الفرق بين المراجعتين لصفحة: «صلاة المضطر»

أُزيل ٧٤٩ بايت ،  ١٨ أكتوبر ٢٠٢١
لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
 
سطر ١: سطر ١:
'''جامع الخلاف والوفاق (صلاة المضطر):''' يشير عنوان: «جامع الخلاف والوفاق» إلی کتابٍ فيها أحکامٌ تطبيقيةٌ فقهيةٌ بين [[الإمامية]] والمذاهب الاخری خصوصاً [[الشافعية]] و [[الحنفية]]، وهو کتاب جامع في الخلاف والوفاق بين المذاهب، لعلي بن محمد بن محمد القمي المتوفی سنة 700 من الهجرة حدوداً، وهو شرح للقسم الثالث من کتاب «الغنية» لأبي المکارم سيد بن زهرة الحلبي المتوفی 585ق، لأن کتاب الغنية علی ثلاثة أقسام، القسم الأول في الکلام، والقسم الثاني في [[أصول الفقه]]، والقسم الثالث في فروع الفقه، وهذا شرح علی القسم الثالث وأضاف المصنف في هذا الشرح الوفاقيات من الآراء والأقوال من [[أهل السنة]] خصوصاً [[الشافعية]] و [[الحنفية]]. وفي هذا المقال نقدم للقارئ الکريم مبحث [[صلاة المضطر]].
'''صلاة المضطر:''' تختلف كيفية صلاة المضطر بالنسبة إلی صلاة المختار، وهو مكلف بأدائها في آخر الوقت على أي صفة تمكن منها. ولهذه الصلاة شرائط وأحکام عند فقهاء [[الإمامية]] نستعرضها في هذا المقال. وأيضاً نطرح آراء فقهاء [[أهل السنة]] خصوصاً [[الشافعية]] و [[الحنفية]].


=فصل في کيفية صلاة المضطر=
=کيفية صلاة المضطر=
" المضطر إلى ترك شئ مما بينا في صلاة المختار تختلف كيفية صلاته على حسب اختلاف حاله في الضرورات وهو مكلف بأدائها في آخر الوقت ، على أي صفة تمكن منها "<ref> الغنية : 91 .</ref> وإنما كلف بأدائها في آخر الوقت لإمكان زوال الضرورة فينظر فإن زال صلاها تامة " فالمريض إن قدر على القيام قام ، وإن لم يقدر يعتمد على حائط أو عصا وإن لم يقدر صلى جالسا وإن لم يقدر فمضطجعا على جنبه الأيمن "<ref> الغنية 91 .</ref>، ووجهه إلى القبلة وإليه ذهب الشافعي ، وإن لم يتمكن فمستلقيا ويجعل رجليه إلى القبلة لقوله تعالى : «الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم».<ref> آل عمران : 191 .</ref>
" المضطر إلى ترك شئ مما بينا في صلاة المختار تختلف كيفية صلاته على حسب اختلاف حاله في الضرورات وهو مكلف بأدائها في آخر الوقت ، على أي صفة تمكن منها "<ref> الغنية : 91 .</ref> وإنما كلف بأدائها في آخر الوقت لإمكان زوال الضرورة فينظر فإن زال صلاها تامة " فالمريض إن قدر على القيام قام ، وإن لم يقدر يعتمد على حائط أو عصا وإن لم يقدر صلى جالسا وإن لم يقدر فمضطجعا على جنبه الأيمن "<ref> الغنية 91 .</ref>، ووجهه إلى القبلة وإليه ذهب الشافعي ، وإن لم يتمكن فمستلقيا ويجعل رجليه إلى القبلة لقوله تعالى : «الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم».<ref> آل عمران : 191 .</ref>
<br>ولقوله ( عليه السلام ) لعمران بن حصين<ref> بن عبيد بن خلف الخزاعي الكعبي ، روى عن : النبي ( صلى الله عليه وآله ) وعن معقل بن يسار ، روى عنه : حجير بن الربيع العدوي وغيره ، توفي بالبصرة سنة ( 52 ) . أسد الغابة : 3 / 778 رقم 4042 وتهذيب الكمال : 26 / 147 الرقم 5484 .</ref>: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى الجنب. <ref> الخلاف : 1 / 420 مسألة 167 .</ref>
<br>ولقوله ( عليه السلام ) لعمران بن حصين<ref> بن عبيد بن خلف الخزاعي الكعبي ، روى عن : النبي ( صلى الله عليه وآله ) وعن معقل بن يسار ، روى عنه : حجير بن الربيع العدوي وغيره ، توفي بالبصرة سنة ( 52 ) . أسد الغابة : 3 / 778 رقم 4042 وتهذيب الكمال : 26 / 147 الرقم 5484 .</ref>: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى الجنب. <ref> الخلاف : 1 / 420 مسألة 167 .</ref>
سطر ٨: سطر ٨:
<br>وعند [[الشافعية|الشافعي]] يجوز بإيماء العين والحاجب والقلب<ref> الوجيز : 1 / 42 .</ref> خلافا للحنفية فإنهم يوجبون الإيماء بالرأس ويقولون : إن الأفعال أصل في الصلاة والإيماء بالقلب هو الإرادة والنية والصلاة غير النية وقالوا : إذا عجز عن تحريك الرأس سقط منه الأداء. <ref> اللباب في شرح الكتاب : 1 / 100 .</ref>
<br>وعند [[الشافعية|الشافعي]] يجوز بإيماء العين والحاجب والقلب<ref> الوجيز : 1 / 42 .</ref> خلافا للحنفية فإنهم يوجبون الإيماء بالرأس ويقولون : إن الأفعال أصل في الصلاة والإيماء بالقلب هو الإرادة والنية والصلاة غير النية وقالوا : إذا عجز عن تحريك الرأس سقط منه الأداء. <ref> اللباب في شرح الكتاب : 1 / 100 .</ref>
<br>والمضطر إلى الركوب يصلي راكبا ويومئ بالركوع ويسجد على ما يتمكن وكذلك المضطر إلى المشي يصلي ماشيا ويومئ ويتوجهان إلى القبلة إن تمكنا وإلا بتكبيرة الإحرام. <ref> الغنية 92 .</ref>
<br>والمضطر إلى الركوب يصلي راكبا ويومئ بالركوع ويسجد على ما يتمكن وكذلك المضطر إلى المشي يصلي ماشيا ويومئ ويتوجهان إلى القبلة إن تمكنا وإلا بتكبيرة الإحرام. <ref> الغنية 92 .</ref>
<br>والراكب في السفينة يصلي قائما إن تمكن ، واقفة كانت السفينة أو سائرة وإلا قاعدا وفاقا للشافعي . وقال [[أبو حنيفة]]: هو بالخيار بين أن يصلي قائما أو قاعدا. <ref> الخلاف : 1 / 584 مسألة 344 .</ref>
<br>والراكب في السفينة يصلي قائما إن تمكن ، واقفة كانت السفينة أو سائرة وإلا قاعدا وفاقا للشافعي . وقال أبو حنيفة : هو بالخيار بين أن يصلي قائما أو قاعدا. <ref> الخلاف : 1 / 584 مسألة 344 .</ref>
<br>لنا [[الإجماع|إجماع الأمة]] على أن من يقدر أن يصلي قائما لا يجوز له أن يصلي قاعدا فلا يجوز لراكب السفينة أن يصلي قاعدا مع قدرته على القيام " ويتوجه إلى [[القبلة]] في جميع الصلوات فإن كانت السفينة دائرة توجه [ إلى القبلة ] ودار إليها مع دور السفينة فإن لم يتمكن استقبلها بـ [[تكبيرة الإحرام]] وإن لم يعرف القبلة توجه إلى صدر السفينة وصلى حيث توجهت، وكذا السابح والغريق ، والموتحل والمقيد والمربوط ، يصلون على حسب استطاعتهم ويؤمون بالركوع والسجود.
<br>لنا [[الإجماع|إجماع الأمة]] على أن من يقدر أن يصلي قائما لا يجوز له أن يصلي قاعدا فلا يجوز لراكب السفينة أن يصلي قاعدا مع قدرته على القيام " ويتوجه إلى [[القبلة]] في جميع الصلوات فإن كانت السفينة دائرة توجه [ إلى القبلة ] ودار إليها مع دور السفينة فإن لم يتمكن استقبلها بـ [[تكبيرة الإحرام]] وإن لم يعرف القبلة توجه إلى صدر السفينة وصلى حيث توجهت، وكذا السابح والغريق ، والموتحل والمقيد والمربوط ، يصلون على حسب استطاعتهم ويؤمون بالركوع والسجود.
<br>والعريان إن كان بحيث يراه أحد ، صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود ، وإن كان بحيث لا يراه أحد ، صلى قائما وركع وسجد ".<ref> الغنية 92 .</ref>. وقال الشافعي : العريان كالمكتسي يصلي قائما ولم يفصل . وقال الأوزاعي<ref> أبو عمرو ، عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد ، إمام أهل الشام . سمع من الزهري وعطاء ، وروى عنه الثوري ، وعبد الله بن المبارك وجماعة كثيرة ولد سنة ( 88 ه‍ ) وتوفي سنة ( 157 ) . وفيات الأعيان : 3 / 127 رقم 361 .</ref>: يصلي جالسا . وقال أبو حنيفة : هو بالخيار بين أن يصلي قائما أو قاعدا.
<br>والعريان إن كان بحيث يراه أحد ، صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود ، وإن كان بحيث لا يراه أحد ، صلى قائما وركع وسجد ".<ref> الغنية 92 .</ref>. وقال الشافعي : العريان كالمكتسي يصلي قائما ولم يفصل . وقال الأوزاعي<ref> أبو عمرو ، عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد ، إمام أهل الشام . سمع من الزهري وعطاء ، وروى عنه الثوري ، وعبد الله بن المبارك وجماعة كثيرة ولد سنة ( 88 ه‍ ) وتوفي سنة ( 157 ) . وفيات الأعيان : 3 / 127 رقم 361 .</ref>: يصلي جالسا . وقال أبو حنيفة : هو بالخيار بين أن يصلي قائما أو قاعدا.
<br>لنا على وجوب الصلاة قائما ، طريقة [[الاحتياط]]، وعلى إسقاط القيام حيث قلناه أن [[جامع الخلاف والوفاق (ستر العورة)|ستر العورة]] واجب فإذا لم يمكن إلا بالقعود وجب عليه ذلك<ref> الخلاف : 1 / 399 مسألة 151 .</ref> فإن كان العراة جماعة صلوا جلوسا ، إمامهم في وسطهم لا يتقدمهم إلا بركبتيه .
<br>لنا على وجوب الصلاة قائما ، طريقة [[الاحتياط]]، وعلى إسقاط القيام حيث قلناه أن [[جامع الخلاف والوفاق (ستر العورة|ستر العورة]] واجب فإذا لم يمكن إلا بالقعود وجب عليه ذلك<ref> الخلاف : 1 / 399 مسألة 151 .</ref> فإن كان العراة جماعة صلوا جلوسا ، إمامهم في وسطهم لا يتقدمهم إلا بركبتيه .
والخائف من العدو يصلي على حسب استطاعته ، والخوف بانفراده موجب لقصر الصلاة ، سواء كان الخائف حاضرا أو مسافرا<ref> الغنية 92 .</ref> وبه قال [[ابن عباس]].
والخائف من العدو يصلي على حسب استطاعته ، والخوف بانفراده موجب لقصر الصلاة ، سواء كان الخائف حاضرا أو مسافرا<ref> الغنية 92 .</ref> وبه قال [[ابن عباس]].
<br>ومن أصحابنا من يقول : لا يقصر أعدادها إلا في السفر ، وإنما يقصر هيأتها ، وبه قال جميع الفقهاء والمذهب الأول أظهر هكذا ذكره الشيخ في مسائل الخلاف. <ref> الخلاف : 1 / 637 مسألة 409 .</ref>
<br>ومن أصحابنا من يقول : لا يقصر أعدادها إلا في السفر ، وإنما يقصر هيأتها ، وبه قال جميع الفقهاء والمذهب الأول أظهر هكذا ذكره الشيخ في مسائل الخلاف. <ref> الخلاف : 1 / 637 مسألة 409 .</ref>
confirmed
١٬٦٣٠

تعديل