الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أهل الفترة (فترة بين النبيين)»
Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) |
Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) ط (نقل Mohsenmadani صفحة أهل الفترة إلى أهل الفترة (فترة بين النبيين)) |
(لا فرق)
|
مراجعة ٠٧:٥٩، ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١
أهل الفترة: يطلق علی الزمن الذي خالٍ من النبي وهو الحدّ الفاصل من الرسولين.
تعريف أهل الفترة
الفترة: ما بين الرسولين من رسل اللّه عزَّ وجلَّ[١].
الفترة: ما بين كلِّ نبييْن، وفي الصحاح: ما بين كلّ رسولين من رسل اللّه، من الزمان الذي انقطعت فيه الرسالة، وفي الحديث فترة ما بين عيسى ومحمد[٢].
والمراد من أهل الفترة الناس الذين عاشوا في المدَّة المزبورة، ولم تبلغهم دعوة أيٍّ من الرسل.
وبعض الأخباريين عرّف الفترة بما تشمل حتّى استتار المعصوم خوفا من شرار الناس، منذ آدم عليهالسلام وحتّى انقضاء الدنيا، الأمر الذي يؤدي إلى عدم بلوغ الدعوة إلى جمع من الناس؛ وذلك باعتبار تواتر الأخبار عن أئمة الشيعة بأنّه لابدّ في كلّ زمان من معصوم منصوب من قبله تعالى، ليكون حجة على الناس أجمعين[٣].
أحکام أهل الفترة
دار النقاش بين الأصوليين في استحقاق أهل الفترة العقاب أم لا؟
صرَّح النووي[٤] والفخر الرازي[٥] بأنَّ من مات قبل البعثة مشركا فهو في النار... بخلاف من لم يشرك منهم ولم يوحِّد بل بقي عمره في غفلة من هذا كله، ففيهم خلاف[٦]. والصحيح عند الشافعية من الأقوال أنَّ أهل الفترة ناجون[٧]، وهو الدارج لدى غالب الشيعة ممَّن تعرض لهذا الموضوع، حيث قالوا بعدم تعلُّق تكليف بأهل الفترة[٨]، وأنَّهم وأشباههم معذورون، لغفلتهم عن ورود الشريعة[٩]، ويكون تكليفهم يوم الحشر[١٠]، وادَّعى البعض[١١] تواتر الأخبار في ذلك[١٢]، كما وردت أخبار في هذا المجال عن السنة كذلك[١٣].
والأمر يعود إلى قضية ما يستقلُّ بحكمه العقل، من قبيل حكمه بوجوب قضاء الدين ورد الوديعة وحرمة الظلم، وحجية هذه الاُمور متوقِّفة على ثبوت الحسن والقبح العقليين، لكن في إثبات الحكم الشرعي بهما (الحسن والقبح) نظر باعتبارات من قبيل الآية الكريمة: «ومَا كُنَّا مُعذِّبينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسولاً»[١٤] والحديث: «إنَّ من قولنا أنَّ اللّه يحتجُّ على العباد بما آتاهم وعرَّفهم ثمَّ أرسل إليهم رسولاً وأنزل عليهم الكتاب، فأمر فيه ونهى، أمر فيه بالصلاة والصيام...»[١٥]. والدليل العقلي القائل بأنَّ ما يستقلُّ به العقل لطف، والعقاب بدون لطف قبيح، فلايجوز العقاب على ما لم يرد فيه من الشرع نصٌّ؛ لعدم اللطف فيه[١٦].
المفروض شرعا في زمان الفترة
ناقش البعض في المفروض شرعا في زمان الفترة، فيذهب المرتضى[١٧] أنَّ الأشياء زمن الفترة على الإباحة. ويقول السرخسي: في زمن الفترة الإباحة كانت ظاهرة في الناس[١٨]. وهذا حتَّى على فرض حكم العقل بالتكليف في الفترة؛ وذلك باعتبار أنَّ الكثير كالأشاعرة[١٩]، والأخباريين وكذا البعض القليل من الأصوليين لايقولون بـ: الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع[٢٠]، لكنَّ يرى البعض أنَّ هكذا بحث لا طائل تحته[٢١].
ثمرة البحث
ممَّا يمكن أن يذكر لهذا البحث من فائدة هو أنَّ معذورية أهل الفترة قد تدلُّ على عدم حجيَّة مدركات العقل. لكن تردُّ هذه الدلالة بإمكانية قصور عقول أهل الفترة عن الاستقلال بإدراك شيء من الأحكام، واحتمال إدراكهم لبعض الأحكام لايكفي لتصحيح الاستدلال[٢٢].
إلحاق غيرهم بهم
القسم المتعارف لأهل الفترة هم الذين لم تبلغهم الدعوة، لكن يلحق بهم كلّ من يحذو حذوهم ممَّن لم تصله دعوة الرسل، ولهذا عندما يُشار إلى حكم هؤلاء يضاف أحيانا عبارة ومن يحذو حذوهم[٢٣]، أو عبارة وأشباههم[٢٤].
ويبدو أنَّ الحكم واحد بالنسبة لأهل الفترة والذين لم يصل خبر إليهم أو ماتوا قبل ثبوت الحق لديهم[٢٥]، وقد أكَّدت ذلك الروايات[٢٦].
المصادر
- ↑ . الصحاح 2: 777 مادة «فتر».
- ↑ . لسان العرب 3: 2970، وأنظر: تاج العروس 7: 336 مادة «فتر».
- ↑ . الفوائد المدنية: 452.
- ↑ . صحيح مسلم بشرح النووي 3: 79 باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار... .
- ↑ . التفسير الكبير 26: 43.
- ↑ . حاشية ردّ المحتار 3: 185.
- ↑ . كشف الخفاء 1: 60.
- ↑ . الفوائد المدنية: 452.
- ↑ . الفوائد المدنية: 347.
- ↑ . الوافية: 173، وفي بعض الروايات أنَّ الاختبار هناك هو الذي يحدّد مصيرهم، أنظر: الخصال: 283، الباب الخامس، ح31.
- ↑ . الفوائد المدنية: 320، فيض القدير 4: 102.
- ↑ . الكافي 3: 248، كتاب الجنائز، باب الأطفال ح1 و 6 و 7.
- ↑ . مسند إسحاق بن راهويه 1: 122 ح41، مسند أحمد 4: 602، ح15866 المعجم الكبير الطبراني 1: 287 ح841، كنز العمال 14: 370 ـ 371 ح38980.
- ↑ . الاسراء: 15.
- ↑ . المحاسن 1: 236.
- ↑ . الوافية: 171 ـ 174.
- ↑ . الذريعة 2: 809.
- ↑ . أصول السرخسي 2: 21.
- ↑ . انظر: الأصول العامة للفقه المقارن: 270.
- ↑ . أصول الفقه المظفر 1ـ2: 293.
- ↑ . أجود التقريرات 3: 290.
- ↑ . الفصول الغروية: 343
- ↑ . الفوائد المدنية: 452.
- ↑ . الوافية: 173.
- ↑ . الفصول الغروية: 246.
- ↑ . أنظر: مسند أحمد 4: 602 ح15866، الخصال: 283، الباب الخامس، ح31.