الفرق بين المراجعتين لصفحة: «صلاة الجمعة»

أُزيل ٧٨٢ بايت ،  ١٦ أكتوبر ٢٠٢١
لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
 
سطر ١: سطر ١:
'''جامع الخلاف والوفاق (صلاة الجمعة):''' يشير عنوان: «جامع الخلاف والوفاق» إلی کتابٍ فيها أحکامٌ تطبيقيةٌ فقهيةٌ بين [[الإمامية]] والمذاهب الاخری خصوصاً [[الشافعية]] و [[الحنفية]]، وهو کتاب جامع في الخلاف والوفاق بين المذاهب، لعلي بن محمد بن محمد القمي المتوفی سنة 700 من الهجرة حدوداً، وهو شرح للقسم الثالث من کتاب «الغنية» لأبي المکارم سيد بن زهرة الحلبي المتوفی 585ق، لأن کتاب الغنية علی ثلاثة أقسام، القسم الأول في الکلام، والقسم الثاني في [[أصول الفقه]]، والقسم الثالث في فروع الفقه، وهذا شرح علی القسم الثالث وأضاف المصنف في هذا الشرح الوفاقيات من الآراء والأقوال من [[أهل السنة]] خصوصاً [[الشافعية]] و [[الحنفية]]. وفي هذا المقال نقدم للقارئ الکريم مبحث [[صلاة الجمعة]].
'''صلاة الجمعة:''' وهي إقامة الصلاة في يوم الجمعة بکيفية مخصوصة ذات خطبتين. وهي معروفة عند المسلمين ولهذه الصلاة شرائط وأحکام عند فقهاء [[الإمامية]] نستعرضها في هذا المقال. وأيضاً نطرح آراء فقهاء [[أهل السنة]] خصوصاً [[الشافعية]] و [[الحنفية]].


=فصل في صلاة الجمعة=
=صلاة الجمعة=
الاجتماع في [[صلاة الجمعة]] واجب بلا خلاف، إلا أن وجوبه يقف على شروط، وهي: الذكورة، والحرية، والبلوغ، وكمال العقل، وزوال السفر والمرض والعمى والعرج والكبر الذي يمنع من الحركة، وتخلية السرب، وحضور الإمام العادل أو من نصبه، وحضور ستة نفر معه، والتمكن من الخطبتين، وأن يكون بين مكان الجمعة وبين المكلف بها فرسخان فما دونهما، ويسقط فرض حضورها عمن عدا من ذكرناه، وإن حضرها وكان مكلفا بها لزمه الدخول فيها جمعة وأجزأته عن الظهر. <ref> الغنية 90 .</ref>
الاجتماع في [[صلاة الجمعة]] واجب بلا خلاف، إلا أن وجوبه يقف على شروط، وهي: الذكورة، والحرية، والبلوغ، وكمال العقل، وزوال السفر والمرض والعمى والعرج والكبر الذي يمنع من الحركة، وتخلية السرب، وحضور الإمام العادل أو من نصبه، وحضور ستة نفر معه، والتمكن من الخطبتين، وأن يكون بين مكان الجمعة وبين المكلف بها فرسخان فما دونهما، ويسقط فرض حضورها عمن عدا من ذكرناه، وإن حضرها وكان مكلفا بها لزمه الدخول فيها جمعة وأجزأته عن الظهر. <ref> الغنية 90 .</ref>
<br>إذا كان العدد الذين بهم ينعقد الجمعة في قرية وهم سبعة أحدهم الإمام - أو خمسة على اختلاف بيننا - وجب عليهم الجمعة، وانعقدت بهم خلافا للشافعي فإنه قال: لا تنعقد بأقل من أربعين ذكورا مكلفين أحرارا مقيمين لا يظعنون شتاء ولا صيفا إلا لحاجة والإمام هو الحادي والأربعون، وقال أبو حنيفة لا جمعة على أهل السواد<ref> الخلاف : 1 / 594 مسألة 356 .</ref>، ولا يصح إلا في مصر جامع، له قوله ( عليه السلام ): ( لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع).<ref> الهداية في شرح البداية : 1 / 62 .</ref>
<br>إذا كان العدد الذين بهم ينعقد الجمعة في قرية وهم سبعة أحدهم الإمام - أو خمسة على اختلاف بيننا - وجب عليهم الجمعة، وانعقدت بهم خلافا للشافعي فإنه قال: لا تنعقد بأقل من أربعين ذكورا مكلفين أحرارا مقيمين لا يظعنون شتاء ولا صيفا إلا لحاجة والإمام هو الحادي والأربعون، وقال أبو حنيفة لا جمعة على أهل السواد<ref> الخلاف : 1 / 594 مسألة 356 .</ref>، ولا يصح إلا في مصر جامع، له قوله ( عليه السلام ): ( لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع).<ref> الهداية في شرح البداية : 1 / 62 .</ref>
confirmed
١٬٦٣٠

تعديل