العاقلة

مراجعة ٠٥:٥٠، ١١ يناير ٢٠٢٢ بواسطة Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''العاقلة:''' والمراد بالعاقلة هي العصبة غير الأولاد والأبوين علی الخلاف فيها، وسنذکرها تطبیق...')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)

العاقلة: والمراد بالعاقلة هي العصبة غير الأولاد والأبوين علی الخلاف فيها، وسنذکرها تطبیقاً علی الفقه الإمامية و الحنفية و الشافعية.

مَن هُم العاقلة؟

وعاقلة الحر المسلم عصبته الذين يرثون ديته. [١].
قال: الشيخ في الخلاف: كل عصبة خرجت عن الوالدين والمولودين، وهم الأخوة وأبناؤهم والأعمام وأبناؤهم، والموالي وبه. قال الشافعي وجماعة من أهل العلم. وقال أبو حنيفة: يدخل الوالد والولد فيها، ويعقل القاتل.
يدل على المسألة أن من اعتبرناهم مجمع على أنهم من العاقلة ولا دليل على أن الوالدين والولد منهم، وروى ابن مسعود أن النبي ( عليه السلام ) قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا يؤخذ الرجل بجريرة ابنه، ولا الابن بجريرة أبيه. [٢].
وعاقلة الرقيق مالكه وعاقلة الذمي الفقيرِ الإمامُ[٣] لأنهم يؤدون إليه جزيتهم كما يؤدي العبد الضريبة إلى مولاه. وقال جميع الفقهاء: إن عاقلة الذمي ذمي مثله إذا كان عصبته، فإن لم يكن له عاقلة ففي ماله ولا يعقل عنه في بيت مال المسلمين. [٤] .
ولا تعقل العاقلة صلحا ولا إقرارا ولا مع وقع من تعد كحرث الطريق ولا ما دون الموضحة. [٥]. يدل على أن العاقلة لا تعقل صلحا ولا إقرارا قوله ( عليه السلام ) لا تعقل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا. [٦].

المصادر

  1. الغنية 413.
  2. الخلاف: 5 / 277 مسألة 98.
  3. الغنية 413.
  4. الخلاف: 5 / 287 مسألة 114.
  5. الغنية 413 - 414.
  6. الخلاف: 5 / 270 مسألة 86.