عبد الرحمان بن ملّ

الاسم عبد الرحمن بن ملّ
تاريخ الولادة لم يذكر في المصادر
تاريخ الوفاة 100 الهجري القمري
كنيته أبو عثمان
نسبه النَّهدي
لقبه الكوفي ثم البصري
طبقته التابعي

عبد الرحمن بن ملّ: أدرك الجاهلية، وأسلم على عهد رسول اللّه (صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم)، ولم يره، وصَحَبَ سلمان الفارسي ثنتي عشرة سنة. وشَهَدَ وقعة اليرموك والقادسية وجلولاء وغيرها. وكان كثير العبادة، حسن القراءة، كثير الصلاة يصلَّي حتى يُغشى عليه. وكان قد سكن الكوفة، فلما قتل الإمام الحسين (عليه السّلام) تحوّل إلى البصرة، وقال: لا أسكن بلداً قُتل فيه ابن بنت رسول اللّه.

عبد الرحمن بن مِلّ (... ــ 100ق)

ابن عمرو، أبو عثمان النَّهدي، أدرك الجاهلية، وأسلم على عهد رسول اللّه (صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم)، ولم يره، لكنّه أدى إلى عمّاله الزکاة. [١]

من روی عنهم ومن رووا عنه

روى عن: الإمام علی (عليه السّلام)، و عمر بن الخطاب، و عبدالله بن مسعود]]، و أبي بن كعب، و بلال الحبشي، و سعد بن أبي وقاص، و سلمان الفارسي، و حذيفة بن اليمان، وطائفة سواهم. روى عنه: قتادة، و عاصم الأحول، وحميد الطويل، وسليمان التيمي، وعمران ابن حُدير، وحجاج بن أبي زينب، وآخرون.

مصاحبته مع سلمان الفارسي

رُوي أنّه شهد وقعة اليرموك والقادسية وجلولاء وغيرها. وأنّه صحب سلمان الفارسي ثنتي عشرة سنة. وكان كثير العبادة، حسن القراءة، كثير الصلاة يصلَّي حتى يُغشى عليه. وكان قد سكن الكوفة، فلما قتل الإمام الحسين (عليه السّلام) تحوّل إلى البصرة، وقال: لا أسكن بلداً قُتل فيه ابن بنت رسول اللّه.

فتاواه

روى عبد الرزاق الصنعاني بسنده عن أبي عثمان النهدي قال: اصطحبت أنا و سعد بن أبي وقاص من الكوفة إلى مكة، وخرجنا موافدين، فجعل سعد يجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، يُقدِّم من هذه قليلًا ويؤخِّر من هذه قليلًا، حتى جئنا مكة. [٢] ونقل الشيخ الطوسي عنه في كتاب «الخلاف» فتوى واحدة.

وفاته

توفّي سنة مائة، وقيل: سنة خمس وتسعين، وقيل غير ذلك وهو ابن ثلاثين ومائة، وقيل غير ذلك.

المصادر

  1. الطبقات الكبرى لابن سعد 7- 97، المعارف ص 242، الجرح و التعديل 5- 283، الثقات لابن حبّان 5- 75، الخلاف للطوسي 1- 382) طبع جماعة المدرسين)، تاريخ بغداد 10- 202، الإستيعاب (ذيل الاصابة (2- 419، المنتظم 7- 60، أسد الغابة 5- 251 (الكنى)، تهذيب الكمال 17- 424، سير أعلام النبلاء 4- 175، تذكرة الحفّاظ 1- 65، العبر للذهبي 1- 90، الوافي بالوفيات 18- 281، مرآة الجنان 1- 208، البداية و النهاية 9- 17، شرح علل الترمذي ص 213، تهذيب التهذيب 6- 277، تقريب التهذيب 1- 499، الاصابة 3- 98، طبقات الحفّاظ ص 31 برقم 54، شذرات الذهب 1- 118، تنقيح المقال 2- 148.
  2. المصنّف: 2- 549 برقم 4406. يجوز الجمع بين الصلاتين تقديماً و تأخيراً بعذر السفر عند مالك و الشافعي و أحمد، و قال أبو حنيفة: لا يجوز الجمع بين الصلاتين بعذر السفر بحال. و قال الامامية: يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر أيضاً، و من علماء المذاهب من يوافق الامامية على الجمع في الحضر، وقد ألّف الشيخ أحمد الصديق الغماري كتاباً في ذلك أسماه «إزالة الحظر عمّن جمع بين الصلاتين في الحضر». انظر الفقه على المذاهب الخمسة: ص 142، 79. وقد أخرج عبد الرزاق الصنعاني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جمع رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- بين الظهر و العصر بالمدينة في غير سفر و لا خوف، قال: قلت لابن عباس: وَ لِمَ تَراه فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يُخرج أحداً من أُمّته. وأخرج في رواية أُخرى أنّه- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- جمع بين الظهر و العصر و المغرب و العشاء بالمدينة في غير سفر و لا مطر. قال صالح مولى التوأمة: قلت لابن عباس: لِمَ تَراه فعل ذلك؟ قال: أراه (أراد) للتوسعة (التوسعة) على أُمّته. المصنف: 2- 555 برقم 4435، 4434.