الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاستنباط»

أُضيف ١١٬١٦٩ بايت ،  ٣١ مارس ٢٠٢١
لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ٧٠: سطر ٧٠:
===الدليل الأول: العقل===
===الدليل الأول: العقل===
ويبتني ذلك لدى بعض الإمامية على انسداد باب العلم في كثير من الأحكام الشرعية وانحصار الطريق في العمل بالظن، والذي يدلّ عليه ضرورة الوجدان، وهو دليل مفصّل استدلّ به الوحيد البهبهاني<ref> الفوائد الحائرية : 136.</ref>، والميرزا القمي<ref> القوانين المحكمة : 20.</ref>، ومحمد تقي الأصفهاني<ref> هداية المسترشدين 3 : 673.</ref>، ومحمد حسين الأصفهاني<ref> الفصول الغروية : 393.</ref>، نتيجة الاعتماد عليه تساوى إثبات جواز الاستنباط.
ويبتني ذلك لدى بعض الإمامية على انسداد باب العلم في كثير من الأحكام الشرعية وانحصار الطريق في العمل بالظن، والذي يدلّ عليه ضرورة الوجدان، وهو دليل مفصّل استدلّ به الوحيد البهبهاني<ref> الفوائد الحائرية : 136.</ref>، والميرزا القمي<ref> القوانين المحكمة : 20.</ref>، ومحمد تقي الأصفهاني<ref> هداية المسترشدين 3 : 673.</ref>، ومحمد حسين الأصفهاني<ref> الفصول الغروية : 393.</ref>، نتيجة الاعتماد عليه تساوى إثبات جواز الاستنباط.
===الدليل الثاني: الكتاب===
استدلّ به جماعة من [[علماء السنّة]] على [[حجّية القياس]] منهم: الجصّاص<ref> الفصول في الأصول 4 : 24.</ref>، والسرخسي<ref> أصول السرخسي 2 : 125.</ref>، والغزالي<ref> المستصفى 2 : 124.</ref>، والرازي<ref> المحصول 2 : 246 ـ 247.</ref>، والسمعاني. <ref> قواطع الأدلة 4 : 9.</ref>
===الدليل الثالث: الإجماع===
وهو ما انعقد بين جمهور المسلمين من الفريقين وجرت به سيرة فقهائهم من العمل بالاجتهاد وتدوين كتب الفتوى والاستدلال الفقهي. واستدلّ بهذا الدليل جماعة منهم: الرازي<ref> المحصول 2 : 494.</ref>، والآمدي<ref> الإحكام 3 ـ 4 : 407.</ref>، والوحيد البهبهاني<ref> الفوائد الحائرية : 136.</ref>، والأصفهاني<ref> هداية المسترشدين 3 : 675.</ref>، والحكيم<ref> الأصول العامة للفقه المقارن : 587.</ref> كما استدلّ الجصّاص بالإجماع على جواز الاجتهاد في أحكام الحوادث. <ref> الفصول في الأصول 4 : 53.</ref>
===الدليل الرابع: الأخبار===
وهي طوائف كثيرة:
<br>منها: الروايات الآمرة بالتفريع على الأصول<ref> مستطرفات السرائر : 575، وسائل الشيعة 27 : 61 ـ 62 كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي باب 6 عدم جواز القضاء والحكم بالرأي والاجتهاد والمقاييس ح51، 52.</ref> حيث إنّه لا معنى للتفريع إلاّ إجراء حكم الأصول والكلّيات إلى الجزئيات والأفراد، ولا يكون ذلك إلاّ على سبيل الظن غالبا، وهو شأن المجتهد وفرع [[الاجتهاد]]. <ref> انظر : الوافية : 294، هداية المسترشدين 3 : 677، رسائل المحقّق الكركي 3 : 49، الاجتهاد والتقليد الخميني : 71.</ref>
<br>ومنها: الأخبار الكثيرة الدالة على الرجوع إلى [[المرجّحات الظنية]] عند [[تعارض الأخبار]]<ref> وسائل الشيعة 27 : 106 ـ 124 كتاب القضاء أبواب صفات القاضي، باب 9 وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة وكيفية العمل بها، أحاديث الباب.</ref>، ليتميز الصحيح منها عن السقيم، والمقبول من المردود، ومن الواضح أنّ ذلك من أهمّ موارد الاجتهاد، فإنّ تمييز المعوّل عليه من الأخبار من غيرها قد يصعب جداً. <ref> هداية المسترشدين 3 : 678.</ref>
<br>ومنها: الأحاديث التي يستفاد منها مدح الاستنباط، كحديث سليمان بن خالد عن أبي عبداللّه‏  عليه‏السلام: «ما أجد أحدا أحيا ذكرنا وأحاديث أبي  عليه‏السلام إلاّ زرارة وأبو بصير وليث المراد ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي، ولولا هؤلاء ما كان أحد يستنبط هذا، هؤلاء حفّاظ الدين وأمناء أبي  عليه‏السلام على حلال اللّه‏ وحرامه...». <ref> وسائل الشيعة 27 : 144 كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، باب  11  وجوب الرجوع في القضاء و الفتوى إلى رواة الحديث  ح 21.</ref> واستدلّ به السيد الصدر. <ref> دراسات في الاجتهاد والتقليد : 14.</ref>
<br>ومنها: بعض الروايات التي تشير إلى كيفية استنباط الحكم من الكتاب، مثل ما عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر  عليه‏السلام: ألا تخبرني من أين علمت وقلت: إنّ المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟!. فضحك وقال: «يازرارة، قاله رسول اللّه‏، ونزل به الكتاب عن اللّه‏ عزّ وجلّ، لأنّ اللّه‏ عزّ وجلّ قال: '''«فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ»''' فعرفنا أنّ الوجه كلّه ينبغي أن يغسل. ثمّ قال: '''«وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ»''' فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه، فعرفنا أ نّه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين. ثمّ فصل بين الكلام فقال: '''«وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ»''' فعرفنا حين قال: '''«بِرُؤُوسِكُمْ»''' أنّ المسح ببعض الرأس، لمكان الباء. ثمّ وصل الرجلين بالرأس، كما وصل اليدين بالوجه، فقال: '''«وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ»''' فعرفنا حين وصلهما بالرأس أنّ المسح على بعضهما، ثمّ فسّر ذلك رسول اللّه‏(ص) للناس فضيّعوه».<ref> الكافي 3 : 30 كتاب الطهارة، باب مسح الرأس والقدمين ح4، وسائل الشيعة 1 : 412، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، باب 23 وجوب استيعاب الوجه واليدين في الوضوء بالغسل ح1.</ref>
<br>ورواية عبدالأعلى مولى آل سام، قال: قلت لأبي عبداللّه‏  عليه‏السلام: عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة، فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: «يعرف هذا وأشباهه من كتاب اللّه‏ عزّ وجلّ. قال اللّه‏ تعالى: '''«وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»''' امسح عليه»<ref> وسائل الشيعة 1 : 464، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، باب 39 اجتزاء المسح على الجبائر في الوضوء ح5.</ref>، استدلّ بهذه الروايات جماعة منهم: الشهيد الأول<ref> ذكرى الشيعة 2 : 197 ـ 198.</ref>، والخميني<ref> الاجتهاد والتقليد : 75 ـ 77.</ref>، ومحمد علي الأنصاري. <ref> مقدمة تأريخ حصر الاجتهاد : 40.</ref>
<br>ومنها: الأخبار الدالة على حجّية أخبار الآحاد. حيث تدلّ على حجّية الظن في إثبات الأحكام الشرعية والاجتهاد فيها. <ref> الوافية : 293، هداية المسترشدين 3 : 679.</ref>
<br>ومنها: حديث معاذ: لمّا أراد النبي أن يبعثه إلى اليمن حيث قال له: «كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟» قال: أقضي بكتاب اللّه‏ فان لم أجد فبسنّة رسول اللّه‏، فان لم أجد أجتهد رأيي ولا آلو، فضرب رسول اللّه‏ على صدره، وقال: «الحمد للّه‏ الذي وفّق رسول اللّه‏ لما يرضي رسول اللّه‏».<ref> الطبقات الكبرى ابن سعد 1 ـ 2 : 425.</ref> وهذا من الأخبار التي استدلّ بها بعض [[علماء السنّة]] على جواز الاستنباط من [[الكتاب والسنّة]]. <ref> انظر : المستصفى 2 : 116، المحصول الرازي 2 : 254.</ref>
===الدليل الخامس: السيرة=== <ref> انظر : القوانين المحكمة : 326.</ref>
حيث قامت السيرة المستمرة إلى زمان المعصوم على الاجتهاد والاستخراج ورجوع العوام الى أقوال العلماء.
==الأمر الثاني: الأخباريون ومصادر الاستنباط==
هناك خلاف للأخباريين مع الأصوليين في [[مصادر الاستنباط]] ومناهجه، يمكن الإشارة إلى موارده من خلال النقاط التالية:
===(أ) ظواهر الكتاب والسنّة===
ذهب [[الأخبارييون]] إلى عدم حجّية [[ظواهر الكتاب والسنّة]]، وخصوصا رفضهم التمسّك بعمومات المصدرين<ref> انظر : الفوائد المدنية : 104 ـ 105، الفوائد الطوسية : 448.</ref>، خلافا للأصوليين. <ref> الفوائد الحائرية : 283 ـ 286.</ref>
===(ب) العقل===
فبينما جرت طريقة الأصوليين في الأصول والفروع على تقديم الدليل العقلي القطعي على النقلي، عارض ذلك بعض الأخباريين. <ref> انظر : الحدائق الناضرة 1 : 125 وما بعدها.</ref>
===(ج) الظن===
فبينما يرى أصوليو الإمامية أنّ الأصل عدم حجّية الظن إلاّ ما أخرجه الدليل<ref> الفوائد الحائرية : 117.</ref> ذهب الأخباريون إلى حجّيته في الموضوعات دون الأحكام. <ref> انظر : الفوائد المدنية : 180، الفوائد الحائرية : 117.</ref>
===(د) الاستصحاب===
فقد ذهب [[الأخباريّون]] إلى عدم حجّيته. <ref> انظر : الفوائد المدنية : 284، 289، الفوائد الطوسية : 447، الحدائق الناضرة 1 : 52.</ref>
===(هـ ) التعدّي عن المنصوص===
في مثل: [[تنقيح المناط القطعي]]، و [[القياس المنصوص العلّة]]، واتحاد طريق المسألتين، وعموم المنزلة والبدلية، حيث يراه [[الأصوليون]] من موارد التعدّي عن المنصوص بدليل شرعي<ref> انظر : الحدائق الناضرة 1 : 60 ـ 65، الفوائد الحائرية : 147 ـ 150.</ref>، ويراه [[الأخباريون]] من التمسّك بـ [[الاستنباطات الظنية]] و [[القياس]]. <ref> انظر : الحدائق الناضرة 1 : 60 ـ 65، الفوائد الطوسية : 448.</ref>
===(و) البراءة والاحتياط===
منع [[الأخباريون]] من التمسّك بالبراءة<ref> الفوائد المدنية : 277، الفوائد الطوسية : 429، 447، وانظر : الحدائق الناضرة 1 : 43 وما بعدها، 65 وما بعدها.</ref>، وتمسّكوا في موارد فقدان النصّ أو إجماله في [[الشبهة الحكمية التحريمية]] بالاحتياط، بينما المرجع فيها عند الأصوليين هو البراءة.
===(ز) الكتب الأربعة===
ذهب [[الأخباريون]] إلى صحة ما جاء في [[الكتب الحديثية الأربعة]]: «الكافي» و«من لايحضره الفقيه» و«الاستبصار» و«تهذيب الأحكام».<ref> انظر : الفوائد المدنية : 371، الأصول الأصيلة : 50، 60.</ref>


=المصادر=
=المصادر=


[[تصنيف: استنباط الأحکام]][[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
[[تصنيف: استنباط الأحکام]][[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
confirmed
١٬٦٣٠

تعديل