الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الأمارة»
Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) |
Wikivahdat (نقاش | مساهمات) ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}') |
||
سطر ١٧٦: | سطر ١٧٦: | ||
<br>وقد نبَّه المحقق الخراساني على أن خروج هذه الموارد عن الأصل السابق لابد وأن يرجع إلى الخروج الموضوعي؛ إذ الخروج حكما مع بقاء الموضوع يرجع إلى التخصيص، وهو ممتنع بالنسبة إلى الحكم العقلي، بخلاف رفع موضوع حكم العقل فإنّه لا ضير فيه<ref> كفاية الأصول: 280.</ref>. | <br>وقد نبَّه المحقق الخراساني على أن خروج هذه الموارد عن الأصل السابق لابد وأن يرجع إلى الخروج الموضوعي؛ إذ الخروج حكما مع بقاء الموضوع يرجع إلى التخصيص، وهو ممتنع بالنسبة إلى الحكم العقلي، بخلاف رفع موضوع حكم العقل فإنّه لا ضير فيه<ref> كفاية الأصول: 280.</ref>. | ||
= | == الهوامش == | ||
{{الهوامش}} | {{الهوامش}} | ||
{{الهوامش|2}} | {{الهوامش|2}} |
مراجعة ١٨:٣٣، ٥ أبريل ٢٠٢٣
الأمارة: اصطلاحٌ أصوليٌ وهو ما نُصب شرعاً لإفادة الظن علی الحکم الشرعي، فالظن المستفاد من الأمارة حجة عند الشارع ويقال له الظن الخاص، کالظن الذي يستفاد من خبر الواحد.
تعريف الأمارة لغةً
الأمارة هي الوقت والعلامة[١] التي يعرف بها الشيء[٢].
تعريف الأمارة اصطلاحاً
هي عند الجمهور ما نصبه الشارع لأجل الدلالة على الحكم الشرعي[٣]. ويمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيها إلى الظن[٤]. وعرّفها الأصوليون من الإمامية بالطريق الظني الذي اعتبره الشارع في حق الجاهل بالواقع[٥]. ولها جهة كشف ذاتا عن الواقع وإن كانت ناقصة، ولاتصل إلى مرتبة اليقين والقطع بمطابقة مدلولها للواقع[٦].
والقدر المشترك بين العامة و الإمامية هو ما يؤدي النظر فيه إلى غلبة الظن ويطلق عند الإمامية على الظن الذي تفيده الأمارة اسم (الظن الخاص)، ويعبر عن الأمارة بـ (الحجة) و(الطريق العلمي) ـ نسبة إلى العلم ـ في قبال نفس العلم بالواقع؛ لأن نتيجتها ـ وهي الظن ـ تقوم مقام العلم وتستعمل استعمال الطريق المفيد للعلم.
ويكفي في الظن الذي تفيده الأمارة أن يكون ظنا نوعيا، بمعنى أنّها تفيد الظن عند غالب الناس ونوعهم، واعتبارهم عند الشارع إنّما يكون من هذه الجهة، فلايضر في اعتبارها وحجيتها عدم حصول ظن فعلي منها للشخص الذي قامت عنده الأمارة[٧].
الألفاظ ذات الصلة
أ ـ دليل
الدليل في عرف الأصوليين ما يؤدي النظر فيه إلى العلم ويكون دليلاً على ذلك الشيء حقيقة بلا تصرّف من جانب الشرع، بينما الأمارة فهي ما يؤدّي النظر فيها إلى غلبة الظنّ[٨] وتصير دليلاً بعد اعتبار الشارع لها[٩]. ولذا قد يطلق عليها الدليل الاجتهادي أيضا[١٠].
ب ـ ظنّ
وهي حالة نفسانية فوق الشكّ، ولكن من دون أن يصل إلى درجة القطع واليقين وينحفظ معه الخلاف، وأمّا الأمارة فهي الطريق الذي يوجب الظنّ[١١]. والفرق بينهما هو الفرق بين السبب والمسبّب.
نعم، قد يطلق في ألسنة الأصوليين كلمة «أمارة» على الظنّ أو يراد من الظنّ، الظنّ الذي اعتبره الشارع دليلاً وحجّة وهذا من قبيل المجاز في الاستعمال، أمّا من جهة إطلاق السبب على مسبَّبه فيسمّى الظنّ المسبَّب أمارة، وأمّا من جهة إطلاق المسبَّب على سببه فتسمّى الأمارة التي هي سبب للظنّ ظنّا[١٢]، كما يظهر ذلك من مطاوي كلمات الأصوليين كما سيأتي.
ج ـ حجّة
تطلق الحجّة في اللغة على كلّ ما يصحّ الاحتجاج به على الخصم[١٣]، وأمّا الأمارة فهي ما جعله الشارع حجّة من الظنون[١٤]، فتكون الأمارة بهذا المعنى حجّة[١٥]؛ لصلاحيتها للاحتجاج بين العبد والمولى، إلاّ أنّها تكون أخصّ نطاقا من الحجّية اللغوية؛ لاختصاصها بما يفيد الظنّ فقط، خلافا للحجّية اللغوية حيث أطلق كلّ ما يصحّ الاحتجاج به سواء أفاد علما كالقطع أو لم يفد علما كالأصل والأمارة[١٦].
وتطلق الحجّة عند المناطقة تارة على الحدّ الوسط الذي يحتجّ لثبوت الأكبر للأصغر، وأخرى على مجموع قضايا القياس من المقدّمات والنتيجة[١٧]، ولكن الأمارة جزء من الحجّة بهذا المعنى كما يقال مثلاً: هذا ما قامت الأمارة ـ كخبر الواحد ـ على حرمته، وكلّ ما قامت الأمارة على حرمته فهو حرام، فهذا حرام، فالأمارة جزء من الحدّ الوسط، أي ما قامت الأمارة على حرمته، بل هي الوسط واقعا[١٨].
وتطلق عند الأصوليين على الأدلّة الشرعية من الطرق الظنية التي تقع وسطا لإثبات متعلّقاتها بحسب الجعل الشرعي، فالأمارة حجّة بهذا المعنى، ولكن إطلاق الحجّة على الأمارات الظنّية يحتاج إلى توسّط جعل من الشارع أو العقل، خلافا لإطلاقها على القطع؛ فإنّها حجّة ذاتية لايحتاج إلى جعل جاعل[١٩].
د ـ الأصل العملي
وهو الذي يعيّن الوظيفة العملية للمكلّف عند الحيرة والشكّ في الحكم الواقعي، وليس مفاده إلاّ الجري والسلوك العملي وفق مؤدّاه فموضوع الأصل هو الشكّ، بينما تحكي الأمارة عن الواقع وفيها جهة كشف ناقصة ويكون الجعل بتتميم كشفه أو تنزيل مؤدّاه منزلة الواقع فيرتفع الشكّ تعبدا بعد التعبد بالأمارة[٢٠]، وبهذه الجهة تقدّم الأمارة على الأصول كما سيأتي.
فعليه يرجع أساس فرقهما إلى ما هو المجعول في عالم إنشاء الحكم، بينما أنكره الشهيد محمّد باقر الصدر وأصرّ على أنّ الفرق الواقعي بينهما إنّما هو في طريقة إعمال باب التزاحم بمعنى أنَّ كلاً من جعل الأمارات وجعل الأصول نتيجة للتزاحم بين الأغراض اللزومية والترخيصية في مقام حفظ المولى لأغراضه وتحريكه العبد نحوها، وأنّ تقديم أحد الغرضين على الآخر تارة ينشأ من قبل المحتمل وأهمّية إحدى المصلحتين من الأخرى في دائرة من الشبهات كماً وكيفا، فكان المجعول أصلاً وأخرى ينشأ من قبل قوة الاحتمال ورجحانه فكان أمارة[٢١].
أقسام الأمارات
تنقسم الأمارات من جهات مختلفة إلى أقسام:
الأوّل: الأمارات الحكمية والموضوعية واللفظية
تنقسم الأمارة من حيث ما تتعلّق به وتجري فيه إلى أقسام من حيث إنّ الأمارات تارة اعتبرها الشارع أنّها تحكي الحكم الشرعي الواقعي، فهي أمارات في الأحكام[٢٢]، وقد يعبّر عنها بـ «الأدلة الاجتهادية»[٢٣]، كما إذا أخبر العادل بوجوب الجمعة أو حرمة العصير، فقوله حاك عن الواقع ظنّا، وبعد ورود أدلّة تدلّ على وجوب تصديقه والعمل على طبقه، فيصير قوله دليلاً اجتهاديا وأمارة على الأحكام.
وأفراد الأمارة المعتبرة في الأحكام قليلة جدّا، والذي تسالم عليه أكثر الإمامية هو خبر العدل أو الثقة وحكم العقل، وأمّا الإجماع المنقول وبعض مصاديق الإجماع المحصل والشهرة في الفتوى والظنّ الانسدادي ونحوها فليست بحجّة عند مشهور المتأخّرين[٢٤].
نعم، الإجماع عند علماء الجمهور وكذا القياس حجّة[٢٥]، وللتفصيل في الإجماع والشهرة ونحوهما، يراجع كلّ من تلك المداخل.
وأخرى يجعل حجّة وأمارة في موضوع ذي حكم شرعي[٢٦]، ويجب ترتيب آثار المخبر به بواسطة قيام البينة أو سائر الأمارات كاليد وسوق المسلمين[٢٧].
و الأمارات على الموضوعات كثيرة عمدتها البينة، أي أخبار العدلين، وأخبار ذي اليد بالطهارة والنجاسة والملكية والكرية ونحوها واليد المثبتة للملكية وغيرها[٢٨].
وقد تجعل الأمارة حجّة فيما لو كانت متعلّقة بألفاظ الآية أو الرواية كقول اللغويين فيما يورث الظنّ بمراد الشارع من لفظه كأن يحصل الظنّ من قوله تعالى: «فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً»[٢٩] بجواز التيمم بالحجر مع وجود التراب الخالص بسبب قول جماعة من أهل اللغة: إنّ الصعيد هو مطلق وجه الأرض[٣٠].
ثُمّ إنّ الظنّ المتعلّق بالألفاظ على قسمين:
أحدهما: يتعلّق بتشخيص الظواهر، مثل: الظنّ من الشهرة بثبوت الحقائق الشرعية، وبأنّ الأمر ظاهر في الوجوب.
وثانيهما: ما يتعلّق بتشخيص إرادة الظواهر وعدمها كأن يحصل ظنّ بإرادة المعنى المجازي أو أحد المعاني المشتركة[٣١].
الثاني: الأمارات العقلية والشرعية
تنقسم الأمارة من حيث المعتبر، فإن كان المعتبر ـ بالكسر ـ للدليل هو الشارع سمّي «أمارة شرعية» كخبر العدل والثقة والظنّ الانسدادي بناء على الكشف، وإن كان هو العقل سمّي «أمارة عقلية» كالظنّ الانسدادي بناء على الحكومة، والأمارات الشرعية قد يكون جعل الحجّية لها من الشارع جعلاً غير مسبوق بعمل العقلاء، فيُقال: إنّها أمارة شرعية تأسيسية، وقد يكون مسبوقا بعمل العقلاء بذلك، وقد أمضى الشارع عملهم ولو بالسكوت وعدم نهيهم عنه، فإنّه يُقال: إنّها أمارة إمضائية[٣٢] ولايخفى أنّ أغلب الأمارات، بل جميعها طرق عقلائية لاتأسيسة من قبل الشارع[٣٣].
حكم الأمارة
1 ـ حجّية الأمارة وإمكان التعبّد بها
تقدّمت الإشارة إلى أنّ العلم حجّة ذاتا، وأنّ حجّيته لاتحتاج إلى توسّط شيء آخر، وأنّه لايمكن للشارع التدخّل فيها نفيا واثباتا، حيث إنّ القطع ليس هو إلاّ كشفا للواقع وطريقا له، وأنّ طريقيته من لوازمه الذاتية[٣٤].
وأمّا الأمارات الظنّية فليست كذلك، بل تحتاج حجّيتها إلى توسيط جعل من الشارع أو العقل؛ لعدم توفّر الطريقية الذاتية لها لنقصان في كشفها، ومتى انعدمت الطريقية الذاتية انعدم لازمها العقلي، وهو صحّة الاحتجاج لمضمونها بما له من المعذرية والمنجزية وغيرهما من اللوازم. ولأجل إثبات تمامية الكشف للإمارة لابدّ من الحاجة إلى من يتبنى تتميم كشفها من شارع أو عقل[٣٥].
ثُمّ إنّه قد يشكل في جعل الحجّية للظنّ والأمارات الظنّية وكذا في إمكان التعبّد بها من قبل الشارع حيث إنّ اتّباع الأمارة اتّباع للظنّ، وهو غير جائز؛ لقوله تعالى: «إَنَّ الظَّنَّ لاَيُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً»[٣٦] وقول على اللّه بغير علم وهو غير جائز[٣٧]، فيتوقّف حجّيتها على إمكان التعبّد بمطلق الظنّ وإقامة الدليل على حجّيته المذكور في مدخل (ظنّ)، ولكن لما كان مذهب الإمامية عدم حجّية مطلق الظنّ، فلايصار إلى حجّية الأمارة إلاّ بعد قيام الدليل الخاصّ عليها[٣٨]، ولذا يطلق على الأمارة الظنّ الخاصّ.
ولكن قد يشكل الأمر حينئذٍ من جانب آخر بأنّه لايمكن التعبّد بالأمارة مع التحفظ على الواقع، ولذا ذهب بعض الأصوليين إلى الاستحالة واستندوا فيها إلى وجهين:
الأوّل: هو ما يرجع إلى الملاك، فهو أنّ الأمارة ربّما تقوم على وجوب ما هو مباح واقعا، أو على حرمة ما هو مباح كذلك، ولازم حجّية الأمارة هو الالتزام بشيء من الفعل أو الترك من دون أن تكون فيه مصلحة ملزمة أو مفسدة ملزمة، مع أنّ علماء الإمامية يقولون بتبعية الأحكام الشرعية للمصالح والمفاسد[٣٩].
وربّما تقوم الأمارة على إباحة شيء والترخيص فيه مع أنّ حكمه الواقعي هو الإلزام بالفعل أو الترك، فيلزم من جهة الأمارة تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة الملزمة[٤٠]، وهذا محال بلحاظ أحكام العقل العملي[٤١].
وأجاب عنه الأصوليون بوجوه سيّما في صورة دلالة الأمارة على وجوب ما كان حراما، أو على حرمة ما كان واجبا في الواقع، وتفصيل البحث عن تلك الوجوه موكول إلى مدخل (ظنّ)، وترجع بعض تلك الاجوبة في الحقيقة إلى كيفية جعل الأمارة[٤٢]، وسيأتي الإشارة إلى المسالك الموجودة فيها[٤٣].
الثاني: وهو يرجع إلى التكليف بمعنى أنّ الأمارة التي يتعبّد بها إن كانت موافقة للحكم الواقعي لزم من حجّيتها اجتماع المثلين وهما الحكم الواقعي المفروض وجوده، والحكم الظاهري المجعول بمقتضى حجّية الأمارة، وإن كانت مخالفة للحكم الواقعي لزم اجتماع الضدين، وهو محال[٤٤]، وهذا بحث ثبوتي بلحاظ العقل النظري[٤٥].
وقد تصدّى الأصوليون لحلّ هذا الإشكال وأقاموا عليه وجوها متعددة[٤٦] وقد أطلق على البحث من هذه الجهة (مبحث اجتماع الحكم الظاهري والواقعي).
وحينئذٍ لما كانت الأمارة حجّة ودليلاً من قبل الشارع حيث ألغى احتمال الخلاف فيها، جاز الرجوع إليها في عرض الرجوع إلى الدليل الذي يفيد العلم، وذلك نحو الأخذ بخبر الثقة مع قدرة المكلّف على الرجوع إلى المعصوم وأخذ الحكم منه مباشرة. نعم، إذا رجع المكلف الى المعصوم عليهالسلام وسمع منه الحكم، فإنّه لا مجال للرجوع إلى الأمارة[٤٧].
2 ـ كيفية جعل الأمارة
تقدّم أنّه يبحث الأصوليون ضمن البحث عن امكان التعبّد بالظنّ، عن كيفية جعل الأمارة، وأنّه هل ذلك على وجه الطريقية أو السببية؟
الأوّل: مسلك السببية
ذكروا لسببية الأمارة التي قد يعبّر عنها بالموضوعية[٤٨] أقسام ثلاثة:
أ ـ السببية الأشعرية
إنّ قيام الأمارة سبب لحدوث مصلحة موجبة لجعل الحكم على طبقها وليس في الواقع حكم أصلاً، مع قطع النظر عن قيام الأمارة حتّى كون التعبّد بالأمارة موجبا لفواته على المكلّف، فتكون الأحكام الواقعية مختصّة في الواقع بالعالمين بها، وأمّا الجاهل الذي لم تقم عنده أمارة فلا حكم له أو محكوم بما يعلم اللّه أنّ الأمارة تؤدّي إليه، وقد يطلق على ذلك بالتصويب الأشعري؛ لأنّ المكلّف العامل بالأمارة يصيب الواقع دائما وهو ما أدّت إليه الأمارة، فلايفرض تخطئتها أصلاً[٤٩]، ولكن التصويب وعدم اشتراك الأحكام بين الجاهل والعالم، باطل عند الإمامية[٥٠].
ب ـ السببية المعتزلية
ذهب المعتزلة إلى أنّ الحكم الواقعي متحقّق في ظرفه لولا قيام الأمارة على خلافه، بحيث يكون قيام الأمارة المخالفة مانعا عن فعلية ذلك الحكم وتتبدل الأحكام إلى ما يوافق الأمارة، فيكون قيامها من قبيل طروّ العناوين الثانوية كالحرج والضرر موجبة لحدوث مصلحة في المؤدّى أقوى من مصلحة الواقع، فلا يكون التعبّد بالأمارة موجبا لفوات المصلحة والإلقاء في المفسدة[٥١].
وهذا باطل أيضا بإجماع الإمامية نظرا إلى تغير الواقع عمّا هو عليه بسبب قيام الأمارة وغيرها من الإشكالات[٥٢].
ج ـ السببية الإمامية
قد نسب إلى مشهور القدماء من الإمامية القول بالسببية في باب الطرق والأمارات، بمعنى أنّ قيام الأمارة يوجب حدوث مصلحة في المؤدّى فتغلب على ما كان عليه من الملاك عند مخالفتها للواقع[٥٣].
ولكن بعد ما عرفت من الإشكال عليه، أبدع الشيخ الأعظم الأنصاري[٥٤] مسلكا آخر وذهب إلى نوع من السببية السالمة من الإشكالات الواردة على ما تقدّم من السببية الأشعرية والمعتزلية، وشيّد أركانها المحقّق النائيني[٥٥]، وهي أنّ الأحكام الواقعية باقية على حالها حتّى في صورة قيام الأمارة على خلافها ولاتؤثّر الأمارة في الحكم الواقعي وتبديلها، فإنّها في الحقيقة في طول الواقع لا في عرضه[٥٦]، ولكن في تطبيق العمل على الأمارة والسلوك على طبقها، مصلحة يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع على تقدير مخالفتها للواقع، وهذا ما يعبّر عنه بالمصلحة السلوكية.
وقد ورد على هذه النظرية أيضا عدّة نقاشات[٥٧].
الثاني: مسلك الطريقية
ذهب مشهور الأصوليين من الإمامية إلى أنّ الأمارة طريق محض إلى الواقع وليس فيها إلاّ مصلحة الإيصال إلى الواقع، حيث إنّ الحكم الموجود هنا ليس إلاّ حكم واحد وهو الحكم الواقعي، والأمارة طريق للتوصّل إليه[٥٨]، وهي قد تصيب الواقع وقد تخطئ.
ثمرة المسالك
إنّ لهذه المسالك ثمراتٍ وأهمّها مضافا إلى تأثيرها في مسألة التصويب والتخطئة في الاجتهاد، تأثيرها في مبحث الأمر الظاهري عن الواقعي، وقد اختلفت آراء الأصوليين فيما إذا عمل المكلّف على طبق الأمارة، ثُمّ انكشف الخلاف في الوقت أو خارجه وقد تبنى بعضهم المسألة على الطريقية فلايجزي، وعلى غيرها فيجزي[٥٩]، حيث إنّه لو فرض الإجزاء على القول بالطريقية، فلا إشكال في ثبوته على السببية لنفس ذلك البيان؛ ولو فرض عدم الإجزاء والرجوع إلى إطلاق الأدلّة الدالّة على لزوم الإعادة والقضاء، فيبحث في الإجزاء بناء على السببية.
وبناء على السببية الأشعرية هو الإجزاء، بل لا موضوع للإجزاء أو عدمه؛ لأنّه لا واقع هنا غير ما أدّت إليه الأمارة لكي يقال: إنّه مجز عنه.
وبناء على السببية المعتزلية الراجعة إلى انقلاب الواقع عمّا عليه أوّلاً هو عدم الإجزاء؛ إذ غاية ما يقرب الإجزاء هو أنّ المورد على هذا القول يكون كموارد الأوامر الاضطرارية.
هذا ولكن بيان الإجزاء في الأوامر الاضطرارية ـ الراجع إلى أنّ أدلّة الأوامر الاضطرارية يقتضي تصنيف المكلّفين ـ لايجري هنا؛ إذ لا يقتضي دليل الحجّية ولا نفس الأمارة تصنيف المكلّفين، كما أنّ الوجه الآخر الراجع إلى تكفل دليل الأمر الاضطراري لتحقّق الشرط كتحقّق الطهارة بالتيمم، لايجري هنا.
وبناءً على المصلحة السلوكية التي بنى عليها الشيخ الأنصاري هو التفصيل بين الالتزام بتبعية القضاء للأداء وكون التوقيت بنحو تعدد المطلوب فلا وجه للإجزاء من حيث القضاء؛ إذ لم تفت إلاّ مصلحة الوقت، ومصلحة الفعل قابلة للتدارك؛ وبين الالتزام بعدم التبعية، وأنّ ذلك صادر بأمر جديد، وأنّ التوقيت بنحو وحدة المطلوب، فيلتزم بالإجزاء، لفوات مصلحة الواجب السابق، فلابدّ من تداركه من جانب الشارع، ومع تداركه لايصدق الفوات الذي هو موضوع القضاء[٦٠].
3 ـ المجعول في باب الأمارات
اختلف الأصوليون في المجعول في باب الأمارات على وجوه وأقوال:
أ ـ جعل المؤدّى
نسب إلى الشيخ الأنصاري أنّ المجعول في باب الأمارات هو جعل المؤدّى، بمعنى أنّ مؤدّى الأمارات هو الواقع النفس الأمري، والحكم بأنّ المؤدّى هو الواقع، وحيث إنّ المؤدّى هو الوجوب أو الحرمة الواقعية، كان المجعول هو وجوب المؤدّى أو حرمته بناء على أنّه هو الواقع، فليس ما وراء الواقع حكما آخر حتّى يقال بالتضاد بين الحكم الظاهري والواقعي، ولا إشكال في أنّ للشارع الحكم بأنّ المؤدّى هو الواقع في صورة الجهل أو الشكّ فيه[٦١].
وقد يؤيّد ذلك: بأنّ قيام الأمارة يصحح نسبة مؤدّاها إلى اللّه سبحانه، كما يصحّ الإتيان بمؤدّاها بداعي الأمر الإلهي، وهذا لايتلاءم إلاّ مع جعل المؤدّى شرعا[٦٢].
وقد نسب[٦٣] إلى الآخوند الخراسانيالموافقة على الوجه المذكور بناء على عدم القول بتأصّل الحجّية في الجعل، واختاره السيّد الروحاني أيضا[٦٤].
ب ـ الحجّية بمعنى المنجزية والمعذرية
ذهب المحقّق الخراساني إلى أنّ المجعول هو الحجّية لا بما هي، بل بمعنى منجزية التكليف مع مطابقة الأمارة للواقع والمعذرية مع مخالفتها للواقع، كما هو قضية الحجّة المعتبرة عقلاً، كالقطع والظنّ في حال الانسداد على الحكومة، وهذا مقتضى التعبّد بطريق غير علمي، وهذه الحجّية المجعولة غير مستتبعة لإنشاء أحكام تكليفية بحسب مؤدّى الأمارة[٦٥] لكي تسأل عن وجه الجمع بينها وبين الواقع.
وقد يشكل عليه بأنّ جعل المنجزية يستلزم تخصيص حكم العقل ويستلزم الدور، وكلاهما محال[٦٦].
ج ـ جعل الطريقية
اختار المحقّق النائيني[٦٧] أنّ المجعول في باب الأمارات هو مجرّد الطريقية والكاشفية عن الواقع، بمعنى أنّ لها جهة كشف عن الواقع كشفا ناقصا فللشارع تتميم كشفها ولو إمضاءً بإلغاء احتمال الخلاف في عالم التشريع، كما اُلغي احتمال الخلاف في العلم في عالم التكوين، وقد نزَّل الشارع الأمارة منزلة إحراز الواقع والطريقية، فلا يكون على هذا الوجه أيضا حكما تكليفيا.
ويرى السيّد الخوئي متانة ذلك[٦٨].
د ـ مطلق الحجّية
ذهب المحقّق الإصفهاني[٦٩] إلى أنّ المجعول في باب الأمارات هو نفس الحجّية، بمعنى أنّ الشارع جعلها على نحو ينتزع منها صحّة الاحتجاج بالشيء، كحجّية الظواهر عند العرف وخبر الثقة عند العقلاء، أو أنّ الشارع اعتبرها على نحو تكون حجّة للعباد وعليهم كقوله عليهالسلام: «هم حجتي عليكم، وأنا حجّة اللّه»، وهذا موافق لمفهوم الحجّية، فلا داعي إلى اعتبار أمر آخر غير هذا المفهوم، مضافا إلى أنّ المولى إذا كانت له أغراض واقعية وكان على طبقها أحكام مولوية، وكان إيكال الأمر إلى علم العبد ـ لقلّة علمه أو لكثرة خطئه ـ موجبا لفوات المطابقة، فلا محالة يعتبر الخبر بحيث يصحّ الاحتجاج به.
هـ ـ وجوب العمل على طبق الأمارات العقلائية
ذهب المحقّق العراقي إلى أنّ عند العقلاء طرق وأمارات ومرجعه إلى بنائهم على تتميم الكشف المستتبع للعمل على وفقه وليس عندهم جعل وأمر مخصوص في موارد طرقهم، ولكن لما لزم في صحّة الجعل أن يكون أمر رفعه ووضعه بيد الجاعل، لايكفي في صحّة جعل الشارع بناء العقلاء على تتميم الكشف عندهم والمحرزية في مقام أعمالهم؛ لعدم كون أمر رفعها ووضعها بيد الشارع،بل لابدّ وأن يكون المصحح للجعل إيجاب العمل على طبقها وأمره بالمعاملة؛ إذ هو المتمشَّى من قبل المولى بالإضافة إلى العبيد، ولكن أمر الشارع بالعمل بما فيه تتميم الكشف[٧٠].
و ـ نفي المجعول الشرعي في الأمارات
صرح بعض الأصوليين بعدم وجود أي جعل من ناحية الشارع في قبال الأمارات وغاية ما في الباب هي إمضاء ما هو الموجود عند العقلاء من الطرق والأمارات، ولذا التزم أبو المجد الاصفهاني في وقايته بأنّه ليس في أدلّة الأمارات ما يدلّ على تعبُّد من الشارع بالمعنى الذي يدعيه بعضهم، بل جميعها إمضاء لطريقة العقلاء، فآية النبأ بمنطوقها نهي عن التسرع إلى إصابة قوم بلا حجّة، وبمفهومها أمر بالعمل بما يخبر به العادل بلا تثبُّت وتبيُّن، لا بعنوان التعبُّد منه تعالى، بل بالإرجاع إلى الفطرة، وبيان أنّ العاقل لايقدم على إصابة قوم بلا حجّة، كما لايتوقّف عنه معها، فيستفاد منها حجّية خبر العادل دون الفاسق، ولم يسلك العقلاء سبيل التعبُّد فيما حكموا بحجّيته، ولم يعرفوا قط معنى لسببية الأمارة، ولا لمدخلية سلوك الأمارة في مصلحة العمل وإن خالف الواقع، بل المعنى المعقول لديهم هو المعنى المستفاد من لفظ الحجّة، أعني ثبوت آثار التكليف بوجودها، وعدم ترتّبها مع عدم قيامها، فالمولى يعاقب عبده، والصديق يعاقب صديقه بترك حقّ له أقام الحجّة عليه، ويعذره إذا تدلى بحجّة على الترك[٧١].
وكذا ذهب السيّد الخميني إلى عدم كون الأمارات مجعولاً شرعا فلا مجال للبحث عن كون المجعول هل هو الطريقية أو الحجّية أو غير ذلك، بل لا دليل على حجية الأمارات بحيث يمكن الركون إليه إلاّ بناء العقلاء، وأنّ الشارع إنّما عمل بها كأنّه أحد العقلاء، وليس في أدلّة الأمارات ما يظهر منه بأدنى ظهور جعل الحجّية وتتميم الكشف من ناحية الشارع، بل لا معنى لذلك أصلاً.
وعليه فالأمارات المتداولة في ألسنة الفقهاء كلّها من الأمارات العقلائية التي يعمل بها العقلاء في معاملاتهم وسياساتهم وجميع أمورهم، بحيث لو ردع الشارع عن العمل بها لاختلّ نظام المجتمع، وما كان هذا حاله فلا معنى لجعل الحجّية له وجعله كاشفا ومحرزا للواقع لكونه كذلك عند كافة العقلاء كالظواهر وقول اللغوي وخبر الثقة، فالجعل الشرعي منتف رأسا.
وأمّا بناء العقلاء على العمل بالأمارات فليس وجهه تنزيل المؤدّى منزلة الواقع، ولاتنزيل الظنّ منزلة القطع، ولا إعطاء جهة الكاشفية والطريقية أو تتميم الكشف بها، بل لهم طرق معتبرة يعملون بها من غير تنزيل أحدها منزلة الآخر، ومن غير التفات إلى تلك المعاني الاختراعية[٧٢]. وحينئذٍ فليس في الأمارات حكم وضعي ولا حكم تكليفي من جانب الشارع لكي يبحث عن كيفية الجمع بينه وبين الحكم الواقعي، بل الشارع أمضى ما هو مقرر عند العقلاء كما تقدّم بيانه[٧٣].
نعم، مع قطع النظر عمّا تقدم من أنّ ما في الشرع إرشاد إلى ما عليه العقلاء يمكن أن يكون المجعول في باب الأمارات ـ بحسب بعض الأخبار الواردة في ذلك ـ هو وجوب العمل على طبقها تعبدا على أنّها هي الواقع، وترتيب آثار الواقع على مؤدّاها[٧٤].
4 ـ ثمرة الاختلاف في المجعول
تظهر ثمرة الوجوه المتقدّمة في عدّة مواضع:
منها: في مقام قيام الأمارة مقام القطع الطريقي والموضوعي بدليل واحد، فإنّه غير ممكن بناء على جعل المؤدّى، وممكن بناء على بعض الوجوه الأخرى[٧٥] كما سيأتي الإشارة إليه.
ومنها: في حجّية مثبتات الأمارات بناء على أنّ المجعول فيها هو جعل المؤدّى منزلة الواقع والبناء العملي على ذلك، بما أنّه الواقع، وقد يشكل بأنّ لازمه عدم حجّية مثبتات الأمارات كما هو مختار الأصوليين في الأصول العملية، خلافا لمبنى الطريقية أو غير ذلك، فتكون مثبتات الأمارات حجّة بلا إشكال في ذلك[٧٦]. ولكن لخلو الأصول العملية من تلك الطريقية ونحوها لاتكون مثبتاتها حجّة على المشهور[٧٧].
ومنها: في تقديم الأمارات على الأصول العملية وأنّها على بعض المباني تكون على وجه الحكومة وعلى البعض الآخر على وجه الورود[٧٨]، وإن استشكل فيه البعض بأنّ تقديم الأمارات إنّما هو باعتبار لسان أدلّة الاعتبار، ولا ربط له بالمجعول في باب الأمارات[٧٩]، كما سيأتي تفصيله.
ومنها: في وجه الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، وقد تعرض أكثر الأصوليين للبحث عمّا هو المجعول في باب الأمارات خلال البحث عن وجه الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، وقد أجاب الأصوليون بهذه الوجوه عن الإشكالات المطروحة في ذلك الباب وقد ادّعوا أنّ تلك الإشكالات ترتفع بالتأمّل فيما هو المجعول في باب الأمارات[٨٠].
5 ـ قيام الأمارة مقام القطع
لا إشكال عند الأصوليين في قيام الأمارة مقام القطع الطريقي بنفس أدلّة اعتبار الأمارة وحجّيتها[٨١]، بمعنى أنّ نفس ما يترتّب على القطع من المنجزية والمعذرية يترتّب على الأمارة[٨٢]، بل هو المتيقن من دليل الحجّية، بل هو الغاية من جعل الأمارة واعتبارها[٨٣].
إنّما الاشكال في قيام الأمارة بدليل اعتبارها مقام القطع الموضوعي بأقسامه، وقد اختلفوا على قولين:
القول الأوّل: قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي الطريقي دون الوصفي
قد ذهب إليه الشيخ الأنصاري[٨٤]، وتبعه بذلك المحقّق النائيني[٨٥]، حيث إنّ القطع المأخوذ موضوعا بنحو الصفتية كغيره من موضوعات الأحكام لا ينظر إليه دليل اعتبار الأمارة بأي نحو كان مفاده ـ كما يأتي تفصيله ـ فجعل المؤدّى مثلاً أجنبي بالمرّة عن تنزيل الأمارة منزلة القطع، وجعل الطريقية والكاشفية لاينفع بعد أن فرض أنّ جهة الكشف ملغاة في القطع الصفتي، بل يكون المأخوذ صفة خاصّة نفسانية وأدلّة اعتبار الأمارة لاتدلّ على تنزيلها منزلة الصفات النفسانية[٨٦]. ولكن الأمر ليس بهذه المثابة من الوضوح بالنسبة إلى القطع الموضوعي الطريقي فقد يتخيل ارتباط دليل اعتبار الأمارة به، كما التزم به الشيخ الأعظم ومن تبعه، بما أنّ دليل اعتبار الأمارة يتكفّل نفي احتمال الخلاف فهو ينزَّل الأمارة منزلة العلم، ومقتضى إطلاقه تنزيل الأمارة منزلة العلم من جهة كونه طريقا، ومن جهة كونه موضوعا، فتقوم الأمارة مقام القطع الطريقي والموضوعي بنحو الطريقية[٨٧]. وحينئذٍ ففي صورة قيام الأمارة تثبت أحكام المؤدّى وأحكام القطع ببركة دليل الحجّية، ولكن التوسعة والحكومة بلحاظ أحكام المؤدّى، حكومة ظاهرية وبلحاظ أحكام القطع نفسه، حكومة واقعية[٨٨].
القول الثاني: عدم قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي مطلقا
أنكر المحقّق الخراساني قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي بأقسامه وابتدأ بنفي قيام الأمارة مقام القطع الصفتي ـ كما تقدّم ضمن القول الأوّل ـ ثُمّ عطف عليه قيام الأمارة مقام الموضوعي الطريقي، ونفاه بعين ما نفى به قيامها مقام الصفتي، حيث إنّ القطع الموضوعي الطريقي ذو أثرين: الأثر المتأخّر عنه وهو ما يترتّب عليه وبه يكون موضوعا للحكم، والأثر السابق عليه وهو ما تعلّق به، وبه يكون طريقا للحكم وكاشفا، ودليل اعتبار الأمارة ـ بأي نحو كان مفاده ـ يتكفّل جعل الأمارة بلحاظ الواقع السابق على القطع لا اللاحق، بل القطع بلحاظ أثره اللاحق كسائر موضوعات الأحكام لاينظر إليه دليل اعتبار الأمارة.
ثُمّ أشكل على قيامها مقام القطع الموضوعي الطريقي بأنه مستلزم لاجتماع اللحاظين في شيء واحد بلحاظ آلي لتنزيلها منزلة القطع الطريقي ولحاظ استقلالي لتنزيلها منزلة القطع الموضوعي[٨٩].
ذهب إليه السيّد الخميني[٩٠] وللشهيد محمّد باقر الصدر بيان آخر[٩١].
بناء على قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي هل يكون ذلك في طول قيام الأمارات مقام القطع الطريقي، بحيث لو لم يكن أثر للقطع الطريقي لاتقوم الأمارة مقام القطع الموضوعي أو لاتلازم بينهما، بل هما عرضيان؟ ومن جملة ثمرات ذلك تخريج عملية إفتاء الفقيه بالأحكام الخارجة عن محلّ ابتلائه كأحكام النساء مثلاً، فإنّه لا أثر بلحاظ مؤدّى أدلّة تلك الأحكام من الأمارات بلحاظ نفس الفقيه، إذ لاتكون منجزة عليه، وإنّما الأثر بلحاظ نفس العلم بها الواقع موضوعا للحكم بجواز الإفتاء الذي هو الحكم الداخل في ابتلائه، فحينئذٍ إن قيل بالطولية بين المقامين فلايمكن للفقيه أن يفتي بالحكم الواقعي، لعدم كونه عالما به لا وجدانا ولا تعبّدا بحسب الفرض، وإن قيل بالعرضية بينهما جاز له الإفتاء لكونه عالما بالواقع اعتبارا أو تنزيلاً.
وقد يقال: بأنّ ذلك يختلف باختلاف المسالك بحسب مدارك القول بقيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، فبناء على مسلك أنّ دليل الحجّية يدلّ بالمطابقة على تنزيل المؤدّى منزلة الواقع، وبالالتزام بتنزيل القطع بالواقع الجعلي منزلة القطع بالواقع الحقيقي، يمكن القول باختصاص ذلك بما إذا كان للواقع أثر ولو ضمنا؛ إذ من دون ذلك لايكون هنا واقع جعلي لكي ينزل القطع به منزلة القطع بالواقع الحقيقي.
فبناء على مسلك أنّ دليل الحجّية يجعل الأمارة علما لا موجب للطولية بين آثار القطع الطريقي والموضوعي في قيام الأمارة مقامها[٩٢].
6 ـ تقديم الأمارات على الأصول
لا إشكال في تقديم الأمارات المعتبرة على الأصول العملية، إنّما وقع البحث بين الأصوليين في وجه هذا التقديم وتخريجه الفني على ضوء الكبريات المنقحة في بحث التعارض من نظريات الورود والحكومة والتخصيص.
فعليه إن كان دليل الأمارة رافعا لموضوع دليل الأصول ـ وهو الشكّ ـ حقيقة ووجدانا بعناية التعبّد بالأمارة يعبّر عن هذا التقديم بالورود.
وإن كان دليل الأمارة على نحو يكون ناظرا إلى دليل الأصول في مقام تفسيره ويكون قرينة شخصية على بيان المراد منه من قبل الشارع، وكون الدليل متعرّضا لحيثية من حيثيات دليل المحكوم ممّا لايتكفّله دليل المحكوم توسعة أو ضيقا، يعبّر عنه بالحكومة.
وإن كان دليل الأمارة مفسّرا لدليل الأصول لا بقرينة شخصية والنظارة من قبل المتكلّم نفسه المكنون في لسان الأدلّة، بل على أساس جعل واُسلوب عرفي عام، كتخصيص العام بالخاصّ بلا عناية من قبل المتكلّم ـ أي الشارع ـ يعبّر عنه بالتخصيص والجمع العرفي وقد ألحقه بعض الأصوليين بالحكومة مناطا[٩٣] .
ثُمّ إنّ الخلاف في تقديم الأمارات على الأصول الشرعية يبتنى على ما تقدّم من حقيقة الأمارات وما هو المجعول في بابها، وفيه وجوه وأقوال:
القول الأوّل: حكومة الأمارات علی الأصول العملية
المشهور بينهم أنّ الأمارات حاكمة على الأصول العملية، وفي الحقيقة الحكومة إنّما تكون بين أدلّة الأمارات وأدلّة الأصول[٩٤]، كما صرح بذلك المحقّق النائيني[٩٥] وغيره[٩٦]؛ حيث إن كان مفاد أدلة حجية الأمارات هو تتميم الكشف وإثبات الإحراز التعبدي، فلا إشكال في حكومة أدلة الأمارات على الأصول، حيث إنّه بمقتضى تتميم الكشف وإلغاء احتمال الخلاف يثبت العلم التعبدي بالواقع ويرتفع الشكّ المأخوذ في الأصول ولو تعبدا وتنزيلاً، فلا مجال لجريان الأصول في قبال الأمارة كي يقع بينهما تنافي[٩٧].
وأما على القول بكون مفاد الأمارات هو تنزيل المؤدى منزلة الواقع محضا بلا نظر إلى حيثية تتميم الكشف وإثبات الإحراز ـ كما ذكر الشيخ الأنصاري بأنّه يحكم عليه بخروج مورده عن مجرى الأصل ـ فالأمارة وإن لم ترفع موضوع الأصل أعني الشكّ، إلاّ أنّها ترفع حكم الشكّ، فدليل الأمارة يكون متعرضا لدليل الأصل ورافعا للحكم الثابت ومبيّنا لمقدار مدلوله، وهذه هي الحكومة[٩٨].
ولكن قد يشكل على تقديمها حينئذ بمناط الحكومة، نظرا إلى بقاء الشك المأخوذ في موضوع الأصل على حاله، وعدم ارتفاعه بقيام الأمارة لا وجدانا ولا تعبدا وتنزيلاً، فيلزمه وقوع التنافي بينهما، أنّ كلاً منهما يثبت حكما ظاهريا على خلاف الاخر، وحينئذ فلا محيص من كون تقديمها على الأصول بمناط التخصيص لا الحكومة[٩٩].
نعم، بناء على أنّه يكفي في الحكومة أن يكون أحد الدليلين ناظرا إلى الدليل الآخر بوجه ما ـ ولو إلى حكمه ـ ولايلزم كونه ناظرا إلى موضوعه بتوسعة أو تضييق، فإنّه يكفي في حكومتها مجرّد تكفّل دليل اعتبارها لتنزيل المؤدّى، إذ بإثبات كون المؤدّى هو الواقع تعبّدا وتنزيلاً يوجب تضييق دائرة الحكم الذي يتكفّله الأصل تخصيصه بغير مورد ثبوت الواقع ولو تنزيلاً، وهذا ما يعبّر عنه أيضا بالحكومة[١٠٠].
القول الثاني: الورود
ذهب جماعة من الأصوليين ـ كالمحقّق الخراساني[١٠١]، والمحقّق الحائري[١٠٢]، والروحاني[١٠٣] ـ إلى تقديم الأمارات على الأصول بمناط الورود، نظرا إلى أنّ المراد من المعرفة واليقين في نحو دليل الحلّية والطهارة وكذا الاستصحاب هو ما يعمّ المعرفة بالحكم الواقعي الحقيقي أو التنزيلي الظاهري، وأنّ بقيام الأمارة على الحرمة أو النجاسة وإن لم يحصل اليقين الوجداني بالحكم الواقعي، إلاّ أنّه يحصل اليقين الوجداني بالحكم الواقعي التعبّدي، وبحصوله تتحقّق الغاية في دليلي الحلّية والطهارة وجدانا فيرتفع موضوع الحلّية والطهارة في قاعدتهما حقيقة، ويصير النقض في الاستصحاب من نقض اليقين باليقين لا بالشكّ[١٠٤].
القول الثالث: التخصيص والجمع العرفي
ذهب الشهيد محمّد باقر الصدر في وجه تقديم الأمارات إلى عدم تمامية الورود والحكومة، بل اختار أنّ تقديم الأمارة على الأصول بملاك القرينة العامة كالتخصيص والتقييد والأظهرية ونحوها، ثُمّ يبسط الكلام لبيان ذلك في لحاظ الأمارة مع دليل كلّ أصل، فيذهب إلى أنّ تقديم الأمارة على أصالة البراءة و الاستصحاب إنّما هو لأخصّية دليل حجّية الأمارة عليها، وأمّا تقديم الأمارة على أصالة الطهارة فهو بنكتة أخرى قد تلحقها بحكم الأخصّ[١٠٥].
القول الرابع: اختلاف وجه التقديم بحسب كلّ أمارة
ذهب السيّد الخميني إلى أنّ أدلّة الأمارات ليست على نسق واحد لكي يصير للترجيح على أدلّة الأصول وجه واحد، بل تختلف، وباختلافها يختلف وجه الترجيح، فقول الثقة إن كان مدركه آية النبأ أو بعض الأخبار فإنّ تقديمه بالحكومة، وإن كان مدركه بناء العقلاء الذي هو دليل لبّي، كان تقديمه على الأصول بنحو الورود أو غيره[١٠٦].
هذا كلّه في تقديم الأمارات على الأصول الشرعية، وأمّا تقديم الأمارات على الأصول العملية العقلية، فإنّه لايكون بالحكومة[١٠٧]، بل يقدّم بالورود[١٠٨] لإزالة موضوع الأصول بالأمارة؛ حيث إنّ موضوع الأدلّة العقلية عدم البيان، وموضوع الاحتياط العقلي احتمال العقاب، وموضوع التخيير العقلي عدم المرجح لأحد طرفي التخيير، وكلّ ذلك يرتفع بالدليل والأمارة[١٠٩].
7 ـ الأصل عند الشكّ في حجّية الأمارة
لا إشكال بين الأصوليين في أنّ مقتضى الأصل عند الشكّ في الحجّية حرمة التعبّد بكلّ أمارة لم يعلم المتعبّد بها من قبل الشارع[١١٠].
وإنّما البحث في وجه ذلك وتخريجه الصناعي[١١١]، ولايخفى أنّه ليس المراد من الأصل في المقام خصوص الأصل العملي، بل المراد منه القاعدة الأوّلية المستفادة من حكم العقل أو عمومات النقل.
وقد ذكر لذلك وجوه:
الوجه الأوّل: ما يظهر من كلمات الشيخ الأعظم[١١٢] من التمسّك بما دلّ على حرمة الإسناد إلى الدين والإفتاء بلا علم من قوله تعالى: «آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ»[١١٣]، وبغير ذلك من الأدلّة الأربعة. فحينئذٍ التعبّد بالظنّ مع الشكّ في رضا الشارع بالعمل به في الشريعة تعبّد بالشكّ، وهو باطل عقلاً ونقلاً[١١٤] كما ارتضى به السيّد الخوئي[١١٥].
أمّا الفرق بين هذا الوجه وما يأتي من الوجوه، هو أنّه يدلّ على حرمة ذاتية نفسية في إسناد ما لم يعلم إلى اللّه تعالى، وليست ناظرة بمدلولها المطابقي إلى العمل والاتّباع لتكون إرشادا إلى عدم الحجّية، فاستفادة عدم الحجّية منها مبني على ثبوت الملازمة بين حرمة الإسناد وعدم الحجّية، إذ لو كان حجّة لجاز الإسناد إليه[١١٦].
الوجه الثاني: التمسّك بما دلّ على النهي عن اتّباع الظنّ وغير العلم[١١٧]؛ لأنّه مع الشكّ في الحجّية يكون الشكّ في تخصيص زائد بعمومه، فيمكن التمسّك به لنفي الحجّية[١١٨].
الوجه الثالث: ما أفاده المحقّق الخراساني من أنّ مقتضى الأصل عدم الحجّية؛ لأنّ الشكّ في الحجّية يساوق القطع بعدمها، بمعنى عدم ترتّب الآثار المرغوبة من الحجّة عليه[١١٩]. ووافقه المحقّق النائيني[١٢٠]، والمحقّق العراقي[١٢١] مع اختلافهما في تقريبه، وكذا السيّد الخميني[١٢٢].
الوجه الرابع: التمسّك باستصحاب عدم الحجّية، إمّا بإجرائه بلحاظ أصل جعل الحجّية وتشريعه فيرجع إلى استصحاب عدم الجعل الثابت قبل الشرع، أو بإجرائه بلحاظ المجعول فيرجع إلى استصحاب عدم فعلية الحجّية الثابتة ولو قبل تحقّق الموضوع المشكوك في حجّيته بنحو الاستصحاب في الأعدام الأزلية، وكلاهما يبلغ المقصود[١٢٣].
إلى غير ذلك من الوجوه المذكورة تفاصيلها وما يورد عليها من الإشكالات عند بحث الأصوليين عن حجّية الظنّ.
8 ـ الأمارات المعتبرة شرعا
بعد ما ثبت أنّ الأصل حرمة التعبّد المطلق، تبين أنّ المهم بيان ما خرج أو قيل بخروجه من هذا الأصل من الأمور غير العلمية التي اقيم الدليل على اعتبارها[١٢٤] وما وقع التعبد به من الشرع، فحينئذ بعد البحث عن الأمارات بصورة عامة أعقبها الأصوليون بالبحث عن الأمارات بصورة خاصة كالظواهر وقول اللغوي والاجماع المنقول والشهرة[١٢٥] وخبر الواحد[١٢٦] والسيرة[١٢٧] والقياس وما يستفاد من الوصف والعلة[١٢٨]. ويقع البحث عن كل منها في مواضعها من المداخل المختصة بها، فراجع.
وقد نبَّه المحقق الخراساني على أن خروج هذه الموارد عن الأصل السابق لابد وأن يرجع إلى الخروج الموضوعي؛ إذ الخروج حكما مع بقاء الموضوع يرجع إلى التخصيص، وهو ممتنع بالنسبة إلى الحكم العقلي، بخلاف رفع موضوع حكم العقل فإنّه لا ضير فيه[١٢٩].
الهوامش
- ↑ الصحاح 2: 582، لسان العرب 1: 145، النهاية في غريب الحديث والاثر 1: 44 مادة «أمر».
- ↑ غريب الحديث ابن سلام 4: 64.
- ↑ المنخول: 336
- ↑ المحصول الرازي 1: 15، أنظر: رسائل الشريف المرتضى 2: 263، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2: 10.
- ↑ أصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 16، أنظر: الذريعة 1: 23/165، معارج الأصول: 48.
- ↑ فوائد الأصول 3: 17، مقالات الأصول 2: 14، 24.
- ↑ دروس في أصول فقه الإمامية الفضلي 1: 366.
- ↑ معارج الأصول: 48، أنظر: الوافية 178 و248.
- ↑ المحصول الرازي 1: 15، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2: 10.
- ↑ فرائد الأصول 3: 318.
- ↑ الذريعة 1: 23، 165.
- ↑ أصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 15 ـ 16.
- ↑ العين 3: 10، مجمع البحرين 1: 459 مادة «حجج».
- ↑ المنخول 75: 252 ـ 254.
- ↑ أنوار الهداية 1: 224.
- ↑ أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 14 ، الأصول العامة للفقه المقارن : 17 ـ 24.
- ↑ الأصول العامة للفقه المقارن: 23 ـ 24، أنظر: نهاية الأفكار 3: 20.
- ↑ فرائد الأصول 1: 29.
- ↑ أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 14 ، الأصول العامة للفقه المقارن : 24 ـ 25.
- ↑ مقالات الأصول 2: 19، 24، فوائد الأصول 3: 128 و4: 595، الأصول العامة للفقه المقارن: 436.
- ↑ مباحث الأصول ق2 الصدر 3: 25 ـ 26، 37.
- ↑ الذريعة 2: 666، اللمع: 199، 296، المستصفى 2: 140.
- ↑ فرائد الأصول 3: 318.
- ↑ اصطلاحات الأصول المشكيني: 69 ـ 70.
- ↑ المنخول 303، 323، اللمع: 199.
- ↑ فرائد الأصول 3: 318، أنظر: حاشية رد المحتار 4: 222، 406.
- ↑ جواهر الكلام 40: 503، مصباح الفقيه 1ق1: 258.
- ↑ الفصول الغروية: 272، 278، اصطلاحات الأصول: 70.
- ↑ النساء: 43.
- ↑ فرائد الأصول 1: 537، كفاية الأصول: 328.
- ↑ فرائد الأصول 1: 135 ـ 136، 537 ـ 538، أنظر: الوافية: 61 ـ 62.
- ↑ اصطلاحات الأصول: 70.
- ↑ وقاية الأذهان : 499 ـ 500 ، مصباح الأصول 2 : 98، أنوار الهداية 1 : 105.
- ↑ فرائد الأصول 1: 29، كفاية الأصول: 258، 272.
- ↑ كفاية الأصول: 275، الأصول العامة للفقه المقارن: 28 ـ 32.
- ↑ يونس: 36.
- ↑ الإحكام ابن حزم 1 ـ 4: 167، 562، المحصول (الرازي) 2: 589، معارج الأصول: 220 ـ 221.
- ↑ الفصول الغروية: 278.
- ↑ كفاية الأصول: 98، نهاية الأصول 1 ـ 2: 40.
- ↑ مصباح الأصول 2: 92.
- ↑ بحوث في علم الأصول الهاشمي 4: 214.
- ↑ فرائد الأصول 1: 112 ـ 123.
- ↑ مصباح الأصول 2: 94.
- ↑ المصدر السابق: 92.
- ↑ بحوث في علم الأصول الهاشمي 4: 214.
- ↑ كفاية الأصول: 277 ـ 278.
- ↑ دروس في أصول فقه الإمامية 1: 366.
- ↑ انظر: فرائد الأصول 1: 113، نهاية الأفكار 3: 72، نهاية الدراية 3: 131، منتقى الأصول 4: 173.
- ↑ أنظر الفصول في الأصول الجصاص 4: 310 ـ 311، المستصفى 2: 211 ـ 212، المحصول 2: 512.
- ↑ فرائد الأصول 1: 113، مصباح الأصول 2: 95.
- ↑ أنظر المحصول الرازي 2: 504 ـ 505، فرائد الأصول 1: 114، درر الفوائد (الحائري) 1 ـ 2: 95.
- ↑ فرائد الاصول 1: 114، 116، فوائد الاصول 3: 95، مصباح الاصول 2: 96.
- ↑ فوائد الأصول 3: 420.
- ↑ المصدر السابق 1: 114 ـ 115.
- ↑ المصدر نفسه 3: 95 ـ 97.
- ↑ أنظر: المصدر نفسه 4: 759.
- ↑ مصباح الاصول 2: 97، بحوث في علم الاصول الهاشمي 4: 217 ـ 219، منتقى الاصول 4: 171 ـ 172.
- ↑ فرائد الأصول 1: 109، 112، تنقيح الأصول العراقي: 29، مقالات الأصول 2: 49.
- ↑ محاضرات في اصول الفقه 2: 292.
- ↑ منتقى الأصول 2: 91.
- ↑ أنظر: فوائد الأصول 3: 109.
- ↑ منتقى الأصول 4: 189.
- ↑ حاشية فرائد الأصول اليزدي: 11 ـ 12، فوائد الأصول 3: 109.
- ↑ منتقى الأصول 4: 187، 189.
- ↑ كفاية الأصول: 277، 405، أنظر: مصباح الأصول 2: 101.
- ↑ أنظر: منتقى الأصول 4: 148.
- ↑ فوائد الأصول 3: 108.
- ↑ مصباح الأصول 2: 106.
- ↑ نهاية الدراية 3: 126.
- ↑ هذا محصل كلامه من مقالات الأصول 2: 14، 18 ـ 19، 24، 55.
- ↑ وقاية الأذهان: 500 ـ 501.
- ↑ أنوار الهداية 1: 105ـ 106، 204، جواهر الأصول الخميني 2: 327.
- ↑ تهذيب الأصول 2: 71 ـ 72.
- ↑ المصدر السابق 2: 72 ـ 73، أنوار الهداية 1: 204.
- ↑ منتقى الأصول 4: 181.
- ↑ فوائد الأصول 3: 111.
- ↑ تنقيح الأصول العراقي: 355.
- ↑ نهاية الأفكار 1 ـ 2: 244، منتقى الأصول 4: 181.
- ↑ أنوار الهداية 1: 197 ـ 198.
- ↑ أنظر: مصباح الأصول 2: 101 ـ 106، أنوار الهداية 1: 203 ـ 307.
- ↑ فرائد الأصول 1: 33.
- ↑ منتقى الأصول 4: 70، مصباح الأصول 2: 35.
- ↑ بحوث في الأصول الهاشمي 4: 73.
- ↑ فرائد الأصول 1: 33 ـ 34.
- ↑ المصدر السابق 3: 21.
- ↑ منتقى الأصول 4: 71 ـ 72.
- ↑ فوائد الأصول 3 : 21، مقالات الأصول 2 : 437، مصباح الأصول 2: 35 ـ 37.
- ↑ بحوث في علم الأصول 4: 96.
- ↑ كفاية الأصول: 263.
- ↑ أنوار الهداية 1: 106 ـ 107.
- ↑ بحوث في علم الأصول الهاشمي 4: 94، 95.
- ↑ المصدر السابق: 96.
- ↑ بحوث في علم الأصول 6: 343، أنظر: فوائد الأصول 3: 327، تهذيب الأصول 2 : 138 ـ 139 ، الأصول العامة للفقه المقارن : 82 ـ 84.
- ↑ تهذيب الأصول 2: 138.
- ↑ فوائد الأصول 3: 326 ـ 327.
- ↑ الأصول العامة للفقه المقارن: 436.
- ↑ أنظر : نهاية الأفكار 3 : 195 ـ 196 ، تنقيح الأصول العراقي : 45 ـ 46.
- ↑ فرائد الأصول 4: 13 و2: 13.
- ↑ أنظر: كفاية الأصول: 429، نهاية الأفكار 3: 196 ـ 197.
- ↑ مقالات الأصول 2:19، نهاية الأفكار 3: 197.
- ↑ كفاية الأصول: 429، 438.
- ↑ درر الفوائد 1 ـ 2: 621.
- ↑ منتقى الأصول 6: 421 ـ 422، 439.
- ↑ أنظر: نهاية الأفكار 3: 197.
- ↑ بحوث في علم الأصول الهاشمي 6: 350 ـ 351.
- ↑ تهذيب الأصول 2: 138.
- ↑ فرائد الأصول 4: 12 ـ 13، تهذيب الأصول 2: 138.
- ↑ بحوث في علم الأصول الهاشمي 6: 350 ـ 351.
- ↑ الأصول العامة للفقه المقارن: 85.
- ↑ فوائد الأصول 3: 119.
- ↑ مصباح الأصول 2: 111، بحوث في علم الأصول الهاشمي 4: 227.
- ↑ فرائد الأصول 1: 125 ـ 126.
- ↑ يونس: 59.
- ↑ فرائد الأصول 1: 131.
- ↑ مصباح الأصول 2: 113.
- ↑ بحوث في علم الأصول الهاشمي 4: 228.
- ↑ يونس: 36، الاسراء 36.
- ↑ أنظر: مفاتيح الأصول: 453.
- ↑ كفاية الأصول: 279.
- ↑ فوائد الأصول 3: 123.
- ↑ نهاية الأفكار 3: 81، 85.
- ↑ تهذيب الأصول 2: 404، أنوار الهداية 1: 224.
- ↑ بحوث في علم الأصول الهاشمي 4: 229 أنظر: فوائد الأصول 1: 127 ـ 128.
- ↑ فرائد الأصول 1: 134، وقاية الاذهان: 502.
- ↑ الفصول الغروية: 254.
- ↑ فرائد الأصول 1: 137 ـ 237، فوائد الأصول 3: 133ـ 162، مصباح الأصول 2: 117ـ 146، الإحكام الامدي 1 ـ 2: 227.
- ↑ بحوث في علم الأصول الهاشمي 4: 233.
- ↑ المنخول 336، الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 226 ـ 227.
- ↑ كفاية الأصول: 280.