الفرق بين المراجعتين لصفحة: «النسخ»

أُضيف ١٠ بايت ،  ١٦ أكتوبر ٢٠٢١
لا يوجد ملخص تحرير
(أنشأ الصفحة ب''''النسخ: '''وهو ارتفاع الحکم الکلی الثابت في الشريعة، کنسخ آية القبلة من المسجد الأقصی إ...')
 
لا ملخص تعديل
سطر ٣٣: سطر ٣٣:
<br>واُجيب عن ذلك: بأنّ [[الجعل|الأحكام المجعولة]] في [[الشريعة]] على نوعين:
<br>واُجيب عن ذلك: بأنّ [[الجعل|الأحكام المجعولة]] في [[الشريعة]] على نوعين:
<br>أحدهما: امتحانية لا يقصد بها البعث أو الزجر الحقيقيين، وهذه الأحكام لا مانع من نسخها؛ لأنّ كلاًّ من تشريعها ونسخها كانا قد نشآ عن مصلحة وحكمة، فليس هناك ما يخالف [[الحکمة]]؛ لأنّ الغرض من تشريعها هو الامتحان وقد حصل، ومع حصوله لا معنى لبقاء الحكم واستمراره، فليس في نسخ الحكم كشفا للخلاف حتّى يستحيل ذلك عليه تعالى.
<br>أحدهما: امتحانية لا يقصد بها البعث أو الزجر الحقيقيين، وهذه الأحكام لا مانع من نسخها؛ لأنّ كلاًّ من تشريعها ونسخها كانا قد نشآ عن مصلحة وحكمة، فليس هناك ما يخالف [[الحکمة]]؛ لأنّ الغرض من تشريعها هو الامتحان وقد حصل، ومع حصوله لا معنى لبقاء الحكم واستمراره، فليس في نسخ الحكم كشفا للخلاف حتّى يستحيل ذلك عليه تعالى.
<br>وثانيهما: حقيقية يراد بها البعث أو الزجر الحقيقيين. ونسخ هذه الأحكام لا مانع منه أيضا؛ لابتنائها على انتهاء أمد الحكم بانتهاء المصلحة المقتضية له؛ لأنّ [[الجعل|الحكم المجعول]] على طبقها مقيّد بحسب الواقع بذلك الزمان الخاصّ المعلوم عند اللّه‏ تعالى، والمجهول عندنا، ولا استغراب في تأثير [[الزمان|الخصوصيات الزمانية]] في تحقق [[المصلحة والمفسدة|المصالح والمفاسد]] وترتّب الأحكام عليها، كما في أوقات الصلاة والصيام والحجّ وغيرها من الواجبات التي يكون للزمان تأثير في ثبوتها وتوجيهها إلى المكلّفين، وإذا كان للزمان تأثير فيها فمن الطبيعي أن يكون له تأثير في زوالها ونسخها، فيشتمل الفعل على مصلحة في مدّة معينة، ولا يشتمل عليها في مدّة اُخرى، ولا يعقل من العالم الحكيم تعالى إصداره حكما مطلقا غير محدد بزمان، رغم تأثّره بـ [[الزمان]] والظروف المؤدّية إلى تغيير المصالح والمفاسد التي كانت تبتني عليها هذه الأحكام <ref>. اُصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 58 ـ 59، محاضرات في اُصول الفقه 5: 330 ـ 331، البيان في تفسير القرآن (الخوئي).</ref>.
<br>وثانيهما: حقيقية يراد بها البعث أو الزجر الحقيقيين. ونسخ هذه الأحكام لا مانع منه أيضا؛ لابتنائها على انتهاء أمد الحكم بانتهاء المصلحة المقتضية له؛ لأنّ [[الجعل|الحكم المجعول]] على طبقها مقيّد بحسب الواقع بذلك الزمان الخاصّ المعلوم عند اللّه‏ تعالى، والمجهول عندنا، <br>
ولا استغراب في تأثير [[الزمان|الخصوصيات الزمانية]] في تحقق [[المصلحة والمفسدة|المصالح والمفاسد]] وترتّب الأحكام عليها، كما في أوقات الصلاة والصيام والحجّ وغيرها من الواجبات التي يكون للزمان تأثير في ثبوتها وتوجيهها إلى المكلّفين، وإذا كان للزمان تأثير فيها فمن الطبيعي أن يكون له تأثير في زوالها ونسخها، فيشتمل الفعل على مصلحة في مدّة معينة، ولا يشتمل عليها في مدّة اُخرى، ولا يعقل من العالم الحكيم تعالى إصداره حكما مطلقا غير محدد بزمان، <br>
رغم تأثّره بـ [[الزمان]] والظروف المؤدّية إلى تغيير المصالح والمفاسد التي كانت تبتني عليها هذه الأحكام <ref>. اُصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 58 ـ 59، محاضرات في اُصول الفقه 5: 330 ـ 331، البيان في تفسير القرآن (الخوئي).</ref>.
<br>ولتقريب الفكرة أكثر لابأس بالاستعانة بأمثلة عرفية في حياتنا اليومية، فالطبيب يعالج مريضه ويرى أنّه بحاجة في مرحلة من مراحل مرضه إلى دواء معيّن إلى مدّة معينة يستبدله بعدها في فترات متفاوتة بأدوية اُخرى حتّى يستكمل المريض سائر مراحله من دون أن يحكم أحد بعبثية استبدال العلاج في جميع هذه المراحل؛ لكونه يمثل حالة طبيعية وموقفا مناسبا لمعالجة المريض وإنقاذه من مرضه <ref>. علوم القرآن الحكيم: 197 ـ 198.</ref>.
<br>ولتقريب الفكرة أكثر لابأس بالاستعانة بأمثلة عرفية في حياتنا اليومية، فالطبيب يعالج مريضه ويرى أنّه بحاجة في مرحلة من مراحل مرضه إلى دواء معيّن إلى مدّة معينة يستبدله بعدها في فترات متفاوتة بأدوية اُخرى حتّى يستكمل المريض سائر مراحله من دون أن يحكم أحد بعبثية استبدال العلاج في جميع هذه المراحل؛ لكونه يمثل حالة طبيعية وموقفا مناسبا لمعالجة المريض وإنقاذه من مرضه <ref>. علوم القرآن الحكيم: 197 ـ 198.</ref>.
<br>وبذلك يتّضح الردّ على ما أفاده أبو مسلم الإصفهاني <ref>. كتاب الغيبة الطوسي: 430.</ref> ـ من علماء [[المعتزلة]] ـ الذي نفى امكان النسخ في القرآن مستدلاًّ بقوله تعالى: '''«لا يَأْتِـيهِ الباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِـيمٍ حَمِـيدٍ»''' <ref>. فصلت: 42.</ref>.
<br>وبذلك يتّضح الردّ على ما أفاده أبو مسلم الإصفهاني <ref>. كتاب الغيبة الطوسي: 430.</ref> ـ من علماء [[المعتزلة]] ـ الذي نفى امكان النسخ في القرآن مستدلاًّ بقوله تعالى: '''«لا يَأْتِـيهِ الباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِـيمٍ حَمِـيدٍ»''' <ref>. فصلت: 42.</ref>.
Write، confirmed، steward، إداريون
٣٬٣٠٢

تعديل