أحکام الزکاة

من ویکي‌وحدت
مراجعة ٠٣:٣٥، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١ بواسطة Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''أحکام الزکاة:''' المقصود بالزکاة هنا ما يخرج الإنسان من حق الله تعالی إلی الفقراء، وهذا المق...')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)

أحکام الزکاة: المقصود بالزکاة هنا ما يخرج الإنسان من حق الله تعالی إلی الفقراء، وهذا المقال يتکفل بيان الأحکام حول أحکام الزکاة، من وجهة نظر فقهاء الإمامية أولاً، وفقهاء أهل السنة خصوصاً الشافعية و الحنفية ثانياً.

في ما يتعلق بالزكاة من الأحكام

يجب إخراجها على الفور ، فإن أخرها من وجبت عليه لغير عذر ضمن هلاكها " [١] وعند أبي حنيفة إذا هلك المال بعد وجوب الزكاة سقطت وعند الشافعي إذا هلك بعد التفريط لا يسقط لأنه صار ضامنا كما قلنا فتعلقت بذمته وعنده أن الواجب جزء من النصاب وقد هلك فتعذر أداء الواجب. [٢]
ويجب حملها إلى الإمام ليضعها مواضعها ، أو إلى من نصبه لذلك ، فإن تعذر وكان من وجبت عليه عارفا بمستحقها ، جاز له إخراجها إليه ، وإن لم يكن عارفا به حمله إلى الفقيه المأمون من أهل الحق. [٣]
وعند الشافعية يتخير بين الصرف إلى الإمام أو إلى المساكين في الأموال الباطنة ، وأيهما أولى فيه وجهان ، والصرف إلى الإمام أولى في الأموال الظاهرة وهل يجب؟ فيه قولان. [٤]
ولا يجوز لأحد سوى الإمام أو من نصبه أن يصرف شيئا من مال الزكاة إلى المؤلفة ، ولا إلى العاملين ، ولا إلى الجهاد ، لأن تولي ذلك مخصوص بهما ، ومن يجوز له أخذها من بني هاشم أولى بها من غيرهم ، ومن لا تجب نفقته من الأقارب أولى من الأجانب ، والجيران أولى من الأباعد ، وأهل البلد أولى من قطان غيره .
ومن لم يدفعها إلى من يعلمه مستحقا لها في بلده ، وحملها إلى غيره ، ضمن هلاكها ، ولم يضمن إذا لم يعلم ، وإن حملها مع خوف الطريق بغير إذن مستحقها ضمن ، ولا ضمان عليه مع استئذانه .
ويجوز إخراجها إلى أيتام المستحق لها عند فقده .
ويجوز إخراجها قبل وقت وجوبها على جهة القرض ، فإن دخل الوقت والمعطى على حاله في الاستحقاق أجزأت عن مخرجها وإن لم يكن فلم تجزء عنه. [٥]
وقال الشافعي : يجوز تقديم الزكاة قبل الحول . ولا يجوز قبل كمال النصاب . وقال أبو حنيفة : يجوز تقديم الزكاة قبل وجوبها. [٦]
فإن حال الحول وقد أيسر المعطى ، فإن أيسر بذلك المال فقد وقعت موقعها ولا يسترد ، وإن أيسر بغيره يسترد وفاقا للشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا يسترد على حال أيسر به أو بغيره. [٧] إذا دفع إليه وهو موسر في الحال ثم افتقر عند الحول جاز أن يحتسب به .
وقال الشافعي : لا يحتسب به أصلا .
لنا أن هذا المال دين عليه والمراعى في استحقاق الزكاة عند الاعطاء وفي هذه الحال هو مستحق لها فجاز الاحتساب به . [٨]
والنية شرط في الزكاة لقوله تعالى : { وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة } [٩] والإخلاص لا يكون إلا بالنية وهو مذهب جميع الفقهاء. [١٠]
محل النية حال الإعطاء وفاقا للشافعي في أحد وجهيه والثاني يجوز أن يقدمها وطريقة الاحتياط يقتضي ما قلناه. [١١]
يجوز إخراج القيمة في الزكوات كلها وفي الفطرة وبه قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي : لا يجوز ، وإنما يخرج المنصوص عليه. [١٢]
ومن وجب عليه سن ولم يكن عنده فإن كان عنده أعلى منها بدرجة أخذت منه وأعطي شاتين أو عشرين درهما فضة فإن كان عنده أدنى منها بدرجة أخذت منه ومعها شاتان أو عشرون درهما ، مثال ذلك أن يجب عليه بنت مخاض وعنده ابن لبون أو تجب عليه بنت لبون وعنده بنت مخاض وعلى هذا الحساب يؤخذ مع ما هو أعلى أو أدنى بدرجتين أو ثلاث درجات[١٣]، في الوجيز : جبران كل مرتبة في السن عند فقد السن الواجب بشاتين أو عشرين درهما ، وإن رقي إلى الأكبر أخذ الجبران ، وإن نزل أعطي ، والخيرة في تعيين الشاة والتسالم إلى المعطى والخيرة في الانخفاض والارتفاع إلى المالك. [١٤]

المصادر

  1. الغنية 125 .
  2. الهداية في شرح البداية : 1 / 101 .
  3. الغنية : 125 .
  4. الوجيز : 1 / 296 .
  5. الغنية 126 .
  6. الخلاف : 2 / 43 مسألة 46 .
  7. الخلاف : 2 / 43 مسألة 50 .
  8. الخلاف : 2 / 46 مسألة 52 .
  9. البينة : 5 .
  10. الخلاف : 2 / 49 مسألة 57 .
  11. الخلاف : 2 / 49 مسألة 58 .
  12. الخلاف : 2 / 50 مسألة 59 .
  13. الغنية : 127 .
  14. الوجيز : 1 / 81 .