التيمم
جامع الخلاف والوفاق (التيمم): يشير عنوان: «جامع الخلاف والوفاق» إلی کتاب فيها أحکام تطبيقية فقهية بين الإمامية والمذاهب الاخری خصوصاً الشافعية و الحنفية، وهو کتاب جامع في الخلاف والوفاق بين المذاهب، لعلي بن محمد بن محمد القمي المتوفی سنة 700 من الهجرة حدوداً، وهو شرح للقسم الثالث من کتاب «الغنية» لأبي المکارم سيد بن زهرة الحلبي المتوفی 585ق، لأن کتاب الغنية علی ثلاثة أقسام، القسم الأول في الکلام، والقسم الثاني في أصول الفقه، والقسم الثالث في فروع الفقه، وهذا شرح علی القسم الثالث وأضاف المصنف في هذا الشرح الوفاقيات من الآراء والأقوال من أهل السنة خصوصاً الشافعية و الحنفية. وفي هذا المقال نقدم للقارئ الکريم مبحث التيمم.
فصل في التيمم
وأما التيمم فكيفيته: أن يضرب المحدث للوضوء أو الغسل بيديه على ما يتيمم به ضربة واحدة، ينفضهما، ويمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه، ثم يمسح بباطن كفه اليسرى ظاهر كفه اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع، ثم يمسح بباطن كفه اليمنى ظاهر كفه اليسرى كذلك. [١]
ومن أصحابنا من قال: إنه يضرب للغسل ضربتين واحدة للوجه وأخرى لليدين وقال الشافعي و أبو حنيفة وأصحابه: أن التيمم ضربتان على كل حال، يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين. [٢]
وكيفيته عند الشافعية أن يضرب كفيه على التراب ضامّاً بين أصابعه ويمسح بهما وجهه مرة واحدة ثم ينزع خاتمه ويفرج بين أصابعه ويضرب ضربة ثانية ويلصق ظهور أصابع يده اليمنى ببطون أصابع يده اليسرى بحيث لا يجاوز أطراف الأنامل من إحدى الجهتين عرض المسبحة من الأخرى ثم يمر بطن يده اليسرى على ظهر ساعده اليمنى ويمرها إلى الكوع ويمر إبهام يده اليسرى على ظهر إبهام يده اليمنى ثم يفعل باليسرى مثل ذلك ثم يمسح كفيه ويخلل من أصابعه.
وفرائضه عندهم خمس، نقل الغبار إلى محل الفرض من تراب طاهر خالص، والنية ولاستباحة الصلاة عند مسح الوجه، ومسح جميع الوجه بإمرار اليد المغبرة عليه، ومسح اليدين مع المرفقين والترتيب. [٣]
وعند أبي حنيفة النية واجبة فيه مندوبة في الوضوء. [٤]
لنا على كيفيته كما ذكرنا قوله تعالى «فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه» [٥] فمن مسح الوجه واليدين بضربة واحدة فقد امتثل الأمر وما رواه عمار[٦] من قوله ( صلى الله عليه وآله ): التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين.
وعلى مقدار الممسوح من الوجه واليدين ما ذكرناه قوله تعالى: «فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه» وفائدة ( الباء ) ها هنا التبعيض كما قلنا في الوضوء في قوله تعالى: «وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين».
والنية واجبة فيه ولا ينوي به رفع الحدث وينوي به استباحة الصلاة، والترتيب والموالاة.
ولا يجوز إلا عند عدم الماء، أو عدم ما يتوصل إليه من آلة أو ثمن غير مجحف، أو عدم ملك للماء أو إذن في استعماله، أو حصول خوف من استعماله، لمرض أو شدة برد، أو عطش، أو عدو، أو حصول علم أو ظن بفوت الصلاة قبل الوصول إليه ولا يجوز إلا في آخر وقت الصلاة. [٧]
خلافا لهما فإنهما يجوزان في أول الوقت وقبل دخول الوقت أيضا عند أبي حنيفة. [٨]
لنا أنه أبيح للضرورة فلا يجوز فعله قبل تأكد الضرورة ولا يجوز إلا بعد الطلب للماء رمية سهم في الأرض الحزنة، ورمية سهمين في الأرض السهلة يميناً وشمالاً وأماماً ووراء. [٩]
وكيفية الطلب عند الشافعية إذا كان في سهل لا يحول بينه وبين منظره شئ أن ينظر يمينا وشمالا وأماما ووراء أو مستخبرا لقافلة فإن لم يخبروه بشئ ولم ير أثرا تم الطلب. [١٠]
وليس عند الحنفية إذا لم يغلب على ظنه أن بقربه ماء أن يطلب فإذا غلب وجب الطلب. [١١]
لنا إن من تيمم بعد الطلب وصلى برئت ذمته بيقين ولا كذلك إذا لم يطلب، أو طلب بغير ما ذكرناه. " ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر ولا يجوز بالكحل، ولا بالزرنيخ ولا بغيرهما من المعادن ولا بتراب خالطه شئ من ذلك ويجوز عند أبي حنيفة. بكل ما كان من جنس الأرض كالرمل والحجر والنورة والجص والكحل. وعند الشافعي. لا يجوز إلا بالتراب خاصة[١٢] كما قلناه لنا قوله تعالى: «فتيمموا صعيدا طيبا» [١٣] والصعيد التراب الذي لا يخالطه غيره والطيب هو الطاهر وقيل هو الذي ينبت لقوله تعالى: «والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا» [١٤]؛ [١٥]
وإذا دخل في الصلاة ثم وجد الماء، وجب عليه المضي فيها. [١٦] خلافا لأبي حنيفة فإنه قال: يبطل صلاته وعليه استعمال الماء. [١٧]
لنا أنه إنما يدخل فيها عندنا إذا بقي من الوقت قدر ما يفعل الصلاة فيه، فقطعها والحال هذه، والاشتغال بالوضوء أو الغسل، يؤدي إلى فواتها، وذلك لا يجوز. [١٨]
ويجوز أن يجمع بين صلاتين بتيمم واحد فرضين كانا أو نفلين خلافا للشافعي فإنه لا يجوز أن يجمع بين صلاتي فرض، ويجوز بين فريضة واحدة وما شاء من النوافل.
وقال أبو حنيفة: يجوز على كل حال كما قلناه. [١٩]
لنا أن التيمم طهارة يستباح بها الصلاة كالوضوء فمن منع يحتاج إلى دليل شرعي وقوله ( عليه السلام ): «التيمم طهور المسلم ولو إلى عشر حجج».[٢٠]
إذا عدم التراب ومعه ثوب أو لبد سرج نفضه وتيمم به. وإن لم يجد إلا الطين، وضع يده فيه، ثم فركه، وتيمم، ويصلي، ولا إعادة خلافا للشافعي فإنه يعيد وقال أبو حنيفة: تحرم عليه الصلاة في هذه الحال. [٢١]
لنا قوله تعالى: «فتيمموا صعيدا طيبا» [٢٢] والصعيد الطيب التراب الطاهر وما تيمم به فهو تراب فيجوز التيمم به وإذا جاز لم يجب إعادة صلاة صلي به.
المصادر
- ↑ الغنية 63 .
- ↑ الخلاف : 1 / 132 مسألة 76 .
- ↑ الوجيز : 1 / 21 .
- ↑ الخلاف : 1 / 71 مسألة 18 .
- ↑ المائدة: 6.
- ↑ ابن ياسر بن عامر ، أبو يقظان ، كان من السابقين الأولين هاجر إلى المدينة ، وشهد المشاهد كلها ، تواترت الأحاديث عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أن عمارا تقتله الفئة الباغية ، وأجمعوا على أنه قتل مع علي ( عليه السلام ) بصفين سنة ( 87 ) . الإصابة : 4 / 575 رقم 5708 .
- ↑ الغنية 64 .
- ↑ الخلاف : 1 / 146 مسألة 94 .
- ↑ الغنية 64 .
- ↑ الخلاف 1 / 147 مسألة 95 ، المبسوط للسرخسي : 1 / 108 ، بدائع الصنايع : 1 / 317 .
- ↑ الخلاف : 1 / 147 ، اللباب في شرح الكتاب : 1 / 35 .
- ↑ الخلاف : 1 / 134 مسألة 77 .
- ↑ المائدة : 6 .
- ↑ الأعراف : 58 .
- ↑ مجمع البيان : 3 / 94 .
- ↑ الغنية 64 .
- ↑ الخلاف : 1 / 141 مسألة 89 .
- ↑ الغنية 64 .
- ↑ الخلاف : 1 / 143 مسألة 91 .
- ↑ الهداية في شرح البداية : 1 / 27 .
- ↑ الخلاف : 1 / 155 مسألة 107 .
- ↑ المائدة : 6 .