أصالة الصحة

أصالة الصحة: وهي مطابقة المأتي به للمأمور به، والمراد بأصالة الصحة هو الحکم بصحّة العمل الصادر عن الغير عند الشكّ في صحّته وفساده.

أصالة الصحّة في عمل الغير

وهي الحکم بصحّة العمل الصادر عن الغير عند الشكّ في صحّته وفساده لا حمل عمل النفس على الصحّة، كما هو مقتضى قاعدة الفراغ والتجاوز والتي يعبّر عنها في بعض الأحيان بقاعدة الصحّة [١]. نعم، ذكر بعضهم أنّها تعمّ عمل النفس أيضا [٢].
فلهذه القاعدة موضوع ومحمول، موضوعها العمل الصادر عن الغير المشكوك في صحّته وفساده، ومحمولها الحکم بصحّته وترتيب آثارها عليه، عبادة كان المشكوك أو معاملة، عقدا كان أو إيقاعا. فلو رأى الإنسان شخصا يغسل ميتا أو يصلّي عليه، فشكّ في صحّة عمله، جاز له أن يرتّب آثار الصحّة والحكم بسقوط الواجب من ذمّته. وإذا وقع من أحدٍ بيع أو شراء أو ذبح حيوان أو غسل ثوب أو نكاح امرأة أو طلاقها ونحو ذلك، حكمتا بالصحّة في ذلك ورتّبنا عليه آثارها [٣].

الدليل علی حجية أصالة الصحة

وقد استدلّ لحجّية هذه القاعدة باُمور:
منها: الإجماع.
ومنها: عموم التعليل الوارد في أخبار اليد في رواية حفص بن غياث من لزوم العسر والحرج واختلال النظام فإنّه عليه‌السلام قال: «لو لم يجز هذا لما قام للمسلمين سوق» [٤].
ومنها: السيرة العقلائية الممضاة من قبل الشارع على ترتيب آثار الصحّة على أعمال الناس من العبادات والمعاملات والعقود والإيقاعات، ولذا لا يقدم أحد على التزوّج من امرأة لاحتمال كون العقد الواقع بينها وبين زوجها باطل [٥].

المراد من الصحّة هل هي الصحّة الواقعية أو الصحّة عند العامل

اختلف الاُصوليون بالمراد من الصحّة، فذهب بعضهم إلى أنّ المراد هي الصحّة الواقعية لا الصحّة عند العامل؛ وذلك لقيام السيرة على ترتيب آثار الواقع على الأعمال الصادرة من الغير، والصحّة عند العامل لا توجب ترتّب الآثار عند الحامل على الصحّة؛ لأنّ أصالة الصحّة لا تكون أزيد من العلم بالصحّة، والعلم بالصحّة ـ صحّة العمل ـ عند العامل لا يوجب ترتّب الأثر عند غيره.
فلو علم المأموم بطلان صلاة إمام الجماعة، لم يجز له الائتمام وإن كانت الصلاة صحيحة عند إمام الجماعة [٦].
وفصّل آخر بأنّه إذا كان مدرك الحمل على الصحّة هو ظهور حال المسلم، فيتعيّن الحمل على الصحّة عند العامل؛ لأنّ الظاهر من حاله عدم فعل ما لايراه صحيحا.
وإن كان المدرك هو السيرة أو العقل أو الإجماع، فالمحمول عليه هي الصحّة الواقعية [٧].

المصادر

  1. . مصباح الاُصول 3 : 321 ، نهاية الأفكار 4 : 78 ، اصطلاحات الاُصول : 53.
  2. . زبدة الاُصول الروحاني 4: 238.
  3. . اُنظر: فرائد الاُصول 3: 345، نهاية الأفكار 4: 78، فوائد الاُصول 4 : 653.
  4. . وسائل الشيعة 27: 292 ـ 293 ب 25 من أبواب كيفية الحكم، ح 2.
  5. . فوائد الاُصول 4: 653، مصباح الاُصول 3: 324.
  6. . مصباح الاُصول 3: 324، واُنظر: نهاية الأفكار 4: 79، القواعد الفقهية للبجنوردي 1: 288.
  7. . زبدة الاُصول الروحاني 4: 238.