مادة الأمر وصيغة الأمر

مراجعة ١٨:٤٦، ٥ أبريل ٢٠٢٣ بواسطة Wikivahdat (نقاش | مساهمات) (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)

مادة الأمر وصيغة الأمر: اصطلاحان أصوليان وقد ناقش الأصوليون الأمر من جهتين: الأولى: مادة الأمر، أي مجموع الحروف (أ، م، ر). الثانية: صيغة الأمر، أي الصيغة التي تكون على وزن (افْعَل) أو ما شابه ذلك من قبيل لام الأمر الداخلة على الفعل المضارع، بل حتّى الجملة الخبرية التي تدلُّ على الأمر.[١] تشترك بحوث المادة والصيغة في كثير من المجالات، من قبيل: اشتراط العلو أو الاستعلاء، واقتضائه للوجوب أو الاستحباب أو غيرهما. برغم هذا الاشتراك أفرد البعض بحثاً مستقلاً في كلٍّ من المادة والصيغة؛ وذلك لاختلاف بعض البحوث بينهما ولو جزئياً.[٢] ولكن البعض منهم أدغم بحوث المادة في الصيغة[٣]، لا لعدم التفريق بين الموردين، بل لوضوح أنّ بعض البحوث تتعلّق بالمادة، من قبيل بحث التعريف اللغوي، وبعضها الآخر تتعلّق بالصيغة فقط، مضافاً إلى أنّ العناوين أحياناً تكشف عن هذا المضمون، من قبيل عنوان دلالة صيغة الأمر. هذا مضافاً إلى أنّ التفريق قد يستدعي تكرار البحث تارة بعنوان مادة الأمر وأخرى بعنوان صيغته، أو يستدعي التذكير باشتراك البحث بين الصيغة والمادة، كما شهدنا هذا عن بعض من فرّق في البحث.[٤]

تعريف الأمر لغةً

الأمر: نقيض النهي[٥]، والأمر بمعنى الطلب[٦]. والجمع الاُمور[٧] ، أو الأوامر[٨].
الأمر: الشأن، وجمعه اُمور، ومصدر أمَرْته: إذا كلفته أن يفعل شيئاً، وهو عام للأفعال والأقوال كلّها[٩].
وبرغم أنّ الأصوليين جمعوا الأمر على وزن أوامر إلاَّ أنَّ بعضهم مثل الشيخ الطوسي ناقش في صيغة الجمع هذه واعتبرها غير قياسية ومن باب جمع الجمع[١٠]، ويؤيّده كلام الازهري، حيث لم ترد عنه إلاَّ صيغة اُمور[١١]. كما أنَّ الزركشي كذلك تعرض لهذا النقاش[١٢]. بحث الأصوليون المعنى اللغوي للأمر كذلك، وقد عدّوه مشتركا[١٣] وذكروا عدّة معاني له، منها: الشأن، ومنها: الحال، ومنها: الفعل، لكن يبدو اتفاقهم مع اللغويين في المعنى الأوّل للأمر، فجُلّ الأصوليين يعرِّفون الأمر بالطلب[١٤]
وإن تعددت عباراتهم، أقصى ما هنالك هو محاولات بعض الأصوليين لإرجاع المعاني كلّها لمعنى واحد هو الطلب أو غيره، أو إرجاع غير الطلب إلى معنى شيء أو فعل[١٥]

إطلاق الأمر على الفعل

ناقش الأصوليون في دلالة الأمر على الفعل من باب الحقيقة والمجاز، فبعض قال: بأنَّ مادة الأمر مشترك بين الطلب والفعل، فهي تدلّ على الفعل حقيقة، وبعض آخر قال بأنَّها تدلّ عليه من باب المجاز، ومادّة الأمر موضوعة للطلب حقيقة وللفعل مجازاً.
الكثير يرى أنَّ أفعال الرسول مشمولة بالأمر، وهي أوامر حقيقة. ومفردة الأمر مشتركة بين الفعل والقول لعدّة أدلّة:
منها: قول العرب: «أمر فلان بكذا مستقيم» أي عمله.
ومنها: الآية الكريمة: «وَمَا أَمْرُنَا إِلاَّ وَاحِدَةٌ»[١٦] والآية: «وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ»[١٧]
هذا بينما يرى الأكثر أنَّ استخدام الأمر بمعنى الفعل استخدام مجازي أو أنَّ إطلاق الأمر عليه باعتبار أنَّ الأمر في الموارد التي استدلَّ بها من كلام العرب والآيات هو بمعنى الشأن والصفة، وتنطبق على الفعل حقيقة؛ باعتبار تضمّنه معنى الشأن.
وذكروا لهذا الخلاف فائدة تظهر في القول بأنَّ أفعال الرسول موجِبة مثل أوامره أم غير موجِبة؟[١٨]

اعتبار العلو أو الاستعلاء

اختلف الأصوليون في اعتبار العلو أو الاستعلاء (وهو جعل الآمر نفسه عالياً أو التظاهر بالعلو) في الأمر؛ وذلك لأجل إخراج مثل الدعاء والالتماس[١٩] ـ الذي يشترك مع الأمر في الطلب ـ عن الأمر، فإنّ الدعاء يختلف عن الأمر في كونه يصدر من الداني إلى العالي، ويختلف الالتماس عن الأمر في كونه يصدر من المساوي.
ينقل في هذا المجال عدّة أقوال:
الأوّل: اعتبار العلو والاستعلاء.
الثاني: عدم اعتبار العلو والاستعلاء.
الثالث: اعتبار العلو.
الرابع: اعتبار الاستعلاء[٢٠].
وفصَّل الشهيد محمّد باقر الصدر في هذا المجال وذكر أربعة موارد وصفها بالاحتمالات، هي:
1 ـ اشتراط العلو.
2 ـ اشتراط العلو والاستعلاء.
3 ـ اشتراط الجامع بينهما.
4 ـ عدم اشتراط شيء منهما.
ويناقش المسألة من ناحيتين:
الناحية الأولى: الناحية العقلية من باب كون الأمر موضوعاً لحكم العقل بوجوب الطاعة، ويقول بلزوم العلو هنا؛ باعتبار أنَّ العقل لا يلزم بوجوب الطاعة إذا صدر الأمر من غير المولى، فلا يكون موضوعاً لوجوب الإطاعة عقلاً.
الناحية الثانية: الناحية اللغوية وأنَّ العرب أخذوا مفهوم العلو أو الاستعلاء أو الجامع بينهما فيها أم لا؟ ويرى أنَّ الظاهر اشتراط العلو في الاستعمالات العرفية وعدم اعتبار الاستعلاء، ودعوى اشتراط الجامع بينهما ساقطة؛ باعتبار أنَّ الاستعلاء، أي التظاهر بالعلو وادعاؤه، لا يغني عن العلو نفسه.
على أنَّ أصل المسألة خالية من الفائدة الأصولية، وقد تكون هناك فائدة فقهية، مثل وجود دليل يدلّ على إطاعة أوامر الوالدين، ففي حالة أمر الوالد بأمر استرحاماً لا يشمله الدليل بالنسبة إلى من يشترط الاستعلاء والعلو معاً، ويشمله الدليل بالنسبة لمن يشترط العلو[٢١]

إطلاق الأمر على الفعل

ناقش الأصوليون في دلالة الأمر على الفعل من باب الحقيقة والمجاز، فبعض قال: بأنَّ مادة الأمر مشترك بين الطلب والفعل، فهي تدلّ على الفعل حقيقة، وبعض آخر قال بأنَّها تدلّ عليه من باب المجاز، ومادّة الأمر موضوعة للطلب حقيقة وللفعل مجازاً. الكثير يرى أنَّ أفعال الرسول مشمولة بالأمر، وهي أوامر حقيقة. ومفردة الأمر مشتركة بين الفعل والقول لعدّة أدلّة: منها: قول العرب: «أمر فلان بكذا مستقيم» أي عمله. ومنها: الآية الكريمة: «وَمَا أَمْرُنَا إِلاَّ وَاحِدَةٌ»[٢٢] والآية: «وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ»[٢٣]

هذا بينما يرى الأكثر أنَّ استخدام الأمر بمعنى الفعل استخدام مجازي أو أنَّ إطلاق الأمر عليه باعتبار أنَّ الأمر في الموارد التي استدلَّ بها من كلام العرب والآيات هو بمعنى الشأن والصفة، وتنطبق على الفعل حقيقة؛ باعتبار تضمّنه معنى الشأن. وذكروا لهذا الخلاف فائدة تظهر في القول بأنَّ أفعال الرسول موجِبة مثل أوامره أم غير موجِبة؟[٢٤]

اعتبار العلو أو الاستعلاء

اختلف الأصوليون في اعتبار العلو أو الاستعلاء (وهو جعل الآمر نفسه عالياً أو التظاهر بالعلو) في الأمر؛ وذلك لأجل إخراج مثل الدعاء والالتماس[٢٥] ـ الذي يشترك مع الأمر في الطلب ـ عن الأمر، فإنّ الدعاء يختلف عن الأمر في كونه يصدر من الداني إلى العالي، ويختلف الالتماس عن الأمر في كونه يصدر من المساوي.

ينقل في هذا المجال عدّة أقوال:
الأوّل: اعتبار العلو والاستعلاء.
الثاني: عدم اعتبار العلو والاستعلاء.
الثالث: اعتبار العلو.
الرابع: اعتبار الاستعلاء[٢٦].
وفصَّل الشهيد محمّد باقر الصدر في هذا المجال وذكر أربعة موارد وصفها بالاحتمالات، هي: 1 ـ اشتراط العلو. 2 ـ اشتراط العلو والاستعلاء. 3 ـ اشتراط الجامع بينهما. 4 ـ عدم اشتراط شيء منهما. ويناقش المسألة من ناحيتين: الناحية الأولى: الناحية العقلية من باب كون الأمر موضوعاً لحكم العقل بوجوب الطاعة، ويقول بلزوم العلو هنا؛ باعتبار أنَّ العقل لا يلزم بوجوب الطاعة إذا صدر الأمر من غير المولى، فلا يكون موضوعاً لوجوب الإطاعة عقلاً. الناحية الثانية: الناحية اللغوية وأنَّ العرب أخذوا مفهوم العلو أو الاستعلاء أو الجامع بينهما فيها أم لا؟ ويرى أنَّ الظاهر اشتراط العلو في الاستعمالات العرفية وعدم اعتبار الاستعلاء، ودعوى اشتراط الجامع بينهما ساقطة؛ باعتبار أنَّ الاستعلاء، أي التظاهر بالعلو وادعاؤه، لا يغني عن العلو نفسه. على أنَّ أصل المسألة خالية من الفائدة الأصولية، وقد تكون هناك فائدة فقهية، مثل وجود دليل يدلّ على إطاعة أوامر الوالدين، ففي حالة أمر الوالد بأمر استرحاماً لا يشمله الدليل بالنسبة إلى من يشترط الاستعلاء والعلو معاً، ويشمله الدليل بالنسبة لمن يشترط العلو[٢٧]

تعريف الأمر اصطلاحاً

أورد الأصوليون تعاريف للأمر:
منها: الأمر عبارة عن قول القائل لمَن هو دونه: افعل[٢٨] .
ومنها : هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به[٢٩] .
ومنها: استدعاء الفعل ممَّن هو دونه[٣٠] .
ومنها: طلب الفعل على جهة الاستعلاء[٣١] .
ومنها: إلزام الفعل على الغير[٣٢] .
ومنها: طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء[٣٣] .
ومنها: اللفظ الدالّ على طلب الفعل بالوضع على وجه الاستعلاء[٣٤] .
وينقل البعض اتفاق الأصوليين على أنَّ الأمر حقيقة في القول المخصوص (صيغة الأمر) [٣٥] .
ومن الواضح أنَّ بعض هذه التعاريف خاصّة بالصيغة، من قبيل التعريف الأوّل، وأخرى شاملة للمادّة والصيغة، من قبيل الثالث، فإنَّ التعريف بطلب الفعل على جهة الاستعلاء لا يختصّ بالمادّة، بل شامل للصيغة كذلك.
كما أنّها بالإجمال تشترك مع التعريف اللغوي لمادّة الأمر.
وهناك بحوث وردت عن متأخّري الأصوليين في مفاد صيغة الأمر وأنّها طلب إنشائي إيقاعي أو نسبة إرسالية أو أنّها موضوعة للبعث وما شابه[٣٦] .

الألفاظ ذات الصلة

الطلب والإرادة

قال الشيخ المظفر: الطلب يعني: إظهار الإرادة والرغبة بالقول أو الكتابة أو الإشارة، بشرط الإبراز بالأنحاء المزبورة، وإذا لم يبرز كان إرادة فحسب[٣٧] .
وقد ناقش الأصوليون منذ أمد بعيد مسألة الفرق بين الإرادة والطلب، فذهب المعتزلة إلى أنَّ الإرادة عين الطلب، بينما ذهب الأشاعرة إلى أنَّ الطلب غير الإرادة.
بنى الأشاعرة رأيهم على قولهم بالجبر في علم الكلام، وبنوا هذا التفريق على مقدّمتين: المقدّمة الأولى: لا يمكن للإرادة التشريعية للمولى أن تتعلّق بفعل غير مقدور مثل الطيران.
المقدّمة الثانية: كون أفعال العباد مخلوقة فيهم من قبل المولى، ولا قدرة للعباد عليها نفياً أو إثباتاً. وبناءً على هاتين المقدّمتين قالوا بالفرق بين الإرادة والطلب.
هذا ممّا جرَّ نقاش الأصوليين إلى علم الكلام والفلسفة، فكان من موارد الاختلاف الكلامية المهمّة بين الأشاعرة القائلين بالجبر، والمعتزلة القائلين بالتفويض، والإمامية القائلين بأنَّ الأمر بين الأمرين[٣٨] .

تقسيمات الأمر

قسِّم الأمر ـ بصيغته ومادّته ـ باعتبارات مختلفة، من قبيل تقسيمه باعتبار ما يؤول إليه من حكم الوجوب أو الاستحباب، أو باعتبار ما يؤول إليه من أصناف الواجب والمستحبّ، من كفائي وعيني أو ما شابه، وغير ذلك من الاعتبارات، فكانت الأقسام الآتية:

الأمر التأسيسي والتأكيدي

ورد الأمر التأسيسي بمعنيين:
1 ـ الأمر الشرعي الذي يستفاد منه أصل مطلوبية الفعل، سواء دلّ على الاستحباب أو الوجوب، دون تأكيد، فإذا لحقه تأكيد كان مؤكَّداً، والأمر اللاحق الذي أكَّده يسمّى الأمر التأكيدي، فالتأسيسي يقابل التأكيدي. ويسمَّى الأمر الأوّلي كذلك[٣٩] .
وقد ورد عن الأصوليين قولهم أنَّ مورد الأمر الابتدائي ـ من تسميات الأمر التأكيدي ـ هو طبيعة واحدة، ولا يتعلّق بالأسباب، ولذلك لا يمكن أن يتعدد الأمر التأسيسي إلاّ بتعدُّد المأمور به[٤٠] .
كما أنّ الأمر التأكيدي الذي لحق الأمر الابتدائي يتعلّق بذات الطبيعة التي تعلّق بها الأمر الابتدائي[٤١] . ويذكر أنّ الأمر التأكيدي مثل التأسيسي من حيث المبادئ والإرادة[٤٢] .
2 ـ وقد يراد من الأمر التأسيسي الأمر الشرعي المولوي، أي الصادر من الشرع، ويقابله الأمر الإرشادي الذي يعني الأمر الذي يؤكِّد حكم العقل، وهذا الاستخدام ورد عن قليل، مثل: السيّد محسن الحكيم[٤٣] ، والشيخ المظفر[٤٤] ، و السيّد محمّد تقي الحكيم[٤٥].

الأمر المولوي والإرشادي

الأمر المولوي: هو الأمر الذي يستبطن بعثاً حقيقياً لمصلحة في متعلّقه غالباً، ويحكم العقل باستحقاق الثواب على موافقته والعقوبة على مخالفته[٤٦] .
أمّا الأمر الإرشادي فقد ورد في عدّة معانٍ:
الأوّل: الأمر الذي يصدره أهل العرف، مثل: الأطباء للمرضى، وذلك لما يرون من مصالح الأشياء ومفاسدها، فيرشدون الناس نحو أشياء ويحذرونهم من أشياء اُخرى[٤٧] .
الثاني: الأمر بأمر الغير، من قبيل أمر الأنبياء والرسل مباشرة[٤٨] ، بل وكذا أوامر الأئمة عليهم‏السلام وإفتاءات الفقهاء[٤٩].
الثالث: ما يقابل الأمر الشرعي المولوي، أي كونه إرشاداً إلى حكم العقل، من قبيل صدور أمر من الشارع بالاحتياط في مورد حكم العقل بالاحتياط، فإنّ أمر الشارع هنا على فرض صدوره إرشاد إلى حكم العقل، بينما لو كان أمر الشارع مخالفاً لحكم العقل أصبح الأمر مولوياً لا إرشادياً[٥٠] .
الرابع: إنشاء الطلب للإرشاد إلى شأن شرعي خاصّ، من قبيل: الأمر باستقبال القبلة عند الذبح للإرشاد إلى حرمة الذبيحة إذا لم يستقبل بها القبلة، أي أنّه لبيان الشرطية[٥١] .
وعرّف آخر هذا القسم بقوله: البعث بداعي إظهار النصح وإراءَة رشد العبد وخيره فيما يتعلّق به، فيتفاوت بتفاوت المتعلّق، من حيث كونه عبادة أو معاملة أو غيرهما، فإن كان عبادة نفسية فرشده وخيره هو القرب والثواب المترتّب عليها، وإن كان جزاءً أو شرطاً كان إراءَة الجزئية وعدم تحقّق المركّب بدونه، وإظهار شرطيته وعدم تحقّق المشروط بدونه، وإن كان معاملة فالأمر المترقّب منها نفوذها وصحّتها، وإن كان من الاُمور الخارجية ذوات المنافع والمضارّ، فالإرشاد إليها إرشاد إلى تحقيقها[٥٢] .
وعلى العموم فإنّ جميع الأوامر المتعلّقة بالاجزاء والشرائط هي أوامر إرشادية[٥٣] .
وجلّ بحوث الأصوليين في الأمر الإرشادي تصبُّ في هذا القسم من الأمر الإرشادي.

الفرق بين الأمر الإرشادي والمولوي

يشترك الأمر الإرشادي مع الأمر المولوي في تقسيمه إلى وجوبي واستحبابي؛ فإنّ الإرشادي قد يرشد إلى المستحبّ، وقد يرشد إلى الواجب، وبهذا الاعتبار قسِّم إلى وجوبي واستحبابي[٥٤] .
من الفوارق الواضحة بين الأمر الإرشادي والمولوي هو أنّ الأمر المولوي صادر من المولى إلى عبده بعنوان كونه سيّداً ومولى، بينما يصدر الإرشادي من المولى بداعي كونه مرشداً لعبده لا مولى له[٥٥] .
ومن الفوارق أنّ الأمر المولوي يتعلّق بشيء لا يكون في البين داع عقلي على تحصيله، ومع وجود داع عقلي لا يبقى مجال لإعمال المولوية[٥٦] .
كما ورد عن بعض آخر قوله: «والفرق بينهما هو أنّ الأمر الإرشادي ما كان ناشئاً عمّا في متعلّقه من المنفعة والمصلحة، بحيث لا يترتّب على موافقته سوى تلك المنفعة وعلى مخالفته سوى عدم تلك المنفعة، فهو في الحقيقة بيان لحال المتعلّق بأنّ فيه هذه المنفعة لئن تصير باعثة على الفعل، بخلاف الأمر المولوي، فإنّه وإن كان ناشئاً عن المصلحة الكامنة في الفعل ـ بناءً على مذهب العدلية من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد ـ إلاّ أنّه لا يترتّب على موافقته ومخالفته سوى المصلحة الكامنة في الفعل والمفسدة الكامنة في الترك التي هي عبارة عن المثوبة والعقوبة، فليس الغرض منه بيان حال المتعلّق بأنَّ فيه المصلحة، بل الغرض منه أن يصير باعثاً للمكلّف على الفعل لو لم يكن له باعث آخر»[٥٧] .
وفرّق السيّد سعيد الحكيم بينهما، إضافة إلى التفريق الدارج لدى الأصوليين[٥٨] ، بأنَّ الملحوظ في الأوامر المولوية هو جهة العبودية للمولى الأعظم والسلطنة من الموالي العرفيين والحقّ المتبادل بينهما، بينما لا تبتني الأوامر الإرشادية ـ وكذلك النواهي الإرشادية ـ على ملاحظة هذه الجهة، والملحوظ فيها هو الإرشاد إلى واقع لا دخل للآمر والناهي فيه، ولا يكون منشأً لانتزاع الحكم منه[٥٩] .
وعبّر بعض آخر عن الفرق بينهما في أنّ مفاد الأوامر الإرشادية اعتبار وضعي كالشرطية والنجاسة وما شابه، بينما مفاد الأوامر المولوية اعتبار تكليفي[٦٠].
وورد عن بعض الأصوليين قولهم في الأوامر الإرشادية أنّها في الواقع عبارة عن إخبار عن مصلحة دنيوية أو اُخروية وغير متضمّنة لشيءٍ من الإلزام وإن كانت أوامر في صورتها، ولا لزوم في المرشد إليه وإن كان صادراً لمصلحة ما، لكنّ البعض الآخر، مثل: السيّد محسن الحكيم ذهب إلى أنّها أوامر حقيقية كسائر الأوامر المولوية (وذلك تبعاً للفقيه الهمداني) لكنّها وردت في فرض خاصّ وموضوع معيّن، وهو فرض إرادة الإتيان بالعمل الصحيح وكون المكلّف بصدد الإتيان بالعمل تاماً وبجميع أجزائه[٦١] .

الأصل عند الشكّ في المولوية والإرشادية

طرح بعض الأصوليين موضوع الأصل عند الشكّ في كون الأمر مولوياً أو إرشادياً، فذهب إلى أنّ الأصل هو مولوية الأمر بمقتضى القرينة المقامية، وهي صدور الأمر من المولى، وأنّ العقل النظري يدرك غرضاً وهدفاً خاصّاً وراء كلّ أمر لا يمكن الوصول إليه إلاّ بفعل متعلّق الأمر، فإذا أدرك العقل ذلك الهدف بعينه فالأمر إرشادي لا تعبدي مولوي وإلاّ فهو مولوي[٦٢] ؛ أو لكون الظاهر من الأمر كونه مولوياً، وصرفه إلى الإرشادي بحاجة إلى قرينة[٦٣] .

عدم استفادة المفهوم من الأمر الإرشادي

ناقش الأصوليون إمكانية استفادة المفهوم من العبارة التي تتضمّن أمراً إرشادياً، فذهب من تعرَّض لهذا الموضوع إلى عدم إمكان استفادة المفهوم من الأمر الإرشادي، ومثّلوا لذلك بالآية الشريفة: «إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا»[٦٤]، فإن قيل: بأنّ الأمر بالتبيُّن إرشادي فلايستفاد المفهوم منه؛ لأنّ الأمر هنا إرشاد إلى العلم الوجداني، ووجوب العمل به ليس شرعياً بل عقلياً[٦٥] .

شبهة عدم اشتمال الشرائع على الأوامر المولوية

نسب إلى صدر المتألهين طرحه شبهة احتمال عدم اشتمال الشرائع الإلهية على الأوامر المولوية، وأنّ الأوامر الشرعية كلّها إرشادية[٦٦] .
وقد ردّها السيّد مصطفى الخميني بوجود كلا الصنفين من الأوامر، وأنّ هناك أوامر ذات تبعات وعواقب تكوينية وطبيعية، كما هو حال الأوامر الإرشادية، وهنا أوامر ذات عواقب اُخروية إلهية، كما هو حال الأوامر المولوية[٦٧] .

تعلّق الأوامر المولوية بالإطاعة

ناقش البعض إمكانية تعلّق الأوامر المولوية بالإطاعة، فنفى بعض إمكان ذلك؛ باعتبار لزوم التسلسل واللغوية، ونفى آخر هذه الأدلّة[٦٨] ؛ لأنّ الأمر الأوّل لو كان بحاجة إلى أمر ثانٍ بإطاعته من قبل المولى كان الأمر الثاني منه كذلك فيلزم التسلسل.

الأمر الحقيقي (الجدي)

هو الأمر الذي ينشأ الطلب فيه بداعي الجد والطلب الحقيقي[٦٩] ، ويكون دائماً حاكياً عن مصلحة في متعلّقه[٧٠] .
ويطلق هذا العنوان في قبال الأمر الصوري والامتحاني (إذا خلا عن المصلحة فى المتعلّق) وما شابه من الأوامر التي تخلو من تعلّق المصلحة في المتعلّق[٧١] .

الأمر الصوري

وهو الأمر الذي لم يقصد منه البعث نحو المطلوب، بل يقصد منه الهزل أو الامتحان أو ما شابه، أي أنّه قد قصد منه اللفظ فقط، فلا يتعلّق القصد فيه بطلب شيء أصلاً، بل المقصود فيه إنّما هو إبراز صورة الأمر ليتوهّم المخاطب أنّه أمر حقيقي، ليترتَّب عليه ما هو المقصود من التخويف أو الاختبار أو شبهه[٧٢] .
وتبعاً لاختلاف القصد والداعي من الأمر الصوري يطلق تارة على الأمر الاختباري[٧٣] ، ويطلق تارة أخرى ويراد منه ما يقابل الحقيقي (الجدي) [٧٤] .
وهو واقع في العرف والشرع[٧٥] .
وقد ورد عن بعض الأصوليين قولهم بعدم ترتّب غرض على امتثال هذا الأمر، وقصده مع عدم قصده سواء؛ لأنّه يفتقد المصلحة والمحبوبية أصلاً[٧٦].
كما ورد عنهم أيضاً أنّ مخالفته لا توجب العقاب؛ لأنّ حقيقة الأمر وروحه في ملاكه، وتفويت الملاك هو الموجب للعقاب، بينما يفتقد الأمر الصوري الملاك، فلا تفويت ولا عقاب في النهاية[٧٧] .
كما شبَّه البعض وقاس الأمر الصوري على الكذب في الأخبار، ورفض بعض آخر هذا القياس والتشبيه؛ باعتباره من قبيل الهزل في الأخبار، أو من قبيل انشاء العقد دون قصد ايجاد المادّة بالهيئة[٧٨] .

الأمر الامتحاني (الاختباري)

الأمر الذي يصدره المولى لغرض اختبار عبده وامتحانه من حيث طاعة أوامره، كلّها أو بعضها أو عصيانها[٧٩] .
وقع الأمر الامتحاني موضع نقاش من عدّة جوانب:
منها: أصل جواز وقوع الأمر الامتحاني، فاستدلّ المجوزون استحسان وقوع هكذا أمر؛ باعتبار احتمال وجود مصلحة تنشأ من نفس الأمر لا نفس المأمور به.
وقال المانعون لوقوع هكذا أمر أنّ الأمر غير مستحسن إلاّ لمصلحة في المأمور به.
وفي هذا المضمار يرى الشيخ محمّد تقي القمّي الرازي أنّ وقوعه في الخارج أمر ظاهر غني عن البيان، ويشهد عليه الوجدان[٨٠] .
ومنها: كونه أمراً صورياً أم حقيقياً، فقد ذهب البعض إلى كونه أمراً يقابل الأمر الحقيقي؛ باعتباره خالياً عن إرادة حقيقية للمولى تجاه متعلّق الأمر[٨١] .
لكن رفض البعض الآخر كونه أمراً صورياً، وقال بأنّه حقيقي[٨٢] .
ومنها: استدلَّ الأشاعرة من خلال وجود هكذا أوامر على تغاير الطلب عن الإرادة مصداقاً أيضاً، كما هو الحال بينهما مفهوماً، وقالوا بإمكانية طلب المولى شيئاً دون إرادته[٨٣] .
وفي مجال نقاش الموردين الأخيرين فصّل بعض العلماء بين قسمين من الأوامر الامتحانية، فقسَّم المحقّق العراقي وغيره الأمر الامتحاني إلى القسمين الآتيين:
الأوّل: ما لا تكون مصلحة في متعلَّقه لا بعنوانه الأوّلي ولا الثانوي، بأن يأمر المولى عبده لمجرّد اختبار طاعته وامتثاله للأوامر.
الثاني: ألاّ تكون مصلحة في متعلّق الأمر بعنوانه الأوّلي، لكن تكون مصلحة في المتعلّق بعنوانه الثانوي، من قبيل: أمر المولى عبده إعداد الشاي لا لحاجته للشاي، بل لاختبار مهارته في إعداده.
ففي القسم الثاني لا ينفكُّ المتعلّق عن الارادة المولوية، أمّا في القسم الأوّل فإنّ الأمر ليس طلباً حقيقياً لكي يتضمّن إرادة، بل هو صوري[٨٤] .
وقسّم الشيخ السبحاني الأوامر في بحوثه الكلامية إلى قسمين كذلك لكن بنحو آخر:
الأوّل: قسم تتعلّق الإرادة فيه بنفس المقدّمة ولا تتعلّق بنفس الفعل، كما في أمره سبحانه الخليل عليه‏السلام بذبح إسماعيل، ولذلك اكتفى اللّه بالمقدّمات التي قام بها إبراهيم وخاطبه قائلاً: «أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا»[٨٥].
الثاني: قسم تتعلّق الإرادة فيه بالمقدّمة وذيلها، غاية الأمر أنّ الداعي إلى الأمر مصلحة مترتبة على نفس القيام بالفعل لا على ذات الفعل، كما إذا أمر الأمير أحد وزرائه في الملأ العام بإحضار الماء لتفهيم الحاضرين بأنّه مطيع[٨٦] .

الأمر الاعتذاري

هو الأمر الذي يصدره المولى بعد اتّضاح حال عبده وعلمه بكونه عاصياً، وذلك لغرض إظهار حقيقته لمن قد يلوم المولى على عقابه.
وهو كالأمر الاختباري من حيث المناقشات الواردة عن الأصوليين والأشاعرة حول تعلّق الارادة في متعلّقه، واستدلال الأشاعرة به على تغاير الطلب مع الإرادة مصداقاً، ولذلك كثيراً ما تقرن الأوامر الامتحانية بالأوامر الاعتذارية، إشارة إلى اتّحاد حكمهما[٨٧] .

الامر الاستحبابي والوجوبي

إن دلَّ الأمر على واجب ما سُمِّي أمراً وجوبياً، وإن دلَّ على مستحبّ ما سُمِّي استحبابياً.
وفي مجال التفريق بين الوجوب والاستحباب عدّة آراء:
منها: أنّ الاختلاف بينهما في الشدّة والضعف، فإنّ الأمر الوجوبي يتضمّن إرادة شديدة، والاستحبابي يتضمّن إرادة ضعيفة.
ومنها: أنّ الأمر الاستحبابي يتضمّن ترخيصاً بالترك، ولا يوجد هكذا ترخيص في الأمر الوجوبي[٨٨] .
ويلحق كلا الصنفين من الأمر تقسيمات عديدة، من قبيل: تقسيمهما إلى الأمر النفسي والغيري، والكفائي والعيني وما شابه.
ويطلق على الأمر الوجوبي الأمر الإيجابي كذلك[٨٩] .

الأمر الشرعي والأمر العقلي

يستخدم اصطلاح الأمر الشرعي، ويراد منه: الأمر الصادر من الشارع بواسطة آية أو رواية[٩٠] ، وهو شامل للقواعد والأصول الشرعية[٩١] ، كما أنَّه شامل للواجب والمستحبّ[٩٢] . ويقابله الأمر العقلي: الذي هو عبارة عن إدراك العقل أو حكمه بحسن شيء، وشامل للعلم بالحسن، وما يلحق بالعلم من الأصول العقلية (التي يستفاد منها أحكام ظاهرية) وما يعمله المجتهد من الظنون الاجتهادية[٩٣] .

إجزاء الأمر العقلي

ناقش بعض الفقهاء والأصوليين ما إذا كان امتثال الأمر العقلي موجباً للإجزاء أم لا؟ وذلك من قبيل: أن يأمر العقل بلزوم التيمُّم عند فقدان الماء قبل استيعاب العذر جميع الوقت، من باب قبح التكليف بما لا يطاق، فلو اتّفق أن ظهر زوال العذر مع بقاء الوقت، فهل يجب الإتيان بأصل المأمور به (الوضوء) أم يكتفى بالمأتي به بالأمر العقلي (التيمُّم)؟
ذهب البعض إلى عدم الاكتفاء وإلى لزوم الإتيان بأصل المأمور به، وهو ما يدعى بعدم إجزاء الأمر العقلي[٩٤] ؛ وذلك لأنّ الأمر العقلي لا يفيد غير المعذرية، والمعذرية تنتفي عند انكشاف الواقع، إلاّ بناءً على التصويب وأنّ ما تقرّه الأمارة هو الواقع المطلوب[٩٥] .

التلازم بين الأمر والمصلحة

ناقش بعض الأصوليين ما إذا كان هناك تلازم بين أمر الشارع أو العقل ووجود مصلحة في الواقع، فبعض قال بالتلازم بين الأمر العقلي والمصلحة، وأنّ الأمر العقلي لا بدَّ أن يستبطن مصلحة وحسناً، بينما حصر البعض الآخر المصلحة أو الحسن بما أمر به الشارع، وهذا الموضوع يطرح غالباً تحت عنوان الحسن والقبح[٩٦] .

الأمر الأولي والثانوي

الأمر الأولي: هو الأمر الذي يستفاد منه حكم أولي، ويكون متعلّقه عناوين أوّلية، أي كونه صادراً للمكلّف في حالاته العادية دون لحاظ الحالات الاستثنائية، مثل: الاضطرار والإكراه.
والأمر الثانوي: هو الأمر الذي يستفاد منه حكم ثانوي، ويكون متعلّقه عناوين ثانوية، أي كونه صادراً للمكلّف في حالاته الاستثنائية، من قبيل: الاضطرار والإكراه[٩٧] .
ويسمّى الأولي أحياناً اختيارياً[٩٨] ، كما يسمّى الثانوي أحياناً اضطرارياً [٩٩] ، وقد يكون ذلك لأجل كون الاضطرار أحد مصاديق العناوين الثانوية.

الأمر الانحلالي

الأمر الانحلالي: هو الأمر الواحد الذي يتعدّد عرفاً وعقلاً بعدد موضوعاته انحلالاً، ويحصل هذا الانحلال في الأوامر الكلّية المستقلّة مثل: «أكرم العالم» كما يحصل في الأوامر المركبة ذات الأجزاء الارتباطية، مثل: الصلاة، فإنّ الأمر بها ينحل إلى الأمر بكلٍّ من الأجزاء، كما أنّ الانحلال لا يختصّ بالأوامر، بل يشمل النواهي كذلك[١٠٠] .

الأمر الترتُّبي

وهو الأمر الذي يتزاحم امتثاله مع أمر آخر، ومثاله: الأمر بإنقاذ الغريق المتزاحم في الامتثال مع الأمر بالصلاة في الوقت المضيّق.
وقد وقع هكذا أمر موضع نقاش الأصوليين من عدّة جوانب:
منها: صحّة هكذا أمر.
ومنها: مجالات تعلّقه.
ومنها: معيار تقدُّم أحدهما على الآخر، والرأي الدارج هنا هو تقديم الأهمّ على غيره.
ومنها: رافع التكليف بالمهمّ فهل هو نفس وجود الأمر بالأهمّ أو إطاعة الأهمّ وامتثاله، بحيث يسقط المهمّ مطلقاً بناءً على الرأي الأوّل، بينما الساقط على الرأي الآخر هو إطلاق الأمر المهمّ، فإذا عصي الأمر الأهمّ وجب الإتيان بالأمر المهمّ[١٠١] .

الأمر الواقعي والظاهري (الطريقي)

الأمر الواقعي: هو الأمر الذي يدلُّ على الحكم الواقعي. والأمر الظاهري: هو الذي يدلُّ على الحكم الظاهري.
والحكم الواقعي هو الثابت للشيء بنفسه وكفعل من الأفعال مع قطع النظر عن أي شيء آخر، من قبيل: الوجوب الثابت للصلاة.
والحكم الظاهري هو الحكم الثابت للشيء بما أنّه مجهول حكمه الواقعي، من قبيل: وجوب الإقامة للصلاة المختلف فيه[١٠٢] . فالحكم الظاهري هو المستفاد من الأصول العملية أو الأمارات[١٠٣] .
ويُسمّى الأمر الظاهري الأمر الطريقي أيضاً[١٠٤] ، كما يوصف ويسمّى الحكم الظاهري بالطريقي أيضاً[١٠٥] ، وقد اعتُبر الشيخ الأنصاري المؤسِّس لاصطلاح الأمر الطريقي[١٠٦] .

الأمر التعبُّدي والأمر التوصُّلي

الأمر التعبُّدي: هو الأمر الذي يدلُّ على الواجب أو المستحبّ التعبُّدي. والأمر التوصُّلي: هو الذي يدلُّ على الواجب أو المستحبّ التوصُّلي.
وقد عرِّف الواجب التعبّدي: بأنَّه ما يكون الغرض منه وجوده على وجه التعبُّد والامتثال لا مطلقاً، بمعنى أنَّه لا يكفي وجود المأمور به الواجب في حصول الغرض، بل إنّما يحصل هو به إذا وقع على وجه التعبُّد والامتثال.
ويذهب البعض إلى أنّه يطلق الواجب التعبّدي على معنيين:
الأوّل: ما يشترط فيه قصد القربة.
الثاني: ما لا يعلم المصلحة فيه، من قبيل: أعمال الحجّ[١٠٧] . وعرِّف الواجب التوصلي: بأنّه ما يكون الغرض منه حصول نفسه على أي وجه كان، وبعبارة أخرى: ما يكون الغرض منه الوصلة إلى نفسه، بحيث لو فرض تحقُّقه ووجوده بأي نحو كان لكان مطابقاً للغرض[١٠٨] .
وقد قسِّم التوصُّلي إلى ما تتوقَّف صحّته على نيّة القربة، مثل: السجود للّه‏ حال كونه قيداً للمأمور به كالصلاة، وإلى ما لا تتوقّف صحّته على نيّة القربة.
كما فرِّق بين التوصُّلي والتعبُّدي باُمور عديدة[١٠٩] .

أصالة التوصلية والتعبُّدية

ناقش الأصوليون في دلالة الأمر الخالي عن القرينة على الواجب التعبّدي أو التوصُّلي، ويبدو أنّ المشهور ذهب إلى دلالته على الواجب التوصلي[١١٠] .

الأمر التخييري والأمر التعييني

الأمر التخييري: هو الأمر الذي يدلُّ على الواجب أو المستحبّ التخييري. والأمر التعييني: هو الأمر الذي يدلُّ على الواجب أو المستحبّ التعييني.
والواجب التخييري: هو الواجب الذي له عدل وبديل في عرضه ولم يتعلّق الطلب به بخصوصه، والمطلوب هو أو غيره، كالصوم الواجب في كفارة إفطار شهر رمضان عمداً، فالمكلَّف مخيّر بينه وبين العتق والإطعام.
والواجب التعييني: هو ما تعلّق به الطلب بخصوصه، وليس له عدل في مقام الامتثال، كالصلاة والصوم في شهر رمضان[١١١] .

الأمر الغيري والأمر النفسي

الأمر الغيري: هو الأمر الذي يدلُّ على الواجب أو المستحبّ الغيري. والأمر النفسي: هو الذي يدلُّ على الواجب أو المستحبّ النفسي.

الأمر الكفائي والأمر العيني

الأمر الكفائي: هو الأمر الذي يدلُّ على الواجب أو المستحبّ الكفائي. والأمر العيني: هو الأمر الذي يدلُّ على الواجب أو المستحبّ العيني.
وهذا التقسيم باعتبار تقسيم الواجب أو المستحبّ إلى كفائي وعيني، والواجب الكفائي: هو الذي قصد به غرض يحصل بفعل البعض ولا يتعلّق الغرض بحصوله من كلّ واحد من المكلّفين أو بعض معيّن منهم، من قبيل: الجهاد.
والواجب العيني: هو الذي لا يحصل الغرض منه بفعل البعض، بل غرضه يحصل بفعل كلّ واحد من المكلّفين.

الأمر المطلق والمقيّد والمشروط والمؤقت

قد يراد من الأمر المطلق: الأمر الخالي من القرينة الصارفة إلى الاستحباب أو الوجوب أو الصارفة إلى المرّة والتكرار وما شابه ذلك[١١٢] ، وقد يراد منه: الخالي من الشرط والتوقيت والتقييد[١١٣] .
وكثيراً يستخدم الاصطلاح دون التفكيك بين المعنيين.
ويقابل المعنى الثاني الأمر المشروط والأمر المؤقت والأمر المقيَّد. وهذا التقسيم ورد باعتبار تقسيم الواجب إلى هذه الأقسام.
والواجب المؤقت هو الواجب المعلّق على زمن ما، مثل: الصوم المعلّق بالنهار أو الصلاة المؤقتة بزوال الشمس إلى غروبها[١١٤] .
الواجب المشروط هو ما يتوقّف وجوبه على ما يتوقّف عليه وجوده[١١٥] ، أو الذي وجوبه مشروط بشيء[١١٦] . وهو من قبيل: الحجّ المشترط فيه الاستطاعة، والزكاة المشترط فيها ملكية كمية محددة ممّا يجب فيه الزكاة[١١٧] .
والواجب المقيَّد عنوان عام يطلق على الواجب المشروط والمؤقت، من قبيل: الحج، فإنّه مقيّد بزمان خاصّ وبشرط الاستطاعة، أو تحرير الرقبة مقيّدة بالإيمان[١١٨] .

القضاء يحتاج إلى أمر جديد

وفي موضوع الأمر المؤقت ناقش الأصوليون دلالته على القضاء بذاته أو أنّ القضاء بحاجة إلى أمر جديد فيما إذا فات وقت أدائه؟ فاختلف الأصوليون هنا[١١٩] .

الأمر المعلَّق والأمر المنجَّز

يعود هذا التقسيم إلى تقسيم الواجب إلى المعلَّق والمنجَّز.
والواجب المعلَّق عبارة عن الواجب الذي يكون الوجوب فيه حالياً لكن الواجب استقبالياً، أو يكون الوجوب فعلياً والواجب متعلّقاً بأمر استقبالي، من قبيل: الحجّ الذي يتحقّق الوجوب فيه بمجرّد حصول الاستطاعة، لكنّ الواجب يكون معلّقاً على زمان حلول شهر ذي الحجّة وزمان الوقوف بعرفات[١٢٠] . والواجب المنجَّز: هو الواجب الذي يخلو من أي تقييد، أو كون الوجوب والواجب فيه فعليان حاليان، وكون زمان الواجب نفس زمان الوجوب. وهو من أقسام الواجب المطلق، وقسيم للواجب المعلَّق، من قبيل: الصلاة بعد دخول الوقت[١٢١] .
وهناك نقاش في تصوير الواجب المعلَّق وفي كيفية تحقّق الوجوب وتعلّق الواجب على زمن مستقبلي؛ باعتبار النقاش الوارد في الشرط المتأخّر[١٢٢] . وفي الفرق بين الواجب المعلَّق والمنجَّز، يذكر أنَّ الوجوب في كليهما حالي، لكن الواجب في المعلَّق استقبالي، فلا يجب تحصيل مقدّماته حالاً، بينما الواجب في المنجَّز حالي فيجب تحصيل مقدّماته[١٢٣] .

حجية صيغة الأمر

ناقش الأصوليون موضوع الأمر ـ مادّة وصيغة ـ من عدّة جوانب، تذكر تحت العناوين التالية:

1 ـ دلالة صيغة الأمر

اختلف الأصوليون فى دلالة صيغة الامر، ولا شك أنَّها ترد لمعاني كثيرة عدَّها الزركشي إلى ثلاثة وثلاثين، من قبيل: الإيجاب، والإرشاد، والتمني، والدعاء[١٢٤] . والمهمّ من هذه الأقوال هو القول ذات الصلة بالأحكام الشرعية، أي تحديد الدلالة من حيث الوجوب أو الندب أو الإباحة، وذلك يتمّ من خلال معرفة ما وضعت له حقيقة، والأصوليون اختلفوا هنا كذلك، وقد عدَّ الزركشي أقوالهم وآراءهم في هذا المجال باثني عشر قولاً[١٢٥] . والآراء المهمّة، هي:

الرأي الأوّل: الوجوب

وقد ذهب إليه الكثير مثل: القاضي أبو يعلى[١٢٦] ، و الشيخ الطوسي[١٢٧] ، و أبو اسحاق الشيرازي[١٢٨] ، والسرخسي[١٢٩] والغزالي[١٣٠] ، والشاشي[١٣١] ، والمحقّق الحلّي[١٣٢] ، و العلاّمة الحلّي[١٣٣] ، والشيخ جمال الدين العاملي[١٣٤] ، ومذهب الحنفية[١٣٥] ، بل جمهور الفقهاء[١٣٦] وعامتهم[١٣٧] .
استدلَّ على هذا الرأي بأمور:
الأوّل: سيرة العقلاء القاضية بذمّ العبد إذا خالف أمر مولاه، ولو كان الأمر دالاًّ على الندب لما استدعت مخالفة العبد توبيخهم له، ولو كان مشتركاً لاحتاجوا إلى إيضاح المراد أوّلاً[١٣٨] .
الثاني: سيرة المسلمين والمتشرعة في تحديد الواجبات والاحتجاج بها إلى أوامر اللّه‏ تعالى والرسول، وذلك منذ عهد الرسول وحتّى الآن، ولو لم تكن مقتضية الوجوب لما صحَّت سيرتهم[١٣٩] .
الثالث: الآيات، فقد سرد الجصاص آيات اعتبرها دليلاً على دلالة الأمر على الوجوب:
الأولى: «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِيناً»[١٤٠].
ثُمّ قال: بأنّ الآية تكشف عن دلالة الأمر على الوجوب من وجهين:
الوجه الأوّل: نفي القرآن التخيير فيما أمر به اللّه‏، مع أنّ الذي يقول بدلالة الأمر على الندب لا ينفي التخيير.
الوجه الثاني: قوله تعالى: «وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ» يكشف عن اعتبار المخالف للأمر عاصياً، وهذا شأن الواجبات لا المندوبات.
الثانية: «فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ»[١٤١] ويرى من الواضح أنّ الوعيد لا يلحق تارك الندب والمباح.
الثالثة: «مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ»[١٤٢] فعلّق الذمّ على ترك الفعل المأمور به، ما يعني أنّ تارك الأمر يستحقّ اللوم، وهو شأن الواجبات لا المندوبات[١٤٣] .
الرابع: الروايات، فقد روي عن النبي (ص) قوله لبُريرة بعد عتقها واختيارها مفارقة زوجها: «ارجعي إلى زوجك، فإنّه أبو ولدك، وله عليك حقّ» فقالت: يا رسول الله، أتأمرني بذلك؟ فقال (ص): «إنّما أنا شافع»[١٤٤] . فإنّ عدول النبي عن الأمر إلى الشفاعة يكشف عن وجود فرق بينهما، وكون الأمر يقتضي الإيجاب[١٤٥].
واستدلّ أبو يعلى الفرّاء بأحاديث شريفة مثل الحديث الوارد في بريرة، وكذلك قول الرسول (ص): «لولا أن أشق على اُمتي لأمرتهم بالسواك عند كلّ صلاة»[١٤٦] . ومن المعلوم أنّ السواك مستحبّ، فدلَّ على أنّه لو أمر به لوجب.
وحديث آخر، أنّ رسول الله (ص) مرَّ برجل يصلّي فدعاه فلم يجبه، فلمّا فرغ من الصلاة قال: «ما منعك أن تجيبني؟» قال: كنت في الصلاة، فقال عليه السلام: «أمّا سمعت الله يقول: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم»[١٤٧]؛[١٤٨] . فعاتبه الرسول على مخالفة أمر الله تعالى المطلق الوارد في الآية[١٤٩] .
الخامس: إجماع الصحابة واحتجاجاتهم فيما بينهم بالأوامر، من قبيل: احتجاج أبي بكر على عمر[١٥٠] ، بقوله تعالى: «وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ»[١٥١] ورجوع ابن عمر إلى حديث رافع في المساقاة... وهذا يكشف عن أنَّه كان مقرّراً لديهم كون إطلاق الأمر يقتضي الوجوب[١٥٢] .
السادس: العقل، فقد استدلَّ الشاشي على هذا الرأي، بأنَّ ترك الأمر يستلزم العصيان، مع أنَّ الائتمار يستلزم الطاعة، ولزوم الائتمار يكون بقدر ولاية الآمر على المخاطب، فإذا كان الآمر موجّهاً إلى من يلزمه طاعته لزم الائتمار، ولو ترك الائتمار اختياراً استحقَّ العقاب عرفاً وشرعاً[١٥٣] .
السابع: الوضع، فقد نسب الشوكاني إلى الجمهور كون الصيغة موضوعة للوجوب لغةً وشرعاً، ونسب إلى البلخي، وأبي عبد اللّه‏ البصري، وأبي طالب بوضعها شرعاً للوجوب[١٥٤] .
وقد ردّ السمرقندي الاستدلال بالنصوص التي ذكرت دليلاً على القول باقتضاء الأمر الوجوب، ويذكر الوجهين التاليين:
الأوّل: أنّ دلالة الصيغة على الوجوب فيها مستنبط من اقتران الأمر بالوعيد، ووجود الوعيد قرينة على انصراف الأمر إلى الواجب.
الثاني: أنّ موافقة الرسول واجبة، والمخالفة حرام، لكنّ تحقيق الموافقة اعتقاداً وعملاً، وترك المخالفة في الموارد المزبورة في النصوص مبهمة، فلذلك يتوقّف ولا يحكم بالوجوب أو الندب بعينه[١٥٥] .
ويردُّ دليل الإجماع، الذي استدلّ به على اقتضاء الأمر الوجوب، بأنّه قائم على لزوم طاعة الأوامر التي تعني موافقة الأمر والإتيان بما أمر به على الوصف الذي أمر به من وجوب أو ندب[١٥٦] .

الرأي الثاني: الندب

ذهب إليه أبو هاشم[١٥٧] ، بل هو قول المعتزلة وكثير من المتكلّمين، ومنهم من نقله عن الشافعي[١٥٨] .
واستدلَّ عليه بأنّ العقل لا يدلُّ على الوجوب؛ لأنَّ العقل لا شأن له باللغة، كما أنّ الشرع لا يدلُّ عليه، كما ثبت ذلك بالتواتر[١٥٩] .
واستدلّ عليه كذلك بأنّ المعتزلة ترى الأمر يقتضي الإرادة، والحكيم لا يريد في أوامره إلاّ الحسن، فيحمل على القدر المتيقن منه، وهو المندوب، لكن رُدَّ هذا بأنّ الإباحة حسن كذلك، وهو القدر المتيقن لا المندوب[١٦٠] .

الرأي الثالث: الإباحة

نقل الآمدي عن البعض دون تحديد ولا استدلال قوله بأنّ صيغة الأمر حقيقة في الإباحة ومجاز فيما سواها[١٦١] .

الرأي الرابع: الطلب

ذهب إلى هذا الرأي السمرقندي[١٦٢] ، وصفي الدين[١٦٣] ، وجلّ الإمامية وبخاصّة متأخّريهم[١٦٤] .
وفي هذا المجال يدخل رأي السيّد المرتضى، الذي ذهب إلى انصراف الأوامر الشرعية إلى الوجوب رغم دلالة الأوامر عموماً على القدر المشترك بين الوجوب والندب، أي الطلب[١٦٥] ، ولحقه الجويني، فيبدو وجود تطابق بين رأيه وما ذهب إليه السيّد المرتضى[١٦٦] . استدلَّ السيّد المرتضى على رأيه بالأمور التالية:
أوّلاً: حمل الصحابة الأوامر الواردة في الكتاب والسنّة على الوجوب، وكان يحاجج بعضهم الآخر بوجود أمر من القرآن أو السنّة، ولم يرد الآخر بأنّه يدلّ على الندب أو أنّ الأمر يتردَّد بين الوجوب والندب. ولم يقتصر هذا على الصحابة، بل كان ذلك شأن التابعين وتابعي التابعين أيضاً.
ثانياً: إجماع الإمامية [١٦٧] . وقد قال الغزالي في (المنخول) باقتضاء الأمر الطلب الجازم[١٦٨]، وفسّره في (المستصفى) [١٦٩] بما يعمّ الندب كذلك، ودلالة الأمر على الوجوب بحاجة إلى قرينة برأيه[١٧٠]. وبهذا المعنى يكون مذهبه هنا هو ذات القول بدلالة الأمر على الطلب؛ باعتباره الجامع بين الندب والوجوب. لكنّ الآمدي نسب إليه القول بالتوقُّف هنا[١٧١] .
والآمدي رغم أنّه توقّف في دلالة صيغة الأمر إلاّ أنّه قال: بأنّ الصيغة حقيقة في الطلب ومجاز في غيره. واستدلّ على هذا الرأي بقوله:
إذا سمعنا أنّ أحداً قال لغيره «افعل كذا» وتجرد ذلك عن جميع القرائن، وفرضناه كذلك، فإنّه يسبق إلى الأفهام منه طلب الفعل واقتضاؤه من غير توقّف على أمر خارج دون التهديد المستدعي لترك الفعل، والإباحة المخيّرة بين الفعل والترك. ولو كان مشتركاً أو ظاهراً في الإباحة، لما كان كذلك. وإذا كان الطلب هو السابق إلى الفهم عند عدم القرائن مطلقاً دلّ ذلك على كون صيغة (افعل) ظاهرة فيه[١٧٢] .
بعض من الذين ذهبوا إلى هذا الرأي قالوا بدلالة الصيغة على الوجوب، لكنّهم اختلفوا في تبريرها، فبعض مثل المحقّق الخراساني اكتفى بالقول بأنَّ صيغة الأمر حقيقة في الوجوب، ويبدو منه أنَّها تقتضي الوجوب عند الإطلاق[١٧٣] .
وناقش بعض الأصوليين في هذه الدلالة[١٧٤] .
واستدلَّ المحقّق الآخوند على اقتضاء الأمر الوجوب بالتبادر، ودليل التبادر هو عدم صحّة الاعتذار عند المخالفة إذا احتمل كون المراد من الأمر الندب[١٧٥] .
ويردُّ السيّد الخوئي الاستدلال بالتبادر باعتباره لا يكون علامة للحقيقة إلاَّ إذا اُحرز كونه من حاقّ اللفظ، وهذا غير ثابت في المقام؛ لاحتمال أن يكون منشأ التبادر هنا هو الإطلاق ومقدّمات الحكمة[١٧٦] ، كما ادَّعى ذلك البعض، مثل المحقّق العراقي[١٧٧] .
ويستدلُّ السيّد الخوئي على دلالة الأمر على الوجوب بدليل العقل، فهو يرى أنّ الوجوب ليس مدلولاً لفظياً للصيغة لا بالوضع ولا بالإطلاق بضميمة مقدّمات الحكمة، بل الوجوب مدلول لها بحكم العقل، بمعنى أنَّ الأمر إذا صدر من المولى حكم العقل بوجوب الامتثال وعدم جواز المخالفة بمقتضى قانون العبودية، وأنّ العبد المخالف يستحقّ العقاب ما لم يرخّص المولى في الترك[١٧٨] . وإلى هذا ذهب الشيخ المظفر كذلك[١٧٩].
وهناك رأي متأخّر يدخل ضمن هذا الرأي، ذهب إليه البعض مثل الشهيد محمّد باقر الصدر، ويرى ـ بناءً عليه ـ أنّ صيغة الأمر حقيقة في الطلب الإلزامي، أي أنّها موضوعة لنحو من النسبة الإرسالية أو البعثية، ولا يمكنها أن تدلّ على الإلزام أو الوجوب بنحو مباشر؛ لأنّها معانٍ اسمية، والصيغة ذات معنى حرفي، لكنّها تلائم الدلالة على الالزام أو الوجوب.
وقوله بالنسبة البعثية دون الإلزام أو الوجوب نفسه يعود إلى أن الصيغة تدلّ على معنى حرفي، وشأنها شأن الحروف. هذا مع أنّه ينفي الدلالة على الوجوب بالعقل ويثبتها بالطرق الأخرى[١٨٠] .

الرأي الخامس: التوقُّف

وهو القول بعدم اقتضاء الأمر الوجوب أو الندب، ذهب إلى هذا الرأي أبو الحسن البصري[١٨١] ، والآمدي[١٨٢] ، رغم تصحيحه كون الصيغة حقيقة في الطلب ومجاز في غيره[١٨٣] .ونسبه إلى الغزالي[١٨٤] ، بل ادّعى الجويني أنّ أصحابه (الشافعيين) مجمعون على التوقُّف، ونقل عنهم الاستدلال عليه بأنّ صيغة (افعل) غير مختصة بشيء من موارد استعمالها، وليس هناك من اللغة أو الشرع ما يخصصها بأحد الموارد، فيتوقّف ونتطلّع إلى القرينة المحددة[١٨٥] .

2 ـ ملاك دلالة الأمر على الوجوب

برغم الاختلاف الوارد في صيغة الأمر ومادّته، فإنّ الشهيد محمّد باقر الصدر ينقل اتّفاق المحقّقين من الأصوليين على دلالتهما على الوجوب، والاختلاف في تبرير الدلالة[١٨٦] . وقد يكون ناظراً في كلامه إلى علماء الشيعة فقط أو إلى واقع الأمر، من حيث إنّ الجميع يستفيد عملياً الوجوب من الأوامر الشرعية إلاَّ في الموارد المحدودة.
كما أشار أبو اسحاق الشيرازي إلى هذا المعنى، ونسب القول بالوجوب إلى أكثر أصحابه من الشافعيين[١٨٧] .
ومع غضّ النظر عن وجود إجماع في هذا المجال وعدم وجوده، فإنَّ هناك عدّة مسالك نذكر منها[١٨٨] :

أ ـ مسلك الوضع

ذهب إلى هذا الكثير من الأصوليين[١٨٩] ، بل نسب إلى مشهور الأصوليين[١٩٠] ، واستدلّوا على ذلك بالتبادر والوجدان، مع إبطال المسالك الأخرى. لكن أشكل عليه كذلك[١٩١] .
وفسَّر الزركشي كلام المرتضى المتقدِّم في أنّه يقول بالوضع للوجوب من قبل الشارع، وفرَّق بين القول بالوضع في اللغة أو من قبل الشرع، بأنَّا إذا قلنا: بالوضع اللغوي لزم حمل الاوامر جميعها على الوجوب وإن لم تصدر من الشارع، بينما بناءً على الوضع الشرعي تحمل الأوامر الشرعية فقط على الوجوب دون غيرها[١٩٢] .

ب ـ مسلك حكم العقل

حكاه الزركشي عن القيرواني في (المستوعب) دون أن يوضّح كيفية الدلالة[١٩٣] ، كما ذهب إليه من المتأخّرين المحقّق النائيني[١٩٤] ، وتبعه السيّد الخوئي[١٩٥] .
بناءً على هذا المسلك كون الوجوب ممّا يقتضيه العقل عند صدور الأمر من المولى الواجب إطاعته، وذلك وفقاً لقانون العبودية الذي يقتضي استحقاق العبد العقوبة على المخالفة إلاّ أن يرخّص المولى بالترك[١٩٦] .
ردَّ هذا المسلك بردّين:
الردّ الأوّل: وهو الحلّي، بأنَّ موضوع حكم العقل بلزوم الطاعة ليس صدور الطلب مع عدم بيان الترخيص، بل صدوره مع كون واقع نفس المولى آبية عن المخالفة، أي كون الطلب مقروناً بالملاك القوي والشديد في نفس المولى، ولذلك لو علمنا بأنّ المولى تطيب نفسه بالمخالفة عن طريق غير البيان فلا يحكم العقل بلزوم الإتيان بالمأمور به.
الردّ الثاني: وهو النقضي، من حيث إنَّ لهذا المسلك لوازم في الاستنباط الفقهي لا يلتزم بها أصحابه، وهي من قبيل الأمور التالية:
1 ـ يلزم رفع اليد عن دلالة الأمر على الوجوب فيما إذا دلَّ عموم عام على الترخيص، من قبيل أن يقول المولى: «آمرك بإكرام الفقيه» وورد على لسانه أيضاً قوله: «لا يجب إكرام العالم» الأعم من الفقيه وغيره، وهو دالّ بعمومه وإطلاقه على عدم وجوب إكرام الفقيه، ومقتضى الجمع العرفي هو جعل الخاصّ قرينة على العام، فيخصَّص العام بالخاصّ، ونتيجته وجوب إكرام الفقيه، وجواز ترك إكرام غير الفقيه.
لكنَّ هذا الجمع غير ممكن إلاّ عند القول بدلالة الأمر على الوجوب وضعاً أو بمقدّمات الحكمة، أمَّا بناءً على القول بدلالة الأمر على جامع الطلب فلايحصل تعارض بين الدليلين لكي نجمع بينهما بالجمع العرفي؛ لأنّ جامع الطلب منسجم مع الوجوب و الاستحباب وبناءً على القول بدلالة الأمر على الوجوب بحكم العقل يكون لدينا حكم بلزوم الامتثال، وهو معلَّق على عدم صدور الترخيص من المولى، والعام ترخيص، فيكون عموم العام وارداً على حكم العقل ورافعاً لموضوعه، فلم يبق حكم للعقل بوجوب الإطاعة، والعام يكون دون معارض، ومقتضى هذا تقديم العام الدالّ على الترخيص بعدم الإكرام، وهو ممّا لم يلتزم به فقيه.
2 ـ إن كان المراد من عدم بيان الترخيص هو البيان المتّصل، فمعناه حكم العقل باللزوم لو صدر من المولى طلب لم يتّصل بقرينة على الترخيص، أمّا إذا صدر ترخيص منفصل فمعناه تعارض الترخيص المنفصل مع حكم العقل، مع أنّه تستحيل معارضة حكم العقل.
وإن كان المراد من عدم بيان الترخيص هو بيان الترخيص، سواء كان متّصلاً أو منفصلاً، واحتملنا صدور بيان ترخيصي منفصل، فالعقل لا يستقلُّ بالحكم بالوجوب ويبقى معلّقاً على عدم صدور البيان، وتبقى دلالة الأمر على الوجوب مشكوكة، وعندئذٍ يمكن الرجوع إلى مثل حديث الرفع وبعض الأصول العملية لغرض التأمين ورفع الخطاب الأمري[١٩٧] .

ج ـ مسلك الاطلاق ومقدّمات الحكمة

ذهب إلى هذا المحقّق العراقي[١٩٨] ونُسب إلى المحقّق الخراساني[١٩٩] . وقد قرَّر المحقّق العراقي دلالة الأمر على الوجوب من باب الإطلاق ومقدّمات الحكمة بالنحوين الآتيين:
الأوّل: أنّ الطلب الوجوبي طلب تامّ لا ضعف فيه، بينما الاستحبابي طلب ناقص وفي مرتبة محدودة من حيث الضعف. وعند إطلاق الأمر ينبغي حمله على المرتبة التامة التي لا تحتاج إلى تحديد[٢٠٠] .
رُدَّ هذا بما يلي:
أ ـ إنّ نتيجة إجراء مقدّمات الحكمة ـ لو جرت في المطلق في ما نحن فيه ـ هي إثبات نفس الطلب، أي القدر المشترك بين الوجوب و الاستحباب، فإنّ المادّة إذا وضعت للقدر الجامع فلا يمكنها أن تفيد غير ما وضعت إليه بـ مقدّمات الحكمة.
ب ـ اعتماد مبدأ ما به الاشتراك في الحقائق الوجودية عين ما به الامتياز لا يغني عن بيان زائد عن نفس الطبيعة لغرض صرف الجامع إلى أحد القسمين؛ لأنَّ الأقسام تمتاز عن المقسم بقيد زائد في المفهوم حتّى لو فرض عدم الزيادة في الوجود[٢٠١] .
الثاني: أنَّ الطالب يأمر لأجل التوصُّل إلى إيجاد المأمور به، ولا بدَّ أن يكون طلبه غير قاصر، ولو كان قاصراً كان عليه بيان القصور، والطلب الإلزامي غير قاصر، بينما الطلب الاستحبابي قاصر، فلا بدَّ أن يحمل على الإلزامي[٢٠٢] .
رُدَّ هذا بأنَّه مصادرة على المطلوب، فإنّه من غير الثابت كون الطالب بصدد تحصيل المأمور به على سبيل الحتم والإلزام، وقد يكون الطالب بصدد إحداث الداعي وتحصيل المأمور به في الجملة فقط[٢٠٣] .
الثالث: وهو ما ذكره الشهيد محمّد باقر الصدر بالمضمون التالي وبناه على ما هو معروف من أنّ الوجوب يتكوّن من جزءين، هما: طلب الفعل والنهي عن الترك، و الاستحباب متكوّن من طلب الفعل مع الترخيص بالترك، فإمتياز الوجوب عن الاستحباب بأمر عدمي، وهو النهي عن الترك، وإمتياز الاستحباب عن الوجوب بأمر وجودي، وهو الترخيص بالترك، وحينما يدور الأمر بين خصوصية وجودية وخصوصية عدمية يرى العرف الحاجة لنصب قرينة لأجل إثبات الخصوصية الوجودية، ولا يرى لزوم ذلك بالنسبة إلى الخصوصية العدمية، من قبيل رؤيته في مجال الإطلاق والتقييد، وهذا هو معنى الإطلاق ومقدّمات الحكمة التي تقتضي إثبات الأمر الأقلّ مؤونة، وهو الوجوب[٢٠٤] .
وقد اُبطل هذا المسلك لوجود أكثر من إشكال:
أحدهما: أنَّه ليس كلّ أمر عدمي لا يلحظ فيه أمراً زائداً عرفاً، ولأجل ذلك النسبة بين الوجوب و الاستحباب ليست نسبة الأقلّ والأكثر، بل هي نسبة التباين[٢٠٥] . وهذا ممّا أورده الشهيد محمّد باقر الصدر على التقريب الذي ذكره نفسه.
ثانيهما: أنَّ الفرق بين الاستحباب والوجوب ليس في شدّة الإرادة وضعفها بنحو مطلق، بل أحياناً يخلو المورد من النفع للآمر، ولا يعود للآمر أي نفع من الأمر، كما في أوامر الطبيب، فتارة يأمر الطبيب بنحو الحتم واللزوم، ويظهر له أنّ في تركه خوف الهلاك، وأخرى يأمره لا بنحو اللزوم ويشير إليه بأنَّ في الائتمار بالأمر مصلحة، فالفرق هنا بين الأمرين ليس في شدّة الشوق وضعفه، والأوامر الشرعية من هذا القبيل، فلا يوجد فيها نفع يعود إلى الآمر لكي يفرّق بينها في شدّة الشوق وضعفه[٢٠٦] .

3 ـ الأمر بأمر الغير أمر حقيقة

وردت أوامر غير مباشرة في الشريعة الإسلامية، من قبيل: أمر الوالدين بأمر صبيانهم بالصلاة، فاصطلح على هكذا أوامر بالأمر بالأمر، وناقش الأصوليون هكذا أوامر من ناحية صدق أو عدم صدق الأمر عليها، ومن ناحية دلالتها أو عدم دلالتهاعلى الوجوب.
ذهب البعض، مثل: الغزالي[٢٠٧] ، والرازي[٢٠٨] ، وغيرهم[٢٠٩] ، و العلاّمة الحلّي [٢١٠] ، والمحقّق الخراساني إلى أنّه ليس أمراً إلاّ أن تكون هناك قرينة تدلُّ عليه[٢١١] . بينما ذهب بعض آخر مثل: الميرزا القمّي[٢١٢] ، والمحقّق العراقي[٢١٣] ، والشيخ المظفر[٢١٤] ، وغيرهم[٢١٥] إلى كونه أمراً.
لخّص الشيخ محمّد تقي الرازي أدلّة القائلين بأنَّه ليس أمراً وأجوبة القائلين بكونه أمراً كالآتي:
1 ـ لو كان أمراً للآخر لكان الأطفال مكلَّفين شرعاً بالصلاة في قوله (ص): «مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع»[٢١٦] بينما الإجماع قاضٍ بعدم الوجوب.
ويردُّ أنّ هذا المورد خارج بالإجماع، ولا يعني دلالته على عدم كون الأمر بالأمر ليس أمراً.
2 ـ إنَّه لو قال أحد لغيره: «مر عبدك أن يفعل كذا» لم يعدّ متعدّياً على عبد الغير، ولو كان الأمر بالأمر أمراً لكان الآمر لعبد غيره متعدّياً عليه.
ويردُّ بأنّ أمر عبد الغير إذا كان بواسطة مولاه لا يعدُّ تعدّياً.
3 ـ إنَّه لو أمر أن يأمر غيره بشيء ، ثُمّ نهى ذلك الغير عن فعل ذلك لم يعد ذلك تناقضاً ، ولو كان الأمر بالأمر أمراً لكان تناقضاً ، فإنَّه بمنزلة أن يقول له : افعل ولا تفعل.
4 ـ إنَّه لو كان الأمر بالأمر أمراً لما جاز أن يقول لغيره: «مرني بكذا» ـ مثلاً ـ لكونه حينئذٍ أمراً لنفسه، وهو واضح الفساد.
ويردُّ هذا مع سابقه بأنّ القائل بكون الأمر بالأمر بالشيء أمراً إنّما يقول بكونه ظاهراً في ذلك، فإذا قام الدليل على خلافه، كما في المثال المذكور فلا إشكال في عدم إفادته، وأين ذلك من التناقض؟
ثُمّ يذهب في النهاية إلى التفصيل والقول بأنّ إفادة كونه أمراً حقيقة يتوقّف على ما يبدو منه من قرائن ترشد إلى المراد[٢١٧] .
أمّا أصحاب الرأي المقابل، القائل بإفادة مثل هذا الأمر الأمر حقيقة، فقد استدلّوا بالعرف والتبادر، وإن اختلفت تعابيرهم، فالميرزا القمي يصرّح بأنّ رأيه ممّا يفهم من العرف ويثبته التبادر[٢١٨].
ويرى المحقّق العراقي أنّ الارتكاز العرفي في هذا المجال يدلُّ على كون صدور هكذا أمر لأجل حصول المأمور به في الخارج، ما يعني دلالته على الوجوب[٢١٩] . وهكذا فعل غيرهم في الاستدلال على هذا الرأي[٢٢٠] .
وبرغم الاختلاف المتقدّم يبدو أنّهم قد استثنوا من هذا البحث الأوامر التمرينية والأوامر الامتحانية، أي الأوامر التي يتعلّق غرض المولى فيها بالمأمور به أوّلاً، ولا يتعلّق بفعل المأمور الثاني، بأن يريد أن يعوّد ابنه على فعل المأمور به، أو يتعلّق المولى غرضه بامتحان طاعة المأمور الأوّل، فإنّ موارد من هذا القبيل خارجة عن محلّ البحث[٢٢١] .

ثمرة البحث

تذكر ثمرة لهذا البحث، وهي مشروعية عبادات الصبيان بناءً على بعض التقديرات، كما لو صلّى وبلغ أثناء الوقت[٢٢٢] .

4 ـ ورود الأمر عقيب الحظر

ناقش الأصوليون دلالة الأمر فيما إذا ورد عقيب حظر، من قبيل: الأمر بحلق الرأس بعد تحريمه بالإحرام في قوله تعالى: «وَلاَتَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ»[٢٢٣] والاصطياد بعد الإحلال، في قوله تعالى: «وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ»[٢٢٤] وانقسموا إلى أقوال.
والظاهر أنّ مورد النزاع ومحلّ الكلام بينهم إنّما هو في مورد كان متعلّق الأمر بعينه هو المتعلّق للنهي من حيث العموم والخصوص، ومع الاختلاف من هذه الناحية كان النزاع خارجا عن الموضوع[٢٢٥] .
وقد يعزى الاختلاف هنا إلى اعتبار أو عدم اعتبار الحظر قرينة توجب خروج الأمر عن مقتضاه أو لا توجبه، كما نسب الزركشي هذا إلى ابن دقيق العيد[٢٢٦] ، والأقوال هي:
القول الأوّل: بقاء دلالته على ما كان عليه دون اعتبار ما تقدّم عليه من الحظر، ذهب إليه السيّد المرتضى[٢٢٧] ، و الشيخ الطوسي [٢٢٨] ، و العلاّمة الحلّي [٢٢٩] ، وينسب إلى ظاهر كلمات الشافعي [٢٣٠] ، والقاضي أبي الحسين بن الطيب[٢٣١] وأبي إسحاق الشيرازي[٢٣٢] وغيرهم[٢٣٣] .
استدلَّ على هذا الرأي باُمور:
الأوّل: أنَّ الاعتبار في الألفاظ بظواهرها وما وضعت له، والظاهر والوضع هما اللذان يمكن الاستدلال بهما.
الثاني: شأن الحظر اللفظي ليس أكثر من الحظر العقلي، وهو (الحظر العقلي) متقدّم على مثل الصلاة ورمي الجمار؛ لأنَّ العقل يرى قبح الإتيان بهذه لكنّ الشرع أمر بها، فلم يؤثر حظر العقل على أمر الشارع[٢٣٤] .
الثالث: أنَّ الأمر بعد الحظر لا يخرج عن كونه أمراً، والصفة ما دامت غير متغيرة فلا بدَّ أن تكون دلالته كذلك.
الرابع: الأمر على الوجوب، وتقدُّم الحرمة أو النهي عليه لا يصلح لئن يكون معارضاً، فإنّه كما يصلح إباحة الشيء بعد تحريمه يصلح إيجابه بعد تحريمه[٢٣٥] .
القول الثاني: الإباحة، وقد نسبه السيّد المرتضى إلى أكثر المتكلّمين[٢٣٦] ، ونسبه الشيخ الطوسي إلى أكثر الفقهاء ومن دوّن في أصول الفقه[٢٣٧] ونُسب إلى الأكثر[٢٣٨] ونُسب كذلك إلى بعض أصحاب الشافعي [٢٣٩] .
استدلَّ على هذا الرأي باُمور:
الأوّل: الأوامر في الآيات التالية تدلُّ على الإباحة، فيجب أن يكون الأمر في هكذا موارد حقيقة في الإباحة. والآيات هي: «وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ»[٢٤٠]، «فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ»[٢٤١].
وأجيب بأنَّ هناك آيات يدلُّ أمرها الوارد بعد الحظر على الوجوب، مثل: «وَلاَتَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ»[٢٤٢]، و «فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ»[٢٤٣].
وقد يقال: بأنَّ استفادة الوجوب والإباحة في الموردين ليس ناشئاً من نفس الأمر، بل من أمر خارجي، فلا دلالة للأمر في الموردين على أيٍّ منهما.
الثاني: العرف يستفيد من الأمر الإباحة إذا ما ورد بعد الحظر، فإنّ المولى إذا منع عبده من فعل شيء، ثُمّ أمره به استفيد منه الإباحة.
واُجيب بأنَّ العرف يستفيد الوجوب أحياناً كما يستفيد الإباحة.
الثالث: الأمر إزالة الحظر، والإباحة من ضروريات إزالة الحظر.
واُجيب بأنَّ صيغة الأمر غير موضوعة لإزالة الحظر أو رفع المنع، بل لطلب المأمور به، الذي قد يفيد رفع الحظر وزوال المنع[٢٤٤] .
الرابع: أنَّ الظاهر كون النهي السابق مانعاً من انعقاد ظهور الصيغة في البعث نحو الفعل فضلاً عن دلالتها على الالزام. والصيغة وإن لم تخرج عمّا استعملت فيه من النسبة البعثية والزجرية إلاّ أنَّ أصالة كون الداعي للاستعمال هو البعث والزجر لا تجري، والمتيقن في المجال كون داعي الأمر هنا هو رفع النهي السابق أو بيان عدمه[٢٤٥] .
القول الثالث: تدلُّ على الاستحباب، واعتبر الزركشي هذا القول ممّا جزم به القاضي الحسين في باب الكتابة من (تعليقه) [٢٤٦] .
القول الرابع: إن كان الحظر السابق عارضاً لعلّة وكان سبباً وعلّقت صيغة (افعل) بزوالها كقوله: «وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ»[٢٤٧]، وكقوله: «كنت نهيتكم عن ادّخار لحوم الأضاحي فادخروا»[٢٤٨] دلّت صيغة الأمر هنا على دفع الذمّ فقط.
وإن كان الحظر السابق قد عرض لا لعلّة ولم تعلّق صيغة الأمر بزوال ذلك، كالجلد المأمور به عقيب الزنا بعد النهي عن الإيلام، فتبقى الصيغة على ما دلّت عليه قبل الحظر عليها، فإن قيل تدلُّ على الوجوب دلّت عليه، وإن قيل: بدلالتها على الندب دلّت عليه[٢٤٩] .
القول الخامس: أنّها ترفع الحظر السابق وتعيد الفعل إلى ما كان قبل الحظر، فإن كان مباحاً دلّ على الإباحة، كما في قوله: «وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ» وإن كان واجباً دلّت على الوجوب، كما في قوله: «فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ»[٢٥٠].
وقد اختار الزركشي نفسه هذا القول، واعتبره ممّا يبدو من كلمات القفال الشاشي[٢٥١] .
القول السادس: التوقُّف، قال به الجويني[٢٥٢] والمحقّق الآخوند الخراساني[٢٥٣] . والسيّد الخوئي[٢٥٤] .
استدلَّ الآخوند على رأيه بأنَّ مصاديق هذا البحث لا تخلو عن قرينة تدلّ على حكم الأمر، ومع الخلو لم يثبت كون سبق الحظر قرينة على شيء، غاية الأمر أنَّ الصيغة تبقى مجملة غير ظاهرة في الوجوب أو الإباحة[٢٥٥] .
وذكر الشهيد محمّد باقر الصدر تبريراً آخر لهذا القول، وهو أنّ للأمر مدلولاً تصوّرياً ومدلولاً تصديقياً ، والتصوّري هو النسبة الإرسالية، والتصديقي هو وجود الإرادة الطلبية في نفس المولى، وفي حالة سبقه بحظر يبقى مدلوله التصوري دون تغيير، لكنَّ مدلوله التصديقي يحتمل أن يكون ذات الطلب والإرادة ويحتمل أن يكون كسر التحرّج ورفع الحظر، فيوجب الإجمال في مدلوله التصديقي[٢٥٦] .

5 ـ إجزاء الأمر عن نفسه

ناقش الأصوليون تحت هذا العنوان موضوع امتثال المكلّف ما اُمر به واكتفاءه بما أتى به بالوجه الذي اُمر به عن امتثال آخر، ويبدو وجود شبه اتفاق على الإجزاء لكن خالف البعض، مثل: أبو هاشم الجبائي وأتباعه[٢٥٧] .

6 ـ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه

انقسم الأصوليون في هذا الموضوع إلى طوائف:
الطائفة الأولى: الأمر بالشيء ليس نهياً عن ضدّه لا لفظاً ولا معنى. نُسب هذا إلى أهل العدل من المتكلّمين وكثير من الفقهاء[٢٥٨] ، و المعتزلة[٢٥٩] ، وذهب إليه السيّد المرتضى[٢٦٠] .
استدلّ السيّد المرتضى على هذا الرأي بأنّ الأمر بالنوافل ليس نهياً عن تروكها، ولا كره في أضدادها[٢٦١] .
الطائفة الثانية: أنّ الأمر بالشيء نهي عن ضدّه استلزاماً ومعنى. قال به البصري، والكعبي، وعبد الجبّار، والقاضي[٢٦٢] ، وذهب إليه الشيخ الطوسي [٢٦٣] والغزالي، ونسبه الأخير إلى أصحابه (الشافعيين) وأصحاب أبي حنيفة و الشافعي والكعبي ومالك[٢٦٤] .
استدلَّ الشيخ الطوسي على هذا الرأي بأنَّ أهل اللغة فرّقوا بين صيغة الأمر والنهي بكون الأوّل قول (افعل) والثاني قول (لا تفعل) وهما يدركان بحاسة السمع، ومن الواضح أ نّا لا نسمع قول (لا تفعل) عند قول (افعل) واقتضاء الأمر للنهي عن الضدّ معنى؛ باعتبار أنَّ الأمر يقتضي الإيجاب، فأرجع اقتضاء الأمر للنهي عن ضدّه إلى أنّ الايجاب هو مقتضى الأمر[٢٦٥] . وقد قال في دلالة الأمر: إنَّ اقتضاء الأمر للنهي عن الضدّ معنى؛ باعتبار أنّ الأمر يقتضي الإيجاب ويذمُّ العقلاء مخالفة العبد للأمر، وذلك يعني اقتضاء الأمر معنى للنهي عن ضدّه[٢٦٦] .
الطائفة الثالثة: أنّ الأمر بالشيء نهي عن ضدّه لفظاً.
نسبه الغزالي إلى الأشعرية، وقال: بأنّه مبني على أصل الأشاعرة القائل بعدم وجود صيغة للأمر والنهي[٢٦٧] .
واستدلَّ عليه كذلك بأنّ ترك ضد المأمور به من ضرورات الأمر، وأنَّه يمتنع الإذن في فعل الضدّ عند طلب الأمر، لتنافيهما[٢٦٨] .
الطائفة الرابعة: الأمر بتحصيل شيء يكون نهياً عن ضدّه إذا كان له ضد واحد، كالأمر بالإيمان ونحوه. وإن كان له أكثر من ضدٍّ فانقسموا إلى أقوال، فقال بعضهم : بأنّ الأمر يقتضي النهي عن جميعها ، وقال آخر : بأنّه يكون نهياً عن واحد غير معين من الأضداد، ويرجع أصحاب هذا الرأي الاختلافات الواردة عن الأصوليين في هذا المجال إلى الاختلاف في ما له أكثر من ضدّ واحد.
نسب السمرقندي هذا القول إلى مشايخ الحنفية وأصحاب الحديث[٢٦٩] ، وورد عن الزركشي كذلك[٢٧٠] .
الطائفة الخامسة: التفصيل بين الضدّ الموجود والضدّ المعدوم، بأن يقال: بتوقُّف وجود أحد الضدّين على عدم الآخر إذا كان الآخر موجوداً لا مطلقاً، وبعبارة أخرى: توقُّف وجود أحد الضدّين على رفع الآخر لا على دفعه، فيكون عدم الضدّ الموجود مقدّمة لوجود الضدّ الآخر دون عدم الضدّ المعدوم.
نسب الشيخ الأنصاري هذا القول إلى المحقّق الخوانساري[٢٧١] ، كما نُسب الميل إليه إلى الشيخ الأنصاري نفسه[٢٧٢] .
واستدلَّ عليه بأنَّه لا بدَّ في وجود شيء من قابلية المحلّ، فإن كان المحلّ مشغولاً بأحد الضدّين فلا يكون قابلاً لعروض الضدّ الآخر؛ لاستحالة اجتماع الضدّين، ما يعني أنَّ وجوده متوقّف على انعدام الضدّ الموجود، وهذا بخلاف ما إذا لم يكن شيء منهما موجوداً، فإنّ المحلّ حينئذٍ قابل لعروض كلٍّ منهما بالفعل، فإذا وجد المقتضي لأحدهما فلا محالة يكون موجوداً بلا دخل لعدم الآخر في وجوده.
وهو مبني على أنّ الحادث لا يحتاج في بقائه إلى المؤثّر، وإنّما يحتاج إليه في حدوثه فقط، إذ عليه يكون الحادث المستغني عن المؤثر مانعاً عن حدوث ضدّه، فيكون حدوث ضدّه متوقّفاً على ارتفاعه. وأمّا إن كان الحادث محتاجاً في بقائه أيضاً إلى المؤثّر كحدوثه، فلا يكون عدم ضدّه مستنداً إليه أبداً، بل إلى عدم المقتضي له أو فقدان الشرط أو وجود المانع.
ويردّ السيّد الخوئي هذا التفصيل من الأساس؛ باعتبار أنّ الكلام هنا في الأفعال الاختيارية التي هي متعلّق الأحكام الشرعية، مع أنّ الفعل الاختياري يحتاج في كلّ آن من الأنات إلى المؤثّر، ولا يكون باقياً بنفسه بعد حدوثه بالضرورة[٢٧٣] .
الطائفة السادسة: وهي لبعض متأخّري الشيعة، حيث قسموا الضدّ إلى خاصّ وعام، ويراد من الخاصّ الأمر الوجودي الذي يقابل الأمر تقابل الضدّ، ويراد من العام الواجب المقابل الذي تكون النسبة بينه وبين الأمر نسبة التناقض.
أمّا بالنسبة إلى اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه العام (النقيض) فقد ناقشه علماء هذه الطائفة على عدة مستويات ولحاظات، ورغم أنّهم قالوا: باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه العام، إلاّ أنّهم اختلفوا في تفسير الاقتضاء وما إذا كان يراد منه العينية أو التضمنية أو الالتزامية:
اللحاظ الأوّل: هو لحاظ المسألة في مرحلة الإثبات، ومن المسلَّم أنَّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه وقوله: «صلِّ» بمثابة قوله: «لا تترك الصلاة» عرفاً وإن كان هناك اختلاف في المداليل التصوّرية كمفردات؛ باعتبار أنّ كلّ واحد منها ليس عين الآخر.
اللحاظ الثاني: لحاظه في مرحلة الثبوت، وهذا اللحاظ ينقسم إلى مرحلتين:
1 ـ مرحلة الحكم والاعتبار، وفي هذا العالم الأمر بالشيء يقتضي النهي عن نقيضه إذا قلنا: بأنّ النهي عن الشيء عبارة عن طلب نقيضه وأنّ نقيض الفعل هو الترك، ونقيض الترك هو الفعل، والاقتضاء عندئذٍ يكون بنحو العينية؛ لأنّ الأمر بالشيء عين النهي عن الترك.
لكنّا إذا قلنا: بأنّ النهي عبارة عن اعتبار الزجر، والأمر عبارة عن اعتبار البعث والإرسال، فيكون أحدهما غير الآخر، والاقتضاء لا يكون بنحو العينية، فيكون بنحو التضمُّن لكن يتوقّف على أن يكون الأمر عبارة عن طلب الفعل مع المنع عن الترك.
2 ـ مرحلة أو عالم الحبّ والبغض والإرادة والكراهة، فاقتضاء حبّ فعلٍ ما للبغض عن ضدّه العام يبتني على فرض تفسير الحبّ والبغض، الصادر من النفس البشرية، بأنّهما عاطفتان مستقلتان ذاتاً وماهية تنشآن من منشأ واحد، وهو المصلحة والملاك، أحدهما يتعلّق بفعل ما فيه المصلحة، ويسمّى الحبّ، والآخر يتعلّق بتركه، ويسمّى البغض، على فرض أن تكون العلاقة بينهما علاقة طولية، أي يقال: بأنّ بغض الترك يتولّد من حبّ الفعل وفي طوله؛ باعتبار أنّ الإنسان يبغض ويتألّم لفوات محبوبه[٢٧٤] .

7 ـ اقتضاء الأمر المرّة أو التكرار

اختلف الأصوليون في دلالة الأمر المطلق غير المقترن بقرينة على لزوم الإتيان به وامتثاله مرّة واحدة أو على تكرار الإتيان به.
والأكثر وإن طرحوا هذا البحث تحت عنوان الصيغة، ونصَّ البعض على اختصاص هذا البحث بالصيغة[٢٧٥] إلاّ أنّ الحجج الواردة في هذا المجال لا يبدو اختصاصها بالصيغة، بل تعمُّ مادة الأمر كذلك[٢٧٦] .
وقد وردت في هذا المجال عدّة آراء عن الأصوليين:
الرأي الأوّل: كون الأمر لا يقتضي بظاهره أكثر من فعل مرّة، والزيادة تحتاج إلى دليل. نسب إلى الشافعي [٢٧٧] ، وذهب إليه السرخسي ونسبه إلى علماء مذهبه (الحنفية) [٢٧٨] ، كما ذهب إليه الشيخ الطوسي [٢٧٩] .
استدلّ على هذا الرأي باُمور:
الأوّل: شاهد الحال يقتضي إفادة الأمر مرّة دون التكرار، بحيث إذا قال السيّد لغلامه: «اسقني ماءً» لا يعقل منه الطلب أكثر من مرّة، ولو كرّر العبد لعُدَّ سفيهاً.
الثاني: لو اقتضى الأمر استغراق جميع الأوقات ووجب فعله في سائر الأوقات لاستغرق جميع الأماكن والأحوال ولوجب فعله على سائر الأحوال وفي سائر الأماكن، وهذا ما لا يقوله أحد.
الثالث: لو وجب التكرار لجاز تطليق الزوجة أكثر من مرّة، وهو خلاف الإجماع.
الرابع: الأمر بالشيء أمر بإحداثه، فيجري في ذلك مجرى الخبر عن إحداثه، فكما أنّ الخبر عن إحداثه لا يقتضي أكثر من مرة كذلك الأمر.
الخامس: قول النبي(ص) حيث سأله سراقة بن مالك بن جشعم المدلجي في الحجّ: ألعامنا هذا يا رسول اللّه‏ أم للأبد؟ فقال (ص): «بل لعامنا هذا، ولو قلت نعم لوجب». وهذا يكشف عن أنّ بيانه كان كافياً للفعل مرّة واحدة في ذلك العام، ولو كان الأمر يقتضي التكرار لما احتاج إلى ذلك[٢٨٠] .
الرأي الثاني: كون الأمر يقتضي التكرار، لكن قيِّد بالإمكان، لتخرج أوقات ضروريات الإنسان[٢٨١] ، قال به أبو اسحاق الشيرازي ونسبه إلى بعض أصحابه (الشافعيين) [٢٨٢] ونسبه الشيخ الطوسي إلى قوم شذاذ[٢٨٣] ، وحكاه السرخسي عن المزني[٢٨٤] ، ونسبه السبكي إلى اُستاذه وجماعة من الفقهاء والمتكلّمين[٢٨٥] ، ونُسب في (المسودة) إلى أكثر الأصحاب (الحنبليين) وبعض الشافعية [٢٨٦]. استدلَّ على هذا الرأي باُمور:
الأوّل: الحديث الذي استدلّ به أصحاب القول باقتضاء الأمر المرّة، وبرّروا الاستدلال به بقولهم: لو لم تكن صيغة الأمر في قول الرسول: «حجّوا» محتملاً للتكرار أو موجباً له لأنكر عليه الرسول سؤاله، مع أنّ الرسول أجابه بقوله: «بل مرّة» ما يعني اقتضاء كلامه التكرار[٢٨٧] .
واستدلَّ كذلك بروايات أخرى من قبيل قول الرسول (ص) بعد ما جيء بشارب الخمر: «اضربوه»[٢٨٨] فكرّر المسلمون الضرب عليه، ما يعني فهم التكرار من الأمر.
وردّ هذا بأنّ هناك قرينة معنوية تفيد التكرار، وهي الزجر التي لا تحصل بمرّة واحدة[٢٨٩] .
كما احتمل البعض إمكانية الاستدلال لهذا الرأي بقوله(ص) «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم»[٢٩٠].
لكن رُدّ بضعفه أوّلاً وبظهوره في الاستحباب ثانياً[٢٩١].
الثاني: قياس الأمر على النهي؛ باعتباره يقتضي التكرار، لكن رفض هذا الدليل من حيث عدم صحّة القياس في اللغة[٢٩٢] .
الثالث: استصحاب وجوب الطبيعة بعد الإتيان بها مرّة.
وهو ما احتمله البعض كدليل يمكن الاستدلال به على هذا الرأي، لكن ردّه أوّلاً: بأنّ الاستصحاب يقتضي لزوم الفور أوّلاً.
وثانياً: أنّ فرض تعلّق الوجوب بالطبيعة على إطلاقها مستلزم للعلم بسقوطه بالمرّة، واحتمال بقاء الوجوب إنّما يكون لاحتمال تعلّقه بالطبيعة بقيد التكرار، وهو مخالف للإطلاق وللأصل العملي الذي يقتضي البراءة عن اعتبار قيد المرّة أو التكرار أو مانعيتهما[٢٩٣].
وذكر الآمدي للذاهبين إلى هذا الرأي أدلّة أخرى معتبراً إيّاها شُبهاً وردَّها[٢٩٤] .
الرأي الثالث: التوقُّف. وقد ذهب إلى هذا السيّد المرتضى [٢٩٥] ونُسب إلى الأشعرية[٢٩٦] ، ونسبه الزركشي إلى القاضي أبي بكر وجماعة الواقفية[٢٩٧] .
استدلَّ على هذا الرأي باُمور:
الأول: أنّ الأمر لا يدلّ بظاهره على العدد، فلا يمكننا تحميله ما لا يقتضيه.
الثاني: أنّ الأمر حقيقة مشتركة بين المرّة والتكرار، وقد ورد في القرآن الدلالة عليهما، فلا يمكن القول بأحدهما إلاّ بقرينة.
الثالث: يحسن للمستمع أن يسأل عن المرّة والتكرار ممّن أطلق الأمر ولم يحدد، ممّا يعني اشتراك اللفظ للدلالة على كلا المعنيين.
الرابع: حسن تقييد الآمر أمره بالمرّة أو التكرار، بأن يقول: «افعله مرة» أو «افعله أبداً»، ولو كان موضوعاً لأحدهما لما حسن تقييده به[٢٩٨] .
الخامس: كون الصيغة وضعت لأحدهما فقط ونجهل لأيّهما فنتوقّف[٢٩٩] .
الرأي الرابع: كونه لا يقتضي المرّة ولا التكرار، أي كونه حقيقة في القدر المشترك ، وهو طلب الإتيان بالأمر.
ذهب إليه الجويني[٣٠٠] ، والآمدي[٣٠١] ، و الشيخ أبو منصور[٣٠٢] ، والشاشي[٣٠٣] ، واعتبره ابن الهمام هو المختار عند الحنفية[٣٠٤] ، ونسبه الشوكاني إليهم كذلك[٣٠٥] ، كما أنّه مذهب جلّ متأخّري الشيعة، مثل: الآخوند الخراساني[٣٠٦] والسيّد الخوئي[٣٠٧] والشهيد محمّد باقر الصدر[٣٠٨] .
استدلّوا على هذا الرأي باُمور:
الأوّل: العرف والظاهر، فإذا قال الرجل لزوجته: «طلّقي نفسك» فقالت: «طلّقت» يقع الواحدة، ولو نوى الثلاث، صحّت نيّته[٣٠٩] .
الثاني: إطباق أهل العربية على أن هيئة الأمر لا دلالة لها إلاّ على طلب شيء خاصّ في زمان خاصّ، ولا تدلُّ على غير مجرّد الفعل[٣١٠] .
الثالث: لو كان الأمر المطلق دالاًّ على المرّة كان تقيُّده بها تكراراً، وتقييده بالمرّات نقضاً، والملازمة بيّنة، واللازم باطل ، مع أنّه يصحّ قول « افعل ذلك مرّة » أو « افعل ذلك مرّات».
الرابع: ورد شرعاً وعرفاً صيغة الأمر للمرّة والتكرار، فقد ورد الأمر للتكرار شرعاً، كما في قوله تعالى: «وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ»[٣١١]، و«كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ»[٣١٢].
وورد الأمر للتكرار عرفاً، مثل قولهم: «احفظ دابتي» و«أحسن إلى الناس».
وورد الأمر للدلالة على المرّة شرعاً، كالآية الكريمة: «وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ»[٣١٣].
كما ورد الأمر للمرّة عرفاً في مثل قولهم: «ادخل الدار» وقول السيّد للعبد: «اشتر اللحم» فيلزم القول بأنّه حقيقة فيهما أو مجاز في أحدهما، وهما خلاف الأصل، فيقال بالقدر المشترك، ولا يكون خلاف الأصل. لكنّ ردّ البعض هذا بأنّه إذا استعمل في طلب خاصّ (للمرّة أو التكرار) يكون قد استعمل في غير ما وضع له، فيلزم المجاز[٣١٤] .
الخامس: كون الأمر يدلُّ على طلب الطبيعة دون الفرد، والطبيعة مرددة بين المرّة والتكرار[٣١٥] .
وورد مجمل هذا الدليل عن جلّ متأخّري الشيعة بأنحاء مختلفة مع تفاصيل دقيقة وبيان لكيفية التعامل مع الأمر الخالي عن القرينة الدالة على المرّة أو التكرار، فقد ورد عن السيّد الخوئي أنّ الأمر إذا خلى عن قرينة تفيد المرّة والتكرار كان المرجع الإطلاق ودفع احتمال التقييد، ويحصل الامتثال بإيجاد الطبيعة في ضمن فرد واحد أو أفراد متعددة طولية أو عرضية، وإذا كان الأمر مجملاً أو مهملاً يصل الدور إلى الأصل العملي الذي يقتضي البراءة عن اعتبار قيد زائد على صرف الطبيعة من الوحدة أو التعدد[٣١٦] .
والشهيد الصدر أشار إلى هذا الدليل بعد تعرضه لقضية انحلال بعض التكاليف (الوجوبية والتحريمية) بتعدُّد أفراد الموضوع وعدم انحلال بعضها الآخر[٣١٧] .
وفصَّل السيّد الحكيم البحث من حيث إنّ المرّة والتكرار قد يكونان من شؤون المكلّف به المستفاد من المادّة أو نحوها، وقد يكونان من شؤون التكليف المستفاد من الصيغة ونحوها، وعلى كلّ حال يرى عدم دلالة الأمر على المرّة أو التكرار، وأنّ الأمر يدلُّ على طلب الطبيعة[٣١٨] .

التكرار في الأمر المعلَّق

الكلام في المرّة والتكرار خاصٌّ بما إذا كان الأمر مطلقاً، أمَّا إذا كان معلّقاً فإذا كان معلقاً على علّة اتّبع العلّة دائماً، وإن كان معلّقاً على شرط أو صفة أفاد التكرار كذلك في الموارد المقتضية له، مثل «أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ»[٣١٩] لكن لا من حيث الصيغة ذاتها، بل من حيث التعليق، أمّا إذا لم يكن التعليق مقتضياً للتكرار فلا تكرار، من قبيل قول السيّد لعبده: «اشتر اللحم إن دخلت السوق» فالأمر هنا لا يقتضي التكرار وإن كان معلّقاً[٣٢٠] . وقد فصَّل الزركشي هنا ونقل عدّة أقوال في هذا المجال[٣٢١] .

8 ـ اقتضاء الأمر الفور أو التراخي

لا يختصُّ البحث في اقتضاء الأمر الفور أو التراخي بصيغة الأمر بل يشمل مادّته كذلك، بل ويشمل كذلك مقام الجعل والاعتبار ما قبل بروز الأمر بنحو الصيغة أو المادّة[٣٢٢] ، لكن يبدو من البعض اختصاص البحث بالصيغة فقط[٣٢٣] .
ويذكر أنَّ الاختلاف في التراخي والفور خاصٌّ بالقائل بعدم إفادة الأمر التكرار، أمّا بناءً على القول بإفادته التكرار فإنّ القول بالفورية يعدُّ من ضروريات ذلك القول[٣٢٤] .
وقد وردت عدّة آراء في هذا المجال:

الرأي الأوّل: اقتضاء الأمر الفور

نسب السيّد المرتضى القول باقتضاء الأمر الفور إلى قوم دون تحديدهم[٣٢٥] ، ونسبه الشيخ الطوسي إلى كثير من المتكلّمين والفقهاء، وادّعى حكايته عن أبي الحسن الكرخي[٣٢٦] . وذهب إليه أبو اسحاق الشيرازي بناءً على قوله باقتضاء الأمر التكرار[٣٢٧] . ونسبه الآمدي إلى كلّ من قال بدلالة الصيغة على التكرار وإلى الحنفية و الحنابلة[٣٢٨] كما نُسب إلى أبي حنيفة[٣٢٩] .
استدلّ الجويني عن أصحاب هذا القول بأنّ المؤخِّر لو مات قبل الإتيان بالمأمور به، فلو قلنا بعدم اعتباره عاصياً لزم إسقاط الايجاب بالكلية، وإن قيل بكونه عاصياً كان مناقضاً لجواز التأخير، وإن قلنا بجواز التأخير بشرط سلامة العاقبة لزم ربط التكليف بأمر مجهول[٣٣٠].

الرأي الثاني: يقتضي التراخي

ذهب إليه السرخسي[٣٣١] ، وحكاه الشيخ الطوسي عن أبي علي وأبي هاشم[٣٣٢] .
استدلَّ السرخسي على رأيه بأنَّ من نذر أن يعتكف شهراً يعتكف أي شهر شاء، وكذلك لو نذر أن يصوم شهراً، ويقضي شهر رمضان أي شهر شاء، كما أنّ المكلّف لا يصير مفرطاً بتأخير ما وجب عليه من زكاة الفطرة والعُشر[٣٣٣] .
واستدلَّ أبو اسحاق الشيرازي على هذا الرأي بأنّ قول الآمر (افعل) يقتضي إيجاد الفعل من غير تخصيص بالزمان الأوّل دون الثاني، فإذا صار ممتثلاً بالفعل في الزمان الأوّل وجب أن يصير ممتثلاً بالفعل في الزمان الثاني[٣٣٤] .

الرأي الثالث: التوقّف

وهو مذهب الجويني[٣٣٥] و السيّد المرتضى[٣٣٦] .
ونقل الجويني تفصيلاً في التوقُّف من حيث الامتثال، فبعض قال بعدم حصول الامتثال سواء جاء بالعمل متأخّراً أو فوراً إلاّ أن يحدد المراد بقرينة، وقال بعض آخر بحصول الامتثال إن جاء بالفعل فوراً ولا يقطع بالخروج عن عهدة الخطاب إن جاء بالفعل مع التأخير[٣٣٧].
واستدلَّ على رأيه بإطلاق الصيغة من حيث المطلوب، والتوقّف من وجهة نظره في أمر خارج عن دلالة الصيغة، بأنَّ المكلَّف إنْ بادر بالإتيان بالمطلوب لم يعد عاصياً وإن أخَّر، فهو مع التأخير ممتثل لأصل المطلوب، ويشكّ في اعتباره آثماً، فالتوقُّف هنا[٣٣٨] .

الرأي الرابع: عدم اقتضائه الفور أو التراخي

ذهب إليه الآمدي[٣٣٩] وصفي الدين الهندي[٣٤٠] والبيضاوي[٣٤١] ونسب إلى معظم الشافعية و الشافعي نفسه[٣٤٢]
وقال به العلاّمة الحلّي [٣٤٣] ، والفاضل التوني[٣٤٤] بل هو رأي معظم أصوليي الشيعة[٣٤٥] .
استدلَّ الآمدي على هذا الرأي بوجهين، أوّلهما: الإجماع، وثانيهما: جواز ورود الأمر للفور والتراخي[٣٤٦] .
ونقل صفي الدين الهندي الاستدلال على هذا الرأي باعتبارات وآيات وكلمات العرف:
منها: ورود الأمر في الفور والتأخير. ودلالته على أصل الطلب متيقنة، والأصل عدم دلالته على غيره. ومنها: صحّة تقسيمه إلى الفور والتراخي، ممّا يدلّ على أنّه مشترك بينهما[٣٤٧] .
استدلَّ العلاّمة الحلّي على هذا القول بأنَّ الأمر ورد بالمعنيين (الفور والتراخي) فيكون حقيقة في القدر المشترك، ودلالته عليهما ليس من باب المجاز ولا الاشتراك[٣٤٨].
واستدلّ عليه الفاضل التوني بأنّ المتبادر من الأمر ليس إلاّ طلب الفعل من غير فهم شيء من الأوقات والأزمان منه[٣٤٩] .
وناقش الفاضل التوني في مسألة البدار، وأنّه لا يراد منه المبادرة بالفعل في أوّل أوقات الإمكان، بل يراد منه المباشرة بالعمل بحيث لا يعدُّ المكلَّف متهاوناً ومتكاسلاً، وأنّ التأخير إذا عُدَّ تهاوناً عُدَّ معصية[٣٥٠] .
واستدلَّ عليه السيّد الحكيم بأنَّ الأمر لا يقتضي أحدهما في مقام الجعل؛ باعتبار أنّ هذا المقام خارج عن المادّة أو الهيئة.
وفي مقام المادّة باعتبار أنّ الماهية تصدق على واحد من الأفراد الطولية والعرضية، والإطلاق يقتضي الاجتزاء بكلّ واحد منها.
وفي مقام الهيئة، فهي لا تدلُّ على البعث نحو المكلَّف به وطلبه على ما هو عليه من السعة، فلا تقتضي وجوب أوّل أفرادها وأسبقها[٣٥١] .

9 ـ الجملة الخبرية المستعملة في الطلب

ينقل الزركشي الخلاف بين ابن الزملكاني وابن تيمية في دلالة الجملة الخبرية على الأمر والنهي، فقد نقل عن ابن تيمية، قوله بدلالتها على الأمر والنهي، كما هو شأن الأمر والنهي الواردين بصيغة (افعل) و (لا تفعل) إلاَّ أنَّ ابن الزملكاني خالف ذلك[٣٥٢] .
لكنّ البعض يرى من الواضح كون الجملة الخبرية أو صيغة الخبر ترد في مقام الطلب والبعث للدلالة على الأمر[٣٥٣] ، كما في قوله تعالى: «وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ»[٣٥٤].
وتحديداً للموضوع يقال: لا إشكال في استعمال الجمل الفعلية في مقام الطلب، والاستقراء يشهد عليه، وذلك فيما إذا كان الفعل مضارعاً، من قبيل: «يعيد صلاته» أو ماضياً ورد في جواب الشرط، من قبيل: «مَن تكلم في صلاته متعمّداً فعليه إعادة الصلاة». ولم يُعهد استعمال الجمل الاسمية في مقام الطلب[٣٥٥] .
ويبدو عدم اقتصار الخلاف على ابن الزملكاني، فهناك آخرون يخالفون ظهور الجملة الخبرية في اللزوم وعدمه ويصرّح بحملها على الطلب فحسب، ويستدلّ عليه بأنّ دلالة الجملة الخبرية على الأمر أو النهي دلالة مجازية، وقد يكون للجملة الخبرية أكثر من معنى مجازي بعد ما خرجت عن معناها الحقيقي، فلا مرجِّح لمجاز الوجوب بين المجازات الأخرى، بمعنى تردُّدها بين الاستعمال فيه وفي كلٍّ من الوجوب أو الاستحباب بخصوصيته، فيؤخذ بالمتيقن هنا، وهو البعث أو الطلب[٣٥٦] .
ورُدَّ هذا الدليل بأنّه رغم كون الجملة الخبرية تدلُّ بمعناها الحقيقي على الأخبار إلاَّ أنَّ الداعي مختلف، من حيث دلالته على الطلب والوجوب في موردنا، من قبيل دلالة الأمر على الطلب واختلاف دواعيه في الموارد المختلفة، فيدلُّ على التهديد تارة وعلى الدعاء أو ما شابه كذلك حال الجملة الخبرية[٣٥٧] .
والقائلون بترتيب آثار الأمر على الجملة الخبرية عدّوها أظهر في الدلالة على الوجوب من صيغة الأمر؛ باعتبار أنّ الآمر أخبر عن مطلوبه فارضاً إيَّاه واقعاً في الخارج من باب شدّة الطلب وإظهاراً لعدم رضاه من عدم وقوعه في الخارج[٣٥٨] .
وفي مجال كيفية دلالة الجملة الخبرية على الوجوب وردت تبريرات[٣٥٩] ، منها: ما ذهب إليه السيّد الخوئي من أنّ دلالتها على الوجوب ليس بالدلالة اللفظية، بل بحكم العقل؛ باعتبار أنّ العقل يحكم بلزوم امتثال أمر وعدم جواز مخالفته، سواء كان الطلب صادراً بصيغة الأمر أم بصيغة الجملة الخبرية[٣٦٠] .

الهوامش

  1. المحكم في أصول الفقه 1: 227.
  2. الذريعة 1: 27 ـ 41، البحر المحيط 2: 343 ـ353، بحوث في علم الأصول الهاشمي 2: 12 ـ 45.
  3. كفاية الأصول: 61 ـ 81، أصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 110.
  4. بحوث في علم الأصول حسن عبدالساتر 4: 124، دروس في علم الأصول 2: 91، المحكم في أصول الفقه 1: 257.
  5. العين 8: 297، تهذيب اللغة 8: 207 مادة «أمر».
  6. المصباح المنير: 21 مادة «أمر».
  7. تهذيب اللغة 8: 207 مادة «أمر».
  8. الصحاح 2: 581، لسان العرب 1: 141ـ142 مادة «أمر».
  9. معجم مفردات ألفاظ القرآن: 31 ـ 32.
  10. العدّة في أصول الفقه الطوسي 1: 162.
  11. تهذيب اللغة 8: 207 مادة «أمر».
  12. البحر المحيط 2: 342.
  13. فوائد الأصول 1 ـ 2: 128، نهاية الأفكار 1 ـ 2: 156.
  14. . الذريعة 1: 39، المنخول: 100، معارج الأصول: 64، البحر المحيط 2: 345، الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 365، كفاية الأصول: 62.
  15. . بحوث في علم الأصول حسن عبدالساتر 4: 13 ـ 20.
  16. . القمر: 50.
  17. . هود: 97.
  18. . ميزان الأصول 1: 196 ـ 198، الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 356 ـ 362.
  19. . الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 365.
  20. . البحر المحيط 2: 346 ـ 347.
  21. . بحوث في علم الأصول حسن عبدالساتر 4: 21 ـ 23.
  22. . القمر: 50.
  23. . هود: 97.
  24. . ميزان الأصول 1: 196 ـ 198، الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 356 ـ 362.
  25. . الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 365.
  26. . البحر المحيط 2: 346 ـ 347.
  27. . بحوث في علم الأصول حسن عبدالساتر 4: 21 ـ 23.
  28. . العدّة في أصول الفقه أبو يعلى 1: 145، العدّة في أصول الفقه (الطوسي) 1: 159.
  29. . البرهان في أصول الفقه 1: 63.
  30. . التبصرة: 9.
  31. . الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 365.
  32. . أصول الشاشي: 104.
  33. . تهذيب الوصول: 93.
  34. . الفائق في أصول الفقه 1: 184.
  35. . كفاية الأصول: 62.
  36. . أنظر: نهاية الدراية 1: 250 ـ 260، نهاية الأفكار 1 ـ 2: 163 ـ 176، مناهج الوصول 1: 243 ـ 244، تهذيب الأصول الخميني 1: 135.
  37. . أصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 106.
  38. . البرهان 1: 62 ـ 63، الفائق في أصول الفقه 1: 185 ـ 186، تهذيب الوصول: 94، كفاية الأصول: 63 ـ 69، بحوث في علم الأصول حسن عبدالساتر 4: 57 ـ 107.
  39. . أنظر: هداية المسترشدين 1: 476، معتمد الأصول: 248 ـ 251.
  40. . الصوم مصطفى الخميني: 149.
  41. . تحريرات في الأصول 2: 137، 257 ـ 259 و5: 87.
  42. . تحريرات في الأصول 5: 101، كتاب البيع الخميني 4: 173.
  43. . منتقى الأصول 1: 445.
  44. . أصول الفقه 1 ـ 2: 294 و3 ـ 4: 142.
  45. . الأصول العامة للفقه المقارن: 285 ـ 286.
  46. . نهاية النهاية 1: 101، فوائد الأصول 3: 242، نهاية الأفكار 3: 457، وسيلة الوصول 1: 599، تقريرات في أصول الفقه: 42.
  47. . تحريرات في الأصول 3: 152 ـ 153، منتقى الأصول 4: 462.
  48. . تحريرات في الأصول 2: 255.
  49. . المصدر السابق: 100.
  50. . أصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 294 و3 ـ 4: 142، منتقى الأصول 1: 445 ـ 446 و 2: 390، الأصول العامة للفقه المقارن: 285 ـ 286.
  51. . أجود التقريرات 1: 252، محاضرات في أصول الفقه 4: 157، دروس في علم الأصول 2: 96 ـ 97، منتقى الأصول 1: 398.
  52. . نهاية الدراية 2: 405.
  53. . محاضرات في أصول الفقه 2: 236، المباحث الأصولية 4: 300.
  54. . بداية الوصول 6: 372.
  55. . المصدر السابق 2: 259.
  56. . نهاية الأفكار 1 ـ 2: 194.
  57. . وسيلة الوصول 1: 599.
  58. . المحكم في أصول الفقه 4: 134 ـ 135.
  59. . المصدر السابق 1: 38 ـ 40.
  60. . بحوث في شرح العروة الوثقى الصدر 4: 41.
  61. . منتقى الأصول 4: 462 و 5: 266.
  62. . الرافد في علم الأصول: 53.
  63. . أنظر: الرسائل الخميني: 51 ـ 52، بدائع الدُرر: 109.
  64. . الحجرات: 6.
  65. . مصباح الأصول 2: 169، المحكم في أصول الفقه 3: 235، زبدة الأصول الروحاني 3: 131.
  66. . الحكمة المتعالية 9: 293، عن تحريرات في الأصول 3: 154.
  67. . تحريرات في الأصول 3: 152 ـ 154.
  68. . زبدة الأصول الروحاني 3: 18 ـ 19.
  69. . بداية الوصول 1: 325 ـ 326، محاضرات في أصول الفقه 4: 6.
  70. . حقائق الأصول 1: 380، محاضرات في أصول الفقه 3: 46.
  71. . عناية الأصول 1: 176، محاضرات في أصول الفقه 4: 11، زبدة الأصول الروحاني 2: 94.
  72. . الفصول الغروية: 110، محاضرات في أصول الفقه 4: 6، 11.
  73. . الفصول الغروية : 68 ، نهاية الأفكار 1 ـ 2 : 172 ، منتهى الأصول 1 : 117 .
  74. . منتقى الأصول 2: 461، نهاية الأصول 1 ـ 2: 103.
  75. . محاضرات في أصول الفقه 4: 5، زبدة الأصول الروحاني 2: 93.
  76. . لمحات الأصول: 70، مناهج الوصول 1: 271.
  77. . تعاليق مبسوطة 8: 193.
  78. . منية الطالب في شرح المكاسب 1: 368، محصل المطالب 2: 59 ـ 60، منهاج الفقاهة 3: 414، فقه الصادق 15: 386.
  79. . بداية الوصول 1: 324 ـ 325.
  80. . هداية المسترشدين 2: 616 ـ 618.
  81. . عناية الأصول 1: 190.
  82. . حاشية المكاسب اليزدي 1: 26، محصل المطالب 2: 59.
  83. . منتهى الأصول 1: 115، لمحات الأصول: 33.
  84. . نهاية الأفكار 1 ـ 2: 172، وأنظر: زبدة الأصول الروحاني 1: 244.
  85. . الصافات: 104 و105.
  86. . الإلهيات السبحاني 1: 200.
  87. . وسيلة الوصول 1: 186، بداية الوصول 1: 324 ـ 325، عناية الأصول 1: 191، نهاية الأصول 1 ـ 2: 93 ـ 94.
  88. . منتهى الأصول 1: 210، بحوث في علم الأصول الهاشمي 2: 20 ـ 26، دروس في علم الأصول 2: 95.
  89. . الوافية: 91 و94، مشارق الشموس: 81، هداية المسترشدين 1: 698، حاشية رد المحتار 1: 535، نهاية النهاية 1: 122.
  90. . أنظر: المستصفى 1: 168، المحصول 2: 383، الحاشية على استصحاب القوانين: 226، فرائد الأصول 2: 151، تعليقة على معالم الأصول القزويني 3: 769، فوائد الأصول 1 ـ 2: 143، نهاية الأفكار 1 ـ 2: 467 و3: 75، 279 ـ 280، 440، تحريرات في الأصول 3: 151.
  91. . أنظر: فوائد الأصول 1 ـ2: 259، بداية الوصول 6: 301.
  92. . أنظر: الوافية: 68، 71، دروس في علم الأصول 2: 94، المحكم في أصول الفقه 1: 442.
  93. . فوائد الأصول 1ـ2: 259.
  94. . العناوين 1: 454، وانظر: وسيلة الوصول: 239 ـ 240.
  95. . فوائد الأصول 1 ـ 2: 259 ـ 260، منتهى الأصول 1: 262.
  96. . المستصفى 2: 10، أصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 261 ـ 297، الأصول العامة للفقه المقارن: 265 ـ 286.
  97. . أنظر: فوائد الأصول 1 ـ 2: 257، أصول الفقه المظفر 1ـ2: 304، بداية الوصول 4: 152، 155 و7: 315.
  98. . أنظر: الفصول الغروية: 432، مقالات الأصول 1: 263، أصول الفقه المظفر 1ـ2: 303، 304، نهاية النهاية 1: 123.
  99. . نهاية الأصول 1 ـ 2 : 127، مقالات الأصول 1 : 268، نهاية النهاية 1 : 123.
  100. . أنظر: فوائد الأصول 1ـ2: 241، محاضرات في أصول الفقه 4: 94، مستند العروة الوثقى الصلاة 7: 140.
  101. . أنظر: أجود التقريرات 1 : 285 ـ 326، فوائد الأصول 1 ـ 2 : 357 ـ 393، منتهى الأصول 1 : 330 ـ 373، عناية الأصول 1: 434 ـ 446 ، منتقى الأصول 2 : 413 ـ 458 ، المحكم في أصول الفقه 2 : 329 ـ 350.
  102. . أصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 50، الأصول العامة للفقه المقارن: 69ـ73.
  103. . أصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 307.
  104. . مقالات الأصول 2: 20، نهاية الأفكار 3: 477.
  105. . نهاية الأفكار 3: 481، تنقيح الأصول العراقي: 367، فقه الصادق 4: 240.
  106. . منتقى الأصول 4: 465.
  107. . وقاية الأذهان: 219 ـ 220.
  108. . تقريرات المجدّد الشيرازي 2: 326.
  109. . المصدر السابق، أجود التقريرات 1: 165 ـ 167، المباحث الأصولية 3: 283 ـ 287.
  110. . أنظر: مطارح الأنظار 1: 301، نهاية الأفكار 1 ـ 2: 183، أصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 117 ـ 118، دروس في علم الأصول 2: 265.
  111. . أنظر: أصول الفقه المظفر 1ـ2: 124، أنوار الهداية 2: 151 ـ 152، محاضرات في أصول الفقه 2: 200 ـ 202، منتهى الدراية 2: 544 ـ 549.
  112. . أنظر: الفصول في الأصول 2: 131 ـ 132، التذكرة في أصول الفقه: 39، الذريعة 1: 67، 99، تحفة الفقهاء 1: 124، المحصول 1: 237، مواهب الجليل 1: 175 و2: 469.
  113. . الفصول في الأصول 2: 235، الذريعة 1: 109، العدّة في أصول الفقه الطوسي 2: 79، المحصول (الرازي) 1: 325، الوافية: 84 و87، القوانين المحكمة: 41، هداية المسترشدين 2: 87، كفاية الأصول: 94 ـ 95.
  114. . أنظر: الفصول في الأصول 2: 119 ـ 124، العدّة في أصول الفقه الطوسي 1: 233 ـ 234، الإحكام (الآمدي) 3 ـ 4: 301 ـ 314، معارج الأصول: 74 ـ 75.
  115. . أنظر: هداية المسترشدين 2: 78.
  116. . كفاية الأصول: 95، لمحات الأصول: 125 ـ 126.
  117. . وقاية الأذهان: 214 ـ 215.
  118. . أنظر: التحفة السنية: 203، كفاية الأصول: 95، منتهى الأصول 1: 231، المباحث الأصولية 4: 53، 124.
  119. . كفاية الأصول: 144، فوائد الأصول 1ـ2: 237 ـ 239، نهاية الأفكار 1ـ2: 397 ـ 398، أصول الفقه المظفر 1ـ2: 144 ـ 145.
  120. . أنظر: نهاية الأفكار 1 ـ 2: 303، وسيلة الوصول 1: 272 ـ 282، مستند العروة الوثقى الحجّ 2: 251.
  121. . المباحث الأصولية 4: 113، أصول الفقه المظفر 1ـ2: 135.
  122. . نهاية الأصول 1 ـ 2: 176 ـ 180.
  123. . وسيلة الوصول 1: 272 ـ 282.
  124. . البحر المحيط 3: 357 ـ 364، إرشاد الفحول 1: 345 ـ 346.
  125. . البحر المحيط 2: 365 ـ 370، وأنظر: الإبهاج في شرح المنهاج 4: 1034 ـ 1046.
  126. . العدّة في أصول الفقه 1: 152.
  127. . المصدر السابق: 172.
  128. . التبصرة: 26.
  129. . أصول السرخسي 1: 17 ـ 18.
  130. . المنخول: 107 ـ 108.
  131. . أصول الشاشي: 106.
  132. . معارج الأصول: 64.
  133. . تهذيب الوصول: 96.
  134. . معالم الدين: 46.
  135. . الفصول في الأصول 2: 87.
  136. . أصول السرخسي 1: 15.
  137. . ميزان الأصول 1: 213.
  138. . العدّة في أصول الفقه الطوسي 1: 172.
  139. . المصدر السابق: 177.
  140. . الأحزاب: 36.
  141. . النور: 63.
  142. . الأعراف: 12.
  143. . الفصول في الأصول 2: 89 ـ 90.
  144. . كنز العمال 16: 547 ح45838.
  145. . العدّة في أصول الفقه الطوسي 1: 176.
  146. . الكافي 3: 22 كتاب الطهارة، باب السواك ح1، مسند أحمد 1: 130 ح608 مسند علي بن أبي طالب.
  147. . الأنفال: 24.
  148. . سنن أبي داود 2: 71، كتاب الصلاة، باب فاتحة الكتاب ح1458.
  149. . العدّة في أصول الفقه أبو يعلى 1: 156 ـ 158، تهذيب الوصول: 96 ـ 9.
  150. . مسند أحمد 1: 33 ـ 34 ح 118، صحيح البخاري 2: 507 باب وجوب الزكاة ح1335 و6: 2538 باب استتابة المرتدين والمعاندين ح6526.
  151. . البقرة: 43.
  152. . العدّة في أصول الفقه أبو يعلى 1: 155 ـ 158، وأنظر: التبصرة: 14 ـ 16.
  153. . أصول الشاشي: 106 ـ 107.
  154. . إرشاد الفحول 1: 339.
  155. . ميزان الأصول 1: 223 ـ 224.
  156. . المصدر السابق: 224.
  157. . الفائق في أصول الفقه 1: 194، التقرير والتحبير 1: 374.
  158. . المستصفى 1: 306 ـ 307، البحر المحيط 2: 367.
  159. . الفائق في أصول الفقه 1: 207.
  160. . الابهاج في شرح المنهاج 2: 17.
  161. . الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 368.
  162. . ميزان الأصول 1: 220.
  163. . الفائق في أصول الفقه 1: 187.
  164. . أنظر: نهاية الأفكار 1 ـ 2: 179، بدائع الأفكار العراقي 1: 196 ـ 197، بحوث في علم الأصول (الهاشمي) 2: 20 ـ 26، دروس في علم الأصول 2: 94، المحكم في أصول الفقه 1: 227.
  165. . الذريعة 1: 53.
  166. . البرهان في أصول الفقه 1: 71.
  167. . الذريعة 1: 53 ـ 55.
  168. . المنخول: 107.
  169. . المستصفى 1: 304.
  170. . المنخول: 108.
  171. . الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 369.
  172. . الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 368.
  173. . كفاية الأصول: 70.
  174. . مقالات الأصول 1: 449، نهاية الأفكار 1 ـ 2: 161 ـ 162.
  175. . كفاية الأصول: 70.
  176. . مصباح الأصول 1ق1: 288.
  177. . نهاية الأفكار 1ـ2: 162 ـ 163.
  178. . مصباح الأصول 1ق1: 291.
  179. . أصول الفقه 1 ـ 2: 112 ـ 113.
  180. . بحوث في علم الأصول حسن عبدالساتر 4: 111 ـ 127، دروس في علم الأصول 2: 91 ـ 92، المحكم في أصول الفقه 1: 270 ـ 271.
  181. . البرهان في أصول الفقه 1: 68 ـ 69.
  182. . الإحكام الآمدي 1 ـ2: 369.
  183. . المصدر السابق: 368.
  184. . المصدر نفسه: 369.
  185. . البرهان في أصول الفقه 1: 68 ـ 69.
  186. . بحوث في علم الاصول الهاشمي 2: 18.
  187. . اللمع: 47 ـ 48.
  188. . أنظر : مناهج الوصول 1 : 256 ، بحوث في علم الأصول الهاشمي 2 : 18.
  189. . أنظر : البحر المحيط 2  : 365 ، ارشاد الفحول 1  : 345 ، كفاية الأصول : 70 .
  190. . بحوث في علم الأصول حسن عبدالساتر 4: 28، بحوث في علم الأصول (الهاشمي) 2: 18.
  191. . مناهج الوصول 1: 250 ـ 251.
  192. . البحر المحيط 2: 367.
  193. . المصدر السابق.
  194. . فوائد الأصول 1 ـ 2: 70.
  195. . مصباح الأصول 1ق1: 291.
  196. . المصدر السابق.
  197. . بحوث في علم الأصول حسن عبدالساتر 4: 29 ـ 34.
  198. . بدائع الأفكار 1: 197.
  199. . بحوث في علم الأصول حسن عبدالساتر 4: 28.
  200. . بدائع الأفكار العراقي 1: 197.
  201. . مناهج الوصول 1: 253 ـ 254.
  202. . بدائع الأفكار العراقي 1: 197.
  203. . مناهج الوصول 1: 255.
  204. . بحوث في علم الأصول حسن عبدالساتر 4: 38 ـ 39.
  205. . دروس في علم الأصول2: 95، بحوث في علم الأصول الهاشمي 2: 22.
  206. . مصباح الأصول 1ق1: 290 ـ 298.
  207. . المستصفى 2: 14.
  208. . المحصول 1: 326 ـ 327.
  209. . انظر: فتح الباري 9: 303.
  210. . مبادئ الوصول: 113.
  211. . كفاية الأصول: 144 ـ 145، وأنظر: منتقى الأصول 2: 515 ـ 516.
  212. . القوانين المحكمة: 63.
  213. . نهاية الأفكار 1 ـ 2: 399.
  214. . أصول الفقه 1 ـ 2: 132 ـ 133.
  215. . أنظر: أجود التقريرات 1: 303، نهاية النهاية 1: 206، محاضرات في أصول الفقه 4: 73 ـ 76.
  216. . عوالي اللئالي 1: 328 ح74.
  217. . هداية المسترشدين 2: 695 ـ 700.
  218. . القوانين المحكمة: 63.
  219. . نهاية الأفكار 1 ـ 2: 399.
  220. . نهاية النهاية 1: 206، أصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 132 ـ 133، محاضرات في أصول الفقه 4: 74 ـ 76.
  221. . أصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 132 ـ 133.
  222. . منتقى الأصول2: 515 ـ 516، محاضرات في أصول الفقه 4: 78.
  223. . البقرة: 196.
  224. . المائدة: 2.
  225. . نهاية الأفكار 1 ـ 2: 209.
  226. . البحر المحيط 2: 381.
  227. . الذريعة 1: 73.
  228. . العدّة في أصول الفقه 1: 183.
  229. . مبادئ الوصول: 93.
  230. . البحر المحيط 2: 379.
  231. . المعتمد 1: 75.
  232. . اللمع: 48.
  233. . أنظر: أصول السرخسي 1: 19، الفائق في أصول الفقه 1: 209، الإبهاج في شرح المنهاج 2: 46 ـ 47.
  234. . العدّة في أصول الفقه الطوسي 1: 183.
  235. . المحصول الرازي 1 : 236 ـ 237 ، الإبهاج في شرح المنهاج 4 : 1083.
  236. . الذريعة 1: 73.
  237. . العدّة في أصول الفقه 1: 183.
  238. . الفصول الغروية: 70.
  239. . أصول السرخسي 1: 19، المحصول الرازي 1: 236.
  240. . المائدة: 2.
  241. . البقرة: 222.
  242. . البقرة: 196.
  243. . التوبة: 5.
  244. . أصول السرخسي 1: 19، الإبهاج في شرح المنهاج 2: 45 ـ 46، المحصول 1: 236 ـ 237.
  245. . المحكم في أصول الفقه 1: 242.
  246. . البحر المحيط 2: 380.
  247. . المائدة: 2.
  248. . سنن ابن ماجة 2: 1055، كتاب الأضاحي، باب ادّخار لحوم الأضاحي ح 3159، بحار الأنوار 10: 441 ـ 442، باختلاف.
  249. . البحر المحيط 2: 379 ـ 380، الفصول الغروية: 70.
  250. . البقرة: 222.
  251. . البحر
    المحيط 2: 379 ـ 380.
  252. . البرهان في أصول الفقه 1: 88.
  253. . كفاية الأصول: 76 ـ 77.
  254. . محاضرات في أصول الفقه 2: 205 ـ 206.
  255. . كفاية الأصول: 76 ـ 77.
  256. . بحوث في علم الأصول الهاشمي 2: 117 ـ 118.
  257. . الذريعة 1: 123، الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 396، وأنظر: المعتمد 1: 90 ـ 91، الكاشف عن المحصول 4: 67 ـ 70، الفائق في أصول الفقه 1: 224، البحر المحيط 1: 319، الوافية: 102، إرشاد الفحول 1: 366، كفاية الأصول: 81، أصول الفقه (المظفر) 1 ـ2: 124.
  258. . العدّة في أصول الفقه الطوسي 1: 196.
  259. . ميزان الأصول 1: 261.
  260. . الذريعة 1: 85 ـ 86.
  261. . المصدر السابق: 87.
  262. . الفائق في أصول الفقه 1: 227.
  263. . العدّة في أصول الفقه 1: 197.
  264. . المسوّدة: 44.
  265. . العدّة في أصول الفقه 1: 197 ـ 198.
  266. . المصدر السابق: 172 ـ 173.
  267. . المسوّدة: 44.
  268. . الفائق في أصول الفقه 1: 228.
  269. . ميزان الأصول 1: 259 ـ 260.
  270. . البحر المحيط 2: 416 ـ 421.
  271. . مطارح الأنظار 1: 499.
  272. . أنظر: بدائع الأفكار الرشتي: 377.
  273. . مصباح الأصول 1ق1: 566.
  274. . بحوث في علم الأصول الهاشمي 2: 315 ـ 318، وأنظر: مصباح الأصول 1ق1: 555 ـ 574.
  275. . البرهان في أصول الفقه 1: 71.
  276. . المحكم في أصول الفقه 1: 257.
  277. . البحر المحيط 2: 386.
  278. . أصول السرخسي 1: 20.
  279. . العدّة في أصول الفقه 1: 199 ـ 200.
  280. . أنظر: العدة في أصول الفقه 1: 199 ـ 200، البرهان في أصول الفقه 1 : 72، ميزان الأصول 1: 231.
  281. . إرشاد الفحول 1: 347.
  282. . اللمع: 49 ـ 51.
  283. . أنظر: العدة في أصول الفقه 1: 200.
  284. . أصول السرخسي 1: 20.
  285. . الإبهاج في شرح المنهاج 2: 48.
  286. . المسوّدة: 18.
  287. . أصول السرخسي 1: 20.
  288. . صحيح البخاري 6: 2488، كتاب الحدود، باب الضرب بالجريد والنعال ح6393.
  289. . الفائق في أصول الفقه 1: 212.
  290. . صحيح البخاري 6: 2658 باب الاعتصام بالكتاب والسنّة، باب 3 ح6858، بحار الأنوار 22: 31.
  291. . المحكم في أصول الفقه 1: 259 ـ 260.
  292. . التقرير والتحبير 1: 384.
  293. . المحكم في أصول الفقه 1: 259 ـ 260.
  294. . الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 376 ـ 380.
  295. . الذريعة 1: 100.
  296. . المسوّدة: 18.
  297. . البحر المحيط 2: 388.
  298. . الذريعة 1: 100 ـ 101.
  299. . الإبهاج في شرح المنهاج 2: 50.
  300. . البرهان في أصول الفقه 1: 74.
  301. . الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 378 ـ 379.
  302. . أنظر: ميزان الأصول 1: 231.
  303. . أصول الشاشي: 107 ـ 109.
  304. . التقرير والتحبير 1: 383.
  305. . إرشاد الفحول 1: 346 ـ 347.
  306. . كفاية الاصول: 77 ـ 78.
  307. . مصباح الأصول 1ق1: 343 ـ 344.
  308. . بحوث في علم الأصول الهاشمي 2: 121 ـ 132.
  309. . أصول الشاشي: 98 ـ 100.
  310. . التقرير والتحبير 1: 383، إرشاد الفحول 1: 349.
  311. . البقرة: 43.
  312. . البقرة: 183.
  313. . البقرة: 196.
  314. . الابهاج في شرح المنهاج 2: 58.
  315. . كفاية الأصول: 77 ـ 78.
  316. . مصباح الأصول 1ق1: 343 ـ 344.
  317. . بحوث في علم الأصول الهاشمي 2: 121 ـ 132.
  318. . المحكم في أصول الفقه 1: 258 ـ 259.
  319. . الإسراء: 78.
  320. . أنظر: الذريعة 1: 109 ـ 115، ميزان الأصول 1: 242 ـ 244، إرشاد الفحول 1: 351 ـ 352.
  321. . البحر المحيط 2: 388 ـ 392.
  322. . المحكم في أصول الفقه 1: 263.
  323. . البرهان في أصول الفقه 1: 74 ـ 75، الفصول الغروية: 75، المحكم في أصول الفقه 1: 263.
  324. . الابهاج في شرح المنهاج 2: 58.
  325. . الذريعة 1: 130 ـ 131.
  326. . أنظر: العدّة في أصول الفقه 1: 225 ـ 226.
  327. . اللمع: 50.
  328. . الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 387 ـ 392.
  329. . الإبهاج في شرح المنهاج 2: 58، اللمع: 51.
  330. . البرهان في أصول الفقه 1: 76.
  331. . أصول السرخسي 1: 26.
  332. . أنظر: العدّة في أصول الفقه 1: 226.
  333. . أصول السرخسي 1: 26.
  334. . اللمع: 52.
  335. . البرهان في أصول الفقه 1: 75 و 81.
  336. . الذريعة 1: 131.
  337. . البرهان في أصول الفقه 1: 75.
  338. . المصدر السابق: 81.
  339. . الاحكام الامدي 1 ـ 2: 387 ـ 392.
  340. . الفائق في أصول الفقه 1: 219.
  341. . نهاية السول 2: 268.
  342. . الإبهاج في شرح المنهاج 2: 58.
  343. . مبادئ الوصول: 96 ـ 97.
  344. . الوافية: 78.
  345. . كفاية الأصول: 80، المحكم في أصول الفقه 1: 263 ـ 264.
  346. . الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 388 ـ 389.
  347. . الفائق في أصول الفقه 1: 219 ـ 221.
  348. . مبادئ الوصول: 96 ـ 97.
  349. . الوافية: 78.
  350. . الوافية: 78 ـ 80.
  351. . المحكم في أصول الفقه 1: 263 ـ 264.
  352. . البحر المحيط 2: 371.
  353. . المصدر السابق.
  354. . البقرة: 233.
  355. . مصباح الأصول 1ق1: 292 ـ 293.
  356. . المحكم في أصول الفقه 1: 245.
  357. . مصباح الأصول 1ق1: 293 ـ 294.
  358. . كفاية الأصول: 70 ـ 71.
  359. . أنظر: بحوث في علم الأصول حسن عبدالساتر 4: 130 ـ 134.
  360. . مصباح الأصول 1ق1: 295.