انجبار الشهرة
انجبار الشهرة: يعني انجبار ضعف الحديث بعمل المشهور، وهذا مسألة اختلافية مبنائية بين الأصوليين وکثيرٌ منهم قائلون بالانجبار.
تعريف الانجبار لغةً
الانجبار مأخوذ من الجَبْرُ وهو خلاف الكسر[١]. والجَبْرُ أن تغني الرجل من فقر أو تصلح عظمه من كسر[٢].
تعريف الانجبار اصطلاحاً
هو التعويض عن الضعف السندي أو الدلالي في الرواية بعمل المشهور أو بالظن أو بعمل المجمعين على طبقها.ومثال ذلك الحديث النبوي المشهور «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي» فرغم ضعفه سندا أن الفقهاء اخذوا به واستندوا إليه في أبواب الفقه بسبب انجباره بعمل مشهور القدماء[٣].
مواطن البحث عن الانجبار
ناقش الأصوليون الانجبار في ثلاثة مواطن:
الموطن الأول: الانجبار بعمل المشهور
الشهرة تقع على ثلاثة أقسام:
الأولى: الشهرة الروائية
وهي اشتهار الرواية بين الرواة وأرباب الحديث بكثرة نقلها وتكررها في الأصول والكتب[٤].
الثانية: الشهرة العملية
وهي استناد المشهور إلى رواية في الفتوى وعملهم بها[٥].
الثالثة: الشهرة الفتوائية
وهي اشتهار الفتوى في مسألة بلا إستناد إلى رواية[٦].
أمّا الشهرة الروائية فهي من مرجحات باب تعارض الأخبار ولاتكون جابرة لضعف الخبر فتكون خارجة عن محل الكلام. وإنما الكلام في الشهرة العملية و الشهرة الفتوائية وإن كان معظم البحث يتركّز حول الشهرة العملية[٧].
فإذا وجدت لدينا رواية ضعيفة سندا أو متنا فهل يكون عمل المشهور بها أو افتاؤه على طبقها موجبا لجبر ضعفها؟
وقع الكلام في ذلك من جهتين:
الجهة الاولى: الانجبار من ناحية السند والصدور
إذا عمل المشهور برواية وكانت ضعيفة السند أو افتى على طبقها فهل يمكن الحكم بانجبار ضعفها السندي؟ قولان في ذلك:
=القول الأول: الانجبار=
وهو مذهب اكثر الإمامية[٨]، حيث ذهبوا إلى أن عمل المشهور بالرواية الضعيفة يكون جابرا لضعفها السندي، وكتبهم مليئة باعمال هذا المسلك في معالجة الروايات الضعيفة[٩]، ويذكر الوحيد البهبهاني أن استنادهم إلى الضعاف أضعاف استنادهم إلى الصحاح بل الضعيف المنجبر صحيح عند القدماء من دون تفاوت بينه وبين الصحيح. «...واتفقوا على كون المنجبر حجّة، بل معظم الفقه من الأخبار الغير الصحيحة بلا شبهة... وجميع كتب وتأليفات جميع الفقهاء مبنية على ذلك بل ضعافهم أضعاف الصحاح إلاّ النادر من المتأخرين، بل النادر أيضا في كثير من المواضع عمل بالمنجبر، مصرحا بأ نّه وإن كان ضعيفا إلاّ أنه عمل به الاصحاب... إذ لا شبهة في أنّ عشر معشار الفقه لم يرد فيه حديث صحيح»[١٠].
اشترط في كون الشهرة جابرة شرطان:
الأول: ان تكون الشهرة ناشئة من مشهور القدماء[١١]. باعتبار أ نّهم أقرب إلى عصر النص واعرف بما يحيط به من ملابسات[١٢].
فلا عبرة بالشهرة إذا كانت من المتأخرين لعدم كشفها عن الوثوق النوعي بصحة الخبر المذكور.
وذهب الشهيد الثاني إلى عدم امكان احراز الشرط المذكور فإن الشهرة إنما تتحقق قبل زمان الشيخ الطوسي (ت 460هـ) وهي غير متحققة، فإن العلماء الذين هم قبل الشيخ الطوسي بين مانع من حجّية خبر الواحد مطلقا كالسيد المرتضى، وبين من يجمع الأحاديث ويدونها من دون التمييز بين صحيحها وضعيفها، فلم تتحقق شهرة قبل زمان الشيخ الطوسي. وأما الشهرة الحاصلة في زمانه فلأن ما عمل به واستند إليه في فتواه من الأخبار الضعيفة لم يكن أحد يجرئ على مخالفته في ذلك الزمان فتبعه من تبعه، فجاء المتأخّرون من بعده فوجدوا الشيخ ومن تبعه قد عملوا بتلك الأخبار الضعاف فتوهّموا وجود شهرة في البين وجعلوها جابرة لما استندوا إليه من الأخبار الضعاف، والحال عدم وجود شهرة في ذلك بل هو رأي للشيخ الطوسي منفردا فلم تتحقق لدينا شهرة من القدماء[١٣].
الثاني: استناد المشهور إلى الرواية[١٤].
وعلى ضوء هذا الشرط اشكل في احراز استناد المشهور إلى الرواية التي يراد جبر الضعف فيها بعمل المشهور أو افتاؤه على طبقها، بسبب أن القدماء من مشهور الفقهاء لم يتعرضوا إلى الاستدلال في كتبهم حتى يُتبين استنادهم في العمل أو الفتوى إلى تلك الرواية، بل الموجود في كتبهم مجرد ذكر الفتوى من دون بيان مستندها، غاية الأمر يمكن احراز مطابقة الفتوى لما هو مضمون الرواية الضعيفة، ومجرد المطابقة لا تدل على الاستناد؛ إذ من المحتمل أن يكونوا قد إستندوا إلى دليل آخر من الأصل أو القاعدة في هذه الفتوى[١٥].
ولأجل ذلك قد يقال بعدم جابرية الشهرة العملية؛ لعدم احراز شرط الاستناد، وعدم جابرية الشهرة الفتوائية؛ لأن مجرّد مطابقة الفتوى للرواية الضعيفة لايثبت الاستناد.
وفي مقام الجواب عن هذا الاشكال تذكر ثلاث صور[١٦]:
الأولى: أن تكون لدينا شهرة من المتأخرين متصلة بشهرة المتقدمين وكانت الفتوى على خلاف مقتضى القاعدة، والرواية الضعيفة هي المستند في شهرة المتأخرين.
فهنا لا نحتمل أن يكون مستند شهرة المتقدمين غير هذه الرواية الضعيفة التي كانت مستند شهرة المتأخرين مع كون الفتوى خلاف القاعدة، فيمكن هنا احراز كون شهرة المتقدمين إستندت إلى هذه الرواية الضعيفة فيحكم بانجبارها؛ لحصول العلم عادةً بكون ما افتوا به مستنده هو هذه الرواية الضعيفة.
الثانية: أن تكون لدينا شهرة من المتأخرين إستندت إلى الرواية الضعيفة وكانت الفتوى على مقتضى القاعدة.
فهنا لايمكن إحراز كون شهرة المتقدمين استندت إلى هذه الرواية الضعيفة بل من المحتمل أن يكون المستند هو القاعدة لا الرواية، فلايمكن الحكم بانجبارها؛ لعدم إحراز الاستناد.
الثالثة: أن تكون لدينا شهرة من المتقدمين والمتأخرين على الفتوى وكانت مخالفة لمقتضى القاعدة، لكن لم يكن فيما بأيدينا من الكتب والمجامع الحديثية ما يصلح أن يكون مستندا لفتواهم. فهنا لا مكان للانجبار أصلاً؛ لكون المسألة سالبة بانتفاء الموضوع.
وفهم السيد مصطفى الخميني[١٧] من كلام البروجردي[١٨] كفاية مجرد الإنطباق للفتوى مع الرواية الضعيفة وإن لم يحرز الاستناد باعتبار أ نّه يكشف نوعا عن الصدور ويورث الوثوق به.
واستند الذاهبون إلى الانجبار بعمل المشهور بعدّة وجوه :
الأول: انسداد باب العلم بالأحكام، فإن الاعتماد على الأحاديث الصحيحة يوجب انسداد باب العلم بالاحكام، لأنّ الأحاديث الصحيحة قليل في الفقه، بل وحتى القليل لايخلو من اختلافات كثيرة في السند أو المتن أو من جهة التعارض بينه وبين سائر الأدلة الأخرى من الصحيح أو القرآن أو الاجماع[١٩].
الثاني: ان مناط حجية الخبر هو الوثوق بالصدور، وعمل المشهور يوجب الوثوق بصدور الرواية وان كانت ضعيفة في نفسها[٢٠].
الثالث: قيام السيرة على العمل بما عمل به المشهور وإن كان ضعيفا في نفسه وغير واجد لشرائط الحجية[٢١].
الرابع: الاجماع على العمل بالاخبار الضعيفة التي عمل بها المشهور[٢٢].
الخامس: التمسك بمنطوق آية «إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا»[٢٣] حيث إنّها تدل على حجّية خبر الفاسق مع التبيُّن والخبر المنجبر بعمل المشهور من أفراد التبين[٢٤].
السادس: الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة التي جاء فيها «ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لاريب فيه»[٢٥]، حيث أمرت بالأخذ بما إشتهر بين الأصحاب من الخبرين المتعارضين، فإن ترجيح أحد الخبرين عند التعارض يوجب حجيته؛ لعمل المشهور على طبقه وإن لم يكن تعارض، للاجماع على عدم الفرق أو الأولوية[٢٦].
=القول الثاني: عدم الانجبار=
وهو ما ذهب إليه الرازي[٢٧] وابن عابدين[٢٨] من أهل السنّة، والمحقق الأردبيلي[٢٩] والسيد الخوئي[٣٠] من الإمامية.
باعتبار أنّ الخبر الضعيف غير حجة في نفسه، والشهرة غير حجة في نفسها على الفرض، وانضمام غير الحجة إلى غير الحجة لايولد الحجة فإنّ انضمام العدم إلى العدم لايولد إلاّ العدم[٣١].
فإنّ المناط في حجّية الخبر هو الظن النوعي بصدق ووثاقة الراوي واحترازه عن الكذب، لا الظن النوعي بصدق الخبر ومطابقته للواقع بسبب عمل المشهور إلاّ مع حصول الظن الشخصي بصدق الخبر[٣٢].
ودعوى: أن عمل المشهور بالخبر الضعيف توثيق عملي للمُخبِر به فيثبت كونه ثقة فيدخل في موضوع حجية الخبر.
مدفوعة: بأنّ نفس العمل مجمل لايُعلم وجهه، فقد يكون عملهم مستندا إلى الاجتهاد والنظر بصدق الخبر لا وثاقة المُخبِر[٣٣].
الجهة الثانية: الانجبار من جهة الدلالة والظهور
إذا عمل المشهور برواية وفهم منها شيئا غير ظاهر منها فهل يكون ذلك حجة وجابرا لضعفها في الدلالة؟ أقوال في ذلك:
=القول الأول: عدم الانجبار=
وهو ما ذهب إليه مشهور الإمامية باعتبار أن دليل حجية الظهور إنّما يكون في اللفظ الذي يكون ظاهرا في نفسه لا اللفظ الذي يكون ظاهرا بمعونة دليل من الخارج كعمل المشهور وغيره[٣٤].
=القول الثاني: الانجبار=
وهو الذي مال إليه المحقق العراقي باعتبار أنّ ذهاب المشهور من القدماء إلى فتوى خلاف ظاهر عموم أو اطلاق الرواية التي استند إليها يكشف عن وجود قرائن أوجبت حمل الخبر على غير ظاهره إطّلعوا عليها وخفيت علينا[٣٥].
=القول الثالث: التفصيل=
التفصيل بين ما إذا كانت الرواية ظاهرة ظهورا قويا فيما تدل عليه، ومع ذلك أعرض المشهور عنه وافتى على خلاف هذا الظهور، فإن هذا يكشف عادة عن وجود قرائن تدل على ما ذهبوا إليه، إعتمدوا عليها في فتواهم على خلاف ظاهر الخبر فيكون هو المتّبع، وبين ما إذا كانت الرواية تحتمل وجهين فهم المشهور منها شيئا، وفهم الآخرون منها شيئا آخر، فهنا بناء المشهور على ظهور معين لايكون جابرا لضعفها الدلالي[٣٦].
الموطن الثاني: الانجبار بمطلق الظن
إذا كانت رواية ضعيفة فهل يمكن جبر ضعفها بمطلق الظن كقول اللغوي في الدلالة أو الرجالي في السند والصدور أم لا؟
الكلام في ذلك يقع من جهتين:
الجهة الأولى: الانجبار من جهة السند والصدور
والكلام في هذه الجهة يقع في موردين:
الأول: في الظن الذي قام الدليل على عدم إعتباره كالقياس ونحوه.
الراجح هنا عدم كون مثل هذا الظن الذي قام الدليل الشرعي على عدم اعتباره جابرا للضعف السندي في الرواية باعتبار أنّ النهي عنه جاء مطلقا فأي استعمال لهذا الظن منهي عنه[٣٧].
وذهب جماعة من أهل السنّة إلى انجبار بعض الاخبار الضعيفة إذا اعتضدت بالقياس[٣٨].
الثاني: الظنون التي لم يقم على إعتبارها ولا على إلغائها دليل.
فهنا يمكن أن يقال بالانجبار باعتبار أن موضوع حجية الخبر هو الخبر الموثوق بصدوره وكل ما أوجب الوثوق بصدوره أوجب حجيته فيكون داخلاً في موضوع الحجية[٣٩].
الجهة الثانية: الانجبار من جهة الظهور والدلالة
والكلام في هذه الجهة يقع في موردين:
الأول: الظن الذي قام الدليل الشرعي على عدم اعتباره كالقياس ونحوه.
فلو كانت هناك رواية ضعيفة من جهة الدلالة فهل يكون القياس ونحوه جابرا للضعف الدلالي فيها، والراجح هنا عدم كونه جابرا لعموم النهي عن استعماله في الشريعة[٤٠].
الثاني: الظنون التي لم يقم على اعتبارها ولا على إلغائها دليل.
والراجح هنا أيضا عدم كون مثل هذا الظن جابرا أيضا؛ باعتبار أنّ دليل حجية الظهور إنّما يكون فيما إذا كان الدليل ظاهرا في نفسه لا ما إذا كان ظاهرا من دليل خارجي أوجب الظن بذلك[٤١].
الموطن الثالث: الانجبار بعمل المجمعين
الانجبار بعمل المجمعين يقع على نحوين:
الأول: انجبار الخبر الضعيف
فلو عمل المجمعون أو الأمة بخبر ضعيف سندا وتلقوه بالقبول فلا خلاف بين المسلمين في كون الخبر الضعيف الذي تلقته الأمة بالقبول منجبرا ويعامل معاملة الصحيح[٤٢].
الثاني: انجبار الخبر الظني
إذا وقع الاجماع على حكم ما ووجد خبر على مقتضى الاجماع، فهل عمل المجمعين على طبق الخبر الظني يدل على صدقه أم لا قولان في ذلك.
القول الاول: الانجبار
وهو مذهب جماعة من المعتزلة كأبي هاشم وأبي عبداللّه البصري وأبو يعلى من الحنابلة[٤٣]، باعتبار أن عمل المجمعين يدل على صدق الخبر، وإلاّ سوف يكون الاجماع ناتجا عن خطأ والامة لاتجتمع على خطأ[٤٤].
القول الثاني: عدم الانجبار
وهو مذهب أكثر أهل السنّة[٤٥]، وذلك لوجهين:
الأول: أنّ العمل لايدل على استنادهم إلى نفس الخبر بل قد يكون استندوا إلى دليل آخر غير الخبر إشترك معه في المدلول.
الثاني: حتى لو أمكن استنادهم إلى الخبر فإنّه لايدل على صدقه لأ نّه إن كان مظنون الصدق فيجب على الأمة العمل به بمقتضى وجوب العمل بالظن؛ وذلك لايدل على صدقه.
الهوامش
- ↑ . لسان العرب 1: 522 مادة «جبر».
- ↑ . الصحاح 2: 607 مادة «جبر».
- ↑ . نهاية الأفكار 3: 99.
- ↑ . فوائد الأصول 3: 153.
- ↑ . زبدة الأصول الروحاني 4: 368.
- ↑ . فوائد الأصول 3: 153.
- ↑ . أنظر : فوائد الأصول 3 : 153، نهاية الأفكار 3 : 99، منتهى الأصول 2 : 91.
- ↑ . أنظر: المعتبر في شرح المختصر 1: 29، الفوائد الحائرية: 487، كشف الغطاء 1: 193، مفاتيح الأصول: 505، مناهج الاحكام والأصول: 176، هداية المسترشدين 3: 454، فوائد الأصول 4: 785 ـ 788، نهاية الأفكار 3: 99، أصول الفقه المظفر 3ـ4: 253، تحريرات في الأصول 6: 390، منتهى الدراية 5: 204 ـ 205.
- ↑ . أنظر: الحدائق الناضرة 13: 368، جواهر الكلام 7: 411 و8: 163 و12: 414 و14: 261، رياض المسائل 2: 420 و9: 124 و12: 635، مستند الشيعة 1: 62 و6: 115، حاشية مجمع الفائدة والبرهان: 303، 442، 593، 733 وغيرهم.
- ↑ . الفوائد الحائرية: 487 ـ 488.
- ↑ . فوائد الأصول 3: 153، نهاية الأفكار 3: 99، أصول الفقه المظفر 3ـ4: 253.
- ↑ . اجود التقريرات 3: 276 ـ 277، أصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 252.
- ↑ . الرعاية لحال البداية: 74 ـ 75.
- ↑ . فوائد الأصول 4: 87، أصول الفقه المظفر 3ـ4: 252، نهاية الأفكار 4ق2: 206.
- ↑ . مصباح الأصول 2: 202.
- ↑ . راجع هذه الصور في: فوائد الأصول 4: 787 ـ 788، نهاية الأفكار 4ق2: 207 ـ 208، منتهى الأصول 2: 613 ـ 614، زبدة الأصول الروحاني 4: 368 ـ 369.
- ↑ . تحريرات في الأصول 6: 493.
- ↑ . نهاية الأصول 1ـ2: 543.
- ↑ . الفوائد الحائرية: 488.
- ↑ . أنظر: هداية المسترشدين 3: 454، أصول الفقه المظفر 3ـ4: 253، الأصول العامة للفقه المقارن: 213.
- ↑ . تحريرات في الأصول 6: 390، تهذيب الأصول السبزواري 2: 90.
- ↑ . الفوائد الحائرية: 487.
- ↑ . الحجرات: 6.
- ↑ . فرائد الأصول 1: 589.
- ↑ . وسائل الشيعة 27: 106 كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، باب 9 وجوه الجمع بين الاحاديث المختلفة ح1.
- ↑ . فرائد الأصول 1: 590.
- ↑ . المحصول 2: 214.
- ↑ . حاشية رد المحتار 3: 346.
- ↑ . مجمع الفائدة والبرهان 14: 405.
- ↑ . مصباح الأصول 2: 202، مصباح الفقاهة 1: 393.
- ↑ . مصباح الأصول 2: 202.
- ↑ . المصدر السابق: 241.
- ↑ . المصدر نفسه.
- ↑ . اجود التقريرات 3: 277 ـ 278، مصباح الأصول 2: 241ـ242، منتهى الدراية 5: 205.
- ↑ . نهاية الأفكار 3: 186 ـ 187.
- ↑ . تحريرات في الأصول 6: 392.
- ↑ . أنظر: فرائد الأصول 1: 586، كفاية الأصول : 333، نهاية الأفكار 3 : 186.
- ↑ . أنظر: الفصول في الأصول 3: 129، قواطع الأدلة 1: 364، أصول السرخسي 1: 341.
- ↑ . أنظر: فرائد الأصول 1: 586، كفاية الأصول: 332، اجود التقريرات 3: 276، نهاية الأفكار 3: 185.
- ↑ . أنظر: فرائد الأصول 1: 586، كفاية الأصول: 333.
- ↑ . أنظر: فرائد الأصول 1: 586، كفاية الأصول: 332، أجود التقريرات 3: 276، نهاية الأفكار 3: 186.
- ↑ . أنظر: أحكام القرآن الجصّاص 2: 513، أصول السرخسي 1: 341، المستصفى 2: 124، المحصول 2: 214، الاستذكار 7: 163، التمهيد 16: 218، تدريب الراوي 1: 67، وصول الاخيار 1: 99، الحدائق الناضرة 22: 511، منية الطالب 3: 110، فقه الصادق 3: 314.
- ↑ . العدّة في أصول الفقه 2: 191.
- ↑ . أنظر: الإحكام الآمدي 1ـ2: 281.
- ↑ . راجع: التلخيص في أصول الفقه 2: 313 ـ 314، المحصول 2: 145، الإحكام الآمدي 1ـ2: 281 ـ 282، منتهى الوصول: 72.