Write، confirmed، steward، إداريون
٣٬٣٠٦
تعديل
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''ترتيب الأدلّة:''' يبحث عن هذا العنوان في باب التعارض من أصول الفقه، ويراد به تقدّم نوع کل و...') |
لا ملخص تعديل |
||
سطر ٥: | سطر ٥: | ||
<br>وقد اختار البعض<ref>. المستصفى 2: 244، التحبير شرح التحرير 8: 4119.</ref> هذا التركيب اللغوي عنوانا لقسم من بحوث درج تدوينها عند المتأخّرين تحت عنوان التعارض. | <br>وقد اختار البعض<ref>. المستصفى 2: 244، التحبير شرح التحرير 8: 4119.</ref> هذا التركيب اللغوي عنوانا لقسم من بحوث درج تدوينها عند المتأخّرين تحت عنوان التعارض. | ||
<br>كما اختلفت [[المذاهب الفقهية]] في الأدلّة على [[الأحكام الشرعية]] اختلفت كذلك في ترتيبها وتقدُّم بعضها على الآخر. | <br>كما اختلفت [[المذاهب الفقهية]] في الأدلّة على [[الأحكام الشرعية]] اختلفت كذلك في ترتيبها وتقدُّم بعضها على الآخر. | ||
<br>ناقش [[الأصوليون]] تارة موضوع الترتيب بين الأدلّة الرئيسة، مثل | <br>ناقش [[الأصوليون]] تارة موضوع الترتيب بين الأدلّة الرئيسة، مثل الكتاب والسنّةوالعقل و [[الإجماع]] و [[القياس]] و [[الاستحسان]]، وتارة اُخرى ناقشوا الترتيب بين الدليل الواحد، من قبيل: الترتيب بين [[الأصول العملية]] كـ [[أصالة البرائة]] و [[الاحتياط]]. أو بين الحاظر والمبيح من الأحاديث. | ||
<br>تناثرت محالّ مناقشة مجمل هذه الموارد، واختلفت مواطن بحثها. فتارة ناقشوها في باب تعارض الأدلّة، فقد تدارسوا تحت عنوان التعارض، حالة تقديم بعض الأدلّة على الاُخرى، وبخاصّة إذا كانت من صنف واحد، وتارة اُخرى ناقشوا الموضوع تحت عنوان [[التزاحم]]، واُخرى أيضا تحت عنوان [[الإطلاق والتقييد]]، وأنّ أيَّ الدليلين يقدَّم المطلق أو المقيَّد؟ وتارة اُخرى ناقشوا الموضوع من باب كون بعض الأدلّة لاتكشف عن [[الحكم الشرعي]]، بل تكشف عن الوظيفة العملية، وهي ما تسمّى في [[أصول الفقه|أصول فقه الشيعة]] بالأصول العملية، وهي متأخّرة عن الأدلّة التي تكشف عن [[ | <br>تناثرت محالّ مناقشة مجمل هذه الموارد، واختلفت مواطن بحثها. فتارة ناقشوها في باب تعارض الأدلّة، فقد تدارسوا تحت عنوان التعارض، حالة تقديم بعض الأدلّة على الاُخرى، وبخاصّة إذا كانت من صنف واحد، وتارة اُخرى ناقشوا الموضوع تحت عنوان [[التزاحم]]، واُخرى أيضا تحت عنوان [[الإطلاق والتقييد]]، وأنّ أيَّ الدليلين يقدَّم المطلق أو المقيَّد؟ وتارة اُخرى ناقشوا الموضوع من باب كون بعض الأدلّة لاتكشف عن [[الحكم الشرعي]]، بل تكشف عن الوظيفة العملية، وهي ما تسمّى في [[أصول الفقه|أصول فقه الشيعة]] بالأصول العملية، وهي متأخّرة عن الأدلّة التي تكشف عن الحكم الشرعي، مثل [[القرآن الکریم|الكتاب]] و[[السنّة]]. | ||
<br>وقد تختلف المنهجيّة في الترتيب لدى المذهب الواحد، ففي [[الشيعة|المذهب الشيعي]] مثلاً يذهب [[الشيخ الأنصاري]] إلى تقسيم الأدلّة بالالتفات إلى الحكم، وقد يحصل لدى المكلَّف تجاه الحكم قطع أو ظنّ أو شكّ به. وذكر لكلِّ حالة مرجعا أو مراجع من الأدلّة، فعند الشكّ مثلاً يذكر [[الاصول العملية]] كمرجع لتحديد الموقف<ref>. فرائد الأصول 1: 25.</ref>، بينما يذهب [[الآخوند الخراساني|المحقّق الخراساني]] إلى أنَّ المكلَّف إمّا أن يحصل له القطع بالحكم أو لا؟ وفي المورد الثاني إمّا أن تكون الأدلّة معتبرة أو غير معتبرة<ref>. كفاية الأصول: 257 ـ 258.</ref>. | <br>وقد تختلف المنهجيّة في الترتيب لدى المذهب الواحد، ففي [[الشيعة|المذهب الشيعي]] مثلاً يذهب [[الشيخ الأنصاري]] إلى تقسيم الأدلّة بالالتفات إلى الحكم، وقد يحصل لدى المكلَّف تجاه الحكم قطع أو ظنّ أو شكّ به. وذكر لكلِّ حالة مرجعا أو مراجع من الأدلّة، فعند الشكّ مثلاً يذكر [[الاصول العملية]] كمرجع لتحديد الموقف<ref>. فرائد الأصول 1: 25.</ref>، بينما يذهب [[الآخوند الخراساني|المحقّق الخراساني]] إلى أنَّ المكلَّف إمّا أن يحصل له القطع بالحكم أو لا؟ وفي المورد الثاني إمّا أن تكون الأدلّة معتبرة أو غير معتبرة<ref>. كفاية الأصول: 257 ـ 258.</ref>. | ||
<br>وفي [[المذهب الشافعي]] يذهب [[الغزالي]] إلى أنَّ على [[المجتهد]] أن ينظر أوّلاً ما إذا كان هناك إجماع أم لا؟ فإن لم يكن إجماع نظر في | <br>وفي [[المذهب الشافعي]] يذهب [[الغزالي]] إلى أنَّ على [[المجتهد]] أن ينظر أوّلاً ما إذا كان هناك إجماع أم لا؟ فإن لم يكن إجماع نظر في '''الكتاب والسنّة'''. وتقدُّم [[الإجماع]] عليهما باعتباره لايقبل [[النسخ]]، بينما يقبل النسخ كلٌّ من [[الكتاب والسنّة]]<ref>. المستصفى 2: 244.</ref>. | ||
=المصادر= | =المصادر= | ||
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] | [[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] |