انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاستنباط»

أُضيف ٦٬٨١٠ بايت ،  ٣١ مارس ٢٠٢١
لا يوجد ملخص تحرير
(أنشأ الصفحة ب''''الاستنباط:''' اصطلاحٌ أصولیّ بمعنی الاستخراج، وهو استخراج الحكم من فحوى النصوص، أو استخراج...')
 
لا ملخص تعديل
سطر ٢٥: سطر ٢٥:
<br>فـ «التخريج في [[الفقه الإمامي]] يختلف عن التخريج في [[فقه المذاهب الأربعة]]، فإنّ التخريج هناك على ضوء النصوص الموروثة عن أئمتهم التي لا تتجاوز عن كونها فتاوى فقهية لهم مستنبطة غالبا من الأساليب الظنية. وأمّا التخريج في الفقه الإمامي فهو  تابع لضوابط معينة، إذ يستخرج حكم الفروع من  الأصول المنصوصة إمّا خصوصا أو عموما أو تصريحا أو تلويحا».<ref> مقدّمة تحرير الأحكام الشرعية 1 : 22 ـ 23، وانظر : الوافية : 291، 293 ـ 294، المعالم الجديدة للأصول : 58 ـ 60.</ref>
<br>فـ «التخريج في [[الفقه الإمامي]] يختلف عن التخريج في [[فقه المذاهب الأربعة]]، فإنّ التخريج هناك على ضوء النصوص الموروثة عن أئمتهم التي لا تتجاوز عن كونها فتاوى فقهية لهم مستنبطة غالبا من الأساليب الظنية. وأمّا التخريج في الفقه الإمامي فهو  تابع لضوابط معينة، إذ يستخرج حكم الفروع من  الأصول المنصوصة إمّا خصوصا أو عموما أو تصريحا أو تلويحا».<ref> مقدّمة تحرير الأحكام الشرعية 1 : 22 ـ 23، وانظر : الوافية : 291، 293 ـ 294، المعالم الجديدة للأصول : 58 ـ 60.</ref>
فالتخريج على التعريف الأول نوع من الاستنباط من أو نصوص الأئمة الأربعة، وعلى التعريف الثاني فهما مترادفان. <ref> انظر : الاجتهاد والتقليد الخميني : 71.</ref>
فالتخريج على التعريف الأول نوع من الاستنباط من أو نصوص الأئمة الأربعة، وعلى التعريف الثاني فهما مترادفان. <ref> انظر : الاجتهاد والتقليد الخميني : 71.</ref>
=أقسام الاستنباط=
قسّم الاستنباط بلحاظات مختلفة إلى عدّة تقسيمات:
==التقسيم الأول: تقسيمه بلحاظ الاتفاق والاختلاف في مصادره==
فقد قسّم بهذا اللحاظ إلى قسمين:
القسم الأول: ما اتفق جمهور الأصوليين على جواز [[استنباط الأحكام]] به في الجملة<ref> انظر : رسائل المحقّق الكركي 3 : 40، الأصول العامة للفقه المقارن : 91 ـ 342، الوجيز في أصول التشريع الإسلامي : 439، أصول الأحكام وطرق الاستنباط : 31 ـ 112، مصادر التشريع الإسلامي محمد أديب : 67.</ref>، وهو عبارة  عن:
<br>1 ـ الكتاب
<br>2 ـ السنّة
<br>3 ـ الإجماع
<br>4 ـ القياس القطعي
القسم الثاني: ما اختلف في جواز استنباط الأحكام به<ref> انظر : الأصول العامة للفقه المقارن : 345 ـ 460، أصول الاستنباط : 258 ـ 268، الوجيز في أصول التشريع الإسلامي : 437 وما بعدها، أصول الأحكام وطرق الاستنباط : 117 وما بعدها، مصادر التشريع الإسلامي محمد أديب : 265 وما بعدها.</ref>، وهو عبارة عن:
<br>1 ـ الاستحسان
<br>2 ـ الاستصلاح
<br>3 ـ سدّ الذرائع
<br>4 ـ الاستصحاب
<br>5 ـ العرف
<br>6 ـ دليل العقل
<br>7 ـ مذهب الصحابي
<br>8 ـ شرع من قبلنا
<br>9 ـ عمل أهل المدينة
==التقسيم الثاني: تقسيمه بلحاظ اختلاف أساليبه==
فقد قسّم الاستنباط بلحاظ اختلاف اساليبه إلى  قسمين:
<br>القسم الأول: أساليب صرّح بها الشارع واستعملها في بياناته، من قبيل: التنزيل، والحكومة والورود، والتعميم والتخصيص، والإطلاق والتقييد ، والاشتراك والإلحاق.
<br>القسم الثاني: أساليب ابتكرها [[الفقهاء]] في دائرة تفسير النصوص وتحديد دلالتها و [[استخراج الأحكام]] منها، أمثال: القياس، و [[تنقيح المناط]]، واتحاد الطريق، ونحوها. <ref> انظر : أسس الاستنباط عند الأصوليين : 13.</ref>
==التقسيم الثالث: تقسيمه بلحاظ تعدّد آلياته في تفسير النصوص==
فقد قسّم الاستنباط بلحاظ تعدّد آلياته في تفسير النصوص الشرعية إلى عدّة أقسام:
<br>القسم الأول: من حيث الوضوح والإبهام؛ فأنواع الواضح هي: الظاهر، والنصّ، والمفسّر، والمحكم. وأنواع المبهم هي: الخفي، والمشكل، والمجمل، والمتشابه.
<br>القسم الثاني: من حيث دلالة الألفاظ على المعاني وطرقها؛ فلها أقسام هي: عبارة النصّ، واشارة النصّ، ودلالة النصّ، و [[دلالة الاقتضاء]]، والمفاهيم.
<br>القسم الثالث: ما تستوعبه النصوص، وهو أنواع: الخاص، والعام، والمطلق، والمقيّد، والمشترك.
<br>القسم الرابع: من حيث نوع الاستعمال فتنقسم إلى: الحقيقة، والمجاز، والصراحة، والكناية.
<br>القسم الخامس: من حيث صيغ التكليف وهي: الأمر، والنهي.
<br>القسم السادس: تعارض [[النصوص الشرعية]] وطرق حلّه. <ref> انظر : أصول الأحكام وطرق الاستنباط : 245 وما بعدها، مصادر التشريع الإسلامي محمد أديب : 359 ـ 614.</ref>
=حكم الاستنباط=
وقع البحث في الاستنباط في عدّة أمور:
==الأمر الأول: جواز الاستنباط وأدلته==
والمقصود بالاستنباط هنا هو: المعنى الأعمّ ممّا ثبت حجّيته وغيره، الشامل للاستنباط بواسطة القياس وغيره، ممّا لايقول بحجّيته بعض الأصوليين أيضا في قبال بعضهم الآخر، فنقول: فقد ذهب [[جمهور الأصوليين]] إلى جواز عملية الاستنباط<ref> الفصول في الأصول 4 : 23، قواطع الأدلة 4 : 9، المستصفى 2 : 199، المحصول الرازي 2 : 494، الإحكام (الآمدي) 3 ـ 4 : 407، معارج الأصول : 179، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 5 : 167، هداية المسترشدين 3 : 673.</ref>، ومنع [[الأخباريون]] الاستنباطات الظنية. <ref> انظر : الفوائد المدنية : 180 وما بعدها، الأصول الأصيلة : 118 وما بعدها، الفصول المهمة 1 : 531، 534، 536، وسائل الشيعة 27 : 35 ـ 62 كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، باب 6 عدم جواز القضاء والحكم بالرأي والاجتهاد والمقاييس، أحاديث الباب.</ref> ووصف الأكثر نزاعهم بأ نّه لفظي وأ نّهم في مقام العمل مستنبطون أيضا. <ref> انظر : لؤلؤة البحرين : 226، 227، الوافية : 290، الفوائد الحائرية : 127، كفاية الأصول : 464، تأريخ حصر الاجتهاد : 77 ـ 78، المعالم الجديدة للأصول : 44، التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 22، الرأي السديد في الاجتهاد والتقليد : 10، أنوار الأصول 3 : 536، 542 ـ 544، بيان الأصول الصافي الكلبايكاني 3 : 353 ـ 354.</ref>
<br>واستدلّ المجوّزون بعدّة أدلة:
===الدليل الأول: العقل===
ويبتني ذلك لدى بعض الإمامية على انسداد باب العلم في كثير من الأحكام الشرعية وانحصار الطريق في العمل بالظن، والذي يدلّ عليه ضرورة الوجدان، وهو دليل مفصّل استدلّ به الوحيد البهبهاني<ref> الفوائد الحائرية : 136.</ref>، والميرزا القمي<ref> القوانين المحكمة : 20.</ref>، ومحمد تقي الأصفهاني<ref> هداية المسترشدين 3 : 673.</ref>، ومحمد حسين الأصفهاني<ref> الفصول الغروية : 393.</ref>، نتيجة الاعتماد عليه تساوى إثبات جواز الاستنباط.


=المصادر=
=المصادر=


[[تصنيف: استنباط الأحکام]][[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
[[تصنيف: استنباط الأحکام]][[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
confirmed
١٬٦٣٠

تعديل