Write، بيروقراطيون، إداريون
٤٬٩٤١
تعديل
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''دلالة الاقتضاء:''' وهي ما إذا توقَّف الصدق أو الصحّة العقلية أو الشرعية عليه مع كون ذلك مقصود...') |
Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) |
||
سطر ٦٨: | سطر ٦٨: | ||
<br>ويستدلّ [[الشافعي]] والموافقون له على العموم بكون المقتضى ثابتا بالنصّ فكان بمثابة المنصوص عليه، ويثبت له ما يثبت بالنصّ، بينما الذين لايرون عموما له يقولون: العموم من عوارض النظم الحقيقي للكلام، والمقتضى لا نظم له، بل ثبت لأجل الضرورة والحاجة، ولا حاجة لإثبات العموم له، فإنَّ الكلام مفيد دون إثبات العموم<ref> أنظر: المصادر السابقة وأصول التشريع الإسلامي: 317.</ref>. | <br>ويستدلّ [[الشافعي]] والموافقون له على العموم بكون المقتضى ثابتا بالنصّ فكان بمثابة المنصوص عليه، ويثبت له ما يثبت بالنصّ، بينما الذين لايرون عموما له يقولون: العموم من عوارض النظم الحقيقي للكلام، والمقتضى لا نظم له، بل ثبت لأجل الضرورة والحاجة، ولا حاجة لإثبات العموم له، فإنَّ الكلام مفيد دون إثبات العموم<ref> أنظر: المصادر السابقة وأصول التشريع الإسلامي: 317.</ref>. | ||
= | =الهوامش= | ||
{{الهوامش}} | |||
<references /> | |||
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] | [[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] |