الاعتراض علی القياس

من ویکي‌وحدت

الاعتراض علی القياس: وهو القدح في الاستدلال الذي أقامه المستدل. وينقسم الاعتراض إلى صحيح وفاسد، ولذلك قام كلّ من الجويني[١] والغزالي[٢] بتقسيمها إلی هذين. ولکن لمّا کانت الاعتراضات المذكورة متداخلة بعضها مع بعض، قسّمها ابن الحاجب[٣] وابن الهمام[٤] بأن هذه الاعتراضات تارةً بالمنع واخری بالمعارضة. ومهما يکن من امرٍ فقد اختلف الأصوليون في طريقة التعامل مع هذه الاعتراضات، فقد أعرض عنها جماعة في علم الأصول وأحالوها إلى علم الجدل كما فعل الغزالي في «المستصفى»[٥] ومنهم من ذكرها في علم الأصول باعتبار كونها من مكملات القياس الذي هو مسألة أصولية، ولهذا احتوى علم الأصول مسائل من الكلام والمنطق والعربية. [٦]

تعريف الاعتراض لغةً

اعترض الشيء صار عارضا، ويقال: اعترض الشيء دون الشيء، أي حال دونه. [٧]

تعريف الاعتراض اصطلاحاً

هو القدح في القياس الذي أقامه المستدلّ بذكر وجه من وجوه الخلل التي تعترض الاستدلال به. [٨]
والمراد بالقياس هو القياس في عرف الفقهاء وهو «مساواة فرع لأصله في علّة حكمه الشرعي»[٩] والذي يصطلح عليه في عرف المناطقة بـ«التمثيل».[١٠]
وهذا البحث يبدو أنّه من مختصّات أصول فقه أهل السنّة القائلين بـ حجّية القياس، وأمّا القائلون بعدم حجّيته فهم في غنى عنه، ولذا لم نجد الظاهرية ولا الشيعة يتطرّقون له إلاّ العلاّمة الحلّي[١١] والنراقي[١٢] جريا منهما على أصول فقه أهل السنّة.

المنهج في تناول مبحث الاعتراض

يذكر الأصوليون مجموعة من الاعتراضات التي يمكن أن تورد على القياس الفقهي بعد الاستدلال به، ووقع الخلاف بينهم في عددها، فقد عدّها الجويني[١٣] اثني عشر ومثله فعل ابن قدامة[١٤] وعدّها الرازي[١٥] خمسة، والآمدي[١٦] وابن الحاجب[١٧] خمسة وعشرين، والبيضاوي[١٨] ستّة، والشوكاني[١٩] ثمانية وعشرين.
ولايوجد ضابط معيّن في تحديد عددها، ويبدو أنّ الأصوليين استخرجوها من استدلالات الفقهاء بالقياس في مسائل معينة ومن الإيرادات والاعتراضات التي واجهت الاستدلال به.
ووقع الكلام في كلّ واحد منها في صحّة الاعتراض به وعدمه، ولذلك قام كلّ من الجويني[٢٠] والغزالي[٢١] بتقسيمها إلى صحيح وفاسد.
ولايخفى لمن يلاحظ الاعتراضات المذكورة تداخلها فيما بينها، فقد ذكر ابن الحاجب[٢٢] وابن الهمام[٢٣] رجوعها إلى الاعتراض بالمنع وبالمعارضة، باعتبار أنّ غرض كلّ مستدلّ بالقياس الإلزام بإثبات مدعاه وذكر الدليل على ذلك ودفع كلّ ما يعترض هذا الدليل، فتكون وظيفة المعترض هي الدفع بهذا الدليل وإظهار الخلل في مقدّماته أو الإتيان بما يعارض هذا الدليل، فما يذكر من الاعتراضات على القياس ترجع إمّا إلى منع الدليل من إثبات مدعاه بهدم مقدّمة من مقدّماته، أو بالإتيان بمعارض لهذا الدليل بما يمنع من صحّة الاستدلال به. [٢٤]
وذكر الطوفي[٢٥] والسبكي[٢٦] رجوعها إلى المنع وحده.
وانقسم الأصوليون في طريقة التعامل مع هذه الاعتراضات، فقد أعرض عنها جماعة في علم الأصول وأحالوها إلى علم الجدل كما فعل الغزالي في «المستصفى»[٢٧] ومنهم من ذكرها في علم الأصول باعتبار كونها من مكملات القياس الذي هو مسألة أصولية، ولهذا احتوى علم الأصول مسائل من الكلام والمنطق والعربية. [٢٨]
ويختلف الأحناف عن غيرهم في طريقة البحث في الاعتراضات التي تواجه العلل في القياس، فالأحناف[٢٩] يقسمون العلل إلى طردية ومؤثرة، ثُمّ يذكرون لكلّ علّة الاعتراضات التي يمكن أن تتوجّه عليها. أمّا غير الأحناف فلا يلجؤون إلى هذا التقسيم، بل يبحثون في تلك الاعتراضات مباشرة تحت عنوان مستقل وهو عنوان «الاعتراضات» الواردة على العلّة أو القياس[٣٠] أو عنوان «قوادح العلّة».[٣١]

أقسام الاعتراض

يمكن أن تلحظ الاعتراضات بلحاظين، لحاظ كلّي إجمالي، ولحاظ جزئي تفصيلي:

أ ـ تقسيمها باللحاظ الكلّي الإجمالي

يذكر أنّ الاعتراضات بأنواعها يمكن أن تتوزع إلى ثلاثة أقسام: [٣٢]

القسم الأوّل: المعارضات

وهي التي يكون المعترض فيها مسلما بمقدّمات الدليل الذي أقامه المستدلّ، فيُعترض عليه بما يناقضه.

القسم الثاني: المطالبات

وهي التي يكون المعترض فيها غير مسلم بمقدّمات الدليل ويكون في صدد الجواب عنه.

القسم الثالث: القوادح

وهي التي يكون المعترض فيها غير مسلّم بمقدّمات الدليل أيضا، لكنّه ليس بصدد الجواب عنه.

ب ـ تقسيمها باللحاظ الجزئي التفصيلي

الاعتراض الأوّل: انتقاض العلّة

وهو تخلف الحكم مع وجود ما ادعي كونه علّة له. [٣٣] ويمثّل له بتعليل وجوب القصاص على القاتل بعلّة العمد العدوان، فينتقض هذا المعنى في الوالد القاتل ولده، والمسلم القاتل للذمّي، فإنّ قتله له يعتبر من العمد العدوان، ومع ذلك لايثبت القصاص في حقّه. [٣٤]
واختلف الأصوليون في حكمه اختلافا كثيرا، فقد ذكر الشوكاني خمسة عشر قولاً فيه. [٣٥]

الاعتراض الثاني: عدم انعكاس العلّة

وهو وجود الحكم بدون الوصف في صورة أخرى بعلّة أخرى. [٣٦] ويمثّل له باستدلال الحنفي على منع تقديم أذان الصبح على وقتها بكونها صلاة لاتقصر فلايجوز تقديم أذانها على وقتها كصلاة المغرب.
فيعترض عليه: بأنّ هذا الوصف لاينعكس وذلك لوجود الحكم وهو منع تقديم الآذان على الوقت في الصلوات التي تقصر بعلّة أخرى. [٣٧]

الاعتراض الثالث: انكسار العلّة

ويمكن أن يكون له معنيان:
الأوّل: تخلف الحكم عن معنى العلّة، وهو الحكمة المقصودة من الحكم. [٣٨]
ويمثّل له بفتوى الأحناف بوجوب القصر على العاصي بسفره لوجود المشقّة التي هي حكمة ثبوت القصر على المسافر عندهم.
فيعترض عليهم: بالحمالين وأرباب الصنائع الشاقّة في الحضر، فإنّ المشقّة موجودة مع عدم ثبوت أحكام القصر في حقّهم. [٣٩]
الثاني: عدم تأثير أحد جزئي العلّة ونقض الآخر. [٤٠] وهذا معناه أنّ العلّة مركبة من جزءين أحدهما لا تأثير له والآخر منقوض بغيره.
ويمثّل له بالحكم بعدم جواز بيع مجهول الصفة عند العاقد حال العقد.
فيعترض عليه: بالنكاح فيما لو تزوّج أحدٌ امرأةً لم يرها حيث حكم بصحّة النكاح مع أنّها مجهولة الصفة عند العاقد حال العقد، فوصف الجهل منقوض ووصف البيع لا تأثير له في ثبوت حكم عدم جواز البيع. [٤١]

الاعتراض الرابع: عدم التأثير وأقسامه

وهو إبداء وصف في الدليل مستغنى عنه في إثبات الحكم أو نفيه[٤٢]. قال ابن الصبّاغ: وهو أصحّ ما يعترض به على العلّة. [٤٣]
وهو أربعة أقسام:

القسم الأوّل: عدم التأثير في الوصف

وذلك بأن يكون الوصف المأخوذ في الدليل طرديا[٤٤]، وهو يرجع إلى عدم الانعكاس. [٤٥]

القسم الثاني: عدم التأثير في الأصل

وهو أن يكون الوصف مستغنى عنه في إثبات الحكم في الأصل المقيس عليه بغيره. [٤٦]
ويمثّل له ببيع الغائب حيث يستدلّ على بطلانه بكونه بيعا غير مرئي، فلايصحّ كبيع الطير في الهواء والسمك في الماء.
فيعترض عليه: بأنّ وصف عدم الرؤية لا أثر له في بطلان البيع، بل العجز عن التسليم كافٍ في ثبوت الحكم. [٤٧]

القسم الثالث: عدم التأثير في الفرع

وهو أن يكون الوصف المذكور في الدليل لايطّرد في جميع صور النزاع وإن كان مناسبا. [٤٨]
ويمثل له بالاستدلال على عدم ولاية المرأة على نفسها وبطلان زواجها بأنّه زواج غير صحيح، كما لو تزوّجت المرأة بغير الكف‏ء.
فيعترض عليه: بأنّ وصف «عدم الكف‏ء» لا أثر له في بطلان النكاح؛ لأنّ النزاع في الكف‏ء وغير الكف‏ء سواء. [٤٩]

القسم الرابع: عدم التأثير في الحكم

وهو أن يذكر في الدليل وصفا لا تأثير له في الحكم المعلل. [٥٠]
ويمثّل له بالاستدلال على عدم ضمان المرتد ما أتلفه من أموال قياسا على المشركين الذين يتلفون أموال المسلمين في دار الحرب، فإنّه لا ضمان عليهم.
فيعترض عليه: بأنّ وصف الاتلاف في دار الحرب لا تأثير له في ثبوت حكم نفي الضمان بالنسبة للمشركين. [٥١]

الاعتراض الخامس: القلب وأقسامه

وهو أن يعلّق على العلّة المذكورة في القياس نقيض الحكم المذكور فيه ويُردُّ إلى ذلك الأصل بعينه[٥٢] فيقوم المعترض بقلب دليل المستدل ويُبيّن أنّه يدلّ على نقيض الحكم المذكور في الدليل لا على الحكم المذكور. وهو ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: ما يدلّ على تصحيح مذهب المعترض مع إبطال مذهب المستدلّ

ويمثّل له بالاستدلال على بطلان البيع الفضولي بأنّه عقد في حقّ الغير بلا ولاية ولا نيابة، كما إذا اشترى لغيره بغير إذنه.
فيعترض عليه: بأنّه بالإمكان تصحيح البيع والشراء في حقّ العاقد نفسه. [٥٣]

القسم الثاني: ما يدلّ على إبطال مذهب المستدلّ

ويمثّل له باستدلال الحنفي على عدم وجوب استيعاب الرأس بالمسح، بأنّه ممسوح فلايجب استيعابه بالمسح كالخف.
فيعترض عليهم: بأنّه ممسوح فلايقدر بمقدار الربع كما هو مذهبهم. [٥٤] ( قلب)

الاعتراض السادس: القول الموجِب وأنواعه

وهو أن يظنّ المعلِل أنّ ما أتى به مستلزم لمطلوبه من حكم المسألة المتنازع فيها، مع كونه غير مستلزم. [٥٥]
وهو نوعان:

النوع الأوّل: أن يكون المعلِل في مقام الاستدلال على مذهبه

ويُمثّل له باستدلال الشافعية على جواز استيفاء القصاص من الملتجئ إلى الحرم بأنّ سبب جواز استيفاء القصاص موجود فوجب استيفاؤه.
فيعترض عليه: بأنّه لا مانع من الأخذ بموجب هذا الدليل والقول بجواز استيفاء القصاص، وإنّما النزاع واقع في جواز هتك حرمة الحرم وعدمه. [٥٦]

النوع الثاني: أن يكون المعلِل في مقام إبطال ما يظن أنّه مدرك الخصم

ويمثّل له باستدلال الشافعية في مسألة استيلاد الأب جارية ابنه وثبوت المهر عليه باعتبار أنّ وجوب القيمة لايمنع من ثبوت المهر في حقه.
فيعترض عليه: بأنّه وإن سلّمنا كون وجوب القيمة لايمنع ثبوت المهر، لكن النزاع باقٍ في وجوب المهر من جهة انتفاء المقتضي لوجوبه هنا لا لوجود مانع ثبوت القيمة. [٥٧]

الاعتراض السابع: الفرق وشرائطه

وهو إبداء وصف في الأصل يصلح أن يكون علّة مستقلة للحكم أو جزء علّة وهو معدوم في الفرع سواء كان مناسبا أو شبها إن كانت العلّة شبيهة، بأن يجمع المستدلّ بين الأصل والفرع بأمر مشترك بينهما، فيبدي المعترض وصفا فارقا بينه وبين الفرع. [٥٨]
ويشترط فيه شرطان: [٥٩] الشرط الأوّل: أن يكون بين الأصل والفرع فرق بوجه من الوجوه. الثاني: أن يكون الفرق قاطعا للجمع بين الأصل والفرع.
وذكر الرازي: [٦٠] إنّ الكلام في الفرق يبتني على مسألة جواز تعليل الحكم الواحد بعلّتين وعدمه. ويمثّل له بالاستدلال على وجوب القضاء لمن أخطأ في اجتهاده في تحصيل القبلة، قياسا للقبلة على الوقت.
فيعترض عليه: بأنّ أمر الوقت أضيق من أمر القبلة. [٦١]

الاعتراض الثامن: الاستفسار

وهو طلب شرح دلالة اللفظ إن كان مجملاً أو غريبا. [٦٢] وتذكر له صيغ متعددة. [٦٣]
ويمثّل له بما إذا قال المستدلّ: المكره على القتل لايجب عليه القصاص؛ لأنّه غير مختار.
فيعترض عليه: بأنّ للإكراه معنيين:
الأوّل: الإكراه بمعنى حمل الغير على فعل القتل من دون أن يسلب منه الإرادة.
والثاني: الإكراه بمعنى: الإلجاء وهو حمل الغير على القتل من دون أن يكون له اختيار فيه بل هو كالآلة، فالإكراه بالمعنى الأوّل لاينفي القصاص، والإكراه بالمعنى الثاني ينفيه. [٦٤]
وأشكل بعض الأصوليين في عدّ هذا من الاعتراضات؛ لأنّ الاعتراض عبارة عمّا يخدش به كلام المستدلّ والاستفسار ليس من هذا القبيل. [٦٥]

الاعتراض التاسع: فساد الاعتبار

وهو عدم اعتبار القياس في ذلك الحكم المخالف للنصّ أو الإجماع أو كان الحكم ممّا لايمكن إثباته بالقياس أو كان تركيبه مشعرا بنقيض الحكم المطلوب. [٦٦]
ويمثّل له بقياس الكافر على المسلم في صحة الطهارة أو قياس الصبي على البالغ في إيجاب الزكاة.
فيعترض عليه: بثبوت الفرق بين المسلم والكافر، والصبي والبالغ بالنصّ أو الإجماع. [٦٧] وقد أرجع هذا الاعتراض إلى الاعتراض بالفرق. [٦٨]

الاعتراض العاشر: فساد الوضع

وهو كون الجامع ثبت اعتباره بنصّ أو إجماع في نقيض الحكم. [٦٩]
ويمثّل له بالاستدلال على فساد النكاح بلفظ الهبة بأنّه لفظ ينعقد به غير النكاح فلاينعقد به النكاح كلفظ الإجارة.
فيعترض عليه: بأنّه من حيث ينعقد به غير النكاح يقتضي انعقاد النكاح به لا عدم الانعقاد؛ لأنّ الاعتبار يقتضي الاعتبار لا عدم الاعتبار. [٧٠]
وهذا الاعتراض أخصّ من الاعتراض بفساد الاعتبار؛ لأنّ كلّ فاسد الوضع فاسد الاعتبار وليس كلّ فاسد الاعتبار فاسد الوضع. [٧١] وذهب أبو إسحاق الشيرازي إلى أنّهما اعتراض واحد. [٧٢]

الاعتراض الحادي عشر: منع وجود العلّة في الأصل

ويمثّل له بما ذكره الشافعي في مسألة جلد الكلب: حيوان يغسل الإناء من ولوغه سبعا فلايطهر جلده بالدباغ قياسا له على الخنزير.
فيعترض عليه: بعدم وجوب السبع في ولوغ الخنزير، فما ادّعي من كونه علّة وهو وجوب السبع غير موجود في المقيس عليه. [٧٣]

الاعتراض الثاني عشر: منع علّية الوصف

ويمثّل له بما إذا ادّعى المستدلّ أنّ العلّة في حرمة الخمر هي الإسكار.
فيعترض عليه: بأنّ الإسكار ليس هو العلّة في تحريم الخمر. [٧٤]
ووقع الاختلاف في قبول هذا الاعتراض وعدمه. فاختار الآمدي[٧٥] قبوله، وكذا ابن الحاجب[٧٦]؛ لأنّه لولاه للزم قبول كلّ وصف طردي.

الاعتراض الثالث عشر: منع وجود العلّة في الفرع

ويمثّل له بما إذا قال المستدلّ: يحرم النبيذ لوجود علّة التحريم فيه وهي الإسكار. فيعترض عليه: بعدم وجود علّة الإسكار في النبيذ. [٧٧]

الاعتراض الرابع عشر: منع حكم الأصل

ويمثّل له باستدلال الشافعي على عدم جواز استعمال الدهن في إزالة النجاسة، بأنّه مائع لايرفع الحدث فكذلك الخبث.
فيعترض عليه الحنفي بعدم تسليم الحكم في الأصل لإمكان إزالة النجاسة بالدهن. [٧٨]
وقد وقع الكلام في أنّ هذا الاعتراض هل يقتضي انقطاع المستدلّ أم لا؟ قولان في ذلك: الأوّل: الانقطاع. [٧٩] الثاني: عدم الانقطاع.
وهو اختيار الآمدي[٨٠]، وابن الحاجب. [٨١]

المصادر

  1. البرهان في أصول الفقه 2: 97.
  2. المنخول: 401، 418.
  3. منتهى الوصول: 192.
  4. التحرير 3: 330.
  5. المستصفى 2: 196.
  6. أنظر: شرح مختصر الروضة 3: 459.
  7. العين 1: 271، الصحاح 3: 1084 مادة «عرض».
  8. أنظر: إرشاد الفحول 2: 194.
  9. الأصول العامة للفقه المقارن: 291.
  10. المنطق المظفر: 266.
  11. نهاية الوصول 4: 318 ـ 356، تهذيب الوصول: 259 ـ 264.
  12. تجريد الأصول 128 ـ 136.
  13. كتاب التلخيص في أصول الفقه 3: 267 ـ 268.
  14. روضة الناظر: 181.
  15. المحصول 2: 360.
  16. الإحكام 3 ـ 4: 324.
  17. منتهى الوصول: 192.
  18. منهاج الوصول: 103.
  19. ارشاد الفحول 2: 194 ـ 195.
  20. البرهان في أصول الفقه 2: 97.
  21. المنخول: 401، 418.
  22. منتهى الوصول: 192.
  23. التحرير 3: 330.
  24. أنظر: شرح مختصر المنتهى 3: 473.
  25. شرح مختصر الروضة 3: 366.
  26. جمع الجوامع 2 : 510.
  27. المستصفى 2: 196.
  28. أنظر: شرح مختصر الروضة 3: 459.
  29. أنظر: أصول السرخسي 2: 232، كشف الأسرار النسفي 2: 319، كشف الأسرار (البخاري) 4: 175.
  30. أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 324، منتهى الوصول: 192، البحر المحيط 5: 260، إرشاد الفحول 2: 194.
  31. أنظر: شرح الكوكب المنير: 330، شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع 2: 453.
  32. أنظر: البحر المحيط 5: 260، إرشاد الفحول 2: 194.
  33. الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 338.
  34. أنظر: شرح مختصر الروضة 3: 501.
  35. إرشاد الفحول 2: 196 ـ 198.
  36. البحر المحيط 5: 283.
  37. المصدر السابق.
  38. الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 203.
  39. المصدر السابق.
  40. الإبهاج في شرح المنهاج 3: 125.
  41. الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 206.
  42. الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 335.
  43. أنظر: البحر المحيط 5: 284.
  44. الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 335.
  45. أنظر: البحر المحيط 5: 285، إرشاد الفحول 2: 205.
  46. الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 335.
  47. أنظر : المصدر السابق ، منتهى الوصول : 194 ـ 195 ، البحر المحيط 5 : 285.
  48. الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 336.
  49. أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 336، إرشاد الفحول 2: 206.
  50. الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 335.
  51. أنظر: المصدر السابق: 335 ـ 336، إرشاد الفحول 2: 206.
  52. المحصول الرازي 2: 376.
  53. أنظر: البحر المحيط 5: 294.
  54. أنظر: شرح مختصر الروضة 3: 520 ـ 521.
  55. البحر المحيط 5: 297.
  56. أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 355.
  57. الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 355.
  58. البحر المحيط 5: 302.
  59. أنظر: المصدر السابق.
  60. المحصول 2: 380.
  61. المنخول: 418.
  62. منتهى الوصول: 192.
  63. أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 324.
  64. أنظر: شرح مختصر الروضة 3: 462 ـ 463.
  65. أنظر: البحر المحيط 5: 318، إرشاد الفحول 2: 222.
  66. إرشاد الفحول 2: 225.
  67. أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 326.
  68. الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 326.
  69. منتهى الوصول: 192.
  70. أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 327.
  71. أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 327، إرشاد الفحول 2: 230.
  72. شرح اللمع 2: 928.
  73. أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 332، منتهى الوصول: 194، إرشاد الفحول 2: 239.
  74. أنظر: شرح مختصر الروضة 3: 483.
  75. الإحكام 3 ـ 4: 333.
  76. منتهى الوصول: 194.
  77. أنظر: شرح مختصر الروضة 3: 482.
  78. أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 328، منتهى الوصول: 193.
  79. أنظر: إرشاد الفحول 2: 233.
  80. الإحكام 3 ـ 4: 328.
  81. منتهى الوصول: 193.