مکان الصلاة

من ویکي‌وحدت

جامع الخلاف والوفاق (مکان الصلاة): يشير عنوان: «جامع الخلاف والوفاق» إلی کتابٍ فيها أحکامٌ تطبيقيةٌ فقهيةٌ بين الإمامية والمذاهب الاخری خصوصاً الشافعية و الحنفية، وهو کتاب جامع في الخلاف والوفاق بين المذاهب، لعلي بن محمد بن محمد القمي المتوفی سنة 700 من الهجرة حدوداً، وهو شرح للقسم الثالث من کتاب «الغنية» لأبي المکارم سيد بن زهرة الحلبي المتوفی 585ق، لأن کتاب الغنية علی ثلاثة أقسام، القسم الأول في الکلام، والقسم الثاني في أصول الفقه، والقسم الثالث في فروع الفقه، وهذا شرح علی القسم الثالث وأضاف المصنف في هذا الشرح الوفاقيات من الآراء والأقوال من أهل السنة خصوصاً الشافعية و الحنفية. وفي هذا المقال نقدم للقارئ الکريم مبحث مکان الصلاة.

فصل في مكان الصلاة

لا تصح الصلاة إلا في مكان مملوك أو في حكم الملك[١]، فلا تصح في المغصوب . خلافا للفقهاء مع قولهم : أن ذلك منهي عنه. [٢]
لنا أن الدخول في المكان المغصوب والمكث فيه منهي عنه ولا يمكن الصلاة فيه بدون المكث فالصلاة فيه منهية و النهي يدل على فساد المنهي عنه " وقول المخالف : الصلاة تنقسم إلى فعل وذكر ، والذكر لا يتناول المكان فلا يمتنع أن تكون مجزئة غير صحيح لأن الصلاة عبارة عن الفعل والذكر معا ، وإذا كان كذلك وجب انصراف النية إليهما وكون الفعل معصية يمنع من نية القربة فيه.
وقولهم : كون الصلاة في الدار المغصوبة لحق صاحب الدار لا يمنع من إجزائها من حيث استيفاء شروطها الشرعية ، ونية المصلي تنصرف إلى الوجه الذي به تتكامل الشروط الشرعية، دون الوجه الذي يرجع إلى صاحب الدار ، غير صحيح أيضا ، لأنه مبني على استيفاء هذه الصلاة شروطها الشرعية ، وذلك غير مسلم . لأن من شروطها كونها طاعة وقربة وذلك لا يصح في الدار المغصوبة .
وتكره الصلاة في معاطن الإبل ، ومرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ، ومرابض الغنم والمزابل والمذابح ، والحمامات ، وبيوت النيران ، وغيرها من معابد أهل الضلال ، وبين القبور ، وعلى البسط المصورة والأرض السبخة ، وجواد الطرق وقرى النمل ، وفي البيداء وذات الصلاصل ووادي ضجنان والشقرة " . [٣] لأن النهي عن الصلاة في هذه الأمكنة وارد وقد يحمل على الكراهة بدليل.

المصادر

  1. الغنية 66 .
  2. الخلاف : 1 / 509 مسألة 253 .
  3. الغنية 67 .