أبان بن أبي عيّاش

أبان بن أبي عياش: كان من التابعين وعُدّ من أصحاب الأَئمّة: السجاد والباقر والصادق ( عليهم السلام )، ووقع في اسناد بعض الروايات عن أئمة أهل البيت، وهو الذي روى كتاب سليم بن قيس الهلالي.

أبان بن أبي عياش (... ــ 138ق)

واسم أبي عياش: فيروز، وقيل: دينار، أبو إسماعيل العبدي بالولاء، البصري. [١]

من روی عنهم ومن رووا عنه

روى عن: أنس بن مالك، و سعيد بن جبير، وخُليد العَصَري، وإبراهيم النخعي، و الحسن البصري، ومسلم بن يسار، ومسلم البطين، ومُوَرِّق العجلي، وغيرهم.
وهو الذي روى كتاب سُليم بن قيس الهلالي[٢] روى عنه: الحسن بن صالح بن حيّ، وحمّاد بن سَلَمة، وسفيان الثوري، وأبو حنيفة النعمان بن ثابت، وفُضيل بن عياض، ومَعْمَر بن راشد، ويزيد بن هارون، وآخرون.
وقد عُدّ من أصحاب الأَئمّة: السجاد والباقر والصادق ( عليهم السلام )، ووقع في اسناد بعض الروايات عن أئمة أهل البيت، حيث روى فيها عن سليم بن قيس الهلالي، وروى عنه إبراهيم بن عمر اليماني، وعمر بن أُذينة.

شأنه في نقل الرواية

قال مالك بن دينار: أبان بن أبي عياش طاوس القرّاء.
وقال ابن حبّان: كان من العباد الذي يسهر الليل بالقيام، ويطوي النهار بالصيام.
وقد ضعّف أبان جماعة.

فيما نقل عن فتاواه

رُوي عن أبان، عن أنس قال: كان النبي (صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم) لا يصلَّي يوم الفطر ولا يوم النحر قبلها ولا بعدها [٣] وروي عنه بإسناده إلى أم عبد اللّه بن مسعود قالت: رأيت رسول اللّه (صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم) قنت في الوتر قبل الركوع.

وفاته

توفي سنة ثمان وثلاثين ومائة، وقيل غير ذلك.

الهوامش

  1. المعارف لابن قتيبة 239، الكامل في ضعف الرجال لابن عدي 1- 381، تهذيب الكمال 2- 19 برقم 142، ميزان الاعتدال 1- 10، تهذيب التهذيب 1- 97، تقريب التهذيب 1- 31، نقد الرجال 4، مجمع الرجال 1- 15، جامع الرواة 1- 9، بهجة الآمال 1- 484، تنقيح المقال 1- 3 برقم 14، معجم رجال الحديث 1- 141 برقم 22، قاموس الرجال 1- 71.
  2. رُوي أنّ سليم بن قيس كان من أصحاب أمير المؤمنين- عليه السّلام-، و طلبه الحجاج ليقتله، فهرب و أوى إلى أبان بن أبي عياش، فلما حضرته الوفاة قال لَابان: إنّ لك عليّ حقاً، وقد حضرني الموت يا ابن أخي انّه كان من الامر بعد رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- كيت وكيت، و أعطاه كتاباً. معجم رجال الحديث: 8- 220.
  3. قال الشيخ الطوسي يكره التنفل يوم العيد قبل صلاة العيد و بعدها إلى بعد الزوال للِامام و المأموم و هو المروي عن علي- عليه السّلام-، و قال الشافعي: يكره قبل ذلك للِامام، و أمّا المأموم فلا يكره له ذلك إذا لم يقصد التنفّل لصلاة العيد، و به قال سهل بن سعد الساعدي، و رافع بن خديج، و قال الاوزاعي و الثوري و أبو حنيفة يكره قبلها و لا يكره بعدها، روى سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال: خرج النبي- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- يوم فطر صلّى ركعتين و لم يتنفل قبلها و لا بعدها. انظر الخلاف: 1- 665، مسألة 438. و رواية ابن عباس: أخرجها مسلم في الصحيح: 3- 21، كتاب صلاة العيدين، و البخاري في الصحيح: 2- 23، ط دار الجيل بيروت.