الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الجرح والتعديل»

من ویکي‌وحدت
(أنشأ الصفحة ب''''الجرح والتعديل:''' والمراد بالجرح والتعديل تعارض البيّنتين في مقام الشهادة، فقال أحدهما زيد...')
 
لا ملخص تعديل
سطر ٩: سطر ٩:


=المصادر=
=المصادر=
{{الهوامش|2}}


[[تصنيف: الفقه المقارن]]
[[تصنيف: الفقه المقارن]]

مراجعة ٠٨:٠٨، ١٧ يناير ٢٠٢٢

الجرح والتعديل: والمراد بالجرح والتعديل تعارض البيّنتين في مقام الشهادة، فقال أحدهما زيد عادل، وقال الثاني: زيد فاسق، ففي هذه المسألة توقف الحاكم فلا يحكم للمدعي ولا للمدعى عليه، بل تصبح القضية كأنها لم يتحاكم فيها. وله شروط وأحکام سنذكرها تطبیقاً علی الفقه الإمامية و الحنفية و الشافعية.

الجرح والتعديل في الحكم

قال الشيخ الطوسي في الخلاف: الجرح والتعديل لا يقبل إلا عن اثنين يشهدان بذلك، فإذا شهدا بذلك عمل عليه، وبه قال مالك ومحمد والشافعي. [١]
وقال أبو حنيفة و أبو يوسف: يجوز أن يقتصر على واحد ، لأنه إخبار[٢] وذكر الداركي[٣]، عن أبي إسحاق[٤] أنه قال: العدد معتبر فيمن يزكي الشاهدين، ولا يعتبر في أصحاب مسائله، فإذا عاد إليه صاحب مسألة فإن جرح توقف في الشهادة، وإن زكاه بعث الحاكم إلى المسؤول عنه، وإذا زكاه اثنان عمل على ذلك. [٥] دليلنا : أن الجرح والتعديل حكم من الأحكام ، ولا يثبت الأحكام إلا بشهادة شاهدين، ولأن ما قلناه مجمع على وقوع الجرح به ، وما ذكروه ليس عليه دليل.
وإذا شهد اثنان بالجرح وشهد آخران بالتعديل، وجب على الحاكم أن يتوقف لأنه إذا تقابلت الشهادتان وجب التوقف. وقال الشافعي: يعمل على الجرح دون التعديل. وقال أبو حنيفة: يقبل الأمرين فيقاس الجرح على التزكية[٦]، يجوز الشهادة على الوقف والولاء والعتق و النكاح بالاستفاضة، كالملك المطلق والنسب، لأنه لا خلاف أنه يجوز لنا الشهادة على أزواج النبي (عليه السلام)، ولم يثبت ذلك إلا بالاستفاضة.
وأما الوقف فمبني على التأبيد فلو لم تجز الشهادة فيه بالاستفاضة لأدى إلى بطلان الوقوف، فإن شهود الأصل لا يبقون. وللشافعي فيه وجهان: قال الأصطخري مثل ما قلناه، وقال غيره لا يثبت شئ من ذلك بالاستفاضة، ولا يشهد عليها بملك. [٧] لا يثبت الوقف بشهادة واحد مع يمين المدعي، لأن الوقف ليس بمال للموقوف عليه بل له الانتفاع به فقط. والأخبار الواردة بالشاهد الواحد مع اليمين مختصة بالأموال.
وللشافعي فيه قولان، بناء على الوقف إلى من ينتقل، فإذا قال: ينتقل إلى الله فلا يثبت إلا بشاهدين، وإذا قال ينتقل إلى الموقوف عليه يثبت بشاهد واحد ويمين. [٨]

المصادر

  1. الخلاف: 6 / 218 مسألة 11، نقلاً عن کتاب الأم 6 : 205 ، ومختصر المزني : 300 ، والمدونة الكبرى 5 : 202 ، والنتف 2 : 775 و 776 ، وبدائع الصنائع 7 : 11 ، والهداية 6 : 15 ، وشرح فتح القدير 6 : 15 ، والمغني لابن قدامة 11 : 422 ، ورحمة الأمة 2 : 191 ، والميزان الكبرى 2 : 190 ، والوجيز 2 : 242 ، وكفاية الأخيار 2 : 162 ، والمجموع 20 : 135 ، وحلية العلماء 8 : 129 ، والحاوي الكبير 16 : 187 .
  2. النتف 2 : 776 ، وبدائع الصنائع 7 : 11 ، والهداية 6 : 15 ، وشرح فتح القدير 6 : 15 ، والمغني لابن قدامة 11 : 422 ، ورحمة الأمة 2 : 191 ، والميزان الكبرى 2 : 190 ، وحلية العلماء 8 : 129 ، والحاوي الكبير 16 : 187 .
  3. أبو القاسم ، عبد العزيز بن عبد الله بن محمد الداركي ، درس بنيسابور ثم رحل إلى بغداد وانتهت إليه رئاسة العلم بها ، وكان أبوه محدث أصفهان في وقته ، توفي هو ببغداد يوم الجمعة لثلاث عشر ليلة خلت من شوال سنة خمس وسبعين وثلاثمائة ، طبقات الشافعية : 31 ، وطبقات الشافعية الكبرى 2 : 240 .
  4. هو أبو إسحاق المروزي إبراهيم بن أحمد
  5. حلية العلماء 8 : 129 .
  6. الخلاف: 6 / 219 مسألة 12.
  7. الخلاف: 6 / 265 مسألة 15.
  8. الخلاف: 6 / 280 مسألة 25.