أقسام البيان
أقسام البيان: البيان بمعنی الدليل الواضح والمبيّن و في مقابله المجمل والمبهم. ولايخفی أنّ للبيان أقساماً متعددةً کالبيان القولي والفعلي، أو البيان التفصيلي والإجمالي، أو البيان المنطوقي والمفهومي و ما إلی ذلک.
أقسام البيان
للبيان أصناف وأنواع مختلفة يصعب حصرها جميعا؛ وذلك باعتبار تنوّع كيفيات البيان الواردة عن الشرع وعن العرف، فهي مختلفة باختلاف الظروف والملابسات التي تحوم حول المتكلّم أو المخاطَب والظروف الزمانية والمكانية التي يعيشها أحدهما، فقد يكون بنحو جملة خبرية أو إنشائية، وقد تكون بنحو سؤال استنكاري أو تقريري، وقد يكون بنحو جملة اسمية أو فعلية، وقد يكون باستعمال ألفاظ مشتركة أو مترادفة، وقد يكون بالنصّ أو بالظاهر، وقد يكون بالإشارة والإيماء، وقد يكون بالأقوال أو الأفعال، وقد يكون بنحو القضية الحقيقيّة أو الخارجية، ونحو ذلك من أصناف البيان.
وعليه يكون البيان شاملاً لكلٍّ من القول والفعل والإشارة والكتابة، بل يراه البعض شاملاً للقياس كذلك[١]. فهو عنوان شامل لكثير من البحوث وبخاصّة بحوث الألفاظ، لدى قدماء الأصوليين ومتقدّميهم وقليل من متأخّريهم.
قسَّم أبو الوفاء الظفري البيان في موضع إلى وجوه خمسة، هي: لفظ وخطّ وعقد (أي اعتقاد) وإشارة وحالة[٢]، لكنّه في موضع آخر ذكر وجوها اُخرى للبيان[٣].
وقسَّمه البزدوي إلى خمسة أوجه، هي: بيان تقرير، وبيان تفسير، وبيان تغيير، وبيان تبديل، وبيان ضرورة[٤].
وقسَّمه المحقّق الحلّي إلى قول وكتابة وإشارة وفعل وترك[٥]. وقد ورد عن البعض السكوت بدلاً عن الترك[٦].
و الشهيد الصدر بعد ما يذهب إلى أنّ الوسيلتين الرئيسيتين لاثبات العناصر المشتركة في أصول الفقه هي البيان الشرعي والإدراك العقلي، يقسّم البيان الشرعي قسمين، هما: القرآن الكريم، والسنّة[٧].
لكن مجمل الأقسام التي يمكن ذكرها هنا، والتي ورد تقسيمها باعتبارات مختلفة، عبارة عمّا يلي:
البيان القولي
وهو البيان الذي يتمُّ من خلال الكلام، ويتمثَّل بـ القرآن الكريم و السنّة النبوية اللفظية[٨]. ويسمّى بيان الخطاب كذلك[٩]. وهذا البيان يقسَّمتقسيمات كثيرة، وجلّ التقسيمات التالي ذكرها تنصبُّ على هذا المقسم.
البيان الفعلي
وهو فعل الرسول(ص) أو الإمام عليهالسلام الكاشف عن حكم شرعي. ويقسَّم هذا إلى أقسام، من قبيل التقرير والكتابة[١٠].
البيان التقريري
وهو نوع بيان يتمُّ من خلال سكوت المعصوم وعدم اعتراضه على ما بدر من أصحابه ومعاصريه من سلوكيات، فإنّ السكوت نوع بيان[١١].
البيان الإجمالي
هو البيان الذي لايبتُّ بتفاصيل وجزئيات الأمر المراد بيانه، من قبيل إطلاق الأمر بالصلاة دون تحديد زمانها وكميتها وكيفيتها.
البيان التفصيلي
البيان الذي يتكفَّل بإيضاح جميع جزئيات الأمر المبيَّن، من قبيل بيان القيود. فهو يقابل البيان الإجمالي. وقد مثِّل له ببيان مواصفات البقرة التي طالب بنو إسرائيل النبي موسى عليهالسلام بتوصيفها لهم[١٢].
البيان التأسيسي
وهو بيان ابتدائي غير مسبوق ببيان آخر.
البيان التأكيدي
وهو البيان القاطع للاحتمال، من قبيل بيان المعنى الحقيقي بنحو لايحتمل المجاز أو بيان العموم بنحو لايحتمل التخصيص، من قبيل: «فَسَجدَ الملائِكةُ كُلُّهُم أجْمَعونَ»[١٣]. فإنّ كلّهم وأجمعون تأكيد وقاطع لاحتمال سجود بعض الملائكة دون بعض. وقد يكون التأكيد ـ عموما ـ بأنحاء مختلفة أخرى. ويُدعى بيان التقرير كذلك[١٤].
البيان التأويلي
وهو نوع بيان يسعى موجِده لنصب قرائن تصرف الكلام عن المعنى الظاهر منه إلى معنى آخر، من قبيل قوله تعالى: «يَد اللّه فَوْقَ أيْديهِم»[١٥]. فهو بيان تأويلي عن السلطة[١٦].
البيان الحقيقي والمجازي
وهذا التقسيم ورد باعتبار أنّ استعمال الألفاظ والمفردات تارة يكون استعمالاً بمعانيها الحقيقية الموضوع لها الألفاظ، فيكون حقيقة، وتارة أخرى يكون استعمال الألفاظ والمفردات في غير معانيها الموضوع لها، الألفاظ فيكون مجازيا[١٧].
البيان الحالي
البيان الذي يستشفُّ من القرائن غير اللفظية التي تحفُّ بالكلام أو المتكلّم، من قبيل ما يستفاد من بيان الضرورة التالي ذكره.
البيان التبديلي
ويراد منه النسخ،[١٨] وهو تبديل حكم بحكم آخر، من قبيل تبديل آية بآية أخرى[١٩].
بيان التغيير
وهو البيان الذي يتكفّل بتغيير موجب الكلام، وقد يكون بنحو التعليق على الشرط من قبيل: «فَإنْ أرْضَعْنَ لَكُمْ فآتُوهُنَّ أُجورَهُنَّ» أو بنحو الاستثناء، من قبيل: «لاتكرم النحاة إلاّ الثقات منهم».
بيان التفسير
وهو البيان الذي يتكفّل بإيضاح اللفظ المشترك أو المجمل، من قبيل: «أقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتوا الزَكاَةَ»[٢٠] فتكفّلت السنّة ببيان الصلاة بالتفصيل[٢١].
بيان الضرورة
وهو نوع بيان يحصل بغير ما وضع له اللفظ، وهو على أربعة أوجه:
الأوّل: ما ينزل منزلة المنصوص عليه، من قبيل قوله تعالى: «وَوَرثَهُ أبَواهُ فَلاُمِّهِ الثُلُثُ»[٢٢]، فإنّه لمّا أضاف الميراث للأبوين في صدر الكلام، ثُمَّ بيَّن نصيب الاُم كان ذلك بيانا بأنَّ ما بقي هو للأب، فالبيان هنا حاصل بدلالة صدر الكلام، ونصيب الأب بمثابة المنصوص عليه هنا.
الثاني: ما يكون بدلالة حال المتكلّم، مثل: سكوت صاحب الشرع عمّا يصدر من الصحابة من سلوك دون السعي في تغييره، فهو دليل على صحّته.
الثالث: بيان بضرورة دفع الغرور، وهو دلالة السكوت بيانا لدفع الضرر، من قبيل: رؤية المولى عبده يتاجر دون النهي عنه؛ دفعا للإضرار بمن يتعامل مع العبد، ولا داعي لاستطلاع رأي المولى في المعاملة مع معاينته لعبده؛ وذلك دفعا للضرر.
الرابع: بيان بدلالة الكلام، وهو ما يثبت بضرورة اختصار الكلام حسب العادة والعرف، من قبيل قول أحدهم: لفلان: (عليَّ مئة ودينار) فإنّ الضرورة العرفية قاضية بكون المئة من جنس المعطوف ، أي مدينار[٢٣].
الهوامش
- ↑ . اللمع: 116.
- ↑ . الواضح في أصول الفقه 2: 25.
- ↑ . المصدر السابق 1: 104 ـ 105.
- ↑ . كشف الأسرار البخاري 3: 213.
- ↑ . معارج الأصول: 109.
- ↑ . مذكرة أصول الفقه: 183 ـ 184.
- ↑ . المعالم الجديدة: 46.
- ↑ . أنظر: اللمع: 116، تاريخ حصر الاجتهاد: 52.
- ↑ . معارج الأصول: 109، بداية الوصول 4: 190.
- ↑ . أنظر: الذريعة 1: 331، العدّة في أصول الطوسي 2: 582 ـ 583، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2: 148، معارج الأصول: 120، البحر المحيط 4: 189.
- ↑ . أنظر: الذريعة 1: 332، اللمع: 147 ـ 150، الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 148 ـ 150، الابهاج 2: 263.
- ↑ . المحصول الرازي 1: 480 ـ 481، الإحكام (الآمدي) 3 ـ 4: 34 و40.
- ↑ . الحجر: 30.
- ↑ . أنظر: العدّة في أصول الفقه الطوسي 1: 216، نهاية السول 2: 112 ـ 113 ، كشف الأسرار ( البخاري ) 3 : 214 ـ 217 ، التبيين 1 : 641 ـ 642.
- ↑ . الفتح: 10.
- ↑ . البرهان في أصول الفقه 1: 193، الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 49 ـ 60، حاشية العلاّمة البناني 2: 80 ـ 88، الجامع لمسائل أصول الفقه : 194 ـ 196.
- ↑ . الذريعة 1: 10 ـ 16، العدة في أصول الفقه الطوسي 1: 28 ـ 41، اللمع: 55 ـ 60، أصول السرخسي 1: 170 ـ 173، الوافية: 59 ـ 60.
- ↑ . كشف الأسرار البخاري 3: 297 ـ 311.
- ↑ . أنظر: أصول السرخسي 2: 35 ـ 40، التبيين 1: 643 ـ 644، و 1: 663 ـ 678، عمدة القارئ 13: 244.
- ↑ . البقرة: 43.
- ↑ . أنظر: أصول السرخسي 2: 28، الواضح في أصول الفقه 1: 105، كشف الأسرار البخاري 3: 217 ـ 219، التبيين 1: 642 ـ 643.
- ↑ . النساء: 11.
- ↑ . أصول السرخسي 2: 50 ـ 52، كشف الأسرار البخاري 3: 285 ـ 296، التبيين 1: 656 ـ 662.