الاستصحاب أمارة أو أصل؟

من ویکي‌وحدت
مراجعة ١١:٤٨، ٢٨ يوليو ٢٠٢١ بواسطة Mahdipoor (نقاش | مساهمات)
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)

الاستصحاب أمارة أو أصل؟ اختلف الأصوليون في أنّ الاستصحاب هل کان من الأمارات أو من الأصول العملية؟ فإن کان ثبوت حجية الاستصحاب من ناحية العقل فهو من الأمارات، وإن کان من ناحية الأخبار فهو أصل تعبّدي ويعدّ من الأصول العملية.

الاستصحاب أمارة أو أصل؟

اختلف الأصوليون في عدّ الاستصحاب من الأمارات أو الأصول، وهناك أكثر من منهج لتحديد الفرق بين الأمارت والأصول[١]، لكن يبدو أنّ من لاحظ حيثية الكشف والإحراز عدَّه من الأمارات، ومن لاحظ حيثية كونه مرجعا للمكلَّف عند الشك والحيرة واعتبر حجّيته من جهة دلالة الأخبار عليه عدَّه من الأصول العملية. [٢]
الشيخ الأنصاري فصَّل في هذا الموضوع، وفرَّق بين الاستصحاب الذي يكون مبناه الأخبار فيكون أصلاً، وبين أن يكون مبناه حكم العقل فيكون أمارة، إذ قال: «إنَّ عدَّ الاستصحاب من الأحكام الظاهرية الثابتة للشيء بوصف كونه مشكوك الحكم ـ نظير أصل البراءة و قاعدة الاشتغال ـ مبني على استفادته من الأخبار، وأمَّا بناءً على كونه من أحكام العقل، فهو دليل ظنّي اجتهادي، نظير القياس والاستقراء، على القول بهما»[٣] وبناءً على هذا التفصيل لابدَّ أن كلاًّ من: السيد المرتضى[٤]، و الشيخ الطوسي[٥]، والسيد ابن زهرة[٦]، و المحقّق الحلّي[٧]، و العلاَّمة الحلّي [٨]، و الشهيد الأول [٩]، و الشهيد الثاني [١٠]، والشيخ جمال الدين[١١]، تلقوا الاستصحاب أمارة؛ لأنَّهم ذكروا له أدلّة ومناقشات عقلية. أمَّا المتأخّرون فجلّهم إن لم نقل كلّهم تمسَّكوا بالأخبار كأدلّة على الاستصحاب[١٢]، وهذا يدلُّ على اعتبارهم إيَّاه أصلاً لا أمارة، وكما يصرّحون بذلك، حتَّى مثل الشهيد الصدر الذي يختلف بعض الشيء في تحديد مقياس الأصل والأمارة. [١٣] ولو صدقت هذه الضابطة ينبغي لها أن تصدق على الأصوليين مطلقا، مهما كانت مذاهبهم وتوجّهاتهم، فإنَّ بعض من قال بالاستصحاب استدلَّ عليه بالروايات كما استدل بالأدلَّة العقلية. [١٤] لكنَّ الشيخ المظفر يراه أصلاً حتَّى مع الاستدلال عليه بالعقل، إذ قال: «أمَّا الظن ببقاء المتيقّن ـ على تقدير حكم العقل وعلى تقدير حجّية مثل هذا الظن ـ لا يكون إلاَّ مستندا للقاعدة ودليلاً عليها، وشأنه في ذلك شأن الأخبار وبناء العقلاء، لا أنَّ الظن هو نفس القاعدة حتَّى تكون أمارة؛ لأ نّا نستنتج من هذا الظن أنَّ الشارع جعل هذه القاعدة الاستصحابية لأجل العمل بها عند الشكِّ والحيرة».[١٥] ويبدو من بعض الذين عدَّوه من الأصول أنّهم اعتبروه من الأصول المحرزة، كما هو الظاهر من كلمات الشيخ النائيني[١٦] و السيد الخوئي[١٧] وآخرون. [١٨]

المصادر

  1. بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 175 ـ 181.
  2. فوائد الأصول 4 : 481 ـ 486.
  3. فرائد الأصول 3 : 13.
  4. الذريعة 2 : 829 ـ 832 .
  5. العدّة في أصول الفقه 2 : 758.
  6. غنية النزوع 2  : 420 ـ 421 .
  7. معارج الأصول : 206 ـ 208.
  8. مبادئ الوصول : 250 ـ 251، تهذيب الوصول : 293 ـ 294.
  9. القواعد والفوائد 1 : 132.
  10. تمهيد القواعد : 271.
  11. معالم الدين : 233 ـ 234.
  12. انظر : فوائد الأصول 4 : 334 ـ 365، أجود التقريرات 4 : 31 ـ 66، نهاية الأفكار 4 ق 1 : 37 ـ 74، الأصول في علم الأصول الإيرواني : 363 ـ 379، الأصول (النجم آبادي) 3 : 48 ـ 96، المحكم في أصول الفقه 5 : 21 ـ 66.
  13. دروس في علم الأصول 2 : 468 ـ 469، بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 175 ـ 181.
  14. انظر : الأشباه والنظائر السيوطي : 7، 50 ـ 60.
  15. أصول الفقه 3 ـ 4 : 286.
  16. فوائد الأصول 4 : 486.
  17. مصباح الأصول 2: 38 و3: 154. انظر: دروس في علم الأصول 2: 324.
  18. منتهى الأصول 2 : 375، الأصول العامّة للفقه المقارن : 435، الاستصحاب كوثراني : 33 ـ 34.