حجية الإجماع

من ویکي‌وحدت

حجّية الإجماع بحث اصوليٌ وقع الخلاف بين فقهاء المسلمين في حجيته. فالجمهور يقولون بحجيته والمعتزلة لايقولون بها.

حجّية الإجماع

رأي فقهاء أهل السنة

ذهب جمهور المسلمين إلى أنّ الإجماع حجّة، خلافاً لجماعة من المعتزلة. [١] واستدلّ له بعدة أدلة من السمع ـ الكتاب والسنّة ـ والعقل، وعمدة ما استدلّ به جمهور أهل السنّة ـ ما عدا الجويني ـ هو السمع وأنكروا الاستدلال له بالعقل. [٢]

الدليل الاول: الآيات القرآنية

فقد استدلّوا منه بآيات أهمها: الآية الأولى: «وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً».[٣] حيث إنّه تعالى توعّد بالنار على اتّباع غير سبيل المؤمنين، وجعله بمنزلة مشاقّة الرسول(ص)، وسبيل المؤمنين ما اتفقوا وأجمعوا عليه، فيكون اتّباعه واجبا على كلّ أحد، وهو معنى حجّية الإجماع. [٤] واستشكل في دلالة الآية، إمّا بكونها ظاهرة في كون المراد بـ «سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ» هو نصرته(ص)، والذبّ عنه والانقياد لأوامره فيما يأمر به، فضلاً من ترك مشاقته(ص)، وهذا لا علاقة له بالإجماع. [٥] وإمّا بالدور ؛ حيث إنّه استدلال بها للإجماع بالظهور ، وإنّ حجّية الظهور متوقفة على الإجماع ؛ لأنّ حجّية الظهور ثابتة بسبب الإجماع عليها ، وهو الدور. [٦] وقد نوقشت بمناقشات أخرى. [٧] الآية الثانية: «وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً».[٨] حيث أخبر تعالى عن كون هذه الأمة وسطا، والوسط من كلّ شيء خياره وأعدله، وهذا معناه: أنّه تعالى أخبر عن خيرية وعدالة هذه الأمة بالنسبة إلى سائر الأمم، ومعنى ذلك أ نّهم لا يرتكبون الخطأ في أقوالهم وأفعالهم، وإذا ثبت ذلك للأمة، فهو ثابت لمجموع الأمة، لا لآحادها كما هو معلوم بالضرورة، فتكون أقوالهم حجّة مجتمعين، وهو حجّية الإجماع. [٩] واستشكل في دلالة الآية، بكونها غير ظاهرة فيما استدلّ له من حجّية الإجماع. [١٠] وأيضا فإنّ الصواب المشهود به للأمة تارةً يكون عن حسٍّ وهو الإخبار والشهادة، وأخرى يكون عن حدس وهو النظر والاجتهاد، والذي يلازم وصف العدالة هو الصواب الناشئ عن الإخبار عن حسٍّ لا الإخبار عن حدس وهو النظر والاجتهاد، والذي يفيد الإجماع هو الإخبار عن حدس ونظر، لا عن حسٍّ كما هو مورد الآية. [١١] وقد نوقشت بمناقشات أخرى. [١٢] الآية الثالثة: «كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ».[١٣] حيث أخبر تعالى عن هذه الأمة بأ نّها تأمر بكلّ معروف وتنهى عن كلّ منكر، فيستحيل أن تجتمع على شيء يكون فيه مخالفة للمعروف وموافقة للمنكر، وهو معنى حجّية الإجماع. [١٤] واستشكل في دلالة الآية بأ نّه لا يمكن حملها على ظاهرها، وهو اتصاف كلّ واحد من أفراد الأمة بالوصف المذكور؛ لأ نّه من المعلوم بالضرورة بطلانه، فتكون مجملة ولا تدلّ على ما استدلّ له وهو حجّية الإجماع. [١٥] وقد نوقشت بمناقشات أخرى. [١٦] وهناك آيات أخر استدلّ بها للإجماع، وهي ليست بأقوى دلالة ممّا ذكر. [١٧] والإشكال الأهم الذي يتوجه على ما استدلّ به من آيات قرآنية، هو إنّها جميعا ظنية الدلالة ولا تفيد إلاّ الظن، فهي تنفع القائل بكون الإجماع حجّة ظنية لا قطعية. [١٨]

الدليل الثاني: الأحاديث من السنّة

فقد استدلّ منها بأحاديث يدّعى دلالتها على عصمة الأمة من الخطأ، وقد وردت بألفاظ مختلفة. منها: «لاتجتمع أمتي على ضلالة».[١٩] ومنها: «لاتجتمع أمتي على الخطأ».[٢٠] ومنها: «عليكم بالجماعة فإنّ اللّه‏ لم يكن ليجمع أمّة محمّد على الضلالة».[٢١] وغيرها من الأحاديث التي ادّعي تواترها معنىً. [٢٢] ولازم هذه العصمة الثابتة للأمة حجّية أقوالها وأفعالها، فيكون إجماعها حجّة واجب الاتّباع. [٢٣] وذكر الآمدي أنّ الاستدلال بالسنّة أقرب الطرق في إثبات كون الإجماع حجّة قطعية. [٢٤] ونوقش في الأحاديث المذكورة بمنع تواترها، فتكون أخبار آحاد، وهي لا تفيد في إثبات كون الإجماع حجّة قطعية. [٢٥] وإذا سلّم تواترها فإنّ غاية ما تدلّ هو عصمة الأمة من ضلالة الكفر لا من الخطأ في الاجتهاد. [٢٦] وهناك مناقشات أخرى أوردت على تلك الأحاديث. [٢٧]

الدليل الثالث: العقل

فقد صوّره الجويني، بأنّ العلماء في إجماعهم على حكم وعدم ظهور مخالف فيه يدلّ على أنّهم استندوا فيه إلى مستند قطعي لاتشوبه شائبة، وإلاّ فإنّ العادة جارية بظهور الاختلاف لو لم يكن المستند قطعيا. وهذا الدليل العقلي انفرد به الجويني بعد ما منع دلالة السمع بقسميه الكتاب والسنّة على حجّية الإجماع ؛ لكونهما ظنيين في الدلالة ، و الإجماع حجّة قطعية. [٢٨] ويرى الآمدي أنّ الإجماع ـ بناءً على هذا المبنى ـ لاينعقد إلاّ إذا بلغ المجمعون عدد التواتر. [٢٩] وهذه هي أهم أدلة أهل السنّة على حجّية الإجماع، التي كانت تصب جهدها على إثبات عصمة الأمة، وكاشفية إجماعها عن مستند معتبر استند إليه المجمعون في إجماعهم.

رأي الإمامية

وأمّا الإمامية، فالنقطة المركزية في حجّية الإجماع عندهم هي مقدار كشفه عن السنّة وعدم كشفه، وبهذا الاتجاه يكون الإجماع حجّة أو لا يكون، فإذا أمكن تصوير كاشفية الإجماع عن السنّة فهو حجّة، وإلاّ فهو ليس بحجّة. [٣٠] ولذا يُذكر الإجماع عند الإمامية في عداد الطرق والوسائل الكاشفة عن السنّة[٣١]، ولذلك ينصب الجهد عندهم في كيفية تصوير كاشفية الإجماع، وقد ذكرت طرق عدّة لذلك، أوصلها النراقي إلى سبعة عشر طريقا،[٣٢] وأهم هذه الطرق هي:

1 ـ نظرية اللطف

وتقوم كاشفية الإجماع بناءً على هذه النظرية على أساس قاعدة اللطف العقلية، فإنّها كما كانت تقتضي وجوب نصب الإمام لأجل إيصال أحكام الشارع إلى الناس، كذلك تقتضي وجوب حفاظ الإمام عليها من الضياع والتغيير، فلو حصل الإجماع والاتفاق على حكم وكان مخالفا للشارع، لكان من الواجب على الإمام بمقتضى تلك القاعدة العقلية أن يقوم بالردع عنه بأحد وجوه الردع الممكنة لديه ظاهرة أو خفية، وإذا لم يتحقق الردع المذكور ولم يصل إلى المجمعين كان معناه رضاه(ع) بما أُجمع عليه. [٣٣] وقد نُسب إلى الشيخ الطوسي تأسيس هذه النظرية. [٣٤] لكن الملاحظ أ نّه ليس أول واضع لأساس هذه النظرية، إذ المعروف أنّ السيد المرتضى قد ارتضى طريقة اللطف وإن كان رجع عنها فيما بعد، ويقال بأنّ هذه النظرية كانت مذهب الإمامية قديما. [٣٥] ثمّ تصدّى الشيخ الطوسي لتقريرها وتثبيتها، وردّ الشبهات المثارة حولها. [٣٦] وقد تركت محاولات الشيخ هذه نتائج ضخمة في إحياء النظرية وتثبيتها، حيث قبلها أكثر الذين جاءوا بعده واعتمدوا عليها في القول بحجّية الإجماع، وقد بلغت هذه النظرية بهم حدّا دعاهم إلى بناء معظم إجماعاتهم عليها، ويذكر أنّ كلماتهم توحي الاعتماد عليها وإنّ من أنكرها في الأصول اعتمدها في الفروع. [٣٧] ومن خصائص هذه النظرية أ نّه لايقدح فيها مخالفة من انقرض عصره وإن كان مجهول النسب[٣٨]، ولذا ذكر الشيخ الأنصاري أنّ هذه النظرية موضع قبول كلّ من اشترط في تحقق الإجماع عدم مخالفة أحد من علماء العصر. [٣٩] وقد اختارها كلٌّ من الحلبي[٤٠]، وابن زهرة[٤١]، وكذلك تنسب إلى الكراجكي[٤٢]، والحمصي[٤٣]، والشهيد الأول. [٤٤] ونوقشت بمناقشات عدّة واُنكر أصل المبنى الذي اعتمدته وهو قاعدة اللطف العقلية. [٤٥]

2 ـ نظرية التضمين

ومفاد هذه النظرية: أنّ الإمام المعصوم عليه‏السلام أحد علماء الأمة، فلو اجتمع علماء الأمة على رأي ولم يظهر الاختلاف بينهم، فإنّ إجماعهم هذا يتضمن قول ورأي الإمام عليه‏السلام فيعلم بدخوله عليه‏السلام في ضمن المجمعين مع عدم معرفته بشخصه. [٤٦] والطريق لمعرفة دخول الإمام(ع) في المجمعين عدّة أمور: [٤٧] الأول: أن يقوم الفقيه بنفسه باستقصاء أقوال علماء الأمة بالتفصيل، بحيث يعلم اطباقهم على الحكم. الثاني: أن يتضافر النقل على اطباق الكلّ واتفاقهم على الحكم. الثالث: أن يحصل العلم بقوله(ع) لا على وجه التعيين من بين جماعة محصورين الإمام عليه‏السلام داخل فيهم. وهذه النظرية يشترط فيها وجود مجهول النسب من بين المجمعين حتى يصح افتراض دخول الإمام عليه‏السلام في المجمعين، ولايضرّ فيها مخالفة معلوم النسب، وتضرّ مخالفة مجهوله. [٤٨] واختار هذه النظرية السيد المرتضى[٤٩]، والمحقّق الحلّي[٥٠]، والشيخ جمال الدين العاملي. [٥١] وقد نوقش في النظرية المذكورة وأورد عليها بإيرادات عدّة. [٥٢]

3 ـ نظرية التقرير

ومفاد هذه النظرية: أ نّه لو أجمع العلماء على حكم بمرأى ومسمع الإمام(ع)، فإنّه يدلّ على رضاه به وإقراره لما أجمعوا عليه، وإلاّ لو لم يكن موضع رضاه لكان عليه أن يردع عنه، والتقرير كما يكون حجّة تجاه قول أو فعل شخص واحد، فهو أولى بالحجّية تجاه جماعة وخصوصا علماء الأمة. [٥٣] ولايشترط في الإجماع بناءً على هذه النظرية وجود مجهول النسب في المجمعين؛ لأنّ المفروض خروج الإمام عليه‏السلام عنهم، ولا يضرّ الخلاف المتقدّم السابق على عصر المجمعين. [٥٤] وقد أورد على هذه النظرية بإيرادات عدّة. [٥٥]

4 ـ نظرية تراكم الظنون

وبيانها: أنّ كلّ فتوى من فقيه تفيد الظن بوجود دليل عليها؛ وذلك لاستبعاد أن يفتي الفقهاء من غير دليل، وكلما ازداد عدد الفتاوى ازداد هذا الظن قوةً حتى يصل إلى حدّ العلم. وهذا يمثّل وجهة النظر السائدة عند المتأخرين. وبلحاظ أهمية هذه النظرية ينبغي لفت الأنظار إلى نكتتين حولها: النكتة الأولى: أ نّه يشاهد لهم في ذلك وجهتان للنظر: أ ـ إنّ الإجماع على أساس ذلك ـ أي تراكم الظنون ـ يكشف عن وجود المستند القاطع للعذر، وهذا هو اتجاه الطباطبائي، وقد نسبه إلى جماعة متأخرين. [٥٦] ب ـ إنّ الإجماع على أساس تراكم الظنون لايكشف دائما عن وجود دليل، بل يكشف عن وجوده أحيانا. وأصحاب هذا الاتجاه اختلفوا في التعبير عنه كما يلي: التعبير الأول: أنّ بين الإجماع ولزوم المستند ملازمة اتفاقية، وهو رأي الكثير من المتأخرين، منهم الآخوند الخراساني. [٥٧] التعبير الثاني: أنّ كشف الإجماع هنا قائم على حساب الاحتمالات. وهذا للشهيد الصدر حيث ناقش ما ذهب إليه المتأخرون من إطلاق عنوان الملازمة على المقام، وإليك نص كلامه: «إنّه لا ملازمة بين التواتر وثبوت القضية فضلاً عن الإجماع، وهذا لا ينفي إننا نعلم بالقضية القائلة (كلّ قضية ثبت تواترها فهي ثابتة)؛ لأنّ العلم بأنّ المحمول لاينفك عن الموضوع غير العلم بأ نّه لايمكن أن ينفك عنه، والتلازم يعني الثاني، وما نعلمه هو الأول على أساس تراكم القيم الاحتمالية، وزوال الاحتمال المخالف لضآلته، لا لقيام برهان على امتناع محتمله عقلاً».[٥٨] وبلحاظ هذه المناقشة اعتبر أن حساب الاحتمالات يمثّل التعبير الفني عن قضية تراكم الظنون، وقال في ذلك: «إنّ احتمال الخطأ في فتوى كلّ قضية وإن كان واردا، إلاّ أ نّه بملاحظة مجموع الفقهاء وإجراء حساب الاحتمالات فيها عن طريق ضرب احتمالات الخطأ بعضها بالبعض تصل إلى رتبة القطع أو الاطمئنان على أقل تقدير بعدم خطئها جميعا، هو حجّة على كلّ حال».[٥٩] النكتة الثانية: هناك أشياء ثلاثة لابدّ ألاّ نخلط بينها، وإن كان بينها صلة وثيقة، وهي: 1 ـ مناط حجّية الإجماع؛ وهي الكاشفية. 2 ـ مناط الكشف؛ أي الملاك الذي ننطلق منه ونتيقن بجريان الكشف. 3 ـ نوعية السنّة التي يكشف عنها الإجماع، فمثلاً هل يكشف عن رأي الإمام مباشرة، أو يكشف عن دليل يحكي عن رأيه؟ وبالالتفات إلى ذلك نقول: إنّ تراكم الظنون لايحمل على عاتقه وظيفة تعيين المكشوف عنه بالإجماع، بل يحمل وظيفة تبيّن أ نّه كيف يتمّ جريان الكشف، وعليه تكون هذه النظرية قالبا كليا عاما يمكن أن تصاغ فيه وجهات النظر المختلفة حول تعيين ما يُكشف عنه بالإجماع، ومن هنا نلاحظ بزوغ نظريات حول الإجماع تشكّلت جميعها داخل هذه النظرية العامة، وهي ما يلي: ـ نظرية كاشفية الإجماع عن الحكم. ـ نظرية الطباطبائي[٦٠] والنائيني[٦١]، وهي نظرية كاشفية الإجماع عن وجود المستند. ـ نظرية السيد البروجردي، وهي نظرية التلقي؛ أي الكاشفية عن الأصل المتلقى. [٦٢] ـ نظرية الشهيد الصدر، وهي نظرية كاشفية الإجماع عن السيرة. [٦٣]

المصادر

  1. انظر : العدّة في أصول الفقه الطوسي 2 : 601 ـ 602، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2 : 170.
  2. انظر : اللمع : 181، المستصفى 1 : 205، 211، المحصول الرازي 2 : 8 ـ 47، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2 : 170 ـ 191.
  3. النساء : 115.
  4. انظر : الفصول في الأصول 3 : 262، المستصفى 1 : 206، المعتمد 2 : 7، إحكام الفصول : 486، شرح اللمع 2 : 668 ـ 669، البرهان في أصول الفقه 1 : 261، المحصول الرازي 2 : 8 ـ 9، شرح مختصر الروضة 3 : 15.
  5. المستصفى 1 : 206.
  6. شرح مختصر الروضة 3 : 15.
  7. انظر : غنية النزوع 2 : 372 ـ 376، المحصول الرازي 2 : 8 ـ 18، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 3 : 145 ـ 153.
  8. البقرة : 143.
  9. انظر : المعتمد 2 : 4، شرح اللمع 2 : 676 ـ 677، المحصول الرازي 2 : 29، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2 : 179 ـ 180، شرح مختصر الروضة 3 : 16 ـ 17.
  10. المستصفى 1 : 206.
  11. شرح مختصر الروضة 3 : 17.
  12. انظر : غنية النزوع 2 : 376 ـ 378، المحصول الرازي 2 : 29 ـ 33، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 3 : 167 ـ 169.
  13. آل عمران : 110.
  14. انظر: المعتمد 2 : 6، المحصول الرازي 2 : 33، شرح اللمع 2 : 676، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2 : 182، شرح مختصر الروضة 3 : 17.
  15. انظر : المحصول الرازي 2 : 33.
  16. انظر : غنية النزوع 2 : 379، المحصول الرازي 2 : 33 ـ 37، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 3 : 173 ـ 174، شرح مختصر الروضة 3 : 18.
  17. انظر : المعتمد 2 : 14 ـ 16 ، المستصفى 1 : 206 ، الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 184 ـ 186 ، نهاية الوصول ( العلاّمة الحلّي ) 3 : 177 ـ 180.
  18. الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 186.
  19. مجمع الزوائد 1 : 177.
  20. شرح نهج البلاغة 8 : 123.
  21. مصنّف ابن أبي شيبة 8 : 672 كتاب الفتن، باب (2) ما ذكر في فتنة الدجال ح161.
  22. انظر : إحكام الفصول : 488، شرح اللمع 2 : 679، المستصفى 1 : 207، المحصول الرازي 2 : 37 ـ 39، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2 : 186 ـ 187، شرح مختصر الروضة 3 : 18، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 3 : 180 ـ 181.
  23. انظر : شرح اللمع 2 : 677 ـ 678، المستصفى 1 : 206 ـ 207، المحصول الرازي 2 : 39، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2 : 186.
  24. الإحكام 1 ـ 2 : 186.
  25. انظر : البرهان في أصول الفقه 1 : 262، المحصول الرازي 2 : 40، شرح مختصر الروضة 3 : 22، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 3 : 184.
  26. شرح مختصر الروضة 3 : 23.
  27. انظر : البرهان في أصول الفقه 1 : 262، المستصفى 1 : 208 ـ 210، المحصول الرازي 2 : 44 ـ 46.
  28. البرهان في أصول الفقه 1 : 262 ـ 263.
  29. الإحكام 1 ـ 2 : 190.
  30. انظر : رسائل الشريف المرتضى 1 : 205، غنية النزوع 2 : 370، أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 110 ـ 111.
  31. انظر : الأصول العامة للفقه المقارن : 188، دروس في علم الأصول 1 : 276.
  32. عوائد الأيّام : 683 ـ 703.
  33. انظر : أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 114.
  34. راجع : العدّة في أصول الفقه 2 : 329 ـ 630.
  35. كشف القناع : 115، وانظر : رسائل الشريف المرتضى 1 : 311، أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 114.
  36. راجع : تلخيص الشافي 1 : 59 ـ 102.
  37. انظر : كشف القناع : 146.
  38. منتهى الدراية 5 : 165.
  39. فرائد الأصول 1 : 196.
  40. الكافي في الفقه : 510.
  41. غنية النزوع 2 : 370 ـ 371.
  42. انظر : كشف القناع : 128 ـ 129.
  43. انظر : المصدر السابق : 136.
  44. انظر : المصدر نفسه : 142.
  45. انظر : الفصول الغروية : 245، فوائد الأصول 3 : 150، أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 114، مصباح الأصول 2 : 138 ـ 139.
  46. انظر : أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 113.
  47. انظر : عوائد الأيام : 683، الفصول الغروية : 244 ـ 245، أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 113.
  48. انظر : معالم الدين : 173، مفاتيح الأصول : 496، عوائد الأيام : 684، أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 113.
  49. الذريعة 2 : 624.
  50. المعتبر في شرح المختصر 1 : 31.
  51. معالم الدين : 173.
  52. انظر : فوائد الأصول 3 : 150، أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 113.
  53. انظر : مفاتيح الأصول : 497، عوائد الأيام : 685 ـ 686.
  54. انظر : مفاتيح الأصول : 497.
  55. انظر : أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 115.
  56. مفاتيح الأصول : 497.
  57. كفاية الأصول : 288.
  58. دروس في علم الأصول 2 : 160.
  59. بحوث في علم الأصول الهاشمي 4 : 309.
  60. مفاتيح الأصول : 497.
  61. فوائد الأصول 3 : 151 ـ 152.
  62. البدر الزاهر : 19.
  63. دروس في علم الأصول 2 : 161 ـ 164.