زکاة الفطرة

من ویکي‌وحدت
مراجعة ٠٣:٣٦، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١ بواسطة Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''زکاة الفطرة:''' وتسمی زکاة الرؤوس، والمقصود بالزکاة هنا ما يخرج الإنسان من حق الله تعالی إلی...')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)

زکاة الفطرة: وتسمی زکاة الرؤوس، والمقصود بالزکاة هنا ما يخرج الإنسان من حق الله تعالی إلی الفقراء، وزكاة الفطرة واجبة على كل عاقل وبالغ ووافراً لشروط التکليف. وهذا المقال يتکفل بيان الشروط التي تجب معها زکاة الفطرة. ونريد أن نوضّح هذه الشروط من وجهة نظر فقهاء الإمامية أولاً، وفقهاء أهل السنة خصوصاً الشافعية و الحنفية ثانياً.

في زكاة الرؤوس

زكاة الفطرة واجبة على كل حر بالغ كامل العقل مالك لمقدار أول نصاب تجب فيه الزكاة عنه وعن كل من يعول عنه ، ذكر وأنثى ، صغير وكبير حر وعبد ، مسلم وكافر ، قريب وأجنبي . دليله طريقة الاحتياط و اليقين لبراءة الذمة. [١]
أما الزوجة فقد وافق الشافعي في الفطرة عنها وخالف أبو حنيفة. [٢]
لنا ما روي عن ابن عمر أنه قال : أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بصدقة الفطرة عن الصغير والكبير والحر والعبد ومن تمونون ، لأنه قال : ( والعبد ) ولم يفصل بين المسلم والكافر. [٣]
وقال الشافعي : لا فطرة على المسلم في عبده الكافر خلافا لأبي حنيفة. [٤] ثم قال ومن تمونون والزوجة والضيف طول شهر رمضان كذلك .
ومقدار الواجب صاع من كل رأس من فضلة ما يقتات الإنسان ، سواء كان حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا أو ذرة أو أرزا أو أقطا وغير ذلك[٥] وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة فإنه عنده نصف صاع من بر وصاع من شعير وزبيب[٦] وفي الجامع الصغير : نصف صاع من زبيب. [٧]
لنا ما روي عن ابن عمر أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) فرض صدقة الفطرة صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من بر على كل حر ذكر أو أنثى ، ومقدار الصاع قد بينا فيما مضى .
ويجوز إخراج القيمة .
ووقت وجوبها من طلوع الفجر من يوم العيد ، إلى قبيل صلاته ،[٨] وقال أبو حنيفة: عند طلوع الفجر فمن مات قبله لم تجب فطرته ومن أسلم أو ولد بعد طلوعه تجب فطرته وعند الشافعي المعتبر عند غروب الشمس من آخر يوم رمضان. [٩]
ووقت زكاة الفطرة قبل صلاة العيد فإن أخرجه بعده كان صدقة ، وإن أخرجها من أول الشهر كان جايزا ، ومن أخرج بعد ذلك أثم ، ويكون قضاء . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يجوز أن يخرجها قبله ، ولو بسنتين. [١٠]
تجب زكاة الفطر على من ملك نصابا تجب فيه الزكاة ، أو قيمة نصاب . وفاقا لأبي حنيفة وأصحابه . وقال الشافعي : إذا فضل صاع عن قوته وقوت عياله يوما وليلة وجب عليه ذلك .
لنا أن الأصل براءة الذمة، وقد أجمعنا على أن من ذكرناه تلزمه الفطرة ، ولا دليل على وجوبها على من قالوا. [١١]
إذا ولد له مولود ليلة العيد ، روي أنه تلزمه فطرته . وروي أنه لا تلزمه . وكذلك إن تزوج امرأة أو ملك عبدا أو أسلم كافر قبل طلوع الفجر بلحظة ثم طلع فعليه فطرته وإن ماتوا بعد طلوعه فلا شئ عليه وفاقا لأبي حنيفة وأصحابه ، وقال الشافعي في الجديد : تجب بغروب الشمس في آخر يوم رمضان ، فإن ماتوا قبل الغروب فلا فطرة . [١٢]
إذا كان العبد بين شريكين فعليهما فطرته بالحصة ، وكذا لو كان بينهما ألف عبد وفاقا للشافعي خلافا لأبي حنيفة : فإنه قال سقطت الفطرة ، ولو كان بينهما ألف عبد مشاعا فلا فطرة .
لنا عموم الأخبار في إخراج الفطرة عن العبد . [١٣]
لا يجزئ في الفطرة الدقيق والسويق إلا على وجه القيمة وعند الشافعي لا يجزيان أصلا . وعند أبي حنيفة كل واحد منهما يجزئ أصلا كالبر .
لنا أن الأخبار تضمنت الحب ولم تتضمن الدقيق والسويق فما خالفها وجب اطراحه. [١٤]
إذا كان قوته حنطة جاز أن يخرج شعيرا وفاقا لأحد قولي الشافعي والثاني لا يجزءه .
لنا أن الأخبار الواردة تتضمن التخيير[١٥] فيكون مخيرا .
ومصرف زكاة الفطرة هو مصرف زكاة الأموال.
والأصناف الموجودة في الزكاة، اليوم خمسة : الفقير ، والمسكين ، والغارم ، وفي سبيل الله وابن السبيل . ويجوز أن يخص فريقا دون فريق وفاقا لأبي حنيفة وزاد بأن قال : إن خص بها أهل الذمة جاز. [١٦]
والصاع المعتبر في الفطرة أربعة أمداد ، والمد رطلان وربع بالعراقي ، يكون تسعة أرطال . وعند الشافعي رطل وثلث ، يكون خمسة أرطال وثلث ، وعند أبي حنيفة رطلان ، يكون ثمانية أرطال. [١٧]

المصادر

  1. الغنية 127 .
  2. الخلاف : 2 / 132 مسألة 161 .
  3. الغنية 127 .
  4. الخلاف : 2 / 137 مسألة 170 .
  5. الغنية 127 .
  6. الخلاف : 2 / 148 مسألة 187 .
  7. الجامع الصغير 136 .
  8. الغنية 127 .
  9. الخلاف : 2 / 139 مسألة 173 .
  10. الخلاف : 2 / 155 مسألة 198 .
  11. الخلاف : 2 / 146 مسألة 183 .
  12. الخلاف : 2 / 139 مسألة 173 .
  13. الخلاف : 2 / 140 مسألة 174 .
  14. الخلاف : 2 / 151 مسألة 191 .
  15. الخلاف : 2 / 153 مسألة 195 .
  16. الخلاف : 2 / 154 مسألة 196 .
  17. الخلاف : 2 / 156 مسألة 199 .