السجدات في الصلاة

من ویکي‌وحدت

السجدات في الصلاة: وهو وضع الجبهة علی الأرض خضوعاً وخشوعاً لله تعالی. وهو علی أقسام نأتي بذکرها. ونطرح في هذا المقال آراء وفتاوی الإمامية اولاً ثم نذکر فتاوی أهل السنة خصوصاً الشافعية و الحنفية.

السجدات في الصلاة

وهي ثلاثة: الأولى سجدة السهو وهي واجبة عندنا ومسنونة عند الشافعي وعند أكثر أصحاب أبي حنيفة. [١] ومواضع السهو ستة ذكرت في الوجيز: الأول إذا قرأ التشهد أو الفاتحة في الاعتدال عن الركوع عمدا بطلت صلاته وإن سها سجد.
الثاني: من ترك أربع سجدات من أربع ركعات سهوا لم يكف‍ه أن يقضيها في آخر صلاته بل لا يحسب من الأربع إلا ركعتان. [٢] وقال أبو حنيفة: صحت صلاته إلا أربع سجدات، فيأتي بها على الولاء وتجزيه وقد تمت صلاته. وقال أبو جعفر الطوسي في خلافه: والذي يقتضيه المذهب أن يعيد أربع سجدات وأربع مرات سجدتي السهو، إذا قلنا: إن ترك سجدة في الركعة لا تبطل الصلاة، وإن قلنا يبطلها بطلت الصلاة وعليه استئنافها[٣]، رجعنا إلى ما في الوجيز:
الثالث: إذا قام إلى الثالثة ناسيا، فإن انتصب لم يعد إلى التشهد لأن الفرض لا يقطع بـ السنة، فإن عاد عالما بطلت، وإن عاد جاهلا لم تبطل لكن يسجد للسهو.
الرابع إذا تشهد في الأخير قبل السجود تدارك السجود وأعاد التشهد، وسجد للسهو.
الخامس إذا قام إلى الخامسة ناسيا بعد التشهد، فإذا تذكر جلس وسلم، و القياس أنه لا يعيد التشهد، والنص أنه يتشهد لرعاية الولاء بين التشهد والسلام.
السادس إذا شك في أثناء الصلاة، أخذ بالأقل وسجد للسهو. [٤]
الثانية سجدة التلاوة وهي عندنا واجبة في أربعة مواضع - وهي سجدة لقمان، وحم السجدة، والنجم، واقرأ باسم ربك - وما عداها فمندوب للقاري والمستمع.
وقال الشافعي: الكل مسنون، وقال أبو حنيفة: الكل واجب على القارئ والمستمع[٥]، وهي أربعة عشرة سجدة عندهما، وقال في القديم: إحدى عشرة. وعندنا خمسة عشر موضعا - أربعة منها واجبة وقد ذكرت وهي في آخر الأعراف، وفي الرعد، وفي النحل، وفي بني إسرائيل، وفي مريم، وفي الحج سجدتان، وفي الفرقان، وفي النمل، وفي ( ص )، وفي أنشقت.
وخالف الشافعي في ( ص ) وقال: إنه سجود شكر لا يجوز فعله في الصلاة وأبو حنيفة أسقط الثانية وأثبت سجدة صاد. [٦]
وموضع السجود في حم السجدة قوله تعالى: { [ واسجدوا لله الذي خلقهن ] إن كنتم إياه تعبدون } وقال الشافعي: عند قوله: [ لا يسأمون ]. [٧]
وسجود العزائم واجب على القارئ والمستمع، ومستحب للسامع، وما عداها مستحب للجميع. وعند الشافعي مسنون في حق التالي والمستمع دون السامع، وقال أبو حنيفة: واجب على التالي والمستمع والسامع. [٨]
وإن سجدها في غير الصلاة سجد من غير تكبير، وإذا رفع رأسه كبر، وليس عليه تشهد ولا تسليم ولا تكبيرة إحرام، وعند الحنفية كبر ولم يرفع يديه وسجد ثم كبر ورفع رأسه ولا تشهد عليه ولا سلام[٩]، وعند الشافعية أنها تفتقر إلى سائر شرائط الصلاة، ويستحب قبلها تكبيرة مع رفع اليدين، إن كان في غير الصلاة ودون الرفع إن كان في الصلاة.
الثالثة سجدة الشكر عند هجوم نعمة أو اندفاع بلية.
ويستحب السجود بين يدي الفاسق شكرا على دفع المعصية وتنبيها له، وإن سجد إذا رأى مبتلى، فليكتمه كيلا يتأذى مذكور في الوجيز. [١٠]

المصادر

  1. الخلاف: 1 / 462 مسألة 203.
  2. الوجيز: 1 / 50.
  3. الخلاف: 1 / 456 مسألة 199.
  4. الوجيز: 1 / 51.
  5. الخلاف: 1 / 425 مسألة 173.
  6. الخلاف: 1 / 427 مسألة 176.
  7. الخلاف: 1 / 429 مسألة 177.
  8. الخلاف: 1 / 431 مسألة 179.
  9. الخلاف: 1 / 432 مسألة 181.
  10. الوجيز: 1 / 53.