الفرق بين المراجعتين لصفحة: «العاقلة»

من ویکي‌وحدت
(أنشأ الصفحة ب''''العاقلة:''' والمراد بالعاقلة هي العصبة غير الأولاد والأبوين علی الخلاف فيها، وسنذکرها تطبیق...')
 
 
سطر ٤: سطر ٤:
وعاقلة الحر المسلم عصبته الذين يرثون ديته. <ref> الغنية 413.</ref>.
وعاقلة الحر المسلم عصبته الذين يرثون ديته. <ref> الغنية 413.</ref>.
<br>قال: [[الطوسي|الشيخ في الخلاف]]: كل عصبة خرجت عن الوالدين والمولودين، وهم الأخوة وأبناؤهم والأعمام وأبناؤهم، والموالي وبه. قال [[الشافعية|الشافعي]] وجماعة من [[أهل العلم]]. وقال [[أبو حنيفة]]: يدخل الوالد والولد فيها، ويعقل القاتل.
<br>قال: [[الطوسي|الشيخ في الخلاف]]: كل عصبة خرجت عن الوالدين والمولودين، وهم الأخوة وأبناؤهم والأعمام وأبناؤهم، والموالي وبه. قال [[الشافعية|الشافعي]] وجماعة من [[أهل العلم]]. وقال [[أبو حنيفة]]: يدخل الوالد والولد فيها، ويعقل القاتل.
<br>يدل على المسألة أن من اعتبرناهم مجمع على أنهم من العاقلة ولا دليل على أن الوالدين والولد منهم، وروى ابن مسعود أن النبي ( عليه السلام ) قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا يؤخذ الرجل بجريرة ابنه، ولا الابن بجريرة أبيه. <ref> الخلاف: 5 / 277 مسألة 98.</ref>.
==الدليل عليه==
<br>وعاقلة الرقيق مالكه وعاقلة الذمي الفقيرِ الإمامُ<ref> الغنية 413.</ref> لأنهم يؤدون إليه جزيتهم كما يؤدي العبد الضريبة إلى مولاه. وقال جميع الفقهاء: إن عاقلة الذمي ذمي مثله إذا كان عصبته، فإن لم يكن له عاقلة ففي ماله ولا يعقل عنه في بيت مال المسلمين. <ref> الخلاف: 5 / 287 مسألة 114.</ref> .
يدل على المسألة أن من اعتبرناهم مجمع على أنهم من العاقلة ولا دليل على أن الوالدين والولد منهم، وروى ابن مسعود أن النبي ( عليه السلام ) قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا يؤخذ الرجل بجريرة ابنه، ولا الابن بجريرة أبيه. <ref> الخلاف: 5 / 277 مسألة 98.</ref>.
==عاقلة الرقيق==
وعاقلة الرقيق مالكه وعاقلة الذمي الفقيرِ الإمامُ<ref> الغنية 413.</ref> لأنهم يؤدون إليه جزيتهم كما يؤدي العبد الضريبة إلى مولاه. وقال جميع الفقهاء: إن عاقلة الذمي ذمي مثله إذا كان عصبته، فإن لم يكن له عاقلة ففي ماله ولا يعقل عنه في بيت مال المسلمين. <ref> الخلاف: 5 / 287 مسألة 114.</ref> .
<br>ولا تعقل العاقلة [[الصلح|صلحا]] ولا [[الإقرار|إقرارا]] ولا مع وقع من تعد كحرث الطريق ولا ما دون الموضحة. <ref> الغنية 413 - 414.</ref>. يدل على أن العاقلة لا تعقل صلحا ولا إقرارا قوله ( عليه السلام ) لا تعقل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا. <ref> الخلاف: 5 / 270 مسألة 86.</ref>.
<br>ولا تعقل العاقلة [[الصلح|صلحا]] ولا [[الإقرار|إقرارا]] ولا مع وقع من تعد كحرث الطريق ولا ما دون الموضحة. <ref> الغنية 413 - 414.</ref>. يدل على أن العاقلة لا تعقل صلحا ولا إقرارا قوله ( عليه السلام ) لا تعقل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا. <ref> الخلاف: 5 / 270 مسألة 86.</ref>.



المراجعة الحالية بتاريخ ٠٧:٣٠، ١٦ يناير ٢٠٢٢

العاقلة: والمراد بالعاقلة هي العصبة غير الأولاد والأبوين علی الخلاف فيها، وسنذکرها تطبیقاً علی الفقه الإمامية و الحنفية و الشافعية.

مَن هُم العاقلة؟

وعاقلة الحر المسلم عصبته الذين يرثون ديته. [١].
قال: الشيخ في الخلاف: كل عصبة خرجت عن الوالدين والمولودين، وهم الأخوة وأبناؤهم والأعمام وأبناؤهم، والموالي وبه. قال الشافعي وجماعة من أهل العلم. وقال أبو حنيفة: يدخل الوالد والولد فيها، ويعقل القاتل.

الدليل عليه

يدل على المسألة أن من اعتبرناهم مجمع على أنهم من العاقلة ولا دليل على أن الوالدين والولد منهم، وروى ابن مسعود أن النبي ( عليه السلام ) قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا يؤخذ الرجل بجريرة ابنه، ولا الابن بجريرة أبيه. [٢].

عاقلة الرقيق

وعاقلة الرقيق مالكه وعاقلة الذمي الفقيرِ الإمامُ[٣] لأنهم يؤدون إليه جزيتهم كما يؤدي العبد الضريبة إلى مولاه. وقال جميع الفقهاء: إن عاقلة الذمي ذمي مثله إذا كان عصبته، فإن لم يكن له عاقلة ففي ماله ولا يعقل عنه في بيت مال المسلمين. [٤] .
ولا تعقل العاقلة صلحا ولا إقرارا ولا مع وقع من تعد كحرث الطريق ولا ما دون الموضحة. [٥]. يدل على أن العاقلة لا تعقل صلحا ولا إقرارا قوله ( عليه السلام ) لا تعقل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا. [٦].

المصادر

  1. الغنية 413.
  2. الخلاف: 5 / 277 مسألة 98.
  3. الغنية 413.
  4. الخلاف: 5 / 287 مسألة 114.
  5. الغنية 413 - 414.
  6. الخلاف: 5 / 270 مسألة 86.