الفرق بين المراجعتين لصفحة: «شروط التعارض»

من ویکي‌وحدت
(أنشأ الصفحة ب''''شروط التعارض:''' التعارض اصطلاح أصولي بمعني تنافي الدليلين في مقام الجعل والتشريع بخلاف...')
(لا فرق)

مراجعة ٠٢:٢٧، ٢٣ يونيو ٢٠٢١

شروط التعارض: التعارض اصطلاح أصولي بمعني تنافي الدليلين في مقام الجعل والتشريع بخلاف التزاحم فإنّ التنافي فيه في مقام الامتثال؛ ولهذا التنافي في التعارض شروط في مصادر أهل السنّة نذکرها فيما يلي:

شروط التعارض

تناول البعض ذكر شروط التعارض، وباعتبار عدم التفريق في أصول أهل السنّة بين النوعين الأساسيين من التعارض (أي المستقرّ وغير المستقرّ) نرى الشروط التي ذكروها هنا شاملة لكلا النوعين، بينما من تعرّض من متأخّري الشيعة لشروط التعارض فرّق بينهما، وذكر لكلٍّ منهما شروطا خاصّة.

شروط التعارض في مصادر أهل السنّة


وردت عن الزركشي ما يأتي من شروط:
1 ـ التساوي في الثبوت، فلا تعارض بين الكتاب و خبر الواحد إلاّ من حيث الدلالة.
2 ـ التساوي في القوّة، فلا تعارض بين المتواتر والآحاد، بل يقدّم المتواتر على الآحاد، لكن نقل الخلاف في ذلك، ورأي البعض ثبوت التعارض والتساقط هنا.
3 ـ اتّفاقهما في الحكم مع اتّحاد الوقت والمحلّ والجهة، فلا امتناع بين الحلّ والحرمة والنفي والإثبات في زمانين في محلّ أو محلّين وزمانين و بجهتين، كالنهي عن البيع في وقت النداء والجواز في غيره[١].
وذكر البعض الآخر الموارد التالية شروطا للتعارض:
1 ـ كون المتعارضين كليهما حجّة.
2 ـ كون التنافي بينهما على وجه التناقض. والقائلون بهذا الشرط رتّبوا عليه شروطا اُخرى، ذات صلة بالتناقض، هي:
أ ـ توافر شروط التناقض لحصول التعارض بينهما.
ب ـ عدم إمكان الجمع بين المتعارضين باعتبار التناقض بينهما. وهذا الشرط كسابقه موضع اختلاف الأصوليين، فانقسموا بين مثبت له وبين نافٍ له؛ باعتبار اختلافهم في المراد من التعارض الأصولي ما إذا كان التنافي الظاهري أو التناقض الحقيقي.
3 ـ التساوي بين المتعارضين من حيث القوّة والضعف.
4 ـ عدم إمكان الجمع بينهما.
5 ـ كون التعارض بينهما بنحو يمكن أن يكون أحدهما ناسخا للآخر، إذا علم تاريخه وتأخّره عن الآخر. وهذا الشرط اشترطه السرخسي لإخراج القياسين وأقوال الصحابة عن حالة التعارض، فلا يمكن للقياسين أن يتعارضا؛ لعدم إمكان نسخ أحدهما الآخر، كما لا يمكن لأقوال الصحابة أن تتعارض فيما بينها باعتبارها تمثّل آراء شخصية لا آثارا عن المعصوم.
6 ـ عدم كون المتعارضين قطعيين. وهو شرط منسوب إلى جمهور الشافعية وجميع المانعين عن التعارض بين الأدلّة القطعية[٢].
ولم يتّضح فيها بدقّة الإشارة إلى نوعية التعارض ما إذا كان مستقرّا أو غير مستقرّ، ويبدو من بعضها الشمول لكليهما، من قبيل الشرط الأخير.

المصادر

  1. . البحر المحيط 6: 109 ـ 110، أنظر: تقويم الأدلّة: 214، إرشاد الفحول 2: 361 ـ 364، أصول الفقه الإسلامي شلبي: 524.
  2. . التعارض والترجيح بين الأدلّة الشرعية 1: 244 ـ 257، أصول الفقه الإسلامي مطلوب: 443 ـ 444، المختصر الوافي: 243، أصول الفقه (شلبي): 524.