابن الصلاح لم يقتنع بذلك فأبطل نفي صفة التقليد عن أصحاب الشافعي وذكر: «إنّه لم يوجد بعد عصر الشافعي مجتهد مستقل»[٢٢].
وبذلك يُستبان أنّ حقيقة التقليد عند أهل السنّة لاتخرج عن كونها تقليدا للمذهب بآراءه وشخوصه طبق الضوابط والآليات المعمول بها داخل المذهب والتي يصطلح عليها بـ «أصول المذهب».
وهو طبعا وقع موقع بحث وتساؤل من قبل العلماء والباحثين المحدثين[٢٣].
النقطة الثالثة: حصر التقليد في المذاهب الأربعة.
وقع خلاف بين أهل السنّة في أنّ التقليد هل ينحصر بزعماء المذاهب الاربعة (أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد بن حنبل)، أو يجوز للعامّي تقليد غيرهم من المذاهب؟
نقل ابن الصلاح اجماع المحقّقين على منع تقليد غيرهم وعلل ذلك بأمرين[٢٤]:
الأوّل: انضباط مذاهبهم.
الثاني: تبويبهم وتنقيحهم لمسائل الفقه.
ومثل هذا مفقود في مذاهب الآخرين لانقراضها واتّباعهم فلم تعلم حقيقة مذاهبهم.
وقد ردّوا قول ابن الصلاح هذا بعدّة ردود[٢٥]:
الأوّل: إنّ الإجماع المذكور ليس من الإجماع الاصطلاحي الحجّة، بل هو من إجماع المحقّقين وهو لا قيمة له.
الثاني: دعوى الإجماع في مقابله على جواز تقليد العامّي من شاء من العلماء من غير حصر بجماعة معينين.
الثالث: إنّ ما ذكر من انضباط مذاهبهم وتهذيبهم وتنقيحهم لمسائل الفقه لا علاقة له نظريا بمسألة التقليد، مضافا إلى أنّ المجتهدين الآخرين «بذلوا جهدهم مثل بذل الأئمة الأربعة وإنكار هذا مكابرة وسوء أدب».
ثُمّ إنّه بناء على حصر التقليد بالمذاهب الأربعة ـ عندهم ـ إذا التزم المقلِّد مذهبا معينا هل يجوز له الأخذ من سائر المذاهب، فلو عمل بمذهب في مسائل معينة هل يمكن له العمل بمسائل اُخرى بمذهب آخر؟
قيل يجوز له ذلك ويصحّ الانتقال من مذهب إلى آخر «لأنّ التزامه غير ملزم إذ لا واجب إلاّ ما أوجبه اللّه‏ تعالى ورسوله، ولم يوجب على أحد أن يتمذهب بمذهب رجل من الاُمة فيقلّده في كلّ ما يأتي به ويذر دون غيره، والتزامه ليس بنذر حتّى يجب الوفاء به... بل قيل لايصحّ للعامّي مذهب، لأنّ المذاهب إنّما يكون لمن له نوع نظر وبصيرة بالمذاهب»[٢٦].
وقيل: لايجوز له ذلك ولا يصحّ الانتقال من مذهب إلى آخر «لأنّه بالتزامه صار لازما له كما لو التزم مذهبه في حكم حادثة معينة»[٢٧].
وذهب الآمدي إلى التفصيل بين ما عمل به من مسائل مذهبه الأوّل فلا يجوز الانتقال فيه، وبين ما لم يعمل به فيجوز[٢٨].

ج ـ التقليد عند الظاهرية

يختلف منهج الظاهرية عن الآخرين في طرق ووسائل الاستنباط التي يتوصّل بها إلى استكشاف الحكم الشرعي من مصادره الرئيسة، وفهم الظاهرية للتقليد ينبني على ما هو الثابت عندهم من العمل بظواهر النصوص الشرعية وعدم جواز الاعتماد على ما هو دارج في علم الأصول من أدلّة وآليات أصولية، فالتقليد لايكون إلاّ للذين يفتون بظاهر النصوص لا بما هو مظنون ومستنبط من نصوص الشارع طبق الآليات والكواشف الظنّية[٢٩].
وعلى ضوء هذا أطنب ابن حزم في دعواه بطلان تقليد ائمة المذاهب الأربعة ومن يليهم من اتّباعهم ممّن يستندون في اجتهادهم إلى حجج واهية ومسالك ظنّية[٣٠]. وكان يأخذ على اتّباع المذاهب تقليدهم أئمتهم وعدم أخذهم من المصادر الأساسية للتشريع، ويرفض تسمية هذا الأخذ بالتقليد، فيقول: «إنّ قبول ما صحّ بالنقل عن النبي(ص) وقبول ما أوجبه القرآن بنصّه وظاهره، وقبول ما أجمعت عليه الأمة ليس تقليدا ولا يحلّ لأحد أن يسميه تقليدا... لأنّ التقليد على الحقيقة هو قبول ما قاله قائله دون النبي(ص) بغير برهان»[٣١].
ويحث على حصر السؤال واستبيان الأحكام من أهل الذكر الذين هم «رواة السنن عن النبي(ص) والعلماء بأحكام القرآن... فصحّ أنّ اللّه‏ تعالى أمرنا بسؤالهم ليخبرونا بما عندهم من القرآن والسنن لا لئن يشرّعوا لنا من الدين ما لم يأذن به اللّه‏ تعالى بآرائهم الفاسدة وظنّونهم الكاذبة»[٣٢].

د ـ التقليد عند الأخباريين الشيعة

ذهب الأخباريون إلى حرمة التقليد بمعناه المعروف بين الأصوليين الذي هو بمعنى رجوع الجاهل إلى العالم فيما استنبطه بالطرق المعروفة في علم الأصول، وحرمة التقليد لديهم تبنى على ما ذهبوا إليه من حرمة الاجتهاد بمعناه المعروف عند الأصوليين، وعليه فالتقليد عندهم هو من باب رجوع الجاهل إلى رواة الحديث الذين هم اعلم بالحلال والحرام من غيرهم، ورفضوا التقسيم إلى «مجتهد» و«مقلِّد»[٣٣]، وأنّه يجب على العامّي غير العالم بالحلال والحرام أن يرجع إلى رواة الحديث الذين جعلهم الإمام عليه‏السلام حجّة على الناس.
ورواة الحديث هم العلماء الذين يفتون الناس طبق ما هو ظاهر من الروايات، فإنّه «لا مدرك للأحكام الشرعية النظرية فرعية كانت أو أصلية إلاّ أحاديث العترة الطاهرة، وتلك الروايات متضمّنة لقواعد قطعية تسدّ مسد الخيالات العقلية المذكورة في الكتب الأصولية، والاعتبارات الموجودة في كتب فنّ دراية الحديث والقواعد الظنّية العربية المذكورة في فنّ المعاني والبيان»[٣٤]. وهذه الروايات موجودة في أصول حديثية معروفة ثبت ـ عندهم ـ قطعيتها سندا ودلالة إمّا بالقطع الوجداني أو القرائن المحتفة بها[٣٥].

الهوامش

  1. . أنظر: الأصول العامّة للفقه المقارن: 574 ـ 576.
  2. . أدب الفتوى: 37.
  3. . المصدر السابق: 40.
  4. . الوسيط في المذهب 7: 291.
  5. . كتاب آداب القضاء: 77.
  6. . أدب الفتوى: 40.
  7. . روضة الطالبين 8: 89.
  8. . قواعد الأحكام 2: 104 ـ 105.
  9. . أدب الفتوى: 41.
  10. . المصدر السابق: 42.
  11. . المصدر السابق: 43.
  12. . روضة الطالبين 8: 89.
  13. . أنظر: أدب الفتوى: 46، رسائل ابن عابدين 1: 11ـ13.
  14. . أنظر: إرشاد الفحول 2: 333 ـ 334.
  15. . مختصر المزني 1: 1.
  16. . اعلام الموقّعين 2: 200 ـ 201.
  17. . الرد على من أخلد إلى الأرض: 42 ـ 67.
  18. . إرشاد الفحول 2: 333 ـ 337.
  19. . أنظر: الرد على من أخلد إلى الأرض: 44.
  20. . أدب الفتوى: 40.
  21. . المنخول: 496.
  22. . أدب الفتوى: 40.
  23. . المدخل الفقهي العام 1: 176.
  24. . أنظر: تيسير التحرير 4: 256.
  25. . فواتح الرحموت 2: 407.
  26. . تيسير التحرير 4: 253.
  27. . أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 459.
  28. . المصدر السابق: 459.
  29. . أنظر: تاريخ التشريع الإسلامي الخضري بك: 196.
  30. . الإحكام 5 ـ 8: 227 ـ 319.
  31. . المصدر السابق: 268 ـ 269.
  32. . المصدر السابق: 271.
  33. . أنظر: الفوائد المدنية: 91، 100، 300.
  34. . الفوائد المدنية: 92.
  35. . أنظر: الفوائد المدنية: 92.