الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإجماع»
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''الإجماع:''' إن الإجماع عند الاصوليين والفقهاء اصطلاحٌ فقهي واصولي یبحث عن حجّيته ودليليّته...') |
Wikivahdat (نقاش | مساهمات) ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}') |
||
(مراجعة متوسطة واحدة بواسطة مستخدم واحد آخر غير معروضة) | |||
سطر ٣٤: | سطر ٣٤: | ||
اتفاق عدد كبير من أهل النظر والفتوى في الحكم، بدرجة توجب إحراز الحكم الشرعي، وهو للسيد الصدر. <ref> دروس في علم الأصول 1 : 278.</ref> | اتفاق عدد كبير من أهل النظر والفتوى في الحكم، بدرجة توجب إحراز الحكم الشرعي، وهو للسيد الصدر. <ref> دروس في علم الأصول 1 : 278.</ref> | ||
= | == الهوامش == | ||
{{الهوامش}} | |||
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] | [[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] |
المراجعة الحالية بتاريخ ١٨:٢١، ٥ أبريل ٢٠٢٣
الإجماع: إن الإجماع عند الاصوليين والفقهاء اصطلاحٌ فقهي واصولي یبحث عن حجّيته ودليليّته في علم اصول الفقه. فالإجماع إن کان حجة فهو أحد الأدلة الأربعة في جنب الکتاب والسنة والعقل.
تعريف الإجماع لغةً
الإجماع في اللغة لفظ مشترك بين العزم والاتفاق؛ فيقال: «أجمع فلان على كذا» أي: عزم عليه، ومنه قوله تعالى: «فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءكُمْ».[١]، [٢]، ويقال: «أجمع القوم على كذا» أي: اتفقوا عليه. [٣]
تعريف الإجماع في اصطلاح أهل السنة
عرّفه أهل السنّة بتعاريف أهمها:
التعريف الأول
اتفاق المجتهدين أو العلماء من هذه الأمة في عصر من الأعصار على أمر شرعي أو غيره. وقد أورد هذا التعريف وما بمعناه كلّ من: الشيرازي[٤]، والأسمندي[٥]، وابن قدامة[٦]، وابن التلمساني[٧]، وابن الحاجب[٨]، والنسفي[٩]، والطوفي[١٠]، والصنعاني[١١]، وعلاء الدين البخاري[١٢]، وصفيالدين البغدادي[١٣]، وابن جزّي[١٤]، والعضدي[١٥]، والسبكي[١٦]، وابن الهمام[١٧]، وملاجيون[١٨]، وابن بدران[١٩]، والخضري[٢٠] وابن المشاط. [٢١]
التعريف الثاني
اتفاق أهل الحلّ والعقد من أمة محمّد(ص) في عصر من الأعصار على أمر من الأمور. وقد أورد هذا التعريف وما بمعناه كلّ من: الرازي[٢٢]، والآمدي[٢٣]، والقرافي[٢٤]، والبيضاوي. [٢٥] وقد وقع البحث في المراد بـ «أهل الحلّ والعقد» هل هم «المجتهدون» أم غيرهم؟ فقد ذهب جماعة، كالرازي[٢٦]، والقرافي[٢٧]، والسبكي[٢٨] ، والبدخشي[٢٩]، إلى أنّ المراد هم «المجتهدون»، بينما ذهب ابن المشاط إلى أنّ «أهل الحلّ والعقد» أعمّ منهم. [٣٠]
التعريف الثالث
اتفاق أمة محمّد(ص) خاصة على أمر من الأمور. وهو للغزالي. [٣١] وقد أشكل عليه كل من أتى بعده لأخذ الأمة في متعلّق الاتفاق. [٣٢]
التعريف الرابع
اتفاق خصوص الصحابة، وهو للظاهرية. [٣٣]
تعريف الإجماع في اصطلاح الإمامية
أمّا الإمامية، فقد ذكر بعضهم تعريفات تشابه بعض تعريفات أهل السنّة، كتعريف المحقّق الحلّي له بأ نّه: اتفاق من يعتبر قوله في الفتاوى الشرعية على أمر من الأمور الدينية قولاً كان أو فعلاً. [٣٤] وتعريف العلامة الحلي له بأنّه: اتفاق أهل الحلّ والعقد من أمة محمّد(ص) على أمر من الأمور. [٣٥] وعرّفه الشهيد الثاني بأنّه: اتفاق المجتهدين من أمة النبيّ(ص) على حكم[٣٦]، غير أنّ بعض متأخريهم حاولوا إعطاء تعريف فني له يتلاءم مع وجهة نظر الشيعة الإماميّة، التي تجعل ملاك اعتباره كونه كاشفا عن رأي المعصوم(ع)، فانتهت هذه المحاولة إلى بروز التعريفين التاليين:
التعريف الأول
اتفاق جماعة يكشف اتفاقهم عن رأي المعصوم(ع)، وهو للميرزا القمي. [٣٧]
التعريف الثاني
اتفاق عدد كبير من أهل النظر والفتوى في الحكم، بدرجة توجب إحراز الحكم الشرعي، وهو للسيد الصدر. [٣٨]
الهوامش
- ↑ يونس : 71.
- ↑ لسان العرب 1 : 656 مادة «جمع».
- ↑ المصباح المنير : 109 مادة «جمع».
- ↑ اللمع : 179.
- ↑ بذل النظر : 520.
- ↑ روضة الناظر : 67.
- ↑ شرح المعالم 2 : 54.
- ↑ منتهى الوصول : 52.
- ↑ كشف الأسرار 2 : 180.
- ↑ شرح مختصر الروضة 3 : 6.
- ↑ إجابة السائل : 142.
- ↑ كشف الأسرار 3 : 424.
- ↑ قواعد الأصول : 26.
- ↑ تقريب الوصول : 129.
- ↑ شرح مختصر المنتهى 2 : 312.
- ↑ جمع الجوامع 2 : 267.
- ↑ التحرير 3 : 106.
- ↑ نور الأنوار 2 : 179 ـ 180.
- ↑ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل : 128.
- ↑ أصول الفقه : 271.
- ↑ الجواهر الثمينة : 189.
- ↑ المحصول 2 : 3.
- ↑ الإحكام 1 ـ 2 : 168.
- ↑ شرح تنقيح الفصول : 322.
- ↑ منهاج الوصول : 81 .
- ↑ المحصول 2 : 3 ـ 4.
- ↑ شرح تنقيح الفصول : 322.
- ↑ الإبهاج في شرح المنهاج 2 : 349.
- ↑ شرح البدخشي 2 : 378.
- ↑ الجواهر الثمينة : 189.
- ↑ المستصفى 1 : 204.
- ↑ انظر : الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 167 ـ 168 ، كشف الأسرار (البخاري) 3 : 424، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 3 : 126.
- ↑ الإحكام ابن حزم 1 ـ 4 : 47، 539.
- ↑ معارج الأصول : 125.
- ↑ تهذيب الوصول : 203.
- ↑ تمهيد القواعد : 251.
- ↑ القوانين المحكمة : 169.
- ↑ دروس في علم الأصول 1 : 278.