الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أقسام الإفتاء»
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''أقسام الإفتاء:''' والمراد بـ الإفتاء بيان الأحكام الشرعية وتبليغها إلى العباد. وبما أن ...') |
|||
سطر ٣٠: | سطر ٣٠: | ||
هذا كلّه عند [[أهل السنة]]. أمّا [[الشيعة الإمامية]] فليس عندهم مثل هذا التقسيم، بل المفتي لابدّ أن يكون مطلقا مستقلاً بالفتوى ليس له أدنى شائبة من [[التقليد]] للغير. <ref> أنظر: الأصول العامة للفقه المقارن: 574 ـ 576.</ref> | هذا كلّه عند [[أهل السنة]]. أمّا [[الشيعة الإمامية]] فليس عندهم مثل هذا التقسيم، بل المفتي لابدّ أن يكون مطلقا مستقلاً بالفتوى ليس له أدنى شائبة من [[التقليد]] للغير. <ref> أنظر: الأصول العامة للفقه المقارن: 574 ـ 576.</ref> | ||
= | =الهوامش= | ||
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] | {{الهوامش}} | ||
<references /> | |||
</div>[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] |
مراجعة ١١:٠١، ١ مايو ٢٠٢١
أقسام الإفتاء: والمراد بـ الإفتاء بيان الأحكام الشرعية وتبليغها إلى العباد. وبما أن المفتي لسان النبي(ص) وقائم مقامه ففتواه يمکن أن يتصور قوليا وفعليا وإقراريا. وکذلک للإفتاء تقسيمات اخری بحسب أقسام المفتين.
أقسام الإفتاء
يقسّم الإفتاء بلحاظين إلى تقسيمين:
التقسيم الأوّل: بلحاظ أنحاء الإفتاء
الإفتاء ينسب إلى النبي(ص) وإلى الفقهاء؛ لأنّ المفتي الفقيه قائم مقام النبي في الإفتاء ونائب عنه[١] . وهو يمكن أن يتصوّر على أقسام عديدة: [٢]
1 ـ الإفتاء بالقول
2 ـ الإفتاء بالفعل
وهو يكون على وجهين:
الوجه الأوّل: ما يُقصد به الإفهام، فهو يقوم مقام القول المصرّح به، كما في سؤاله(ص) من قبل أحد الحجيج بقوله «ذبحتُ قبل أن أرمي» فأومأ(ص) بيده «لا حرج».[٣]
الوجه الثاني: ما يقتضيه باعتبار كونه(ص) أسوة يقتدى به، وقد قال اللّه تعالى: «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ».[٤]
3 ـ الإفتاء بالإقرار، وهو راجع إلى الفعل؛ لأنّ الكف فعل، وكف المفتي عن الإنكار إذا رأى فعلاً بمنزلة التصريح بجوازه.
التقسيم الثاني: بلحاظ أقسام المفتين
يُقسم المفتي إلى قسمين:
1 ـ المفتي المستقل
وهو القيّم بمعرفة أدلّة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنّة و الإجماع و القياس وما التحق بهما على التفصيل، عالما بما يشترط في الأدلّة ووجوه دلالتها وبكيفيه اقتباس الأحكام منها. [٥]
وذكر ابن الصلاح بأنّه ومنذ دهر طويل طوي بساط المفتي المستقل المطلق والمجتهد المستقل، وأفضي أمر الفتوى إلى الفقهاء المنتسبين إلى أئمة المذاهب المتبوعة. [٦]
فلايوجد مصداق للمجتهد المستقل إلاّ أئمة المذاهب الأربعة.
2 ـ المفتي المنتسب
وهو ينقسم إلى أربعة أنواع:
النوع الأوّل: وهو الذي لايكون مقلّدا لإمامه في الحكم الشرعي ولا في دليله، وقد جمع كافة الأوصاف والمزايا التي يتمتّع بها المجتهد المستقل، غاية الأمر أنّه سلك منهج إمام المذهب في استنباط الأحكام الشرعية من أدلّتها التفصيلية.
وحكم هذا النوع من المفتين حكم فتوى المفتي المطلق ويعتد به في الإجماع والخلاف. [٧]
النوع الثاني: وهو الذي يكون مقلدا لإمام المذهب خبيرا بأصوله وقواعده ويتّخذ نصوص إمامه أصولاً يستنبط منها الحكم الشرعي.
وفتوى هذا النوع تعتبر فتوى إمام المذهب لا فتواه. [٨]
النوع الثالث: وهو الذي يكون مقلّدا لإمام المذهب وهو دون النوع الثاني في الخبرة والمعرفة لأصول وقواعد المذهب. [٩]
النوع الرابع: وهو الذي يقوم بحفظ المذهب في نقله وفهمه ولايقدر على تقرير الأدلّة وتحرير الأقيسة ويتوقّف فيما لم يذكر حكمه في المذهب. [١٠]
وقام ابن عابدين بتقسيم الفقهاء إلى سبع طبقات. [١١]
هذا كلّه عند أهل السنة. أمّا الشيعة الإمامية فليس عندهم مثل هذا التقسيم، بل المفتي لابدّ أن يكون مطلقا مستقلاً بالفتوى ليس له أدنى شائبة من التقليد للغير. [١٢]
الهوامش
- ↑ الموافقات 4: 248.
- ↑ المصدر السابق: 246 ـ 252.
- ↑ صحيح البخاري 1: 44 كتاب العلم، باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس ح84.
- ↑ الأحزاب: 21.
- ↑ أدب الفتوى: 41 ـ 42 بتصرّف.
- ↑ أدب الفتوى: 46.
- ↑ المصدر السابق: 48.
- ↑ المصدر السابق: 49.
- ↑ المصدر السابق: 52.
- ↑ المصدر نفسه: 53.
- ↑ رسائل ابن عابدين 1: 11 ـ 12.
- ↑ أنظر: الأصول العامة للفقه المقارن: 574 ـ 576.