أبو أيوب الأنصاري الخزرجي

أبو أيوب الأنصاري: شهد العقبة الثانية، وعليه نزل رسول اللّه (صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم) حين قدم المدينة مهاجراً، وشهد بدراً وأُحداً والخندق وسائر المشاهد. آخى رسول اللّه (صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم) بينه وبين مصعب بن عمير. وشهد مع أمير المؤمنين علي (عليه السّلام) حروب الجمل و صفين و النهروان، وكانت معه راية أمان في وقعة النهروان فمن خرج من عسكر الخوارج إلى رايته كان آمناً.

أبو أيوب الأنصاري (... ــ 52ق)

خالد بن زيد بن كُليب الخزرجي النجاري، أبو أيوب الأنصاري. شهد العقبة الثانية، وعليه نزل رسول اللّه (صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم) حين قدم المدينة مهاجراً، وشهد بدراً وأُحداً والخندق وسائر المشاهد. آخى رسول اللّه (صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم) بينه وبين مصعب بن عمير.[١]

من روی عنهم ومن رووا عنه

روى عن النبي (صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم) وعن أُبي بن كعب. روى عنه: البراء بن عازب، و جابر بن سمرة، و المقدام بن معديكرب، و سعيد بن المسيب، وآخرون.

ولائه مع الإمام علی

وكان مخلصاً في ولاء أمير المؤمنين علي (عليه السّلام)، مختصاً به، وشهد معه حروب الجمل و صفين و النهروان، وكانت معه راية أمان في وقعة النهروان فمن خرج من عسكر الخوارج إلى رايته كان آمناً، وله موعظة لـ أهل الكوفة وتحريضهم على الثبات في نصرة الإمام علی - عليه السّلام.
روى الحاكم عن شعبة، قال: قلت للحكم: أشَهِدَ أبو أيوب مع علي صفين؟ قال: لا، ولكن شهد معه قتال أهل النهر.
قال ابن العديم[٢] كذا قال الحاكم، والصحيح أنّه شهدها مع علي وأكثر الحفّاظ والأَئمّة على ذلك. وقال ابن الكلبي وابن إسحاق والواقدي وأبو القاسم البغوي إنّه شهد صفين. وقيل: ما كان ليتخلَّف عن علي وهو من خاصّته.

سياسته مع معاوية ومروان

روي أنّ أبا أيوب قدم على معاوية، فأجلسه معه على السرير، وحادثة، وقال: يا أبا أيوب، مَن قتل صاحب الفرس البلقاء التي جعلتْ تجول يوم كذا وكذا؟ قال: أنا، إذ أنت وأبوك على الجمل الأحمر معكما لواء الكفر. فنكَّس معاوية، وتنمّر أهل الشام، وتكلَّموا. فقال معاوية: مه! وقال: ما نحن عن هذا سألناك.
وكان أبو أيوب يخالف مروان، فقال له مروان: ما يحملك على هذا؟ قال: إنّي رأيت رسول اللّه (صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم) يصلَّي الصلوات فان وافقته وافقناك، وان خالفته خالفناك.

فتاواه

عُدّ من المقلَّين في الفتيا من الصحابة، ونقل عنه الشيخ الطوسي في كتاب «الخلاف» ثلاث فتاوى منها: لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها ببول ولا غائط إلَّا عند الاضطرار، لا في الصحاري ولا في البنيان.
روى الحاكم انّ عبد اللّه بن عباس والمسور بن مخرمة اختلف في المحرم يغسل رأسه بالماء من غير جنابة، فأرسلا إلى أبي أيوب الأنصاري، وهو في بعض مياه مكة يسألانه عن ذلك.

وفاته

غزا أبو أيوب أيام معاوية أرض الروم مع يزيد بن معاوية سنة اثنتين وخمسين، وقيل: خمسين، وقيل غير ذلك، فتوفي عند مدينة القسطنطينية، ودفن بالقرب من سورها.

المصادر

  1. الموطأ 131، الطبقات الكبرى لابن سعد 3- 484، التأريخ الكبير 3- 136، المعارف 56، الجرح و التعديل 3- 331، اختيار معرفة الرجال رقم الحديث 76 و 77 و 78، و 95، الثقات لابن حبّان 3- 102، مشاهير علماء الامصار 49 برقم 120، المستدرك 3- 457، حلية الاولياء 1- 361، أصحاب الفتيا من الصحابة و التابعين 66 برقم 45، رجال الطوسي 18 و 40 الخلاف للطوسي 1- 101 م 48، تاريخ بغداد 1- 153، الإستيعاب 1- 404، أسد الغابة 5- 143، رجال ابن داود 87، رجال العلّامة الحلي 65، تهذيب الكمال 33- 59، العبر 1- 40، سير أعلام النبلاء 2- 402، تاريخ الإسلام للذهبي (سنة 52 ه) 328، الوافي بالوفيات 13- 251، مرآة الجنان 1- 124، البداية و النهاية 8- 60، الجواهر المضيئة 2- 415، تهذيب التهذيب 3- 90، كنز العمال 13- 614، شذرات الذهب 1- 57، الدرجات الرفيعة 314، أعيان الشيعة 6- 283، الكنى و الأَلقاب لعباس القمي: 1- 13، الاعلام 2- 295.
  2. بغية الطلب في تاريخ حلب: 7- 3029 ترجمة خالد بن زيد.