کيفية قضاء الصلاة

کيفية قضاء الصلاة: إذا خرج وقت الصلاة اليومية وجب قضاؤها خارج الوقت بنفس الکيفية التي وجبت داخل الوقت، ولکن بعض الصلوات لا قضاء لها کصلاة الجمعة والعيدين. وهناک فروعات حول هذا الموضوع ونتعرض اولاً أقوال الإمامية ثم نتعرض أقوال فقهاء أهل السنة خصوصاً الشافعية و الحنفية.

كيفية القضاء

القضاء عبارة عن فعل مثل الفائت بخروج وقته، ولا يتبع وجوبه وجوب الأداء[١] ولهذا وجب أداء الجمعة ولا يجب قضاؤها، ووجب قضاء الصوم على الحائض ولا يجب أداؤه، ويجب فعله حال الذُكر إلا أن يكون ذلك آخر وقت فريضة حاضرة يخاف فوتها بفعله لقوله عليه السلام : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها .
ومن صلى الأداء قبل تضيق وقته وهو ذاكر للفائت لم يجزه[٢] عند بعض أصحابنا خلافا لبعضهم . فإنهم قالوا بجوازه. دليل الأولين " أن فرض القضاء مضيق لا بدل له ، وفرض الأداء موسع ، له بدل وهو العزم ، وإذا كان كذلك لم يجز الاشتغال بالواجب الموسع وترك الواجب المضيق "[٣]
أجاب الآخرون بأن قالوا : لا نسلم أن فرض القضاء مضيق بدليل أنه إذا ذكر الفائت ولم يصل فأي وقت صلى برئت ذمته .
وتمسكوا أيضا بقوله ( عليه السلام ) : " لا صلاة لمن عليه صلاة " أجابوا بأن قالوا : هذا نفي الفضيلة والأولوية لا نفي الجواز . لقوله ( عليه السلام ) : " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " أو هو مخصوص بالنافلة والمراد أنه لا صلاة نافلة لمن عليه صلاة بدليل أنه يجوز لمن عليه صلاة أن يصلي صلاة الطواف والجمعة والعيدين والجنائز ولو بقي على عمومه لما جاز .
وقال الشافعي : الترتيب ليس بواجب لـ إطلاق الأمر بالصلاة وقياسا على الصوم إلا أن يخاف فوت صلاة الوقت فيقدم لأن آخر الوقت للوقتية بـ الإجماع فلا يصير وقتا للفائتة بخلاف ما إذا كان في الوقت سعة لما روي عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه قدم المغرب على العصر في القضاء ولم يعد المغرب[٤]
وإن فاتته صلوات رتبها في القضاء كما قضى رسول الله أربع صلوات يوم الخندق مرتبا إلا أن يزيد الفوائت على ست صلوات فيسقط الترتيب فيها.
قال الأولون : " من صلى الأداء قبل تضيق وقته ، وهو غير ذاكر للفائتة فإن ذكرها وهو في الصلاة ، لزمه نقل النية إليها وإن لم ينقل لم يجزه الأداء ، وإن لم يذكر حتى خرج من الصلاة أجزأه "[٥]
قيل : إذا كان عدم إجزائها لكونها قبل تضيق وقت الأداء لا فرق بين أن يذكرها في الصلاة وبين أن يذكرها بعد خروجه منها .
ومن فاتته صلاة من الخمس غير معلومة لزمه أن يصلي الخمس وينوي لكل صلاة منها قضاء الفائتة . [٦] وروي أنه يصلي ثلاث صلوات أربعا وثلاثا وثنتين . [٧] و الاحتياط يقتضي الأول .
ومن فاتته من الصلاة ما لم يعلم كميته ، لزمه أن يقضي صلاة يوم بعد يوم حتى يغلب على ظنه الوفاء .
ومن أغمي عليه قبل دخول وقت الصلاة لا بسبب أدخله على نفسه بمعصية إذا لم يفق حتى خرج الوقت لم يجب قضاؤها . [٨]
والمرتد الذي يستتاب إذا عاد إلى الإسلام يجب عليه قضاء ما فاته في حال ردته وقبل أن يرتد من الصلاة وغيرها من العبادات . وبه قال الشافعي إلا أنه قال في الزكاة أنه لا يجب عليه قضاؤها على القول الذي يقول إن ملكه زال بالردة .
وقال أبو حنيفة : لا يقضي من ذلك شيئا ، ولا ما كان تركه قبل ردته . قال : وإن كان قد حج حجة الإسلام فعليه الحج متى وجد الزاد والراحلة .
لنا ما دللنا فيما مضى أن الكفار مخاطبون بالشرايع ومن جملتها قضاء ما يفوته من العبادات ويلزم على ذلك الكافر الأصلي لأنا أخرجناه بدليل وهو إجماع الأمة على أنه ليس عليه قضاء. [٩]
ومن مات وعليه صلاة ، وجب على وليه قضاؤها ، وإن تصدق عن كل ركعتين بمد أجزأ ، فإن لم يستطع فعن كل أربع وإن لم يجد فمد لصلاة النهار ومد لصلاة الليل .
دليله إجماع الإمامية وطريقة الاحتياط وكذلك يجب على الولي قضاء الصوم والحج. وقوله تعالى : «وأن ليس للإنسان إلا ما سعى» وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : «إذا مات المؤمن انقطع عمله إلا من ثلاث» لا ينافي ما ذكرناه لأنا لا نقول : أن الميت يثاب بفعل الولي ولا أن عمله لم ينفع ، وإنما نقول : إن الله تعبد الولي بذلك والثواب له دون الميت ، ويسمى قضاء عنه من حيث حصل عند تفريطه ، يدل ما قلناه ما رووه عن عائشة أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : من مات وعليه صيام صام عنه وليه ، ورووا أن امرأة جاءت إلى النبي وقالت : إنه كان على أمي صوم شهر رمضان فأقضيها عنها ؟ فقال ( صلى الله عليه وآله ) : أرأيت لو كان على أمك دين أكنت تقضينه ؟ قالت : نعم ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) فدين الله أحق أن تقضيه . [١٠]

المصادر

  1. في النسخة : القضاء . والتصويب حسب المعنى والغنية ص 98 .
  2. الغنية : 98 - 99 .
  3. الخلاف : 1 / 382 مسألة 139 .
  4. الهداية في شرح البداية : 1 / 73 .
  5. الغنية : 99 .
  6. الغنية 99 .
  7. المبسوط : 1 / 101 ، النهاية : 1 / 366 .
  8. الغنية 99 .
  9. الخلاف : 1 / 442 مسألة 190 .
  10. الغنية 100 .