الفرق بين المراجعتين لصفحة: «العموم والخصوص»

ط
استبدال النص - '====' ب'====='
لا ملخص تعديل
ط (استبدال النص - '====' ب'=====')
 
سطر ١١٥: سطر ١١٥:
===التقسيم الأوّل: يقسم العموم باعتبار مقام تعلّق الحكم إلى أقسام ثلاثة===
===التقسيم الأوّل: يقسم العموم باعتبار مقام تعلّق الحكم إلى أقسام ثلاثة===


====1 ـ العموم الاستغراقي====
=====1 ـ العموم الاستغراقي=====
[[العموم الاستغراقي]]: هو الذي يكون الحكم فيه ثابتا لكلّ فرد، فكلّ فرد موضوع لحكم مستقلّ ولازمه الإطاعة فيما أتى به من الأفراد والعصيان فيما ترك منها، من قبيل: «أكرم كلّ فقيه»، فكلّ فقيه موضوع للإكرام<ref>. كفاية الاُصول: 216، اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 190 ـ 191، فوائد الاُصول 1 ـ 2: 515، أجود التقريرات 2: 294 ـ 295، واُنظر: نهاية الوصول إلى علم الاُصول (الساعاتي): 196.</ref>.
[[العموم الاستغراقي]]: هو الذي يكون الحكم فيه ثابتا لكلّ فرد، فكلّ فرد موضوع لحكم مستقلّ ولازمه الإطاعة فيما أتى به من الأفراد والعصيان فيما ترك منها، من قبيل: «أكرم كلّ فقيه»، فكلّ فقيه موضوع للإكرام<ref>. كفاية الاُصول: 216، اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 190 ـ 191، فوائد الاُصول 1 ـ 2: 515، أجود التقريرات 2: 294 ـ 295، واُنظر: نهاية الوصول إلى علم الاُصول (الساعاتي): 196.</ref>.


====2 ـ العموم المجموعي====
=====2 ـ العموم المجموعي=====
[[العموم المجموعي]]: أن تكون جميع الأفراد موضوعا واحدا تحت حكم واحد، ولازمه أنّ الإطاعة بفعل الجميع والعصياني بترك واحد، فلو أخلّ بترك إكرام واحد في مثل: «أكرم كلّ العلماء» لم يعدّ ممتثلاً <ref>. فوائد الاُصول 1 ـ 2: 515، اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 191، زبدة الاُصول (الروحاني) 2: 297، بحوث في علم الاُصول (الشاهرودي) 3: 222.</ref>.
[[العموم المجموعي]]: أن تكون جميع الأفراد موضوعا واحدا تحت حكم واحد، ولازمه أنّ الإطاعة بفعل الجميع والعصياني بترك واحد، فلو أخلّ بترك إكرام واحد في مثل: «أكرم كلّ العلماء» لم يعدّ ممتثلاً <ref>. فوائد الاُصول 1 ـ 2: 515، اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 191، زبدة الاُصول (الروحاني) 2: 297، بحوث في علم الاُصول (الشاهرودي) 3: 222.</ref>.


====3 ـ العموم البدلي====
=====3 ـ العموم البدلي=====
[[العموم البدلي]]: أن يكون الحكم لواحد من الأفراد على البدل، ففي المثال: «اكرم عالما» إذا أکرم شخصاً واحداً فقد أطاع وإن ترك الكلّ فقد  عصى<ref>. اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 191، معتمد الاُصول (الخميني): 266، المحكم في اُصول الفقه 2: 13، واُنظر: تشنيف المسامع 1: 347.</ref>.
[[العموم البدلي]]: أن يكون الحكم لواحد من الأفراد على البدل، ففي المثال: «اكرم عالما» إذا أکرم شخصاً واحداً فقد أطاع وإن ترك الكلّ فقد  عصى<ref>. اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 191، معتمد الاُصول (الخميني): 266، المحكم في اُصول الفقه 2: 13، واُنظر: تشنيف المسامع 1: 347.</ref>.
<br>ويرى بعض الاُصوليين أنّ عدّ القسم الثالث من أقسام العموم مسامحة واضحة؛ لأنّ البدلية تنافي العموم والشمول<ref>. فوائد الاُصول 1 ـ 2: 514، أجود التقريرات 2: 294 ـ 295.</ref>.
<br>ويرى بعض الاُصوليين أنّ عدّ القسم الثالث من أقسام العموم مسامحة واضحة؛ لأنّ البدلية تنافي العموم والشمول<ref>. فوائد الاُصول 1 ـ 2: 514، أجود التقريرات 2: 294 ـ 295.</ref>.


===التقسيم الثاني: يقسم العامّ باعتبار طريق معرفة عمومه إلى ثلاثة أقسام====
===التقسيم الثاني: يقسم العامّ باعتبار طريق معرفة عمومه إلى ثلاثة أقسام=====


====1 ـ عامّ من جهة اللغة====
=====1 ـ عامّ من جهة اللغة=====
وهو ما اُستفيد عمومه من جهة اللغة، بمعنى: أنّ اللفظ قد وضع في اللغة للعموم، وهي [[صيغ العموم]] من قبيل: كلّ وجميع.
وهو ما اُستفيد عمومه من جهة اللغة، بمعنى: أنّ اللفظ قد وضع في اللغة للعموم، وهي [[صيغ العموم]] من قبيل: كلّ وجميع.


====2 ـ العامّ من جهة العقل====
=====2 ـ العامّ من جهة العقل=====
وهو ما اُستفيد عمومه بطريق العقل، كالعموم المستفاد بطريق التعليل، مثل قولنا: «يحرم الخمر للإسكار». ونتيجة ذلك نقول: «كلّ مسكر حرام» وبذلك يكون عموم هذا اللفظ ثابتا بالعقل.
وهو ما اُستفيد عمومه بطريق العقل، كالعموم المستفاد بطريق التعليل، مثل قولنا: «يحرم الخمر للإسكار». ونتيجة ذلك نقول: «كلّ مسكر حرام» وبذلك يكون عموم هذا اللفظ ثابتا بالعقل.


====3 ـ العامّ من جهة العرف====
=====3 ـ العامّ من جهة العرف=====
<br>وهو ما اُستفيد عمومه من جهة عرف الشرع، مع كون اللفظ لا يفيد العموم من جهة اللغة كقوله تعالى: '''«حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ».''' فإنّ هذا اللفظ لو نظرنا إليه نظرة لغوية،  فإنّه لا يعم، حيث إنّه يفيد: تحريم الأكل فقط، ولكن  بعرف  الفقهاء انتقلت [[الحرمة]] من الأكل إلى جميع الانتفاعات<ref>. المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 4: 1467 ـ 1468، اُصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله : 289 ـ 290 ، الإبهاج في شرح المنهاج 2 :  102.</ref>.
<br>وهو ما اُستفيد عمومه من جهة عرف الشرع، مع كون اللفظ لا يفيد العموم من جهة اللغة كقوله تعالى: '''«حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ».''' فإنّ هذا اللفظ لو نظرنا إليه نظرة لغوية،  فإنّه لا يعم، حيث إنّه يفيد: تحريم الأكل فقط، ولكن  بعرف  الفقهاء انتقلت [[الحرمة]] من الأكل إلى جميع الانتفاعات<ref>. المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 4: 1467 ـ 1468، اُصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله : 289 ـ 290 ، الإبهاج في شرح المنهاج 2 :  102.</ref>.