البلوغ

من ویکي‌وحدت

البلوغ: وهو شرط في الصلاة والصوم وغيرهما من الواجبات. والمراد من البلوغ أحد هذين: إما أن يحتلم وإما أن يکون عُمره إلی حدّ حصل له قوة تشخيص الامور کما إذا کان سنه خمسة عشر إن کان ذکراً وتسعة إن کان انثی کما يقول فقهاء الإمامية، خلافا للشافعي فإنه قال خمس عشرة كما في الغلام وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال سبع عشرة سنة. والمقصود في هذا المقال الإشارة إلی بعض الأحکام والعلائم من المني والحيض والاحتلام والانبات للبلوغ التي لها دخل في صدور الفتوی تطبيقاً بين آراء الإمامية والمذاهب الاخری خصوصاً الشافعية و الحنفية.

البلوغ

على الأبوين أن يؤدبا الولد إذا بلغ سبع سنين أو ثمانيا، ويعلماه الصلاة والصيام وعلى وليه أيضا. وإذا بلغ عشرا ضربه على ذلك، وإنما يجب على الولي دون الصبي لقوله (عليه السلام): مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وبه قال الشافعي[١] وإذا بلغ أجبر عليها وبلوغ الغلام بأحد خمسة أشياء بالسن وحده خمس عشرة سنة عندنا وعند الشافعي، خلافا لأبي حنيفة فإنه عنده بثماني عشرة سنة وفي رواية عنه بتسع عشرة سنة.
واستدل الإمامية علی هذا بقوله ( صلى الله عليه وآله ): إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ما له وما عليه وأخذت منه الحدود.
وما رووه عن عبدالله بن عمر[٢] من قوله: عرضت على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): عام بدر وأنا ابن ثلاث عشرة سنة فردني ولم يرني بلغت، وعرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني في المقاتلة، فنقل الحکم وهو الرد والإجازة. وسببه هو السن[٣] وظهور المني والحيض والاحتلام والانبات.
وبلوغ الجارية بالسن وهو تسع سنين خلافا للشافعي فإنه قال خمس عشرة كما في الغلام وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال سبع عشرة سنة.
والانبات دليل على بلوغ المسلمين والمشركين خلافا لأبي حنيفة فإنه يمنعه ولا يحكم به ووفاقا للشافعي في المسلمين، وفي المشركين له قولان. [٤]
وقال الإمامية تارك الصلاة متعمدا من غير عذر مع علمه بوجوبه حتى يخرج وقتها يعزر ويؤمر بالصلاة، فإن عاد ثانية عزر فإن عاد ثالثة قتل. وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يقتل و من أهل العراق من قال: يضرب حتى يفعل ومنهم من قال يحبس حتى يفعل. [٥]
وعند الشافعية في الوجيز: من ترك صلاة واحدة متعمدا وامتنع عن قضائها حتى خرج وقت الرفاهية والضرورة قتل بالسيف وقيل: لا يقتل إلا إذا صار الترك عادة له، وقيل: يقتل إذا ترك ثلاث صلوات. [٦]
واستدل الإمامية بما رووه أن ما بين الإسلام وبين الكفر إلا ترك الصلاة، وإذا كان الكافر يجب قتله وجب مثل ذلك في تارك الصلاة. وروي أن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة. [٧]

المصادر

  1. لخلاف : 1 / 305 مسألة 52 .
  2. عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي ، وأمه زينب بنت مظعون بن حبيب أسلم مع أبيه وهو صغير توفي سنة ( 73 ه‍ ) وهو ابن ( 86 ) سنة . أسد الغابة : 3 / 236 رقم 3080 .
  3. الخلاف : 3 / 281 مسألة 1 - 2 .
  4. الخلاف : 3 / 281 مسألة 1 - 2 .
  5. الخلاف : 1 / 689 مسألة 465 .
  6. الوجيز : 1 / 79 .
  7. الخلاف : 1 / 689 مسألة 465 .